المادة 29- لا يكون لهذا المكتب أعضاء متفرغون.

المادة 30 - ( [1] ) 1- تعلن في بهو الوحدة الادارية ذات العلاقة المخططات التنظيمية المتعلقة بإحداث وتوسيع الشوارع والساحات وتصنيفها وسائر الاعمال ذات النفع العام، ويدعى من لهم علاقة بهذا المشروع للاطلاع عليها بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب بيان ينشر في صحيفتين يوميتين من أكثر الصحف انتشار في مركز الوحدة الادارية .. يختارهما المحافظ أو في صحف العاصمة عند عدم وجود صحف في الوحدة الادارية.

2- يمكن الاعتراض على المخططات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال 15 يوماً من تــاريخ اعلانها أو تبليغها ويقدم الاعتراض باستدعاء يبين فيه المعترض ملاحظاته.

3- يبت المكتب التنفيذي بصورة نهائية بهذه الاعتراضات خلال مدة اقصاها شهر.

1- توضع المخططات التنظيمية في الوحدات الريفية التي لا دوائر فنية لها بمعرفة المكتب التنفيذي في المحافظة.

المادة 31 - ( [2] ) - لا يجوز ادخال أي تعديل على مخطط تنظيمي مصدق الا باتباع الاجراءات التالية :

آ- يعلن المخطط التنظيمي بعد مرور عام واحد على تصديقه وتقدم الاعتراضات عليه ويبت فيها وفقاً لاحكام المادة السابقة.

ب- يعلن المخطط بعد ذلك مرة كل ثلاث سنوات وتقبل الاعتراضات عليه ويبت فيها على النحو المبين في الفقرة السابقة.

جـ- لا يجوز على كل حال البحث في أي طلب أو اعتراض يتعلق بالمخطط التنظيمي مالم يقدم خلال الفترات المحددة لقبول الاعتراضات الا إذا كان طلب التعديل صادراً عن الوحدة الادارية وكان إقراره يمهد لتنفيذ مشروع حيوي عام فيحق للوزير المختص في هذه الحالة أن يقرر جواز النظر في هذا التعديل والبت فيه بصر ف النظر عن المدة المبينة في المدة السابقة.


المادة 32- يحدد عدد أعضاء لجان الاحياء في المدينة أو البلدة وفقاً لما يلي :

عدد السكان بالالوف
عدد الاعضاء

من 5 ـ 15
7

من 15 ـ 50
9

من 50 إلى 100
11

من 100 ـ 150
13

من 150 ـ فأكثر
15



المادة 33- يحدد عدد اعضاء لجنة المنطقة ووظائف ممثلي المصالح الحكومية فيها كما يلي :

آ- ستة اعضاء يمثلون المصالح الحكومية التالية :

المالية ـ الزراعة ـ المصرف الزراعي ـ الصحة ـ التربية ـ الدائرة العقارية.

وفي حال عدم وجود بعض هذه المصالح يكتفي بممثلي المصالح القائمة والمشار إليها اعلاه.

ب- اثنى عشر عضوا ينتخبون من قبل رؤساء وأعضاء مجالس المدن والبلدان ورؤساء مجالس القرى والوحدات الريفية اذا كان عدد سكان المنطقة يزيد على ستين ألف نسمة .

ثمانية أعضاء إذا كان عدد السكان أقل من ذلك .

المادة 34- تتبع الاجهزة العاملة في الوحدات الادارية لمكاتبها التنفيذية فيما عدا اجهزة الوزارات والادارات والمؤسسات المركزية التالية، فتبقى مرتبطة مباشرة بها وهي:

آ - الوزارات :

1- وزارة الدفاع عدا الدفاع المدني.

2- وزارة الداخلية

3- وزارة العدل

4- وزارة الصناعة .

5- و زارة التعليم العالي.

6- وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية.

7- وزارة المالية .

8- وزارة الاقتصادية والتجارة الخارجية.

9- وزارة الأوقاف.

10- وزارة الاعلام.

11- [1] هيئة تخطيط الدولة.

ب- ( [2] )- المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي المحددة وفقاً لاحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1967 وتعديلاته عدا مؤسسات المياه والنقل والمؤسسات الاخرى التي تنقل تبعيتها إلى الوحدات الادارية المحلية بمرسوم.

جـ- المؤسسات والادارات:

1- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

2- ادارة قضايا الحكومة.

3- الجهاز المركزي للرقابة المالية.

4- المديرية العامة للجمارك.

5- المكتب المركزي للاحصاء

6- المديرية العامة للمصالح العقارية.

7- المديرية العامة للاحوال المدينة .

8- المديرية العامة للاثار والمتاحف.

9- المؤسسة العامة للسياحة( [3] )

10- جهاز تفتيش العملين الزراعي والصناعي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

11- مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

12- المعاهد النقابية العمالية والفلاحية.

13- مديرية مكتب القطن ومصالح الاستثمار والوقاية والأراضي والبحوث التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح والزراعي.

المادة 35- على الاجهزة العاملة في نطاق أية وحدة ادارية وغير التابعة لها أن تتعاون مع المجلس المحلي وان تحترم القرارات التي يتخذها ضمن حدود اختصاصه وتساعد على تنفيذها.

المادة 36- 1- يصدر ملاك لكل وحدة إدارية ( [4] ) يحدد اجهزتها واختصاصاتها وعدد العاملين فيها ومراتبهم وفقاً للقواعد المطبقة في اصدار ملاكات الدولة.

2- ينقل بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير إلى ملاك المحافظة العاملون في الاجهزة التابعة للوزارات والادارات والمؤسسات العاملة في المحافظة والتي نقلت اختصاصاتها إلى مجلس المحافظة.

3- تملأ بقية الوظائف الشاغرة في ملاك المحافظة بطريق النقل من العاملين في الأجهزة المركزية التابعين لها أو بالطرق القانونية الاخرى عند الاقتضاء.

4- تطوى حكماً من ملاك كل من الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وظائف المنقولين منها بموجب الفقرتين السابقتين.

5- تنقل رواتب العاملين المنقولين بموجب هذه المادة إلى موازنة مجلس المحافظة بقرار من وزير المالية. كما تنقل مكاتبهم واثاثهم إلى المحافظة ذات العلاقة بتعليمات تصدر عن المحافظ المختص.

- يمارس الوزير المختص فيما يتعلق بشؤون موظفي الحلقة الأولى التابعين للوحدات الادارية والاختصاصات المنصوص عليها في قانون الموظفين الاساسي وتعديلاته.

- ينقل العاملون من محافظة إلى محافظة بموافقة رئيسي المكتبين التنفيذيين المختصين، كما ينقل العاملون من المحافظة إلى الجهات المركزية وبالعكس بموافقة رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة.

المادة 37- تهدف الرقابة إلى التأكد من حسن قيام المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية واجهزتها بنشاطها ومهامها فيما لا يتعارض مع قوانين الدولة وانظمتها وسياستها وخطتها العامة والقرارات الصادرة عن المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والمراجع العليا.

المادة 38- يمارس مجلس المحافظة الرقابة على المجالس الادنى بالطرق التالية:

آ- تدقيق القرارات التي يتعين على المجلس الادنى ارسالها إلى المحافظة وفقاً لاحكام القانون وعلى المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظة ما يوجب القانون عرضه عليه أ و ما يراه مخالفاً للقوانين والانظمة وخطة الدولة وسياستها العامة.

ويمارس مجلس المحافظة الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة 2 من المادة 64 من القانون.

ب- تمحيص المعلومات التي يطلبها من المجالس الادنى حول سير عملها في إطار خطتها وبرامجها التنفيذية.

المادة 39- تمارس المجالس رقابتها على المكاتب التنفيذية واللجان المنبثقة عنها بطريق :

آ- التقارير الدورية وغير الدورية التي ترسلها المكاتب التنفيذية واللجان إلى المجالس والمتعلقة بتنفيذ المهام المناطة بها.

ب-توجيه الاسئلة والأستجوابات المقدمة من أعضاء المجالس عن سير العمل في هذه المكاتب خلال دورات المجلس.

جـ-تشكيل مجموعات عمل لاعداد دراسات عن سير المرافق في القطاعات المختلفة.

المادة 40- يمارس المكتب التنفيذي في المحافظة الرقابة على المكاتب التنفيذية الادني بالطرق التالية :

آ - تدقيق التقارير الدورية وغير الدورية المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس المحلي.

ب - تمحيص القرارات والمعلومات التي تطلبها المكاتب الاعلى من المكاتب الادنى حول المهام الموكولة إليها.

جـ- تدقيق المعاملات الجارية.

د - قيام اعضاء المكتب التنفيذي الاعلى بجولات تفقدية على المكتب الادنى تبعاً لاختصاصاتهم، ويمارس المكتب التنفيذي في المحافظة الصلاحيات المخولة له بموجب المادة /73/ من القانون.


المادة 41- تمارس المكاتب التنفيذية رقابتها على الاجهزة التابعة لها بالطرق التالية :

آ- سلطة الاشراف التي يتولاها اعضاء المكتب التنفيذي، كل حسب اختصاصه، وتبعاً للمهام الموكولة إليه، والتقارير التي يقدمونها إلى المكتب حول سير عمل الاجهزة الواقعة تحت اشرافهم.

ب- بالتقارير الدورية وغير الدورية التي تقدمها الاجهزة عن طريق اعضاء المكتب التنفيذي المختصين.

جـ- التحقيق والتفتيش وفق ما يقرره المكتب التنفيذي فيما لا يتعارض مع الاحكام النافذة.

المادة 42-

المادة 43- تؤلف الرقابة الشعبية التي نص عليها القانون العنصر الاساسي في احكام الرقابة على المجالس والمكاتب والاجهزة.

المادة 44- 1- ترسل القرارات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والانظمة التي تتخذها المجالس المحلية أو مكاتبها التنفيذية نيابة عن المجالس في فترات عدم انعقادها إلى المرجع المختص وفقاً لاحكام المادة 63 من القانون خلال مدة سبعة ايام من تاريخ صدورها، وعلى هذا المرجع أن يطلب الغاءها من قبل المجلس أو المكتب التنفيذي الذي اصدرها خلال عشرين يوماً من تاريخ ورودها إليه إذا رأى أن هذه القرارات لا تدخل في اختصاصه، أو لا تتفق مع القوانين والانظمة النافذة، أو تخالف سياسة الدولة أو خطتها.

2- اذا اصر المجلس او المكتب التنفيذي على قراره بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين فعلى الوزير أو مجلس المحافظة حسب الحال رفع الامر إلى المرجع الاعلى المختص خلال مدة عشرة ايام من تاريخ وروده للبت في الخلاف.

المادة 45- أ-1- يتقاضى رئيس مجلس المدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو لمجلس مدينة مركز المحافظة من العاملين في الجهات العامة، راتباً شهرياً يعادل ما كان يتقاضاه من ادارته الاصلية من راتب او أجر مقطوع كما يتقاضى التعويضات المتممة للراتب أو الاجر المستحق له بموجب القوانين والانظمة النافذة في ادارته الاصلية وهي تعويض الاختصاص ، والتعويض الفني ، وتعويض التدفئة.

2- أما التعويضات الاخرى التي كان يتقاضاها في ادارته الاصلية والتي يرتبط منحها بالقيام بالوظيفة او العمل ، فيمنح صاحب العلاقة ، لقاءها بقرار من الوزير، تعويضاً مقطوعاً معادلاً لما فاته من التعويضات، ما عدا تعويضات العمل الاضافي والتمثيل والحوافز.

ب- يتقاضى رئيس مجلس المدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجلس مدينة مركز المحافظة من غير العاملين في الجهات العامة، الحائز على أحدى الشهادات المطلوبة للتعيين، راتباً شهرياً مقطوعاً على أساس الراتب المخصص لحملة هذه الشهادات بموجب القوانين والانظمة النافذة، مع أضافة درجة عن كل سنتين، بعد نيله الشهادة، كما يستحق التعويضات التي لها صفة الشمول لامثاله من العاملين في الجهات العامة بموجب القوانين والانظمة النافذة ، عدا تعويضات العمل الاضافي والتمثيل والحوافز، وتحدد تلك التعويضات بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

جـ- يتقاضى عضو المكتب التنفيذي المتفرغ الذي لا تنطبق عليه أحكام الفقرتين (أ وب ) السابقتين:

+1400 ليرة سورة في مجلس المحافظة.

+1200 ليرة في مجلس مدينة المحافظة.

د- يجب أن لا يقل راتب العضو المتفرغ للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو لمجلس مدينة مركز المحافظة عما هو محدد في الفقرة /ج/ السابقة.

وإذا قل عن ذلك يسدد الفرق من موازنة الوحدة الادارية ذات العلاقة .

هـ - يتم ترفيع المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وفق أحكام الترفيع المنصوص عليها في القوانين والانظمة في اداراتهم الاصلية.

كما يتم ترفيع المشمولين باحكام الفقرة (ب) وفق احكام الترفيع المنصوص عليها في قانون الموظفين الاساسي، باستثناء ورود اسمائهم في جدول الترفيع.

و- يستفيد رؤساء مجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية والاعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية لمجلس المحافظات ومدن مراكز المحافظات من التعويض العائلي الذي يتقاضاه موظفو الدولة.

ز - يتقاضى رؤساء المجالس المحلية واعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغون اجور النقل وتعويض الانتقال على اساس الرواتب التي يستحقونها بموجب هذه اللائحة ووفقاً للاحكام المطبقة على العاملين في الدولة.

ح- يتقاضى أعضاء مجالس المحافظات أجور النقل وتعويض الانتقال ، على أساس رواتب أمثالهم من أعضاء المكاتب التنفيذية في المجالس المشار إليها ووفقاً للإحكام المنوه بها.

ط - للوزير ، بقرار منه، أن يمنح رؤساء مجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين ، تعويضاً شهرياً لا يتجاوز /200/ ليرة سورية.

ي - يستحق اعضاء مجالس المحافظات والمدن والبلدان تعويضاً عن حضور جلسات هذه المجالس، كما يستحق اعضاء مكاتبها التنفيذية، غير المتفرغين، تعويضاً عن جلسات هذه المكاتب، وتحدد هذه التعويضات بقرار من الوزير.

ك- يستفيد رؤساء مجالس المدن، والبلدان ، والقرى، والوحدات الريفية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغون، من الاجازات الادارية والصحية وفق الاحكام الواردة في قانون الموظفين الاساسي.

وتمنح الاجازة لرؤساء المجالس المحلية المشار إليهم، من قبل المحافظ ( رئيس المكتب التنفيذي) ومن قبل رئيس المكتب التنفيذي ذي العلاقة لاعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين في المجالس المحلية عامة.

المادة 46- تخضع استحقاقات رؤساء مجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية والاعضاء المتفرغين في المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات للاقتطاعات والحسميات المترتبة عليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذة.

المادة 47- أ- تتحمل موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاداري، التي كان يعمل لديها رؤساء مجالس الوحدات الادارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغون، الرواتب والتعويضات المستحقة بموجب الفقرة أ. من المادة ـ 45 ـ السابقة كما تتحمل موازنة الوحدة الادارية فرق الراتب والتعويضات الاخرى المنصوص عليها في الفقرات ( هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ) من المادة المذكورة.

أما من كان منهم من العاملين في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي فتتحمل الوحدة الادارية ذات العلاقة رواتبهم وتعويضاتهم المذكورة.

ب- تتحمل موازنة الوحدة الادارية ذات العلاقة الرواتب والتعويضات المستحقة بموجب هذه اللائحة لغير العاملين في الدولة.

جـ- تستمر الجهات العامة على حساب ما يترتب على رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية، من العاملين لديها، من التزامات لمؤسسة التأمين والمعاشات أو لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ـ حسب الحال ـ وتحويلها إلى هاتين الجهتين مع الالتزامات المترتبة عليها عنهم.

المادة 48- لا يجوز الجمع بين عمل رئيس المجلس أو عمل العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية وبين أي عمل أخر اذا كان من شأن ذلك الاضرار بأداء واجباته ويعود للوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي المختص البت في هذا الموضوع .
المادة 49- يتولى المكتب التنفيذي في المحافظة التي يكون نطاقها مدينة واحدة الصلاحيات المحددة في مجال الخدمات والمرافق البلدية في البنود ( 5و6و7و8و9و10) من المادة (24) من هذه اللائحة.

المادة 50- يمارس المكتب التنفيذي في المحافظة الصلاحيات المحددة في مجال الخدمات والمرافق البلدية في البند 3 من المادة 24 من هذه اللائحة فيما يتعلق بالمحافظة.

المادة 51- تطبق المادة 12 من هذه اللائحة عند قيام وحدتين اداريتين أو أكثر بتنفيذ مشروع ذي صفة مشتركة ويمارس المحافظ في هذه الحالة صلاحية الوزير.

المادة 52- 1- تمارس المكاتب التنفيذية في المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية اختصاصاتها بصورة مجتمعة.

2ـ يتولى اعضاء المكاتب المتفرغون في حال وجودهم، وكل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع الموكول اليه للتثبت من كفاية الاداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي وعن المجلس المحلي المختص ومكتبه التنفيذي في مجال هذا القطاع ورفع تقارير للمكتب عن سير العمل على ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن.

المادة 53 - ( [1] ) يكون المواطنون المتمتعون بحق الانتخاب والذين لم يرد لهم ذكر بين الفئات المبينة في الفقرة من المادة العاشرة من قانون الادارة المحلية ، فئة واحدة.

المادة 54- تعتبر فئات الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة قطاعاً واحداً كما تعتبر سائر فئات الشعب الاخرى، قطاعاً واحداً وذلك في معرض انتخاب مجالس المحافظات

المادة 55 - ( [2] ) يعتبر غياباً مشروعاً غياب العاملين في الدولة عن وظائفهم لحضور جلسات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وجلسات اللجان المشكلة من قبل هذه لمجالس وكذلك غيابهم عند تكليفهم من قبل مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي القيام بمهام تتعلق بالشؤون المتصلة بالادارة المحلية .

المادة 56 - ( [3] ) يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة.