قرار نظام إحداث المناطق التنموية الشاملة
الجمهورية العربية السوريـة
رئاسة مجلس الوزراء

==========


القرار رقم / / م.و

نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة


مجلس الوزراء

بناء على أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/40/ لعام 2005

وعلى المرسوم رقم/50/لعام 2006

وعلى اقتراح وزراء الإدارة المحلية والبيئة– شؤون رئاسة الجمهورية–الزراعة والإصلاح الزراعي

وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ31 / 7 /2007


يقـرر ما يلـي :


الفصـل الأول إحداث المناطق التنموية الشاملة


المادة 1- تهدف المناطق التنموية الشاملة التي تُحدث بموجب هذا القرار إلى تحقيق تطوير عمراني واقتصادي وسكاني وثقافي واجتماعي في المواقع التي تحتاج إلى مثل هذا النوع من التطوير والخدمات ، وجلب الاستثمارات لها .


المادة 2-أ- تُحدث مناطق التنمية الشاملة ( اقتصادية – اجتماعية – زراعية – تعليمية – سياحية – صناعية – صحية 0000000000 ) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة .

ب- ترتبط مناطق التنمية الشاملة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة المعنية .


المادة 3- تقام المناطق التنموية الشاملة على أراضي أملاك الدولة كلما أمكن ذلك وإلا فتستملك الأراضي اللازمة لإقامتها وفق قانون الاستملاك النافذ .



المادة 4-أ- تقوم المحافظة التي تحدث فيها منطقة تنموية شاملة بتكليف من يلزم لوضع :

1- برنامج تخطيطي ومخطط تنظيمي عام يوّضح استعمالات الأراضي والربط الطرقي والسككي القائم والمقترح والمواقع الأثرية والمميّزة .

2- مخطط تنظيمي عام ومخطط تنظيمي تفصيلي للمنطقة التنموية يوضح الطرقات والساحات والحدائق العامة ومراكز الخدمات العامة بما فيها محطات ومراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه والمقاسم المعدّة للبناء ووجائبها العمرانية وتوضّع الفعاليات المختلفة وتُصدّق هذه المخططات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدّل بالقانون /41/ لعام 2000 .

ب - يراعى عند وضع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة التنموية وبالتنسيق مع الجهات المختصة الآتي :

1 - المساحات اللازمة لكل نشاط حسب نوعه بما يتـلاءم مـع واقـع النشـاط

ورأس ماله وتطوره ووفق أسس ومعايير وبرامج وظيفية تعتمد على نورمات عالمية

2- عدد ومساحات المقاسم من كل نوع من أنواع النشاطات على أساس فئات تتناسب ونوعية النشاط واحتياجاته .

المادة 5- يتم وضع المخطط التفصيلي الخاص بالمقاسم السياحية وإعداد دفاتر شروطه والاعلان عنه بالتنسيق بين الجهة المالكة أو المخصصة بالأرض ووزارة السياحة وذلك وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة وبالتنسيق مع الجهة المعنية .

المادة 6 - تصنف المقاسم المعدّة للاستثمار في المنطقة التنموية المحدثة بالفئات الآتية :

الفئة الأولى : المقاسم المخصصة للمشاريع التنموية المبينة في الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا القرار وتستفيد منها الجهات العامة المختصة .

الفئة الثانية : المقاسم المخصصة للمشيدات العامة حسب حاجة المنطقة بما في ذلك مراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه ومحطات المعالجة 00000000 وتسلَّم للجهات ذات العلاقة دون بدل .

الفئة الثالثة : المقاسم المخصصة للسكن وتستفيد منها الجهات العامة المختصة بالإسكان والجهات العامة أو الخاصة المستفيدة من مقاسم الفئة الأولى ضمن المنطقة التنموية للسكن (العمالي-الوظيفي-الجامعي 000 ) .



الفصـل الثانـي

إدارة المناطق التنموية الشاملة


المادة 7- تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة في كل منطقة تنموية شاملة لجنة تسمى لجنة المنطقة التنموية على الشكل التالي :

1- المحافظ
رئيساً

2- عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة
عضواً

3- رئيس مجلس الوحدة الإدارية المعنية أو مدير الخدمات الفنية بالمحافظة حسب الحال .
عضواً

4- مدير المنطقة التنموية
عضواً

5- رئيس الدائرة المالية بمديرية المنطقة التنموية
عضواً

6- مدير التخطيط في المحافظة
عضواً

7- مدير البيئة في المحافظة
عضواً

8- مدير السياحة في المحافظة
عضواً

وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لأداء عملها .





المادة 8- تحدد مهام لجنة المنطقة التنموية بما يلي :

أ – الإشراف على إعدادالبرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام إعداد الدراسات الهندسية والفنية وغيرها من الدراسات ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارات المختصة .

ب - الإشراف على إعداد التكاليف التقديرية المالية لتنفيذ مشاريع المناطق التنموية في ضوء الدراسات الهندسية التنفيذية المعدة أصولاً والمدققة من قبل الجهات المختصة وبموافقة الوحدة الإدارية أو مديرية الخدمات الفنية في المحافظة .

ج - الإشراف على إعداد البرنامج المادي والزمني والمالي الملائم لإنجاز مشروع المنطقة التنموية في كل محافظة ورفعه إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لاعتماده أصولاً وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة .

د – الإشراف على إعداد دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة بالأعمال المنوي تنفيذها في إطار المخطط التنظيمي العام والتنظيمي التفصيلي للمنطقة التنموية وعرضها على الجهات العامة المختصة لاعتمادها .

هـ- تشكيل لجان دراسة العروض واللجان الفنية والمالية وتحديد مسؤولياتها ومهامها .

و – رفع نتائج دراسة العروض المحالة من قبل هذه اللجان إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للاطلاع

ز - رفع الاقتراح إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمنح المكافآت التشجيعية لرؤساء وأعضاء لجان دراسة العروض وغيرها من اللجان التي تشكلها أو الفنيين الذين تستعين بهم .

ح - للجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين بالدولة وغيرهم لإنجاز مهامها .

ط – تعتبر لجان المناطق التنموية الشاملة مسؤولة عن أعمالها أمام وزارة الإدارة المحلية والبيئة

ي - تجتمع لجنة المنطقة التنموية مرة كل شهر بشكل دوري وكلما دعت الضرورة ، بدعوة من رئيسها .

ك - تتخذ قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء المطلقة وفي حال تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً .


المادة 9 -أ – تتولى لجنة المنطقة التنموية إضافة لمهامها دراسة طلبات شراء المقاسم وقبول الطلبات التي تتوافر في أصحابها صفة المستثمرين وتنظيم جدول بالطلبات المقبولة يبلغ أصولاً إلى جميع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الشراء ، مع إعطاء الأولوية في الشراء والاستثمار لأبناء المنطقة .

ب- يحق لمن رفض طلبه الاعتراض لدى الجهة المختصة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة خطياً خلال /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ جدول المقبولة طلباتهم حسب الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

جـ- تنظر الوزارة بالاعتراضات خلال مدة أسبوع من تاريخ ورود الاعتراض إليها وتعد تقريراً بأوضاع المعترضين وتنظم جدولاً اسمياً بأسماء المقبولة اعتراضاتهم مع الأسباب المبررة ويتم عرض التقرير مع الجدول أمام السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة للنظر باعتمادهما ، وبعدها يبلغ الجدول المصدّق من قبل السيد الوزير إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية ليصار إلى ضمه لجدول المستفيدين وفق الفقرة (أ) من هذه المادة .


د – يقر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الجدول النهائي للمستفيدين مشتملاً أسماء المقبولة اعتراضاتهم حسب الفقرة (ج) آنفاً ويتم تبليغ جدول المستفيدين النهائي إلى ذوي العلاقة أصولاً وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ إقراره .

هـ- تتولى اللجنة بيع المقاسم المعلن عنها للمستثمرين الذين وردت أسماؤهم في جدول المستفيدين وفق ما يلي :

1- تحديد أفضلية كل مستثمر بالانتقاء وفق تسلسل طلبات المرخص لهم أصولاً المسجلة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض لدى مديرية المنطقة التنموية المعنية

2- ينتقي كل مستثمر وحسب أفضليته المقسم ضمن زمرته .

و - يعتبر المخصص بالجدول أعلاه مستنكفاً في حال عدم مراجعته أو مراجعة وكيله القانوني لمديرية المنطقة التنموية من أجل استلام مقسمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه جدول المستفيدين ، وتطبق بحقه أحكام المادة /20/ من هذا القرار .


المادة 10- للجنة المنطقة التنموية حق استيفاء سلف من المستثمرين المشمولين بأحكام هذا القرار على قيمة المقاسم المراد شراؤها ويعطى المكتتب دافع السلفة الأفضلية بانتقاء المقسم ضمن زمرته .


المادة 11-أ - يتم تسديد قيمة المقاسم وفق ما يلي :

1- (10 %) من قيمة المقسم يقدمها المستثمر مع طلب الاكتتاب .

2- نصف قيمة المقسم عند استلامه /بعد التخصيص/ ويعتبر مبلغ التأمين جزءاً منها

3- تسدد باقي القيمة على ثلاثة أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المقسم وبزيادة سنوية نسبتها ( 5 % ) خمسة بالمائة وتدفع خلال الشهر الأول من كل عام .

4- في حال التخلف عن تسديد القسط تفرض غرامة بنسبة ( 1 % ) واحد بالمائة من قيمته عن كل يوم تأخير .




ب- في حال التأخير بتسديد المستفيد لقسطين متتاليين عن المواعيد المحددة ينذر بإلغاء التخصيص خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التأخير في تسديد القسط الثاني المتأخر في تسديده ويعاد للمخصص المبالغ المدفوعة من قيمة المقسم بعد حسم التأمين المشار إليه بهذا القرار ولا يعوض عليه من قيمة وتكاليف الإنشاءات والنفقات الأخرى إلا في حال الظروف القاهرة ويعود تقدير هذه الظروف إلى لجنة المنطقة التنموية المعنية وعلى ألا يزيد التعويض على الكلفة الفعلية .

جـ- يتم تحصيل الأقساط وفق أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم /103/ لعام 1972 وملاحقه المتضمن نظام التحقق والجباية في الوحدات الإدارية والبلديات وتبعاً لنتائج التصفية النهائية لتكاليف المنطقة التنموية ولا تحتسب هذه الأقساط ضمن المبالغ التي توزّع عليها عائدات الجباية .


المادة 12-أ- تقوم لجنة المنطقة التنموية بمنح التراخيص الإدارية للاستثمارات المختلفة على أرض المنطقة التنموية .

ب- تقوم مديرية المنطقة التنموية بتسجيل طلبات الترخيص بالبناء المقدمة إليها من قبـل

المستثمرين وتنظم الأضابير اللازمة لذلك وتستكمل وثائقها وفق مبدأ النافذة الواحدة

جـ- إلى أن يتم إحداث الوحدة الإدارية التي ستحل محل لجنة المنطقة التنموية وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ، تمارس لجنة المنطقة التنموية صلاحيات واختصاصات الوحدة الإدارية وفق أحكام قانون الإدارة المحلية رقم ( 15 ) لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وضمن حدود المنطقة التنموية حصراً .


المادة 13-أ- يُحدث بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لكل منطقة تنموية مديرية من العاملين في المحافظة المختصة ، ويجوز أن تكون مديرية واحدة لأكثر من منطقة تنموية حسب الحاجة والموقع والمساحة وتتولى :

1- إعداد مشروع الموازنة للمنطقة التنموية ورفعها للجنة المنطقة لاعتمادها واستكمال إجراءات صدورها .


2- إعداد أضابير مشاريع البنى التحتية والمرافق المراد تنفيذها وفق المراحل المحددة من قبل لجنة المنطقة .

3- متابعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية وإعداد التقارير الشهرية لتتبع التنفيذ ورفعها إلى لجنة المنطقة .

4- استلام كافة طلبات التخصيص والشراء وإعداد الجداول الخاصة بهذه الطلبات ورفعها إلى لجنة المنطقة التنموية .

5- إعداد مشاريع عقود البيع لمن تم الموافقة على طلبه وفق النموذج المعتمد من لجنة المنطقة التنموية ورفعه إلى المحافظ – رئيس اللجنة .

6- تسليم المقاسم المباعة إلى أصحابها .

7- استلام طلبات وأضابير الترخيص بالبناء وفق نظام ضابطة البناء المصدق ورفعها إلى اللجنة لإصدار القرار اللازم .

8- متابعة تنفيذ رخص البناء ومراقبة تنفيذها وفق المخططات المصدقة وقمع المخالفات .

9- استلام طلبات الترخيص الإداري والبيئي ورفعها إلى لجنة المنطقة .

10- متابعة تحصيل الأقساط والرسوم والغرامات المستحقة .

11- استثمار وصيانة وتخديم المنطقة التنموية ريثما يتم إحداث وحدة إدارية .

12- متابعة كل ما يلزم لاستكمال إحداث المنطقة التنموية وتنفيذها واستثمارها وفق الأنظمة والقوانين وما تقرره لجنة المنطقة التنموية .


ب- يسمى مدير المنطقة التنموية بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة بناءً على اقتراح المحافظ من المهندسين وذو خبرة لا تقل عن عشر سنوات .








الفصـل الثالـث

تمويل إنشاء المناطق التنموية الشاملة


المادة 14-أ- يكون لكل منطقة تنموية موازنة مستقلة خاصة بها تضعها لجنة المنطقة وفقاً لأحكام النظام المالي للوحدات الإدارية ، وتحدد فيها وارداتها ونفقاتها بحيث يسجل في قسم الواردات الآتي :

1 - القروض والإعانات من صندوق الدين العام .

2 - القروض التي تحصل عليها المنطقة التنموية من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار

3 - المنح والهبات المقدمة من المصادر المختلفة بعد قبولها من رئاسة مجلس الوزراء .

4 - واردات السلف والبيع والإيجار للمقاسم المعدّة للاستثمارات المختلفـة والرسـوم

والغرامات المفروضة في نطاق المنطقة وجميع الواردات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة .

5 - نسبة النفقات الإدارية المستحقة للإدارة وقدرها (5 %) خمسة بالمائة وفق أحكام المادة /8/ من هذا القرار .

6 - نسبة (5 %) خمسة بالمائة من التكلفة الإجمالية المحسوبة وفقاً لأحكام الفقرة/ج/ من المادة الرابعة من قانون الاستملاك لقاء سائر النفقات الأخرى .

ب- يسجل في جانب النفقات كل ما ينفق على إنشاء هذه المناطق والفوائد القانونية .


المادة 15- يتم الإنفاق على المنطقة التنموية الشاملة وفق نظام العقود النافذ والنظام المالي للوحدات الإدارية .


المادة 16- يتم تمويل المناطق التنموية الشاملة وفق الآتي :

أ – القروض والإعانات من صندوق الدين العام .

ب- القروض التي تحصل عليها المنطقة من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار .

جـ- الأقساط التي يسددها المستثمرون والمستفيدون من التخصص وفوائد التأخير .




الفصـل الرابـع

تحديد التكلفة العامة لأرض المنطقة التنموية الشاملة


المادة 17-أ – يتم حساب التكلفة العامة التقديرية لأرض المنطقة التنموية الشاملة ولكل مرحلة من مراحل إنجاز المنطقة على حدة من قبل لجنة المنطقة على أساس النفقات الوارد ذكرها في الفقرة ( ج ) من المادة /4/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وهي :

1- قيمة عقارات أراضي المنطقة التنموية وبدلات الاستملاك .

2- تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك .

3- سائر النفقات الأخرى المنصوص عليها بنهاية البند/2/من الفقرة (جـ) من المادة /4/ المذكورة أعلاه .

4- نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة التنموية .

5- نفقات إدارة وقدرها ( 5 % ) خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود / 1 – 2 – 4 / من هذه المادة .

6- فوائد القروض إن وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة بالبنود /1 – 2 – 3 – 4/من هذه الفقرة ، وفي حال تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرّها آمر الصرف .

7- كافة النفقات الأخرى التي يتم انفاقها لصالح المنطقة (رواتب وأجور - حوافز- تعويضات معدات وآليات- نفقات تأسيس- دعاية وإعلان 00000 )

ب - تشكل بقرار من المحافظ ( رئيس لجنة المنطقة التنموية في المحافظة المعنية ) لجنة من خبراء متخصصين في تخمين الأراضي لتحديد قيمة كل مقسم من المقاسم تبعاً للعوامل التي تميّزه وبما لايقل عن الكلفة العامة لتجهيز الموقع للاستثمار ، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق من لجنة المنطقة التنموية والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية .


الفصـل الخامـس

بيع واستثمار مقاسم المنطقة التنموية


المادة 18- يتم بيع واستثمار مقاسم المنطقة التنموية وفق القوانين والأنظمة المعتمدة في مجال الاستثمارات ووفق أنظمة العقود الخاصة بالجهات العامة المعنية وبالتنسيق معها .


المادة 19- يتم البيع والتخصيص للمستثمر بمساحات تتلاءم مع حجم وطبيعة عمل مشروعه بحيث لا تزيد على ما تحتاجه طبيعة عمل المشروع وفق دراسة الجدوى الاقتصادية ومخطط الموقع العام ونظام ضابطة البناء .


المادة 20- يلتزم المستثمر بالمباشرة بالبناء والإنشاء خلال فترة لا تزيد على عام واحد من تاريخ توقيع عقد البيع أو الاستثمار والانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة في الترخيص تحت طائلة إلغاء العقد وتغريمه بنسبة (10 %) من قيمة المقسم .


المادة 21- مع مراعاة أحكام المادة /18/ السابقة يجوز للمستثمر في المناطق التنموية البيع أو التنازل عن مشروعه بعد استكمال بنائه واستثماره فيما رُخص له .


الفصـل السـادس

أحكـام عامـة


المادة 22 - يعتبر التأمين المنصوص عليه في البند /1/ من الفقرة ( أ ) من المادة /13/ من هذا القرار جزءاً من قيمة المقسم حال اقتران طلب الشراء بالموافقة ويرد إلى صاحبه خلال مدة شهر في حال عدم اقتران طلبه بالموافقة ويصادر هذا التأمين لصالح المنطقة التنموية إذا أخل طالب الشراء بما أوجبه هذا القرار بعد اقتران طلبه بالموافقة


المادة 23- تقوم مديرية المنطقة التنموية بتسليم المقسم إلى المستثمر بموجب ضبط أصولي يُنظم من قبلها ويوقع عليه المستثمر إشعاراً بالموافقة ، ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة للموقع وطبيعته وقبوله بوضعه الراهن ، ويُعتمد من المحافظ أو من يفوّضه .


المادة 24 - يجب أن يتضمن عقد بيع المقاسم ما يلي :

أ - عدم استعمال المقسم إلا فيما أعد له .

ب- الحصول على رخصة البناء وإنهائه ضمن المدة المحددة في القوانين والأنظمة .

جـ- التقيد عند البناء بالشروط الفنية المحددة في رخصة البناء .

د - مواعيد وآجال تسديد الأقساط وقيمتها والغرامات القانونية حال وجودها .

هـ- شروط والتزامات فسخ العقد .


المادة 25- يتحمل الشاري أو المستثمر جميع الضرائب والرسوم والنفقات التي تترتب على إبرام عقد الشراء أو الاستثمار .


المادة 26- لوزير الإدارة المحلية والبيئة صرف المكافآت التشجيعية للعاملين والمساهمين في أعمال ومشاريع المناطق التنموية حسب الفقرة (ز) من المادة /10/ من هذا القرار وتصدر هذه المكافآت بقرار منه بناء على اقتراح المحافظ- رئيس لجنة المنطقة التنموية وتصرف من المبالغ المخصصة في موازنة المنطقة التنموية وفق القوانين والأنظمة النافذة .


المادة 27- تُحدث وحدة إدارية مستقلة عند اكتمال إنشاء واستثمار المنطقة التنموية الشاملة وتحل محلها كلاً أو جزءاً وفق قانون الإدارة المحلية وتعديلاته .


المادة 28- يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

المادة 29- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

دمشق / / 1428 الموافق / /2007 م .


رئيس مجلس الـوزراء

المهنـدس محمـد ناجـي عطـري