الفصل الخامس

مجلس المدينة والبلدة

مادة 36 - يختص مجلس المدينة أو البلدة في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها بجميع الأعمال التي تؤدي الى تطوير المدينة أو البلدة وخاصة الامور التالية:

آ- قيادة وتوجيه اعمال الأجهزة التابعة للمدينة أو البلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر اوجه نشاطها.

ب- اقرار الخدمات البلدية ومرافقها ( كالطرق والانارة والحدائق والمجاري والاسواق العامة ومراكز انطلاق السيارات .. الخ).

جـ- القيام في نطاق المدينة أو البلدة بالمهام المناطة بمجلس المحافظة والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية والتموينية والاقتصادية وغيرها، وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، واقرار الخطط اللازمة لذلك بما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة.

د- احداث مرافق المياه والنقل في المدينة أو البلدة واستثمارها.

هـ- الموافقة على التخطيط العام للمدينة أو البلدة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اعلان التخطيط وطريقة الاعتراض عليه، وكيفية البت في الاعتراضات، وقواعد التصديق عليه ( [2] ).

و- اقرار خطة انشاء المباني التي تحتاجها المدينة أو البلدة لدوائرها، وخطة انشاء الوحدات السكنية ووضع قواعد استثمار املاك المدينة الخاصة.

ز- اقرار خطة انشاء المشاريع أو المساهمة في انشائها وتشجيع الجمعيات التعاونية المتعلقة بها ووضع القواعد لمدها بالقروض والاعانات.

ح- اقرار القواعد المتعلقة بالمحافظة على الراحة العامة والصحة العامة والسلامة العامة مع مراعاة الاختصاصات التي تمنحها القوانين الأنظمة النافذة بهذا الشأن إلى جهات اخرى بصورة خاصة مايلي:

- كل ما يتلعق بتأمين السير وتنظيمه.

- الامور المتعلقة بالانارة ورفع الانقاض وهدم المباني المتداعية واصلاحها.

- تنظيم مكاتب الدفن وانشاء المقابر والعناية بها وحسن اداراتها.

- فرض الوسائل اللازمة لتأمين الشروط الصحية في المساكن وأماكن الاجتماع وغيرها.

- مراقبة المحال العامة ووضع الشروط الصحية لسلامتها وسلامة عمالها وتلافي اضرارها وفقاً للانظمة التي تصدر بذلك.

- الاهتمام باتخاذ اسباب الوقاية من الحريق وطغيان المياه.

- فرض ما يلزم من وسائل النظافة والراحة والصحة في نطاق المدينة أو البلدة وفي وسائل النقل العام.

ط- اقامة نواد للشبيبة وبناء الملاعب والصلات الرياضية ورعاية الاحداث وانشاء البيوت اللازمة لذلك.

ي- اقرار القواعد الكفيلة بحماية الآثار والمناظر الطبيعية.

ك- حماية وتشجيع فن التمثيل المسرحي وانشاء المكتبات وتطويرها.

ل- وضع القواعد والأنظمة في كل أمر لا تتولى السلطات المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاص سلطات المحافظة أو السلطات المحلية الأخرى.

م - اقرار مشروع الموازنة ورفعه للتصديق عليه من قبل السلطات الاعلى.



الفصل السـادس

المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة


مادة 37- يتولى المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة اختصاصات المكتب التنفيذي في المحافظة بالنسبة للمدينة والبلدة بالاضافة إلى الاختصاصات التالية:

آ- سلطة المرجع المختص بالاشراف على مؤسسات وشركات المياه والنقل في المدينة أو البلدة وغيرها من المؤسسات والشركات التابعة لها.

ب- اقرار انظمة النباء واحالتها إلى المكتب التنفيذي في المحافظة للتصديق عليها وتعديلها ( [3] ).

جـ - منح رخص البناء وفقاً لنظام البناء والمخطط التنظيمي.

د- ادارة الاملاك العامة والخاصة للمدينة أو البلدة واستثمارها وفقاً للقانون ولقرارات المجلس .

هـ- ادارة المرافق والمشروعات العائدة للسلطات الاعلى الواقعة ضمن المدينة أو البلدة أذا عهدت هذه السلطات الى المجلس بإداراتها، وفقاً للتعليماتها في هذا الشأن.

و- منح شادات فقر الحال لطالبيها بالاستناد إلى الأحكام النافذة.


مادة 38- 1ـ يمكن للمكتب التنفيذي سحب الرخص والاجازات التي يمنحها، وفي هذه الحالة يترتب التعويض على صاحب الرخصة أو الاجازة تعويضاً عادلاً عن الضرر الحقيقي الذي لحق به من جراء ذلك، مالم يثبت أنه حصل على الرخصة أو الاجازة بطريق غير مشروع’.

2- يلاحق المسؤولون عن منح رخص مخالفة المخطط التنظيمي أو نظام ضابطة البناء أو أي نظام آخر بجميع الاضرار الناجمة عن ذلك .

مادة 39- 1- لا يجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الاراضي أو أي افراز طابقي ضمن حدود المدينة أو البلدة بدون مصور تصدق عليه مسبقاً الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي .

2- لا تسجل العقود والأحكام القضائية المتعلقة بهذه الامور في السجل العقاري الا بالاستناد الى المصور المصدق المشار إليه في الفقرة الأولى.

مادة 40- إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية القيام فيه بعمل من الاعمال التي تتعلق بالصالح العام، تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بازالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب، فإذا رفض أو استنكف اقمت الجهة بازالة المخالفة أو باجراء العمل على نفقة صاحب العالقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقاً لأحكام القوانين النافذة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 44 لعام 1960.

مادة 41- لا يجوز لا ي كان ا ن يشيد في نطاق المدينة أو البلدة أي بناء أو يجري أي عمل من أعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم دون أن يحصل على رخصة مسبقة وفق القواعد التي يحددها المكتب التنفيذي.

مادة 42- 1- لا يجوز قطع أي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي ويمكن قبل منح هذه الرخصة اخذ تعهد من صاحب العلاقة بغرس عدد معين من الاشجار بدلاً من كل شجرة يقطعها والعناية بها.

2- اذا أخل صاحب العلاقة بتعهده أو عز المكتب التنفيذي بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقاً للقانون.

مادة 43- يمكن بعد الحصول على اذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الإدارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات الأنظمة النافذة وذلك وفــق الأحكام والاصـول القـانونية المرعية .




الفصـل السـابع

مجلس الوحدة الريفية والقرية ذات الشخصية الاعتبارية


مادة 44- يتولى مجلس الوحدة الريفية أو القرية ذات الشخصية الاعتبارية المهام المناطة بالمجلس في المدينة أو البلدة وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، بالاضافة إلى المهام التالية :

1- اقتراح الخطة الزراعية للقرية ووضع الأسس لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية وقواعد مساعدتها ومدها بالاعانات اللازمة .

2- تنفيذ خطة المحافظة الزراعية في نطاق القرية أو مجموعة القرى والمزارع التابعة للوحدة الريفية والعناية بتربية الحيوان وتحسين وسائل الري والبذور والمشاتل ومكافحة الافات وأمراض النبات والحيوان وجمع الاحصاءات الزراعية والحيوانية وتوفير المراعي والعف والعناية بهما.

مادة 45- يتولى المكتب التنفيذي في الوحدة الريفية والقرية ذات الشخصية الاعتبارية الاختصاصات التالية:

آ- تمثيل مجلس القرية والوحدة الريفية وتنفيذ قراراته.

ب- تنظيم أعمال مجلس القرية أو الوحدة الريفية والتحضير لدوراته والدعوة لها.

جـ- مراقبة تنفيذ الخدمات المقررة في القرية أو الوحدة الريفية من قبل المجلس .

د - قيادة وتوجيه مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية والتموينية والصحية في حدود الاختصاصات التي يعهد بها اليه من السلطات الاعلى.

هـ- ادارة املاك الدولة العامة والخاصة بها والمشروعات والمرافق في القرية أو الوحدة الريفية ( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

و- مراقبة تنفيذ الخطة الزراعية.

ز- اقرار انظمة البناء في القرية أو الوحدة الريفية واحالتها الى المكتب التنفيذية في المحافظة للتصديق عليها أو تعديلها ومنح رخص البناء وفقاً لنظام البناء والمخطط التنظيمي للقرية .

ح- منح بيانات الحالة المادية والاجتماعية لطالبيها.

ط- التصديق على جداول اجور الأئمة والمستخدمين الدينيين والحراس ونواطير المزروعات وغيرهم ممن تقع اجورهم على السكان .

ي- منح شهادات فقر الحال لطالبيها بالاستناد إلى الأحكام النافذة.

ك- القيام بالمهام الإدارية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك مهام المختار والهيئة الاختيارية وله في سبيل ذلك أن يكلف احد اعضائه بمهام المختار.

الفصل الأول – المنطقــة

مادة 46- يكون في كل منطقة لجنة ادارية تسمى باسمها وتعتبر هيئة فرعية تابعة لمجلس المحافظة وتتألف من :

آ- مدير المنطقة رئيساً.

ب- اعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية في المنطقة ويحدد عددهم وتسمى وظائفهم في اللائحة التنفيذية بناء على اقتراح المحافظ.

جـ- اعضاء من مجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية ينتخبون من قبل رؤساء وأعضاء مجالس المدن والبلدان ورؤساء مجالس القرى والوحدات الريفية ويحدد عددهم في اللائحة التنفيذية، وتكون لهم الاكثرية.

مادة 47- تختص لجنة المنطقة بالمهام التالية :

آ- توزيع التكاليف اللازمة للمشاريع المشتركة بين المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية الواقعة في نطاق المنطقة.

ب- ابدأ الرأي في استغلال مصادر الثروة المحلية ضمن المنطقة مما لا يدخل في اختصاص المجالس المحلية الاخرى.

جـ- اجراء المناقصات للمشاريع التي تنفذها المحافظة في المنطقة بناء على تفويض من مجلس المحافظة.

د- تسوية الخلافات التي تقع بين القرى على المراعي وبين المنتفعين من مياه الري إلى أن يصدر في الخلاف حكم قضائي عند الاقتضاء.

هـ- التصديق على ملاءة الكفلاء واعتبارهم المالي في الاماكن التي لا توجد فيها غرف زراعية أو تجارية أو صناعية أو جهات عامة اخرى تقوم بمهامها.

و- تقديم المقترحات ونقل رغبات المواطنين إلى مجالس المحافظة في الأمور التي تعود بالنفع على المنطقة.

ز- جميع الاختصاصات التي توكل اليها بموجب القوانين والانظمة.

ح- المهام التي تسند اليها من قبل مجلس المحافظة.

مادة 48 - تكون قرارات لجنة المنطقة خاضعة للطعن أمام المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ ابلاغها إلى أصحاب العلاقة ويكون قرار هذا المكتب قطعياً مع عدم الاخلال بمبدأ الحق بالرجوع إلى القضاء المذكور في الفقرة /د/ من المادة 47. ( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

الفصـل الثـاني

مديـر المنطقـة

مادة 49- 1- يكون في كل منطقة مدي يمثل السلطة التنفيذية والمحافظة في منطقته، وهو مسؤول عن الإدارة العامة والامن العام والراحة العامة والصحة العامة، ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة، ويقوم بالوظائف المخولة له بموجب التشريعات النافذة، ويؤازر مجالس الوحدات الإدارية في منطقته للقيام بأعمالها، على أن لا يتعارض ذلك كله مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.

2- يرتبط مدير المنطقة مباشرة بالمحافظ.

مادة 50- يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية المهام التالية :

آ- تبليغ القوانين والأنظمة الى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة و الأجهزة التابعة للمنطقة .

ب- تبليغ الاوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الاعلى ( السلطة المركزية ـ المحافظ ـ المكتب التنفيذي في المحافظة) ومتابعة تنفيذها.

جـ- الاشراف على فروع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في المنطقة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك العاملة في المنطقة وعرض ما يراه على المحافظ.

د- اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الامن العـام في حدود هذه القوانين والأنظمة النافذة وفقـاً لتعـليمات المحافظ .

مادة 51- 1- تنفذ قوى الامن الداخلي في المنطقة اوامر مدير المنطقة.

2- في حال غياب مدير المنطقة ينوب عنه قائد شرطة المنطقة.

الفصـل الثـالث

الناحيــة

مادة 52- 1- يكون في كل ناحية مدير يمثل السلطة التنفيذية في الناحية وهو مسؤول عن الإدارة العامة والامن العام والراحة العامة والصحة العامة في ناحيته، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظـمة على ان لا يتعارض ذلك كله مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية .

2- يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته .

3- يتولى مدير الناحية فضلاً عن ذلك المهام التالية :

آ- يرأس قوى الأمن الداخلي في الناحية.

ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

جـ- يؤازر مجالس الوحدات الإدارية في ناحيته في القيام بأعمالها.

د- يقوم بأعمال أمانة السجل المدني في الناحية.

هـ- يؤازر مختلف الأجهزة الحكومية في القيام بأعمالها ولا سيما فيما يتعلق بجباية الضرائب ومكافحة الافات والأوبئة.

و - يراقب تنفيذ المشاريع في الناحية.

ز- يمارس جميع الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ح- في حال غياب مدير الناحية ينوب عنه رئيس المخفر الاعلى رتبة في الناحية ( اضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 28 لعام 1971).

مادة 53- يمارس مدير المنطقة اختصاصات مدير ناحية مركز المنطقة مالم يعين لها مدير مستقل .

الفصل الرابع

الحــي

مادة 54- 1- تؤلف في كل حي لجنة من رئيس وعدد من الاعضاء يتراوح بين 7 و 15 يختارهم المكتب التنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المدينة أو البلدة من أعضاء المجلس أو من سواهم من الموطنين المقيمين في الحي.

2- يجوز حل هذه اللجان من قبل المكتب التنفيذي بقرار معلل.

مادة 55- 1- تعتبر لجنة الحي هيئة متفرعة عن المكتب التنفيذي ومرتبطة به.

2- تتولى لجنة الحي المهام التالية :

آ- اقتراح البر نامج التنفيذي لخطة المدينة أو البلدة في الحي.

ب- تنفيذ برنامج المساهمة الشعبية في المشاريع وفي أعمال الخدمات العامة التي تعود بالنفع على الحي.

جـ- مراقبة تنفيذ الخدمات.

د - العناية بشؤون الحي اجتماعياً وعمرانياً وصحياً وثقافياً والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الامور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي.

هـ- تنظيم الجداول الاحصائية والبيانات المتعلقة بالامور التي تطلبها السلطات المختلفة.

و - القيام بالمهام الإدارية المنصوص عليها في القوانين النافذة بما فيها مهام المختار والهيئة الاختيارية ولرئيس المكتب التنفيذي تكليف أحد أعضاء هذه اللجنة بمهام المختار.

الفصل الخامس

القرية التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية

مادة 56- تطبق على القرية التي لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية الأحكام المطبقة على الاحياء.
مادة 57- لا يسأل اعضاء المجالس المحلية جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها في الجلسات وفي أعمال اللجان.

مادة 58 - يتمتع أعضاء مجلس المحافظة خلال مدة اجتماعه في الحصانة ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم الا بعد الحصول على اذن من المجلس، الا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس فوراً. (عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

مادة 59- تحدد اللائحة التنفيذية انواع المجالس التي يستحق أعضاؤها التعويض عن حضور الجلسات ويحدد الوزير مقدار هذا التعويض في حدود الاعتمادات الملحوظة لذلك في الموازنة.
الفصل الأول – الرقابـة

مادة 60- تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية و الأجهزة الحكومية لرقابة رسمية ورقابة شعبية، كما تمارس الجهات المذكورة هذه الرقابة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 61- تهدف الرقابة الرسمية الى التأكد من حسن قيام هذه الجهات بنشاطها ومهامها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والمراجع الاعلى.

مادة 62- تكون الرقابة الرسمية على الوجه التالي :

آ- من المجالس المحلية الأعلى على المجالس المحلية الأدنى.

ب- من المجالس المحلية على المكاتب التنفيذية واللجان الأجهزة المنبثقة عنها.

جـ- من مجلس الوزراء على المكاتب التنفيذية وعلى الأجهزة الحكومية، في مختلف المستويات.

د - من المكاتب التنفيذية الاعلى على المكاتب التنفيذية الادنى.

هـ- من المكاتب التنفيذية على الأجهزة التابعة لها.

و- من أجهزة السلطات المركزية ، على الأجهزة المحلية.

ز- من الأجهزة المحلية الاعلى على الأجهزة في المستويات الادنى.