الباب الثالث
-----------------
التأمينــــات و الســــلف
=================================

مادة46
أ = مع مراعاة أحكام القانون رقم ( 1 ) لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم ( 20 ) لعام 1994 و الأحكام القانونية الأخرى التي تتضمن الإعفاء من تقديم التأمينات المؤقتة أو النهائية.‏‏‏
تحدد التأمينات المؤقتة والنهائية لكل مناقصة أو طلب عروض أو عقد بالتراضي في دفتر الشروط الخاصة والإعلان كما يلي :
التأمينات المؤقتة: بنسبة ( 5% ) من القيمة التقديرية للتعهد - الكشف التقديري المعد من قبل الجهة العامة - أو بمبلغ مقطوع عند عدم وجود كشف تقديري .‏‏‏
التأمينات النهائية: بنسبة (10% ) من قيمة العقد.‏‏‏
ب = يجوز لآمـر الصرف إنقاص التأمينات المؤقتة والنهائية شريطة أن يذكر ذلك في دفتر الشــــــروط الخاصة والإعلان .‏‏‏
ج = يجوز لآمر الصرف الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في عقود توريد قطع التبديل وعقود أعمال الصيانة.‏‏‏
د = يجوز بموافقة مسـبقة من الوزير الإعفـاء من التأمينات المؤقتة و النهائية في الحالات الخاصـة التي تقتضي طبيعتها ذلك.‏‏‏
هـ = يكون أداء التأمينات المؤقتة والنهائية إما نقداً يدفع في أحد صناديق الجهة العامة أو في حسابها المصرفي - إن وجد - أو كفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول ( شيك مصدق ) من المصارف المقيمة المعتمـــــدة من الجهات العامة المختصـــة في الجمهورية العربية السورية.‏‏‏
مادة 47
أ = تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فوراً إما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب العروض أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد اليهم التأمينات المؤقتة بعد مصادقة آمر الصرف على محضر لجنة المناقصة.‏‏‏
ب = تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات ، أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية كلها بعد الاستلام المؤقت إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات.‏‏‏
مادة 48
على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه خطياً إحالة التعهد عليه و قبل توقيع العقد و يمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خلال المدة الآنفة الذكر بتسـديد الفرق بين التأمينين فيما إذا كانت التأمينات المؤقتة أقل من التأمينات النهائية.‏‏‏
و إذا كانت التأمينات المؤقتة قد قدمت بكفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية وتحتفظ الجهة العامة بالتأمينات النهائية ضماناً لحسن تنفيذ التعهد و اقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل و الضــــرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزامه.‏‏‏
مادة 49
مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم ( 1 ) لعام 1976 بشأن شركات الإنشاءات العامة يجوز منح سلفة للمتعهد وفقاً للشروط الآتيــــــــــة:‏‏‏
1- تضمين دفتر الشروط الخاصة والإعلان نصاً يفيد ذلك.‏‏‏
2- ألا يتجاوز مقدار السلفة ( 15% ) من قيمة العقد.‏‏‏
3- ألا يتم دفع السلفة إلا بعد إعطاء أمر المباشرة وتقديم كفالة مصرفية لا تقل عن قيمة السلفة.‏‏‏
4- سقوط حق المتعهد بالإدعاء بارتفاع الأسعار الحاصـل بعد قبض السلفة بنص صريح في دفتر الشروط الخاصة والعقد الجاري معه.‏‏‏


الباب الرابع
----------------
مؤيــــدات التنفيـــذ
===========================
مادة 50
أ = مع مراعاة أحكام المادة ( 51 ) التالية: تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم احتياجات الجهة العامة عن المدة المحددة لذلك غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد وفي دفتر الشروط و لو لم يلحق بالجهة العامة أي ضرر على ألا تقل الغرامة اليومية عن ( 0.001 ) واحد بالألف من القيمة الاجمالية ولا يزيد مجمــوع غرامات التأخير على ( 20% ) عشرين بالمئة من القيمة الاجمالية للتعهد ، و يجوز أن يتم حساب غرامات التأخير اليومية على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه إذا نص دفتر الشروط الخاصة أو الإعلان على ذلك شريطة تحقيق الشرطين المتلازمين الاتيين:‏‏‏
1- أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة‏‏‏ .
2- أن يكون الجزء المتأخر تســليمه مستقلاً في الاســـتعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسلمة.‏‏‏
ب = لا تعتبر من قبيل غرامات التأخير اليوميـــة الغرامات الفنيــــــة التي ينص عليها في بعض العقود‏‏‏ .
مادة 51
أ = يجوز في بعض التعهدات ذات الطابع الخاص انقاص مجموع غرامات التأخير عن النسـبة المذكورة في البند ( أ ) من المادة السابقة إذا نص دفتر الشروط الخاصة والعقد على ذلك.‏‏‏
ب = يجوز الإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشـكل آخر في حالات تحدد بقرار من الوزير المختص تبعاً لماهيتها الذاتية.‏‏‏
مادة 52
إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة و كان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجهة العامة فعلى المتعهد في هذه الحالة أن يقدم إلى الجهة العامة الوثائق و المعلومات المطلوبة كافة للحصول على إجازة الاستيراد و فتح الاعتماد ، و يعتبر المتعهد مسؤولاً عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات.‏‏‏
وتطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك إلى تأخير التنفيذ عن المدة المقررة أو لم يؤد.‏‏‏ وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه مدة ثلاثين يوماً بعد انقضاء الفترة المحددة في دفتر الشروط يحق للجهة العامة سحب التعهد وفق أحكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشــروط على خلاف ذلك.‏‏‏
مادة 53
أ = لا يكون المتعهد مســــــؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخــــرى .‏‏‏
ب = يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذاكان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة.‏‏‏
ج = يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته.‏‏‏
د = إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد و إن لم يصبح مستحيلا صار مرهقاً بحيث يهدد بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل.‏‏‏
هـ = يكون البت في الحالة الواردة في البند ( أ ) من هذه المادة من حق الجهة العامة كما يحق لها البت في الحالات التي تنطبق على البندين ( ب و ج ) من هذه المادة بناءً على طلب المتعهد بعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل الآتي :‏‏‏
- مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة رئيساً .‏‏‏
- ممثل عن وزارة المالية عضواً‏‏‏ً .
- ممثل عن الجهة العامة بمرتبة مدير على الأقل عضواً‏‏‏ً .
- المتعهد أو من ينتدبه عضواً .‏‏‏
- ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواً‏‏‏ً .
تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين ، و في حال تساوي الأصـــوات يرجح جانب الرئيس ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.‏‏‏
أما البت في الحالة الواردة في البند ( د ) من هذه المادة فيعود للقضاء الإداري وحده.‏‏‏
و= على المتعهد أن يقدم جميع طلباته لتمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير شارحاً الأسباب التي تضطره إلى التأخير ، و يعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقراراً منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير و بالتالي إسقاطاً لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير.‏‏‏