دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 15

الموضوع: القوانين المصرفية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    Quran السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية

    السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية - المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2005
    السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية
    المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2005
    المادة 1

    يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية من موجوداتها

    المادة 2

    يعتبر قرار رئيس الجمهورية رقم /11/ لعام /1961/ معدلا حكما بموجب هذا المرسوم التشريعي

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
    دمشق فى 19/8/ 1426/ ه الموافق فى 22/9/2005/ م


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية - القانون 22 لعام 2005

    إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
    القانون 22 لعام 2005
    المادة /1 /

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلى
    الهيئة/ هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
    المجلس/ مجلس مفوضي الهيئة
    رئيس المجلس/ رئيس مجلس المفوضين.. الرئيس التنفيذي للهيئة.
    الأوراق المالية/ أسهم الشركات القابلة للتداول.. وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة أو الشركات.. وأية أدوات مالية تمثل حقوق أرباح المساهمة.. أو أية أدوات مالية أخرى يرى المجلس شمولها.
    الأسواق المالية/ الأسواق المنظمة لتداول الأوراق المالية التي يمكن أن تنشأ في الجمهورية العربية السورية وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة /2/

    أ/ تحدث في الجمهورية العربية السورية جهة ناظمة تسمى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.. ترتبط برئيس مجلس الوزراء.. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي و الادارى ويكون مقرها في دمشق.
    ب/ يكون لهذه الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها.. وبما يحقق أهدافها.
    ج/ يحظر على الهيئة القيام بأي عمل أو نشاط بقصد الربح.. أو إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية.

    المادة / 3/

    أ/ تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية...
    1/ تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
    2/ حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.. أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
    3/ تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
    ب/ تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلى..
    1/ تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
    2/ تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
    3/ تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
    4/ مراقبة الأسواق المالية.

    المادة /4/

    أ/ يتشكل مجلس المفوضين من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء متفرغين بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس من ذوى الخبرة والاختصاص على أن يكونوا أشخاصا طبيعيين سوريين.
    رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي رئيسا
    أحد المفوضين نائبا للرئيس
    معاون وزير المالية عضوا
    معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
    نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضوا
    مفوضين آخرين عضوين
    ب/ يسمى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بمرسوم يحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم.
    ج/ يسمى أمين سر للمجلس بقرار من المجلس.
    د/ مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.. على أن يكون التجديد لمرة واحدة بالنسبة للرئيس ونائبه ويستمر عضو المجلس في هذه الحالة في عضويته بعد انتهائها إلى أن يتم تعيين خلف له.

    المادة /5/

    تصدر أنظمة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.

    المادة /6/

    تخضع لإشراف ورقابة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون..
    والأنظمة والتعليمات.. والقرارات الصادرة بمقتضاه الجهات التالية...
    1/ الشركات المصدرة للأوراق المالية.
    2/ شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية المرخص لها.
    3/ مصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها.
    4/ الأسواق المالية.
    5/ شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.

    المادة /7/

    مهام المجلس...
    يتولى المجلس تنفيذ مهام الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومن ضمنها...
    1/ وضع معايير وشروط إصدار الأوراق المالية.
    2/ وضع السياسات التي تخدم تحقيق الأغراض والمهام المنوطة بالهيئة.
    3/ الموافقة على طرح الأوراق المالية واعتماد نشرات الإصدار المرتبطة بهذه الأوراق.
    4/ تقديم المقترحات للجهات الحكومية في المجالات التي تساعد على تطوير وتعميق القطاع المالي وتوفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية.
    5/ اعتماد أو منح تراخيص مزاولة المهنة للمؤسسات المالية العاملة في الأسواق التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون.. وتقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص لاى شخص أو أية جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها التي يراها المجلس مناسبة.
    6/ تعليق نشاط الأسواق المالية لمدة لا تزيد على يوم واحد.. ويتعين في حالات الضرورة تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.
    7/ الموافقة على إدراج أو إلغاء.. أو تعليق إدراج أية ورقة مالية لشركة أو جهة سورية متداولة في أي سوق للأوراق المالية خارج الجمهورية العربية السورية.
    8/ منع طرح أية ورقة مالية في الأسواق المالية أو تعليق إصدارها.. أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.
    9/ تحديد البدلات المتعلقة بإصدار التراخيص لمختلف الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.. وتجديد هذه التراخيص. كذلك تحديد البدلات المتعلقة باعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية.
    10/ اقتراح الغرامات المالية التي تفرض على مرتكبي المخالفات وفق أحكام هذا القانون.. وتصدر بمرسوم.
    11/ وضع حد أعلى وأدنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات والوساطة المالية من عملائها.. والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي تتقاضاها الأسواق المالية.
    12/ اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب التقيد بها من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.. وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققى الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
    13/ تحديد شكل محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها في الأسواق المالية.
    14/ تحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار من قبل الشركات والجهات المصدرة للأوراق المالية.
    15/ إصدار التعليمات التنفيذية والقرارات والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
    16/ اقتراح النظام الداخلي والأنظمة الأخرى للهيئة.
    17/ إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بموجب أحكام هذا القانون.
    18/ إعداد التشريعات والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.
    19/ تعيين مدقق حسابات مرخص لتدقيق القوائم والحسابات المالية للهيئة.
    20/ إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

    المادة /8/

    يترتب على كل من يصبح موظفا لدى الهيئة أو عضوا في مجلسها أن يقدم تصريحا للهيئة يفصح فيه عن الأوراق المالية السورية وغير
    السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه أو حتى تحت تصرف أحد أقربائه من الدرجة الأولى وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالتغيير تحت طائلة إلغاء عضويته في المجلس أو فقدان وظيفته في الهيئة.

    المادة /9/

    يحظر على أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المتفرغين وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر.. بما في ذلك أن يشغلوا منصبا أو وظيفة في جهة حكومية أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة.. كما يحظر على جميع أعضاء مجلس المفوضين تقديم المشورة للشركات المؤسسات الخاصة.

    المادة /10/

    يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارتها وآمر الصرف فيها ويقوم في سبيل ذلك
    بما يلى..
    1/ تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
    2/ التوقيع منفردا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والقوائم المالية وعلى الوثائق والمراسلات الخاصة بالهيئة
    وفقا لأنظمتها.
    3/ تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.

    المادة /11/

    أ/ يقوم نائب رئيس المجلس بوظائف رئيس المجلس ومهامه في حالة غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.
    ب/ للرئيس الحق بتفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس أو لاى موظف في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا

    المادة /12/

    أ/ يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهر على الأقل.
    ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونيا حضور خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس.
    ب/ تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفى حال تساوى الأصوات يرجح جانب الرئيس.
    ج/ يحدد النظام الداخلي للهيئة شروط عقد اجتماع المجلس ومتطلباته.. بما في ذلك الدعوة للاجتماع.

    المادة /13/

    أ/ يكون للهيئة موازنة مستقلة بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول ب/ تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالى نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.. يتم تكوينه من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة.. على أن تؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى وزارة المالية.
    ج/ إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية.. يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطية العجز.

    المادة /14/

    أ/ تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلى...
    1/ البدلات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
    2/ الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين بموجب أحكام هذا القانون.
    3/ المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة
    رئيس مجلس الوزراء عليها.
    ب/ تفرض البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لما يلى..
    1/ تسجيل الإصدارات ومنح تراخيص إصدار الأوراق المالية.
    2/ إدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في الأسواق المالية.
    3/ تداول ونقل ملكية الأوراق المالية.
    4/ اعتماد أو منح الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية أو شركات الاستثمار.
    5/ أية خدمات أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.

    المادة /15/

    يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

    المادة /16/

    يحق للهيئة إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو تدقيق لتحديد ما إذا كانت أية جهة أو أي شخص قد ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية
    تؤدى إلى ارتكاب مخالفة لاى من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
    ويحق للهيئة تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها والحصول على نسخ من أي منها والتفتيش عليها بإشعار مسبق أو بدونه.

    المادة /17/

    يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون.. كل ما يلى...
    1/ مخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
    2/ عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة.
    3/ تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة.
    4/ عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق.
    5/ استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء.
    6/ بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.
    7/ تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.
    8/ اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية.
    9/ بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطى من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك.
    10/ عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين.
    11/ مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية.
    12/ بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة.
    13/ تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أو وساطة مالية مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة14/ أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل اعلامى فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة.

    المادة /18/

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأنظمة النافذة.
    أ/ يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرات /3/4/5/6/7/9/12/13/14 / من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
    ب/ أما باقي المخالفات فتفرض بحق مرتكبيها غرامة مالية.
    ج/ يحكم بالغرامات المبينة في الفقرتين /أ/ و /ب/ لصالح الهيئة بصفة تعويض.
    د/ يعتبر أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.

    المادة /19/

    تعتبر المعلومات غير المعلنة التي يطلع عليها أعضاء المجلس وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز
    للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين.

    المادة /20/

    مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة يتعين على الجهات العامة وغيرها تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة /21/

    أ/ تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل الهيئة لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.
    ب/ يتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية وخلال مدة لا تزيد على سنتين من انتهاء مدة عضويته.

    المادة /22/

    أ/ يعد مجلس المفوضين مشروع قانون إحداث سوق الأوراق المالية السورية خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس.
    ب/ يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس.

    المادة /23/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 13/5/1426 هـ الموافق لـ /19/6/2005م



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    Quran إحداث مركز التدريب والتأهيل المصرفي - المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2005

    إحداث مركز التدريب والتأهيل المصرفي
    المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2005
    المادة 1

    يحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري باسم مركز التدريب والتأهيل المصرفي مقرها دمشق وترتبط بحاكم مصرف سورية المركزي.

    المادة 2

    يقصد بالتعاريف الآتية أينما وردت في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المدرجة إزاءه:
    • الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي.
    • المركز: مركز التدريب والتأهيل المصرفي.
    • المجلس: مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل المصرفي.
    • المدير: مدير مركز التدريب والتأهيل المصرفي.
    • المتدرب: المشترك في الدورة التدريبية وفق شروط القبول المحددة من قبل المجلس.

    المادة 3

    أ- يهدف المركز إلى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في المصارف على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتحسين أدائهم وتنمية القدرات الإدارية والسلوكية لديهم وتعميق وتكامل الخبرات المصرفية المتخصصة في مختلف مجالات العمل المصرفي وتطوير برامج التدريب بصورة مستمرة بحيث تواكب التطورات الحديثة والمستجدة في أساليب العمل المصرفي والخدمات المصرفية وتحسين مستوى المعرفة العملية باللغات الأجنبية اللازمة للعمل المصرفي وتنمية قدرات العاملين على استخدام تقنيات المعلوماتية في جميع نواحي العمل المصرفي.
    ب- يجوز توسيع نطاق اختصاص المركز ليشمل التدريب والتأهيل في مجال التأمين والبورصات والنشاطات المالية الأخرى في ضوء الحاجة لمثل هذا التدريب بقرار من المجلس ويحدد المجلس مبالغ المساهمات السنوية أو المشاركة في الدورات التدريبية الواجبة على المؤسسات والشركات المستفيدة بموجب هذه الفقرة.

    المادة 4

    من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه يقوم المركز بما يليك
    أ- المساهمة في دراسة وتحديد وتلبية الاحتياجات التدريبية الفعلية لدى المصارف كافة في ضوء الإصلاح والتطوير المزمع إجراؤه بحيث تؤخذ بالاعتبار الأنشطة المصرفية المحدثة والحاجة لإعادة التدريب والتأهيل وقبل إحداث فروع جديدة للمصارف العاملة وإعداد كوادر فنية لإشغال وظائف قيادية.
    ب- تدريب وتأهيل العاملين في مختلف مواقع العمل المصرفي.
    ج- المساهمة في تحديث وتطوير أساليب العمل المصرفي والتدريب المصرفي بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية والتقنية.
    د- تدريب العاملين الحاليين على أساليب الإدارة الحديثة والقواعد السلوكية الجيدة لتحقيق الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ المهام والعمليات المصرفية وأسلوب التعامل مع الزبائن وذوي العلاقة من المراجعين والمتعاملين مع المصارف.
    هـ- تنظيم دورات تدريبية على استخدام الحاسوب وعلى البرمجة الأساسية اللازمة في مجالات العمل المختلفة وعلى الأساليب والتقنيات المستجدة.
    و- تنظيم دورات تدريبية سواء في المركز أو لدى المعاهد أو المؤسسات المتخصصة بهدف تحسين وتنمية معرفة العاملين باللغات الأجنبية حسبما تتطلبه ضرورات العمل المصرفي.

    المادة 5

    أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة ومدير مؤلف من:
    1- حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً.
    2- النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي نائبا للرئيس.
    3- أحد أعضاء مجلس النقد والتسليف يتم اقتراحه من قبل الحاكم عضواً.
    4- المدير العام لأحد المصارف العامة والمدير العام لأحد المصارف الخاصة أو المشتركة يتم اختياره بالاتفاق بين هذه المصارف وتتم تسميتها من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم عضوين.
    5- ممثل عن هيئات التدريس في كليات الاقتصاد بالجامعات السورية مختص بموضوع النقود والمصارف يتم اختياره من قبل وزير التعليم العالي عضواً.
    6- خبيران في الشؤون المصرفية من ذوي الكفاءات المتميزة يسميهما رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم عضوين.
    7- مدير المركز عضوا وأمينا لسر المجلس.
    ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية أعضاء مجلس الإدارة.

    المادة 6

    مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في البنود 3، 4، 5، 6 من المادة 5 أعلاه سنتان ويمكن إعادة تسميتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 7

    يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل أو بدعوة من رئيسه عند الضرورة ولا تعتبر اجتماعاته قانونية ألا بحضور غالبية أعضائه من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تعادل الأصوات.

    المادة 8

    يتقاضى كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضا مقطوعا عن حضور الجلسات يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 9

    يختص المجلس بالمهام والاختصاصات الآتية:
    أ- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز الذي يساعده في تنفيذ مهامه المحددة في هذا المرسوم التشريعي.
    ب- اقتراح نظام خاص للعاملين المتعاقد معهم من غير الدائمين في المركز من خبراء وباحثين ومدربين بما فيهم مدير المركز على أن يصدر النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ج- إعداد مشروع مرسوم الملاك العددي للمركز وتوزيع وظائف هذا الملاك على أجهزة الهيكل التنظيمي.
    د- إعداد النظام الداخلي للمركز ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    هـ- إقرار السياسة العامة للمركز وخطته وبرامجه التدريبية السنوية.
    و- إقرار سياسة تمويل المركز وتحديد وتقرير قبول المنح والمعونات الفنية الخارجية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وكذلك مساهمات الجهات المصرفية من داخل القطر ورسوم الالتحاق بدورات المركز.
    ز- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية وبنودها الجارية والاستثمارية.
    ح- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز وإنجازاته.
    ط- إقرار الميزانية الختامية السنوية للمركز وعرضها على الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    المادة 10

    أ- يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم مدير للمركز من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة المصرفية ويجري تحديد راتبه الشهري وتعويضاته وحقوقه الأخرى وفق أحكام العقد المبرم معه على أن لا يخضع هذا المدير لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإنما تطبق عليه أحكام عقده وكذلك الأمر بالنسبة للخبراء الاستشاريين الذين تتطلب طبيعة مهامهم إبرام عقود معهم تصدق من قبل رئيس مجلس الوزراء.
    ب- يقوم مدير المركز بإدارة شؤون المركز وفق الأنظمة التي يضعها أو يقرها مجلس الإدارة ويكون مسؤولا أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل فيه وتطويره ويتولى بصورة خاصة الصلاحيات والمهام الآتية:
    1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
    2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز والملاك العددي للعاملين والنظام الداخلي للمركز ونظام العاملين والتعليمات المالية والإدارية وكل ما يتعلق بشؤون العاملين.
    3- إعداد مشروع الخطة السنوية الخاصة بالبرامج التدريبية والندوات وغيرها من النشاطات ذات الصلة.
    4- تنفيذ الخطط والبرامج ومناهج التعليم والتدريب والتأهيل المقررة وتقييم نتائجها.
    5- إعداد مشروع الموازنة السنوية الإدارية والاستثمارية للمركز واقتراح المبالغ التي تلتزم المصارف بسدادها ومساهمات الجهات الأخرى.
    6- الإشراف على إعداد مواد التدريب والدراسات والبحوث في مختلف مجالات العمل المصرفي والتدريب العملي وتنظيم عقد الندوات.
    7- اقتراح التعاقد مع المدربين والمحاضرين والباحثين المتخصصين سواء كانوا سوريين أم غير سوريين وفقا لاحتياجات تنفيذ البرامج.
    8- اقتراح التعويضات المناسبة للمدربين والمحاضرين وفق ضوابط وأسس محددة يقررها مجلس الإدارة.
    9- تعيين العاملين الآخرين في المركز وترفيعهم وتحفيزهم ومنحهم المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10- اقتراح الشروط الواجب توفرها في العاملين المرشحين للتدرب تبعا لأنواع الدورات ومستواها.
    11- قبول المرشحين للمشاركة في الدورات والندوات وتحديد الأعداد القصوى للمقبولين فيها.
    12- إصدار شهادات الحضور والمشاركة وأية شهادات أخرى يقرر المجلس منحها وفقا للنظام الداخلي للمركز.
    13- عقد النفقات والأمر بصرفها وفق اعتمادات الموازنة والأنظمة المالية والمحاسبية للمركز والتعاقد مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة بأنشطة المركز وله أن يعطي تفويضا لمن يعتمده لذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
    14- يمثل المركز تجاه الغير وأمام القضاء.
    15- تقديم تقارير ربعية وسنوية إلى المجلس حول نشاط المركز وتنفيذ الخطط المعتمدة وعن مركزه المالي.

    المادة 11

    تتألف موارد المركز من:‏
    أ- الأموال التي تخصصه بها الدولة.
    ب- مساهمات المصارف في تكاليف المركز.
    ج- الهبات والتبرعات والهدايا المقدمة للمركز بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء عليها.
    د- رسوم الانتساب إلى الدورات والندوات التي تحدد من قبل المجلس.

    المادة 12

    يفتح حساب جار خاص بالمركز لدى مصرف سورية المركزي تدرج فيه جميع الإيرادات والنفقات.

    المادة 13‏

    تساهم المصارف في تكاليف تأسيس المركز وإدارته بنسبة تتراوح بين 3، 5 بالمائة سنويا من إجمالي المبالغ المرصدة في بند الأجور والتعويضات السنوية للعاملين لدى المصارف الواردة في الموازنة التقديرية لكل من هذه المصارف وتحدد النسبة بقرار من المجلس على أن يخضع للمصادقة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 14‏

    إضافة للمساهمة السنوية في نفقات المركز المشار إليها في المادة 13 للمجلس أن يقرر تحصيل رسوم على المشاركة الفعلية في الدورات والندوات التي ينظمها المركز تبعا لمدة الدورة وعدد المشاركين المقبولين فيها من كل مصرف تدفعها المصارف والمؤسسات المستفيدة بهدف إضفاء الجدية في الانتقاء وتغطية النفقات وتحقيق وفر احتياطي.

    المادة 15

    تضاعف المساهمة السنوية أو الرسوم المفروضة على المصرف أو مشاركيه في حال تخلف المصرف عن تسديد مساهمته أو الرسوم المفروضة عليه أو على مشاركيه.

    المادة 16

    مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون الدائمون في هذا المركز في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 17‏

    يلغي المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 21 /8/2003.

    المادة 18

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 4/4/1426 هجري الموافق 12/5/2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    Quran إحداث المصارف الإسلامية - المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

    إحداث المصارف الإسلامية
    المرسوم التشريعي 35 لعام 2005
    المادة 1

    تعاريف

    أ- المصرف الإسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار.
    ب- هيئة الرقابة الشرعية: هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 2

    يخضع إحداث المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف المبنية على القناعة بان الترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني ويراعى استيعاب السوق المصرفية.

    المادة 3

    يجوز للمصارف العاملة المسجلة في سجل المصارف وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف المساهمة في تأسيس مصارف إسلامية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بشرط التقيد بما يلي:
    1- مراعاة الحدود القصوى لمساهمة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف المحدث المحددة بالقانون 28 لعام 2001.
    2- ألا تتجاوز مساهمة المصرف في تأسيس مصرف إسلامي نسبة عشرين بالمائة من صافى الأموال الخاصة للمصرف المساهم يحددها مجلس النقد والتسليف في كل حالة بعد دراسة وضع المصرف الراغب في المساهمة.

    المادة 4

    أ- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأس ماله المصرح على أن لا يقل عن خمسة مليارات ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند التأسيس على أن لا يقل عن 50 بالمائة خمسين بالمائة من رأس المال المصرح.
    ب- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

    المادة 5

    لا يجوز للمصرف المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يبيع أو أن يتنازل عن رخصة المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كما ليجوز لأي مصرف مساهم في تأسيس مصرف إسلامي أن يتنازل عن نصيبه في المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    يهدف المصرف الإسلامي إلى ما يلي:
    أ- تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها.
    ب- تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 7

    يجوز للمصرف الإسلامي القيام بالعمليات المصرفية التالية وذلك وفقا للضوابط والحدود والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف:
    أ- قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص ولآجال محددة أو غير محددة.
    ب- تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي أجازها القانون رقم 28 لعام 2001 التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه.
    ج- القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة وفى المجالات الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للأمر بالشراء وعقود الاستصناع وعقود بيع المتسلم وعقود الإجازة التشغيلية وعقود الإجازة التمليكية وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية.
    د- توظيف أموال العملاء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف الإسلامي وفق نظام المضاربة المشتركة أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل.
    هـ- القيام بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة.
    و- أية أعمال مصرفية أخرى تقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف.

    المادة 8

    يجب على المصارف الإسلامية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير أساس الفائدة تحت أي شكل من الأشكال وعلى الأخص:
    أ- فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض والاقتراض والإيداع بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذي منفعة معتمدة حسب رأى هيئة الرقابة الشرعية.
    ب- فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة.

    المادة 9

    استثناء من أحكام الفقرتين 1، 2 من المادة 20 من القانون رقم 28 لعام 2001 والفقرتين 1، 2 من المادة 100 من القانون رقم 23 لعام 2002 يحق للمصارف الإسلامية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان وكذلك تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع تحت التأسيس في مجالات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية الإسلامية لصالح العملاء أو بالاشتراك معهم ولمجلس النقد والتسليف أن يخضع عمليات التملك والاستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة.

    المادة 10

    أ- يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية ويكون رأيها ملزما للمصرف الإسلامي وتتولى هذه الهيئة:
    1- مراقبة أعمال المصرف الإسلامي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
    2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأنشطته وأعماله.
    3- النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو وفقا لتعليمات مصرف سورية المركزي.
    ب- يعد مصرف سورية المركزي نظام القبول وسحب القبول لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ونظام عمل هذه الهيئات ويرفعها إلى مجلس النقد والتسليف لاعتمادها وإقرارها.
    ج- تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية للفترة موضوع التقرير وكذلك ملاحظاتها وتوصياتها ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف.
    د- لا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو فيها خلال مدة التعيين إلا بقرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
    هـ- على إدارة المصرف إعلام مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تكوينها.

    المادة 11

    أ- تخضع المصارف الإسلامية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن أحكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل مالا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف الإسلامية بما في ذلك القواعد والأحكام الخاصة بالسيولة وكفاية رأس المال ونسب تركز الاستثمارات وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر الأصول كما يضع ضوابط الاستثناءات الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من أحكام القانون 28 لعام 2001 والقانون 23 لعام 2001 وتؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف الإسلامية معايير الرقابة على المصارف الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
    ج- يجوز لمجلس النقد والتسليف أن يضع كل أو بعض ما يلي:
    1- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
    2- الحد الأقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يتملك أسهما فيها وكذلك الحد الأقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد.
    3- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف.
    4- الحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات.
    5- القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة المصرف بعملائه وبمساهميه.
    د- تخضع المصارف الإسلامية إلى الالتزامات المحددة في المواد 105، 106، 107 من القانون رقم 23 لعام 2002 المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

    المادة 12

    أ- لمجلس النقد والتسليف أن يستعين بهيئة استشارية شرعية تضم مستشارين مختصين في أحكام الشريعة الإسلامية والفقه والقانون تتولى إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل متعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي من قبل مجلس النقد والتسليف.
    ب- يسمى مجلس النقد والتسليف أعضاء الهيئة ويضع نظام عملهم وتحدد تعويضات أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

    المادة 13

    أ- يجب على إدارة المصرف الإسلامي إعلام المساهمين والمودعين خطيا ودوريا بالمخاطر المرتبطة باستثمارات المصرف ونتائجها ونسب استثمارات المصرف في هذه الاستثمارات كما يجب عليها التمييز بين ودائع الائتمان وودائع الاستثمار المشترك وودائع الاستثمار المخصص.
    ب- يجب على المراقبين المصرفيين الداخليين وعلى مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف التأكد من تقيد المصارف بالواجبات المشار إليها في هذه المادة.

    المادة 14

    يجب على المصرف الإسلامي الاحتفاظ بحساب احتياطي (صندوق) لمواجهة مخاطر حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أية خسائر ناتجة عن الاستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي:
    أ- اقتطاع ما لا يقل عن 10 بالمائة من صافى أرباح حسابات الاستثمار المشترك المحققة على العمليات الجارية خلال السنة.
    ب- يمكن زيادة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعليمات مجلس النقد والتسليف. ويسرى مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل.
    ج- يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلى رأس المال المدفوع للمصرف الإسلامي أو أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد والتسليف.
    د- تعفى الاقتطاعات المشار إليها أعلاه من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة.

    المادة 15

    1- تشارك المصارف الإسلامية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقا لقواعد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    2- يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي:
    أ- أن يفتح حسابات له لدى المصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية.
    ب- أن يفتح حسابات لديه للمصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية.
    ج- أن يمنح المصارف الإسلامية تمويلا قصير ومتوسط الأجل باستخدام أدوات وأساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    د- أن يبيع ويشترى من المصارف الإسلامية الاوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    هـ- أن يصدر أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس النقد والتسليف ويتم التعامل بها بيعا وشراء مع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف المركزي.

    المادة 16

    أ- في حال تصفية مصرف إسلامي تتم تصفيته وفق المعايير التي يحددها مجلس النقد والتسليف بالاستناد إلى أحكام القوانين النافذة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يتم وفاء الالتزامات والديون المستحقة على المصرف الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس والترتيب التالي:
    1- أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها في أعمال التصفية.
    2- حقوق موظفي المصرف ومستخدميه من رواتب وتعويضات عمالية مستحقة بموجب تشريعات العمل النافذة.
    3- حقوق المودعين في حسابات الائتمان.
    4- الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة.
    5- حقوق الدائنين وأية أموال أخرى مودعة لدى المصرف لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه.
    6- حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك والمخصص وذلك وفقا للأسس التالية:
    • تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفى ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر الاستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها.
    • ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص بنتائج هذا الاستثمار ويتحمل المودعون هذه النتائج على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات المصفي.
    7- تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف الإسلامي قيد التصفية على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الأسهم المملوكة لكل واحد منهم.

    المادة 17

    أ- تعتبر جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الإسلامي دخلا خاضعا للضريبة المقررة على المصارف.
    ب- تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة على أصحاب الودائع الاستثمارية لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة بحسب القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته.

    المادة 18

    تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من ضريبة رسم الطابع.

    المادة 19

    تخضع المصارف الإسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وخاصة أحكام القوانين 28 لعام 2001 و 29 لعام 2001 و 23 لعام 2002 وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 وقانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ولقواعد الأعراف المصرفية السائدة وذلك في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 20

    يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات والتفسيرات المتعلقة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    صدر في دمشق في 26/3/1426 هجري الموافق 4/5/2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    Quran قانون المصرف العقاري - المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2005

    المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2005
    قانون المصرف العقاري

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :
    المادة 1
    المصرف العقاري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها مدينة دمشق.
    المادة 2
    يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية.
    يتكون رأس مال المصرف من:
    ‌أ- قيمة الموجودات الثابتة.
    ‌ب- المبالغ المكتتب عليها بموجب مرسوم إحداثه رقم 29 لعام 1966.
    المادة 3
    تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من:
    • رأسمال المصرف
    • الودائع
    • أمواله الاحتياطية
    المادة 4
    أغراض المصرف:
    1- القيام بجميع الأعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة.
    2- دعم الحركة العمرانية والاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشات العمرانية السكنية والسياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية.
    3- تلبية حاجات التسليف ذي الأجل القصير والمتوسط والطويل.
    4- تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والشركات التي تهدف إلى بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن والعمل على مساعدتها.
    5- تعبئة الموارد والإدخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف
    تقديم المشورات الفنية والعقارية والقانونية والمالية للمتعاملين مع المصرف.
    6- دراسة سبل تمويل المشاريع العمرانية ومخططاتها.
    المادة 5
    للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه أن يقوم بما يلي:
    1- منح التسهيلات المصرفية لآجال مختلفة والقروض لمدة لا تتجاوز عشرين عاماً:
    2- تمويل النشاط العمراني السكنى والسياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي.
    3- قبول الودائع بأنواعها.
    4- تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها إصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة.
    5- التأمين بالاتفاق مع الجهات التأمينية المرخصة وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف.
    المادة 6
    1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.
    2- تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بضمانات عينية أو بكفالة مصرفية أو شخصية.
    المادة 7
    تودع لدى المصرف بصورة إلزامية أموال الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للادخار والتسليف السكنى وصناديق التسليف لأجل السكن.
    المادة 8
    1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية.
    2- يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية وتأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.
    المادة 9
    ‌أ- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التامين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.
    ‌ب- يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين تأمينا لديون المصرف استنادا إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القروض وطلب مدير المصرف.
    المادة 10
    ‌أ- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
    ‌ب- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
    المادة 11
    يحق للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو الجاري عليه التامين بعد انقضاء 30 يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم إجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض من المدين أو الكفيل. وإن حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين وكفلائه إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
    المادة 12
    تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتامين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناء على طلب خطى من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض بدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
    المادة 13
    1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة للمصرف أو التي يوضع عليها إشارة التامين أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقته وبشرط أن تكون حقوق المصرف مضمونة.
    2- يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
    3- يجوز تخلية المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة كما لا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف.
    المادة 14
    يعفى المصرف العقاري من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
    المادة 15
    لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها.
    المادة 16
    كل من يكفل مدينا للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
    المادة 17
    1- إذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فمن حق المصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها له وان هذا الإجراء لا يمنع المصرف من وضع إشارة التامين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانات بكتاب منه دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس مفعول وقوة الإشارة الأساسية.
    2- إذا قام المدين بالتامين على الضمانات لدى إحدى جهات التامين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف لا تطبق أحكام الفقرة السابقة وإنما ينتقل حق المصرف حكما إلى التامين المقدم من المدين.
    المادة 18
    1- خلافاً لأي نص قانوني نافذ يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز 40 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
    2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من أي نوع كانت.
    المادة 19
    يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
    المادة 20
    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة ولاسيما قانون التجارة والقانون رقم 29 لعام 2001 والقانون رقم 23 لعام 2002 والقانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.
    المادة 21
    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته.
    المادة 22
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22/3/1426 هجري الموافق 30/4/2005 ميلادي


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    Quran قانون مصرف التسليف الشعبي - المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005

    المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005
    قانون مصرف التسليف الشعبي

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :
    المادة 1
    مصرف التسليف الشعبي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية مركزها مدينة دمشق
    المادة 2
    يحدد رأس مال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية
    المادة 3
    تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي:
    • رأس مال المصرف
    • الأموال الاحتياطية
    • الودائع
    المادة 4
    أغراض المصرف:
    1- تشجيع الادخار
    2- تقديم الخدمات المصرفية
    3- منح التسهيلات بمختلف أنواعها وأشكالها التسليف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل الكفالات حسم السندات.

    المادة 5
    أعمال المصرف:
    يقوم المصرف بممارسة جميع العمليات المصرفية بجميع أنواعها ومن هذه الأعمال على سبيل الذكر
    ‌أ- قبول الودائع بكل أنواعها وآجالها.
    ‌ب- فتح الحسابات الجارية.
    ‌ج- منح التسهيلات الائتمانية والقروض للتجار والصناع وأصحاب المهن والحرف والجمعيات التعاونية والنقابات والمشافي والمخابر ودور الأشعة والمعاهد المهنية والعلمية والثقافية ودور النشر والمشاريع السياحية والمشاريع الأخرى سواء كان أصحابها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ومنح قروض لذوى الدخل المحدود.
    ‌د- إصدار شهادات الاستثمار.
    ‌ه- تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات وإصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة.
    المادة 6
    1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة الضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقائها.
    2- تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بضمانات عينية أو بكفالات مصرفية أو شخصية.
    المادة 7
    ‌أ- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
    ‌ب- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
    المادة 8
    1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية.
    2- يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية وتأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.
    المادة 9
    1- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التأمين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.
    2- يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين تأميناً لديون المصرف استناداً إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك. ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القرض وطلب مدير المصرف.
    المادة 10
    يحق للمصرف إذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو المحجوز أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وان هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر الإجراءات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
    المادة 11
    لا يجوز حجز الأموال المقرضة أو المسلفة من قبل المصرف ولا القيم والعقارات التي آلت إليه إلا لقاء تسديد الديون التي اقرضها المصرف أو سلفها.
    المادة 12
    تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض أو عقد الرهن وبدون حضور المدين أو الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
    المادة 13
    يعفى مصرف التسليف الشعبي من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
    المادة 14
    1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة.
    2- يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
    3- يجوز تخلية المدين مالك العقار المثقل بتأمين أو رهن لصالح المصرف في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار المالك ببطاقة بريدية مكشوفة ولا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة باطلة تجاه المصرف.
    المادة 15
    كل من يكفل مدينا للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
    المادة 16
    1- إذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية.
    2- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى الجهات التأمينية المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.
    المادة 17
    يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
    المادة 18
    1- خلافا لأي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز 40 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
    2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من أي نوع كانت.
    المادة 19
    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون 29 للعام 2001 والقانون 23 للعام 2002 والقانون 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي 59 للعام 2003.
    المادة 20
    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/ 1963 وتعديلاته وأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 18/ 7/1966 وتعديلاته.

    المادة 21
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22/ 3/ 1426 هـجري الموافق 30/4/2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي قانون مصرف التوفير - المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2005

    المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2005
    قانون مصرف التوفير

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :
    المادة 1
    مصرف التوفير مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية مركزها مدينة دمشق.
    المادة 2
    يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية.
    المادة 3
    تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من:
    1- رأس مال المصرف.
    2- الأموال الاحتياطية.
    3- الودائع.
    المادة 4
    أغراض المصرف:
    1- القيام بالأعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة.
    2- دعم الحركة الاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشات السياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية.
    3- تلبية حاجات التسليف ذي الأجل القصير والمتوسط والطويل.
    4- تعبئة الموارد والإدخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف.
    المادة 5
    يتولى المصرف القيام بجميع الأعمال المصرفية التي تكفل تحقيق أغراضه المشار إليه في المادة 4. وله في سبيل ذلك:
    - منح التسهيلات المصرفية والقروض لتمويل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما لا يتجاوز عشر سنوات.
    - تمويل النشاط السياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي ..الخ.
    - قبول الودائع بأنواعها.
    - تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات وإصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة
    التأمين بالاتفاق مع الجهات التأمينية المرخصة والمقترض وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف.
    المادة 6
    1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.
    2- تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بضمانات عينية أو بكفالة مصرفية أو شخصية.
    المادة 7
    1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية.
    2- يعتبر تقرير وضع اليد بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية ويأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.
    المادة 8
    1- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
    2- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
    المادة 9
    1- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التامين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.
    2- يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين تأمينا لديون المصرف استنادا إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القروض وطلب مدير المصرف.
    المادة 10
    يحق للمصرف إذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم إجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض للمدين أو الكفيل وان حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين وكفلائه إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
    المادة 11
    تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناء على طلب خطى من المصرف استنادا إلى عقد القرض وبدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
    المادة 12
    1- لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة التأمين أو الحجز أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقته وبشرط أن تكون حقوق المصرف مضمونة.
    2- يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائه في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
    3- يجوز تخلية المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة. كما لا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف.
    المادة 13
    يعفى مصرف التوفير من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
    المادة 14
    لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها.
    المادة 15
    كل من يكفل مدينا للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
    المادة 16
    1- إذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التامين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية.
    2- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى جهات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف وينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.
    المادة 17
    يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
    المادة 18
    1- خلافا لأي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز 40 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
    2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من أي نوع كانت.
    المادة 19
    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون رقم 29 للعام 2001 والقانون رقم 23 للعام 2002 والقانون رقم 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2003.
    المادة 20
    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1963 وتعديلاته.
    المادة 21
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22/ 3/ 1426 هجري، الموافق 30/ 4/ 2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  2. القوانين العمالية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 01:56 AM
  3. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  4. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •