ثامن عشر ـ في الدفاع المدني :

- فرض التدابير اللازمة لمقتضيات الدفاع المدني ومراقبة تنفيذها.

المشاريع المشتركة بين الوحدات الادارية :

المادة 12- في حال قيام محافظتين أو أكثر بتنفيذ مشروع ذي صفة مشتركة يمكن للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يؤلف بناء على اقتراح مجالس الوحدات ذات العلاقة هيئة مشتركة لدراسة خطة المشروع وتمويله واداراته واستثماره ويحدد في هذا القرار عدد الاعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس في هذه الهيئة على أن يشترك فيها رؤساء الدوائر المتخصصون الذين لهم صلة بالمشروع ويعين رئيس هذه الهيئة من قبل الوزير.

المسائل التي يجب استطلاع رأي مجلس المحافظة من قبل السلطة المركزية فيها :

المادة 13- يؤخذ رأي مجلس المحافظة في جميع المسائل التي تقوم بها السلطة المركزية وتمس مصالح سكان المحافظة مباشرة وبصورة خاصة ما يلي :

آ- تعديل حدود المحافظة وحدود الوحدات الادارية ومراكزها وتسميتها.

ب- انشاء المشروعات المركزية الزراعية والصناعية وغيرها أو تعديلها أو العدول عنها خلال سنة الخطة إذا كان من شأن ذلك المساس بخطة المحافظة .

جـ- بيع املاك الدولة .

د- الغاء فروع المؤسسات ذات الصفة الاقتصادية .


المادة 14- يحدد اعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات عدا رئيس المجلس بنسبة عضو واحد لكل مائة الف نسمة أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد على إن لايزيد عدد اعضاء كل منها على عشرة ولايقل عن ستة وذلك بقرار من الوزير استناداً لقيود السجلات المدنية كما يلي :
عددالاعضاء
المنتخبين
المعينين

محافظة مدينة دمشق ( [1] )
10
7
3

محافظة دمشق
10
7
3

محافظة حلب
10
7
3

محافظة حمص
8
6
2

محافظة حماه
8
6
2

في كل من المحافظات الاخرى
6
4
2


المادة 15- المعدلة بالمرسوم التنظيمي 1349 تاريخ 24/7/1972

1- يكون جميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين ويعتبر المتفرغ من العاملين في الدولة مندوباً حكماً .

2- يوزع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أعماله على اعضائه.

المادة 16- يقوم المكتب التنفيذي في المحافظة بما يلي :

آ- أعداد خطط المحافظة وبرامجها وموازناتها ومتابعة تنفيذها ، وعليه في سبيل ذلك أعداد موازين القوى العاملة، والموازين السلعية والمالية اللازمة لتلك الخطط والبرامج، ورفع تقارير دورية عن تقييم تنفيذها.

ب- تحديد أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات والجداول الزمنية اللازمة لعمليات التنفيذ، بما يكفل حسن توزيع المواد والقوى العاملة، وطرح المشروعات في المناقصات العامة أو غير ذلك طبقاً لهذه الجداول.

جـ- اعداد خطوط السياسة الاقتصادية للمحافظة والمؤشرات اللازمة لها، بالاشتراك مع لجان المجلس الدائمة وذلك على الاسس العامة التي تضعها الدولة.

د - اقرار مخططات مشاريع المحافظة والقرى والوحدات الريفية.

هـ- تأمين جمع وتوزيع المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والامراض الوبائية والمعدية والزلازل وغيرها.

و - ممارسة المهام التالية:
أولاًـ في مجال الصناعة :

1- منح الرخص للجمعيات التعاونية الصناعية وفق القواعد المقررة.

2- العمل على ادخال التقنية الحديثة، وتشجيع خطوات التقدم العلمي في المعامل والمنشآت التابعة للادارة المحلية، وتبادل الخبرات في هذا المضمار.

3- منح الرخص للمشروعات الصناعية الخاصة وفق الاسس التي تضعها السلطة المركزية المختصة.

4- توجيه ومراقبة الغرف الصناعية.

ثانياً في مجال الزراعة :

1- اقرار البرامج السنوية لاعمال المساحة والتحسين العقاري والافراز والتجميل وازالة الشيوع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الادارة المركزية.

2- جمع الاحصاءات الزراعية والحيوانية ، وارسالها إلى الجهات المركزية المختصة.

3- تنفيذ الحجر الزراعي والحيواني.

4- النظر في الامور المتعلقة بأملاك الدولة وقانون الاصلاح الزراعي في نطاق التفويض الصادر عن مجلس الادارة واللجنة التنفيذية وفق القوانين والانظمة النافذة.

5- توجيه ومراقبة الغرف الزراعية.

6- ترخيص الجمعيات التعاونية الزراعية بجميع انواعها وتعاونيات تحسين المراعي وتربية الاغنام وتسمين المواشي ، وصيد الاسماك، وفق القواعد المقررة.

7- منح الرخص بالامور التالية:

- الاتجار الداخلي بالاسمدة والادوية الزراعية ـ والبذور والغراس ، والشتول، والمواد الزراعية المختلفة.,

- اقامة المشاتل الزراعية الخاصة.

- الزراعات المختلفة وفق الخطط الانتاجية المقررة.

- اقتناء السيارات الزراعية الخاصة وفق القوانين والانظمة النافذة.د

ثالثاً ـ في مجال التموين والتجارة الداخلية :

1- تحديد اسعار السلع المحلية.

2- تنفيذ سياسة الدولة في تحديد اسعار السلع غير المحلية.

3- منح الرخص للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفق القواعد المقررة.

4- مكافحة الغش والتدليس في المواد التموينية والتجارة الداخلية.

5- مراقبة الفنادق والمطاعم والمخابز وسائر المحلات العامة ، ورفع مستوى الخدمة فيها.

6- اعداد الدراسات العملية حول الحاجات الاستهلاكية والسلع التموينينة.

7- توجيه ومراقبة الغرف التجارية والجمعيات التعاونية الأستهلاكية حول المسائل المتعلقة بتخطيط وادارة الاعمال التجارية والتموينية وسياسة الاسعار وفقاً لحاجات المحافظة.

رابعاً ـ في مجال التربية :

1- الترخيص باحداث المدارس الابتدائية والاعدادية ورياض الاطفال والمدارس والصفوف المسائية الخاصة وفق القواعد المقررة.

2- تنفيذ الدورات التدريبية المقررة مركزياً ، واقامة ندوات توجيهية، ودورات تدريبية محلية للمدرسين والمعلمين، بهدف رفع كفاءتهم والعمل على تأميل الاكتفاء الذاتي من ابناء المحافظة في هذا المجال، بالاتفاق مع الجهة المختصة.

3- ادارة معسكرات الفتوة ضمن نطاق المحافظة وتأليف لجان الاعفاء من الاشتراك بهذه المعسكرات ومن التدريب.

4- دعم النشاطات القائمة في مجال التثقيف الشعبي ومحو الأمية.

خامساً ـ في مجال الثقافة :

1- تشجيع الابداع الادبي والفني بين المواطنين بالتعاون الوثيق مع المنظمات الشعبية.

2- تنظيم الاحتفالات بالمناسبات القومية والثقافية.

3- منح الرخص للجميعات والمنتديات الفنية والادبية والثقافية وفق القواعد المقررة.

4- تنظيم النشاطات الثقافية ، والتشجيع على اقامة المعارض المحلية والمهرجانات والندوات والمحاضرات.

سادساً في المجال السياحة :

1- تنظيم المهرجانات والمواسم والمعارض السياحية المحلية والترخيص باقامتها.

2- الاشراف على مكاتب التسفير والسياحة ، وعلى البرامج التي تنظمها.

3- اصدار النشرات المحلية، القيام بالدعاية السياحية.

4- الترخيص للادلاء ، ومراقبة اعمالهم، وتوجيه نشاطاتهم واتخاذ التدابير اللازمة لاعدادهم بما يكفل تعريف السياح بالآثار، ورفع المستوى السياحي .