قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 121/
أ ـ يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون، أن ينقل أفراد عائلته على حساب الدولة. وتشمل العائلة:ـ,ـ1 الزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق أحكام الشريعة,ـ2 الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي,ـ3 الوالدان والأخوة والأخوات الذين يعيلهم شرعاً,ب ـ يضاف إلى أجور النقل المستحقة وفق هذه المادة (30%) لقاء النفقات النثرية,ج ـ تستفيد أفراد عائلة العامل المتوفى من أحكام هذه المادة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 122/
تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 123/
إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل لنقل أمتعته وأثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي:ـ,ـ1 إذا كان العامل غير متزوج وكان لا يعيل أحداً من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون تدفع له أجور نقل (2500) ك.غ وفق التعرفة الرسمية,ـ2 إذا كان العامل متزوجاً أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون وكانت أمتعته وأثاث منزله لا يستوعب سيارة كاملة تدفع له أجور نقل (5000) ك.غ وفق التعرفة الرسمية,ـ3 إذا كان العامل متزوجاً أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون وكانت أمتعته وأثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة فتستأجر له: بناء على طلبه، واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن أمتعته وأثاثه المنقول، وتحدد كيفية الاستئجار وشروطه وإثبات وصول الأشياء بتعليمات تصدر عن وزير المالية,ب ـ تصرف للعامل النفقات التي تعتبر من متممات نقل الأمتعة والأثاث. وتحدد أنواع هذه النفقات وشروط صرفها بتعليمات تصدر عن وزير المالية,ج ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الرابع ـ أجور النقل إلى خارج الأراضي السورية وبالعكس/المادة 124/
تتحمل الدولة أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية: وتحدد درجات السفر وفق ما يلي:ـ,أولاً ـ في الطائرة:ـ,الدرجة السياحية: جميع العاملين,ثانياً ـ في الباخرة:ـ,درجة أولى: جميع العاملين,ثالثاً ـ في القطار:ـ,درجة أولى: جميع العاملين,رابعاً ـ في السيارة: مقعد في سيارة صغيرة (سياحية) لجميع العاملين

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الرابع ـ أجور النقل إلى خارج الأراضي السورية وبالعكس/المادة 125/
أ ـ تتحمل الدولة أجور نقل العاملين المعينين في البعثات أو المكاتب الخارجية أو المنقولين إلى هذه البعثات أو المكاتب، أو المنقولين منها، أو من يعتبرون بحكمهم، كما تتحمل أجور نقل أفراد عائلات العاملين المذكورين وأمتعتهم وأثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية,ب ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 126/
يجوز دفع سلفة على تعويضات الانتقال وأجور النقل

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 127/
أ ـ يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال وأجور النقل بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور صك إيفاده أو انتهاء مهمته أو وصوله أو وصول أفراد عائلته أو أمتعته وأثاثه إلى محل الإقامة الجديدة، أيها أصلح له,وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال وأجور النقل بكاملها في حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة أصولاً خلال مدة الستة أشهر المشار إليها آنفاً,ب ـ يجب أن تكون المطالبة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة خطية ومسجلة في ديوان الجهة العامة ذات العلاقة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 128/
مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية، تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حالة وفاته

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الثامن ـ التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة/المادة 129/
أ ـ تؤول إلى صندوق الدين العام المبالغ التي تصرف لممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية، وكذلك للعاملين في الجهات العامة الذين يقومون في تلك الشركات والمؤسسات بجهود وأعمال إضافة إلى وظائفهم أو أعمالهم في جهاتهم العامة الأصلية ,ب ـ تصرف من صندوق الدين العام: لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم في الفقرة (أ) السابقة، التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة في الشركات والمؤسسات المذكورة أو لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الأسس والقواعد التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية,ج ـ لا يجوز أن تتجاوز التعويضات التي تصرف وفق أحكام الفقرة (ب) السابقة: سواء كانت منفردة أو مزدوجة: (100 % ) من أجر صاحب العلاقة,د ـ لا تدخل في شمول أحكام هذه المادة: المبالغ التي تمنح لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية مقابل تعويض الانتقال,هـ تستثنى التعويضات التي تصرف وفق أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القسم السادس من هذا الفصل

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الثاني ـ علاوة الإنتاج والمكافآت التشجيعية/المادة 130/
يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (1 لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1986، لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الثاني ـ علاوة الإنتاج والمكافآت التشجيعية/المادة 131/
يجوز في الجهات العامة الأخرى، وبقرار من الوزير المختص، منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض. وتحدد بمرسوم حدود وأسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار إليها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 132/
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية:ـ,ـ1 إتمام العامل الستين من العمر,ـ2 الاستقالة أو ما في حكمها,ـ3 التسريح لأسباب صحية,ـ4 ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن,ـ5 التسريح بسبب ضعف أداء العامل,ـ6 التسريح التأديبي,ـ7 الطرد,ـ8 إلغاء الوظيفة,ـ9 الصرف من الخدمة,ـ10 الوفاة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 133/
يجوز في حالات الضرورة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص، تجديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 134/
أ ـ الاستقالة هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة:ـ,ـ1 بمرسوم: بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين,ـ2 بقرار من الوزير المختص أو صك من السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى: بالنسبة لسائر العاملين,ب ـ يجب البت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه,ج ـ تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 135/
يحق للعامل سحب طلب استقالته قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (134) السابقة وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 136/
أ ـ يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبرها الجهة العامة,ـ1 العامل المعين أو المسمى أو المنقول أو المندب الذي لا يباشر عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين أو التسمية أو النقل أو الندب,ـ2 العامل الذي ينهى ندبه ولا يلتحق بوظيفته خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك انتهاء الندب,ـ3 العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو الذي يتغيب من /30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة,ـ4 العامل المجاز الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من انتهاء إجازته,ـ5 العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش,ـ6 العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ إنهاء إيفاده,ـ7 العامل الموفد للدراسة أو للإطلاع أو للتدريب الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء أو إنهاء إيفاده,ـ8 العامل المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة,ب ـ في حال عودة العامل إلى عمله قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرة /أ/ السابقة أو في حال إعادته إليها بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبرراً من قبل الجهة العامة فيعتبر هذا الغياب إجازة إدارية محسوبة على إجازته الإدارية السنوية وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر,ج ـ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 137/
أ ـ يتبع في حال إلغاء الوظيفة ما يلي:ـ,ـ1 ينقل العامل إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته في ملاكه، كما يجوز نقله إلى مثل هذه الوظيفة في أي ملاك آخر,ـ2 عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه أو عدم نقله إلى ملاك آخر يعطى العامل حق الخيار، خلال شهر بدءاً من تاريخ إلغاء الوظيفة، بين قبول وظيفة أدنى مع احتفاظه بأجره وبحقه في شغل أول وظيفة في ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة,ب ـ يتم التسريح بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين خلال مدة أقصاها (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ اختيار العامل التسريح

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 138/
مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:ـ,ـ1 يجوز، بمرسوم صرف العامل من الخدمة دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف، وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة,ـ2 إن مراسيم الصرف من الخدمة وفقاً لأحكام هذه المادة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع، وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع من المراسيم أياً كان سببها,ـ3 لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب هذه المادة وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 139/
أ ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير,ـ1 إتمام العامل الستين من العمر,ـ2 الاستقالة التي ترتب معاشاً تقاعدياً,ـ3 التسريح لأسباب صحية,ـ4 التسريح بسبب إلغاءه الوظيفة,ـ5 الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاماً أو أكثر,ـ6 التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاماً أو أكثر,ـ7 الوفاة,ب ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير,ـ1 الاستقالة التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً,ـ2 الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة أقل من خمسة عشر عاماً,ـ3 التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة أقل من عشرين عاماً,ج ـ لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة أكثر من مرة طيلة مدة خدمة العامل في الدولة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 140/
أ ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين، بعد موافقة الوزير المختص، إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها,ب ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة، بأجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها,ج ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين إعادة العامل المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة وفق أحكام إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة وذلك إذا شفي نهائياً من مرضه وكان شفاؤه مؤيداً بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة,د ـ يجب أن تتوفر في العامل المعاد وفق أحكام هذه المادة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ولا تخضع الإعادة إلى أحكام المواد (8 ـ 11) من هذا القانون,هـ يقصد بالأجر السابق في مجال تطبيق أحكام هذه المادة الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 141/
مع الاحتفاظ بالأحكام القانوني المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية، والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم لا يجوز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافة إلى الأجر المعرف في المادة الأولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافئات وعلاوات الإنتاج والمزايا الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاً لأحكامه,وتعتبر جميع التعويضات والمكافآت والعلاوات والمزايا وسائر المبالغ التي كانت تدفع إضافة إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون ملغاة حكماً وذلك سواء وردت في قوانين أو أنظمة عامة أم خاصة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 142/
مع مراعاة أحكام المادة (97) من هذا القانون بالنسبة للتعويضات التي بقيت خاضعة للقوانين والأنظمة بها، تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية والحوافز المادية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبه التعويض أو المكافأة أو الحافز أو العلاوة وذلك فيما إذا منحت على أساس نسبي من الأجر

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 143/
كل من يتقاضى تعويضاً أو مكافئة أو حافزاً أو علاوة إنتاجية أو مزية تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه، يسترد منه المبالغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور، وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب بالإضافة إلى الاسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 144/
القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 145/
يخضع العاملون إلى أحكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 146/
مع مراعاة أحكام المادة (162) من هذا القانون، يخضع العاملون الذين يجري تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد، وإلى أن يصدر هذا القانون يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 147/
أ ـ يحدث:ـ,ـ1 سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة,ـ2 سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة,ب ـ يرتبط السجل العام برئاسة مجس الوزراء,ج ـ يصدر النظام الخاص للسجل العام للعاملين في كل الجهات العامة لكل من السجلين المذكورين من رئيس مجلس الوزراء

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 148/
أ ـ يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها موسميين أو عرضيين,ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة، الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص:ـ,ـ1 الأسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال,ـ2 الأسس والشرائط التي يتم بموجبها تحديد الأجور التي يتم فيها الاستخدام,ج ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال صكاً نموذجياً يتم بموجبه إجراء صكوك الاستخدام,د ـ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ووفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين,هـ يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل ما لم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لأحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 149/
أ ـ يجوز للجهة العامة، وضمن حدود الاعتماد المرصدة لهذا الغرض في الموازنة، التعاقد مع الخبراء والاختصاصين والمهنيين,ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة:ـ,ـ1 الحالات التي يتم فيها التعاقد,ـ2 أسس وقواعد تحديد أجور المتعاقدين,ـ3 أسس وقواعد تحديد الحقوق الأخرى لهؤلاء المتعاقدين، على أن لا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لأمثالهم من العاملين الدائمين,ـ4 السلطة المخولة بإجراء التعاقد,ج ـ يتم تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة كما يلي:ـ,ـ1 بمرسوم: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ أو يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 بقرار من الوزير المختص: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد المشار إليه في البند (1) السابق,د ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات، إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من أحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 150/
أ ـ لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون,ب ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب إلى استخدام دائم وذلك مهما مدد أو جدد أو تمدد,ج ـ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك إلا إذا جددت أو مددت أصولاً

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 151/
أ ـ إذا كان من استخدم أو تم التعاقد معه وفق أحكام هذا الباب صاحب معاش، مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش، جاز له الجمع بين المعاش التعاقدي وبين الأجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم استخدامه فيها أو التعاقد معها شريطة أن لا يتجاوز المجموع مقدار الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي حسب المعاش على أساسه مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن، أو مقدار الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى، أيهما أكثر,ب ـ يجوز تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة إلى مقدار الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة شريطة أن يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع وفي حدوده وذلك عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع,ج ـ يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب) السابقتين بمرسوم، فيما إذا كان صاحب المعاش المراد استخدامه أو التعاقد معه من الخبراء أو أصحاب الاختصاصات أو الخبرات الفنية النادرة,د ـ يحق للمتقاعدين الذين أعيد استخدامهم ـ قبل تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب نصوص قانونية نافذة ـ برواتب أو أجور أو تعويضات وظيفية تفوق الحدود المنصوص عليها في هذه المادة، الاحتفاظ بالرواتب أو الأجور أو التعويضات الوظيفية التي يتقاضونها بتاريخ النفاذ المذكور وذلك مع أحقيتهم بتجاوز تلك الرواتب والأجور والتعويضات بسبب الترفيع وفي حدوده عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 152/
كل عامل من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لم يجر تأصيله قبل تاريخ نفاذه، يخضع لمدة التمرين التي كان خاضعاً لها قبل تاريخ النفاذ المذكور أو لمدة التمرين المنصوص عليها في هذا القانون أيهما أفضل له

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 153/
أ ـ 1 ـ يعطى كل من العاملين عن مدة الخدمة الفعلية أو ما هو بحكمها الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق ـ حسب الحال ـ وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون جزءاً من علاوة الترفيع التي كان يستحقها بموجب القانون أو النظام الذي كان يخضع له قبل نفاذ هذا القانون يتناسب مع المدة اللازمة لمنح تلك العلاوة كاملة,ـ2 يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في حساب مدة الخدمة الفعلية المذكورة,ـ3 إذا كان القانون أو النظام الذي كان يخضع له العامل قبل نفاذ هذا القانون ينص على منح علاوة الترفيع بين حدين أدنى وأقصى، فإن حساب الجزء المشار إليه أعلاه يتم على أساس متوسط هذين الحدين. ويستخرج هذا المتوسط وفق التعليمات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء,ب ـ يجري الترفيع خلال فترة السنتين التاليتين لتاريخ نفاذ هذا القانون وفق تعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 154/
أ ـ يعتبر الندب الجاري ضمن الجهة العامة ملغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتبع بشأن العاملين المندبين إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 إنهاء الندب وإعادة المندب إلى وظيفته الأصلية,ـ2 نقل المندب إلى الوظيفة المندب إليها، وفي حال عدم توفر الشاغر يعتبر شاغرة الأصلي منقولاً معه حكماً,ب ـ يسوى وضع العاملين المندبين من جهة عامة إلى أخرى وفق إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 إعادتهم إلى الجهة العامة المندبين منها,ـ2 إعادة ندبهم، ضمن أحكام وشروط الندب الواردة في هذا القانون، إلى الجهة العامة المندبين إليها,ج ـ تصدر الصكوك المنفذة لهذه المادة من السلطة صاحبة الحق في التعيين في الجهة العامة المندب إليها العامل

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 155/
تدخل مدد الإعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب الحد الأقصى لمدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3 من هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 156/
مع الاحتفاظ بأحكام قانون الانتخاب وتعديلاته:ـ,أ ـ يقرر الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع تحت تصرفها العامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، بشأن العاملين الموضوعين خارج الملاك، إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 تثبيتهم في الجهة العامة الموضوعين خارج الملاك تحت تصرفها وتسوية أوضاعهم على أساس أحكام المرسوم التشريعي /170/ لعام 1970,ـ2 إعادتهم إلى الجهة العامة الموضوعين خارج ملاكها,ب ـ عند عدم توفر الشواغر اللازمة لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة، تعتبر الوظائف التي يجري التثبيت فيها أو الإعادة إليها مضافة حكماً إلى الملاك العددي للجهة العامة ذات العلاقة,ج ـ يتم التثبيت المشار إليه في البند (1) من الفقرة (أ) السابقة بقرار الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع تحت تصرفها العامل,د ـ تتم الإعادة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) السابقة بقرار من الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع خارج ملاكها العامل

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 157/
مع الاحتفاظ بأحكام ملاك وزارة الخارجية وتعديلاته المتعلقة بالأحكام الخاصة باستيداع زوجات العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم من العاملات في الدولة,أ ـ يكمل المحالون على الاستيداع بتاريخ نفاذ هذا القانون مدة استيداعهم المحددة في الصكوك بهذا الشأن، وعليهم الالتحاق بجهاتهم العامة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة، وعند عدم توفر الشواغر اللازمة لإعادتهم، تعتبر الوظائف المعادين إليها مضافة حكماً إلى الملاك العددي لجهاتهم العامة,ب ـ تسوى أوضاع هؤلاء مع جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وفق حكم المادة (169),ج ـ يعتبر بحكم المستقيل كل من لم يلتحق بجهته العامة خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم توافق الجهة العامة التي يتبعها على منحه إجازة خاصة بلا أجر أو إعارته وفق أحكام هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 158/
تلتزم الجهات العامة بمنح العاملين إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم منح هذه الإجازات عيناً خلال مدة أقصاها خمس سنوات ما لم تنته خدماتهم خلال هذه المدة حيث يتقاضون في هذه الحالة البدل النقدي عن إجازتهم المتبقية

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 159/
تدخل الإجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (52)

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 160/
تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (57)

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 161/
تعتبر الإجازات على مختلف أنواعها الممنوحة للعاملين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفق القوانين والأنظمة النافذة قبل التاريخ المذكور صادرة على وجه قانوني، ويعمل بها حتى تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 162/
مع مراعاة أحكام المادتين (53 و 146) من هذا القانون، يستمر العاملون القائمون على رأس العمل الذين كانوا خاضعين قبل نفاذ هذا القانون لأي من قوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية على خضوع كل منهم للقانون الذي كان مطبقاً عليه قبل النفاذ المذكور

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 163/
أ ـ تسوى أوضاع الوكلاء القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون وفق أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون، كما يلي:ـ,ـ1 يثابر الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (74) على القيام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في صكوك تعيينهم الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك إلى أن ينتهي الأجل المحدد للتعيين في هذه الصكوك ويجوز تعيينهم بالوكالة مجدداً ضمن الشروط والأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا القانون,ـ2 أما الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات غير المنصوص عليها في المادة (74)، فيجري ـ خلال مدة نفاذ صكوك تعيينهم أو خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ـ تعيينهم وكالة على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة في حال توفرها، وإلا فتعتبر خدمتهم منتهية بعد انتهاء المدة المنوه بها آنفاً، ويشترط لهذا التعيين أن تتوفر في المعين شروط أشغال الوظيفة المعين عليها وأن لا يتجاوز عمره الستين عاماً,ب ـ مع مراعاة الفقرة (ج) التالية، تطبق على الوكلاء المشار إليهم في الفقرة (أ) السابقة خلال الفترة الانتقالية المذكورة أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون,ج ـ تدخل الخدمات المؤداة من قبل الوكلاء المشار إليهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ضمن المدة المشترطة بموجب الفقرة (هـ) من المادة (77) لجواز التثبيت

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 164/
يجوز للجهة العامة، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبموافقة المتعاقد بعقد استخدام محدد المدة أو العامل المؤقت تثبيت هؤلاء القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون ـ والذين لا تتجاوز أعمارهم الستين عاماً ـ وفق الأسس والقواعد التالية:ـ,أ ـ بالنسبة لحملة الشهادات:ـ,ـ1 يعطى المثبت أجر بدء التعيين للشهادات التي يحملها والمستخدم على أساسها وفق ما هو محدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها، بعد نيله الشهادة المذكورة,ـ3 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البندين (1 و 2) السابقين هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى من لأجر فئته المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون أيهما أقل,ـ4 يتم تثبيت العامل وفق ما تقدم على وظيفة تتوفر فيه شروط أشغالها,ب ـ بالنسبة للمهنيين من غير حملة الشهادات:ـ,ـ1 يصنف العمل الذي استخدم العامل فيه لدى الجهة العامة التي يعمل لديها لأول مرة في إحدى المستويات المهنية الواردة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يعطى المثبت أجر بدء التعيين للمستوى المهني المصنف به وفق البند (1) السابق,ـ3 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها التي تلي استخدامه في العمل المصنف به بمقتضى البند (1) السابق,ـ4 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البنود ( ـ 1 ـ 2 ـ 3) السابقة هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت، على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى لأجر الفئة الرابعة المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون أيهما أقل,ج ـ بالنسبة للعمال العاديين:ـ,ـ1 يعطى المثبت أجر بدء التعيين وفق ما هو محدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها، التي تلي تاريخ استخدامه,ـ3 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البندين ( 1 ـ 2 ) السابقين هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون أيهما أقل

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 165/
إن المقصود من «سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها» في مجال تطبيق المادة (164) السابقة هو الخدمة المؤداة في الجهة العامة التي يقوم المثبت على رأس العمل لديها عند نفاذ هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 166/
أ ـ يثابر الموسميون القائمون على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون، وكذلك المؤقتون الذين لا يجري تثبيتهم وفق أحكام المادة (164) السابقة، على القيام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في صكوك استخدامهم مع خضوعهم للأحكام التي كانوا خاضعين لها قبل تاريخ النفاذ المذكور وذلك حتى انتهاء الأجل المحدد لاستخدامهم في تلك الصكوك. على أن تطبق عليهم أحكام الفقرة (ج) من المادة (148) وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى تاريخ انتهاء خدمتهم على الوجه المذكور,ب ـ يثابر المتعاقدون القائمون على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين لا يجري تثبيتهم وفق أحكام المادة (164) السابقة على القيام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في عقودهم مع خضوعهم للأحكام الواردة في هذه العقود وذلك حتى انتهاء أجلها,ج ـ يجوز، بعد انتهاء الأجل المنوه به في الفقرتين (أ و ب) السابقتين، استخدام الموسميين والعرضيين والمؤقتين والمتعاقدين المشار إليهم في الفقرتين المذكورتين وفق أحكام الباب السادس عشر من هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 167/
أ ـ تطبق بشأن إعادة العاملين المسرحين صحياً أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيلين أو المعتبرين بحكم المستقيلين، والمصروفين من الخدمة، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أحكام الإعادة المنصوص عليها في المادة (140),ب ـ تتم الإعادة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة، إلى إحدى فئات الجداول الملحقة بهذا القانون التي تتناسب وشهادات ومؤهلات المعاد، وبأجر يحسب وفق أحكام المادة (169)

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 168/
أ ـ يمارس كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس مجلس الدولة الصلاحيات المعطاة إلى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون,ب ـ يمارس رؤساء الجامعات الصلاحيات المعطاة إلى الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون,ج ـ يمارس كل من رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ورئيس إدارة قضايا الدولة ووكلاء الجامعات ومدير المكتب المركزي للإحصاء وأمين المجلس الأعلى للعلوم، الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بموجب أحكام هذا القانون,د ـ يمارس حاكم مصرف سورية المركزي الصلاحيات المعطاة للمدراء العامين في المؤسسات العامة بموجب أحكام هذا القانون,هـ يمارس رؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بموجب أحكام هذا القانون، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بتصديق القرارات الصادرة عن رؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات,و ـ يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد السلطات المخولة بصلاحية منح الإجازات، وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة، ومنح أذون السفر، بالنسبة للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة,ز ـ يعتبر الوزير المختص هو السلطة صاحبة الحق في التعيين في المعاهد العليا والمتوسطة لجميع الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون، وله حق التفويض بهذه الصلاحية أو بعضها لمدير أو عميد المعهد بموجب قرار يصدر عنه,ح ـ يمارس مدير أو عميد المعهد العالي أو المتوسط، فيما يتعلق بمنح الإجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح أذون السفر، صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في هذا القانون,ط ـ في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، بالنسبة لممارسة الصلاحيات في الجهات المشار إليها في الفقرات (أ و ب و ج) من المادة (15) من هذا القانون، يرجع بشأنه إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة لديها بتاريخ نفاذ هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 169/
أولاً ـ تسوى أوضاع العاملين الدائمين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون، والذين لا تتجاوز أعمارهم الستين عاماً وفق جداول الأجور الملحقة به كما يلي:ـ,ـ1 يعطى كل من العاملين المذكورين الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ نفاذ هذا القانون. وذلك باستثناء خريجي المعهد المتوسط للمراقبين الفنيين التابع لوزارة الإنشاء والتعمير من حملة شهادة الدراسة الثانوية الذين يطبق على كل منهم بهذا الشأن ما يلي:ـ,أ ـ إذا كان راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ نفاذ هذا القانون يقل عن مبلغ (965) ل.س فإن المبلغ المذكور يعتبر هو الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يعطى له بمقتضى هذا البند,ب ـ أما إذا كان راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ نفاذ هذا القانون يبلغ أو يزيد عن مبلغ (965) ل.س، فإن هذا الراتب أو الأجر مضافاً إليه (4%) منه ـ يعتبر هو الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يعطى له بمقتضى هذا البند,ـ2 يضاف إلى الأجر الشهري المقطوع المشار إليه في البند (1) السابق جزء علاوة الترفيع التي تستحق له بمقتضى أحكام المادة (153) من هذا القانون,ـ3 يعتبر المبلغ الناجم عن مجموع المقدارين المشار إليهما في البندين (1 و 2) السابقين هو الأجر الذي يصنف فيه العامل في إحدى فئات الجداول الملحقة بهذا القانون وفقاً لما يلي:ـ,أ ـ بالنسبة لحملة الشهادات:ـ,يصنف العامل في إحدى فئات الجداول الثلاث (الأولى أو الثانية أو الثالثة) حسب الشهادة المعين على أساسها,ب ـ بالنسبة للذين يشغلون وظائف كتابية أو إدارية أو صحفية ولا يحملون الشهادات المؤهلة لأشغال وظائف الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة:ـ,يصنف العامل في إحدى وظائف الفئة الثالثة. وإذا كان أجره المذكور أقل من الحد الأدنى أجر تلك الفئة فإن تصنيفه يتم في نفس أجره. ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة,ج ـ بالنسبة للمهنيين من غير حملة الشهادات:ـ,يصنف العامل في إحدى المستويات المهنية الواردة في الفئة الرابعة من الجداول الملحقة بهذا القانون والتي تتفق وأجره الذي يستحقه وفق ما تقدم وحسب العمل الذي يقوم به بتاريخ نفاذ هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام التصنيف الواردة في هذه الفقرة,د ـ بالنسبة للعمال العاديين:ـ,يصنف العامل في الفئة الخامسة من الجداول الملحقة بهذا القانون حسب العمل الذي يقوم به بتاريخ نفاذ هذا القانون من حيث كونه يتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا يتطلب ذلك. ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات اللازمة لتطبيق التصنيف الوارد في هذه الفقرة,ـ4 إذا كان الأجر المصنف فيه العامل وفق أحكام هذه المادة يزيد على الحد الأقصى لأجر فئته المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون، يحتفظ العامل بهذا الأجر ويعتبر هو الأساس في حساب حقوقه والتزاماته ولا يجوز ترفيعه بأكثر من الأجر المصنف فيه إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من قبل الوزير المختص وبحيث لا تتجاوز الزيادة التي احتفظ بها والترفيعات التي تمنح له على الوجه المذكور بعد التصنيف مبلغ أربعمائة ليرة سورية إضافة إلى سقف الفئة التي صنف بها,ثانياً ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة بشأن إنهاء خدمة العاملين الدائمين الذين يتجاوزون الستين من العمر بتاريخ نفاذ هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 170/
باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على إصدارها من سلطة أخرى، تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 171/
ـ1 يخضع العاملون المعرفون بالمادة الأولى من هذا القانون لأحكام هذا القانون حصراً,ـ2 في معرض تطبيق هذا القانون تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون أياً كان الصك القانوني الذي وردت فيه,ـ3 في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون يعود أمر النظر به إلى قانون الموظفين الأساسي رقم (135) لعام 1945 وتعديلاته

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 172/
أ ـ تصدر النصوص والتعليمات التي يتوقف عليها تطبيق أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره,ب ـ تصدر صكوك تسوية الأوضاع المنصوص عليها في المادة (169) من هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويعود أثر هذه الصكوك إلى تاريخ النفاذ المذكور

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 173/
تبقى الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول إلى أن يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 174/
أ ـ يستثنى من أحكام هذا القانون:ـ,ـ1 قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة، ومحامو إدارة قضايا الدولة,ـ2 أعضاء الهيئة التعليمية و التدريسية والفنية والمخبرية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات,ـ3 العاملون في الفتوى والتدريس الديني والأئمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من أرباب الشعائر الدينية,ـ4 عسكريو الجيش والقوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي,ـ5 عناصر المخابرات العامة,ـ6 الضابطة الجمركية,ـ7 الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية، وأعضاء الهيئة الفنية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي، في هيئة الطاقة الذرية,ـ8 العاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية,ـ9 الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية، والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية,ـ10 العمال المحليون المعينون في البعثات الخارجية,ب ـ تبقى الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة، خاضعة لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليهم بتاريخ نفاذ هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 175/
أ ـ تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الإدارية المنوه بها في المادة (144) من هذا القانون,ب ـ تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية إلى الطعن خلال مهلة ثلاثين يوماً أمام المحكمة الإدارية العليا وفق الأسس والشروط الخاضع لها هذا القرار تقديمها أمام محكمة الاستئناف,ج ـ تطبق المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا القانون النافذ لديها,د ـ ينتهي العمل بالفقرتين (أ و ب) من هذه المادة عندما تشكل المحاكم الإدارية في المحافظات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون,هـ يبقى الاختصاص للبت في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الجهات القضائية بتاريخ نفاذ هذا القانون مستمراً حتى صدور الحكم النهائي بها وذلك بمختلف مراحل ودرجات التقاضي,أما الدعاوى الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فتسري عليها أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 176/
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثر أسهمها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 177/
ينشر هذا القانون من الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد انقضاء سنة من تاريخ صدوره,دمشق في 2 / 1 / 1985 ـ رئيس الجمهورية ـ حافظ الأسد

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 121/
أ ـ يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون، أن ينقل أفراد عائلته على حساب الدولة. وتشمل العائلة:ـ,ـ1 الزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق أحكام الشريعة,ـ2 الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي,ـ3 الوالدان والأخوة والأخوات الذين يعيلهم شرعاً,ب ـ يضاف إلى أجور النقل المستحقة وفق هذه المادة (30%) لقاء النفقات النثرية,ج ـ تستفيد أفراد عائلة العامل المتوفى من أحكام هذه المادة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 122/
تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 123/
إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل لنقل أمتعته وأثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي:ـ,ـ1 إذا كان العامل غير متزوج وكان لا يعيل أحداً من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون تدفع له أجور نقل (2500) ك.غ وفق التعرفة الرسمية,ـ2 إذا كان العامل متزوجاً أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون وكانت أمتعته وأثاث منزله لا يستوعب سيارة كاملة تدفع له أجور نقل (5000) ك.غ وفق التعرفة الرسمية,ـ3 إذا كان العامل متزوجاً أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون وكانت أمتعته وأثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة فتستأجر له: بناء على طلبه، واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن أمتعته وأثاثه المنقول، وتحدد كيفية الاستئجار وشروطه وإثبات وصول الأشياء بتعليمات تصدر عن وزير المالية,ب ـ تصرف للعامل النفقات التي تعتبر من متممات نقل الأمتعة والأثاث. وتحدد أنواع هذه النفقات وشروط صرفها بتعليمات تصدر عن وزير المالية,ج ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الرابع ـ أجور النقل إلى خارج الأراضي السورية وبالعكس/المادة 124/
تتحمل الدولة أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية: وتحدد درجات السفر وفق ما يلي:ـ,أولاً ـ في الطائرة:ـ,الدرجة السياحية: جميع العاملين,ثانياً ـ في الباخرة:ـ,درجة أولى: جميع العاملين,ثالثاً ـ في القطار:ـ,درجة أولى: جميع العاملين,رابعاً ـ في السيارة: مقعد في سيارة صغيرة (سياحية) لجميع العاملين

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الرابع ـ أجور النقل إلى خارج الأراضي السورية وبالعكس/المادة 125/
أ ـ تتحمل الدولة أجور نقل العاملين المعينين في البعثات أو المكاتب الخارجية أو المنقولين إلى هذه البعثات أو المكاتب، أو المنقولين منها، أو من يعتبرون بحكمهم، كما تتحمل أجور نقل أفراد عائلات العاملين المذكورين وأمتعتهم وأثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية,ب ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 126/
يجوز دفع سلفة على تعويضات الانتقال وأجور النقل

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 127/
أ ـ يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال وأجور النقل بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور صك إيفاده أو انتهاء مهمته أو وصوله أو وصول أفراد عائلته أو أمتعته وأثاثه إلى محل الإقامة الجديدة، أيها أصلح له,وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال وأجور النقل بكاملها في حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة أصولاً خلال مدة الستة أشهر المشار إليها آنفاً,ب ـ يجب أن تكون المطالبة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة خطية ومسجلة في ديوان الجهة العامة ذات العلاقة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 128/
مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية، تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حالة وفاته

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الثامن ـ التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة/المادة 129/
أ ـ تؤول إلى صندوق الدين العام المبالغ التي تصرف لممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية، وكذلك للعاملين في الجهات العامة الذين يقومون في تلك الشركات والمؤسسات بجهود وأعمال إضافة إلى وظائفهم أو أعمالهم في جهاتهم العامة الأصلية ,ب ـ تصرف من صندوق الدين العام: لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم في الفقرة (أ) السابقة، التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة في الشركات والمؤسسات المذكورة أو لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الأسس والقواعد التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية,ج ـ لا يجوز أن تتجاوز التعويضات التي تصرف وفق أحكام الفقرة (ب) السابقة: سواء كانت منفردة أو مزدوجة: (100 % ) من أجر صاحب العلاقة,د ـ لا تدخل في شمول أحكام هذه المادة: المبالغ التي تمنح لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية مقابل تعويض الانتقال,هـ تستثنى التعويضات التي تصرف وفق أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القسم السادس من هذا الفصل

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الثاني ـ علاوة الإنتاج والمكافآت التشجيعية/المادة 130/
يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (1 لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1986، لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الثاني ـ علاوة الإنتاج والمكافآت التشجيعية/المادة 131/
يجوز في الجهات العامة الأخرى، وبقرار من الوزير المختص، منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض. وتحدد بمرسوم حدود وأسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار إليها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 132/
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية:ـ,ـ1 إتمام العامل الستين من العمر,ـ2 الاستقالة أو ما في حكمها,ـ3 التسريح لأسباب صحية,ـ4 ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن,ـ5 التسريح بسبب ضعف أداء العامل,ـ6 التسريح التأديبي,ـ7 الطرد,ـ8 إلغاء الوظيفة,ـ9 الصرف من الخدمة,ـ10 الوفاة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 133/
يجوز في حالات الضرورة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص، تجديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 134/
أ ـ الاستقالة هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة:ـ,ـ1 بمرسوم: بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين,ـ2 بقرار من الوزير المختص أو صك من السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى: بالنسبة لسائر العاملين,ب ـ يجب البت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه,ج ـ تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 135/
يحق للعامل سحب طلب استقالته قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (134) السابقة وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 136/
أ ـ يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبرها الجهة العامة,ـ1 العامل المعين أو المسمى أو المنقول أو المندب الذي لا يباشر عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين أو التسمية أو النقل أو الندب,ـ2 العامل الذي ينهى ندبه ولا يلتحق بوظيفته خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك انتهاء الندب,ـ3 العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو الذي يتغيب من /30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة,ـ4 العامل المجاز الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من انتهاء إجازته,ـ5 العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش,ـ6 العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ إنهاء إيفاده,ـ7 العامل الموفد للدراسة أو للإطلاع أو للتدريب الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء أو إنهاء إيفاده,ـ8 العامل المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة,ب ـ في حال عودة العامل إلى عمله قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرة /أ/ السابقة أو في حال إعادته إليها بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبرراً من قبل الجهة العامة فيعتبر هذا الغياب إجازة إدارية محسوبة على إجازته الإدارية السنوية وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر,ج ـ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 137/
أ ـ يتبع في حال إلغاء الوظيفة ما يلي:ـ,ـ1 ينقل العامل إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته في ملاكه، كما يجوز نقله إلى مثل هذه الوظيفة في أي ملاك آخر,ـ2 عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه أو عدم نقله إلى ملاك آخر يعطى العامل حق الخيار، خلال شهر بدءاً من تاريخ إلغاء الوظيفة، بين قبول وظيفة أدنى مع احتفاظه بأجره وبحقه في شغل أول وظيفة في ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة,ب ـ يتم التسريح بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين خلال مدة أقصاها (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ اختيار العامل التسريح

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 138/
مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:ـ,ـ1 يجوز، بمرسوم صرف العامل من الخدمة دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف، وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة,ـ2 إن مراسيم الصرف من الخدمة وفقاً لأحكام هذه المادة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع، وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع من المراسيم أياً كان سببها,ـ3 لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب هذه المادة وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 139/
أ ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير,ـ1 إتمام العامل الستين من العمر,ـ2 الاستقالة التي ترتب معاشاً تقاعدياً,ـ3 التسريح لأسباب صحية,ـ4 التسريح بسبب إلغاءه الوظيفة,ـ5 الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاماً أو أكثر,ـ6 التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاماً أو أكثر,ـ7 الوفاة,ب ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير,ـ1 الاستقالة التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً,ـ2 الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة أقل من خمسة عشر عاماً,ـ3 التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة أقل من عشرين عاماً,ج ـ لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة أكثر من مرة طيلة مدة خدمة العامل في الدولة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 140/
أ ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين، بعد موافقة الوزير المختص، إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها,ب ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة، بأجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها,ج ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين إعادة العامل المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة وفق أحكام إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة وذلك إذا شفي نهائياً من مرضه وكان شفاؤه مؤيداً بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة,د ـ يجب أن تتوفر في العامل المعاد وفق أحكام هذه المادة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ولا تخضع الإعادة إلى أحكام المواد (8 ـ 11) من هذا القانون,هـ يقصد بالأجر السابق في مجال تطبيق أحكام هذه المادة الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 141/
مع الاحتفاظ بالأحكام القانوني المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية، والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم لا يجوز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافة إلى الأجر المعرف في المادة الأولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافئات وعلاوات الإنتاج والمزايا الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاً لأحكامه,وتعتبر جميع التعويضات والمكافآت والعلاوات والمزايا وسائر المبالغ التي كانت تدفع إضافة إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون ملغاة حكماً وذلك سواء وردت في قوانين أو أنظمة عامة أم خاصة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 142/
مع مراعاة أحكام المادة (97) من هذا القانون بالنسبة للتعويضات التي بقيت خاضعة للقوانين والأنظمة بها، تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية والحوافز المادية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبه التعويض أو المكافأة أو الحافز أو العلاوة وذلك فيما إذا منحت على أساس نسبي من الأجر

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 143/
كل من يتقاضى تعويضاً أو مكافئة أو حافزاً أو علاوة إنتاجية أو مزية تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه، يسترد منه المبالغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور، وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب بالإضافة إلى الاسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 144/
القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 145/
يخضع العاملون إلى أحكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 146/
مع مراعاة أحكام المادة (162) من هذا القانون، يخضع العاملون الذين يجري تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد، وإلى أن يصدر هذا القانون يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 147/
أ ـ يحدث:ـ,ـ1 سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة,ـ2 سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة,ب ـ يرتبط السجل العام برئاسة مجس الوزراء,ج ـ يصدر النظام الخاص للسجل العام للعاملين في كل الجهات العامة لكل من السجلين المذكورين من رئيس مجلس الوزراء

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 148/
أ ـ يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها موسميين أو عرضيين,ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة، الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص:ـ,ـ1 الأسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال,ـ2 الأسس والشرائط التي يتم بموجبها تحديد الأجور التي يتم فيها الاستخدام,ج ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال صكاً نموذجياً يتم بموجبه إجراء صكوك الاستخدام,د ـ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ووفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين,هـ يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل ما لم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لأحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 149/
أ ـ يجوز للجهة العامة، وضمن حدود الاعتماد المرصدة لهذا الغرض في الموازنة، التعاقد مع الخبراء والاختصاصين والمهنيين,ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة:ـ,ـ1 الحالات التي يتم فيها التعاقد,ـ2 أسس وقواعد تحديد أجور المتعاقدين,ـ3 أسس وقواعد تحديد الحقوق الأخرى لهؤلاء المتعاقدين، على أن لا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لأمثالهم من العاملين الدائمين,ـ4 السلطة المخولة بإجراء التعاقد,ج ـ يتم تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة كما يلي:ـ,ـ1 بمرسوم: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ أو يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 بقرار من الوزير المختص: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد المشار إليه في البند (1) السابق,د ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات، إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من أحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 150/
أ ـ لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون,ب ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب إلى استخدام دائم وذلك مهما مدد أو جدد أو تمدد,ج ـ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك إلا إذا جددت أو مددت أصولاً

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 151/
أ ـ إذا كان من استخدم أو تم التعاقد معه وفق أحكام هذا الباب صاحب معاش، مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش، جاز له الجمع بين المعاش التعاقدي وبين الأجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم استخدامه فيها أو التعاقد معها شريطة أن لا يتجاوز المجموع مقدار الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي حسب المعاش على أساسه مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن، أو مقدار الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى، أيهما أكثر,ب ـ يجوز تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة إلى مقدار الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة شريطة أن يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع وفي حدوده وذلك عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع,ج ـ يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب) السابقتين بمرسوم، فيما إذا كان صاحب المعاش المراد استخدامه أو التعاقد معه من الخبراء أو أصحاب الاختصاصات أو الخبرات الفنية النادرة,د ـ يحق للمتقاعدين الذين أعيد استخدامهم ـ قبل تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب نصوص قانونية نافذة ـ برواتب أو أجور أو تعويضات وظيفية تفوق الحدود المنصوص عليها في هذه المادة، الاحتفاظ بالرواتب أو الأجور أو التعويضات الوظيفية التي يتقاضونها بتاريخ النفاذ المذكور وذلك مع أحقيتهم بتجاوز تلك الرواتب والأجور والتعويضات بسبب الترفيع وفي حدوده عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 152/
كل عامل من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لم يجر تأصيله قبل تاريخ نفاذه، يخضع لمدة التمرين التي كان خاضعاً لها قبل تاريخ النفاذ المذكور أو لمدة التمرين المنصوص عليها في هذا القانون أيهما أفضل له

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 153/
أ ـ 1 ـ يعطى كل من العاملين عن مدة الخدمة الفعلية أو ما هو بحكمها الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق ـ حسب الحال ـ وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون جزءاً من علاوة الترفيع التي كان يستحقها بموجب القانون أو النظام الذي كان يخضع له قبل نفاذ هذا القانون يتناسب مع المدة اللازمة لمنح تلك العلاوة كاملة,ـ2 يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في حساب مدة الخدمة الفعلية المذكورة,ـ3 إذا كان القانون أو النظام الذي كان يخضع له العامل قبل نفاذ هذا القانون ينص على منح علاوة الترفيع بين حدين أدنى وأقصى، فإن حساب الجزء المشار إليه أعلاه يتم على أساس متوسط هذين الحدين. ويستخرج هذا المتوسط وفق التعليمات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء,ب ـ يجري الترفيع خلال فترة السنتين التاليتين لتاريخ نفاذ هذا القانون وفق تعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 154/
أ ـ يعتبر الندب الجاري ضمن الجهة العامة ملغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتبع بشأن العاملين المندبين إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 إنهاء الندب وإعادة المندب إلى وظيفته الأصلية,ـ2 نقل المندب إلى الوظيفة المندب إليها، وفي حال عدم توفر الشاغر يعتبر شاغرة الأصلي منقولاً معه حكماً,ب ـ يسوى وضع العاملين المندبين من جهة عامة إلى أخرى وفق إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 إعادتهم إلى الجهة العامة المندبين منها,ـ2 إعادة ندبهم، ضمن أحكام وشروط الندب الواردة في هذا القانون، إلى الجهة العامة المندبين إليها,ج ـ تصدر الصكوك المنفذة لهذه المادة من السلطة صاحبة الحق في التعيين في الجهة العامة المندب إليها العامل

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 155/
تدخل مدد الإعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب الحد الأقصى لمدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3 من هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 156/
مع الاحتفاظ بأحكام قانون الانتخاب وتعديلاته:ـ,أ ـ يقرر الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع تحت تصرفها العامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، بشأن العاملين الموضوعين خارج الملاك، إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 تثبيتهم في الجهة العامة الموضوعين خارج الملاك تحت تصرفها وتسوية أوضاعهم على أساس أحكام المرسوم التشريعي /170/ لعام 1970,ـ2 إعادتهم إلى الجهة العامة الموضوعين خارج ملاكها,ب ـ عند عدم توفر الشواغر اللازمة لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة، تعتبر الوظائف التي يجري التثبيت فيها أو الإعادة إليها مضافة حكماً إلى الملاك العددي للجهة العامة ذات العلاقة,ج ـ يتم التثبيت المشار إليه في البند (1) من الفقرة (أ) السابقة بقرار الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع تحت تصرفها العامل,د ـ تتم الإعادة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) السابقة بقرار من الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع خارج ملاكها العامل

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 157/
مع الاحتفاظ بأحكام ملاك وزارة الخارجية وتعديلاته المتعلقة بالأحكام الخاصة باستيداع زوجات العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم من العاملات في الدولة,أ ـ يكمل المحالون على الاستيداع بتاريخ نفاذ هذا القانون مدة استيداعهم المحددة في الصكوك بهذا الشأن، وعليهم الالتحاق بجهاتهم العامة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة، وعند عدم توفر الشواغر اللازمة لإعادتهم، تعتبر الوظائف المعادين إليها مضافة حكماً إلى الملاك العددي لجهاتهم العامة,ب ـ تسوى أوضاع هؤلاء مع جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وفق حكم المادة (169),ج ـ يعتبر بحكم المستقيل كل من لم يلتحق بجهته العامة خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم توافق الجهة العامة التي يتبعها على منحه إجازة خاصة بلا أجر أو إعارته وفق أحكام هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 158/
تلتزم الجهات العامة بمنح العاملين إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم منح هذه الإجازات عيناً خلال مدة أقصاها خمس سنوات ما لم تنته خدماتهم خلال هذه المدة حيث يتقاضون في هذه الحالة البدل النقدي عن إجازتهم المتبقية

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 159/
تدخل الإجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (52)

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 160/
تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (57)

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 161/
تعتبر الإجازات على مختلف أنواعها الممنوحة للعاملين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفق القوانين والأنظمة النافذة قبل التاريخ المذكور صادرة على وجه قانوني، ويعمل بها حتى تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 162/
مع مراعاة أحكام المادتين (53 و 146) من هذا القانون، يستمر العاملون القائمون على رأس العمل الذين كانوا خاضعين قبل نفاذ هذا القانون لأي من قوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية على خضوع كل منهم للقانون الذي كان مطبقاً عليه قبل النفاذ المذكور

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 163/
أ ـ تسوى أوضاع الوكلاء القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون وفق أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون، كما يلي:ـ,ـ1 يثابر الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (74) على القيام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في صكوك تعيينهم الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك إلى أن ينتهي الأجل المحدد للتعيين في هذه الصكوك ويجوز تعيينهم بالوكالة مجدداً ضمن الشروط والأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا القانون,ـ2 أما الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات غير المنصوص عليها في المادة (74)، فيجري ـ خلال مدة نفاذ صكوك تعيينهم أو خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ـ تعيينهم وكالة على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة في حال توفرها، وإلا فتعتبر خدمتهم منتهية بعد انتهاء المدة المنوه بها آنفاً، ويشترط لهذا التعيين أن تتوفر في المعين شروط أشغال الوظيفة المعين عليها وأن لا يتجاوز عمره الستين عاماً,ب ـ مع مراعاة الفقرة (ج) التالية، تطبق على الوكلاء المشار إليهم في الفقرة (أ) السابقة خلال الفترة الانتقالية المذكورة أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون,ج ـ تدخل الخدمات المؤداة من قبل الوكلاء المشار إليهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ضمن المدة المشترطة بموجب الفقرة (هـ) من المادة (77) لجواز التثبيت

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 164/
يجوز للجهة العامة، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبموافقة المتعاقد بعقد استخدام محدد المدة أو العامل المؤقت تثبيت هؤلاء القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون ـ والذين لا تتجاوز أعمارهم الستين عاماً ـ وفق الأسس والقواعد التالية:ـ,أ ـ بالنسبة لحملة الشهادات:ـ,ـ1 يعطى المثبت أجر بدء التعيين للشهادات التي يحملها والمستخدم على أساسها وفق ما هو محدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها، بعد نيله الشهادة المذكورة,ـ3 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البندين (1 و 2) السابقين هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى من لأجر فئته المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون أيهما أقل,ـ4 يتم تثبيت العامل وفق ما تقدم على وظيفة تتوفر فيه شروط أشغالها,ب ـ بالنسبة للمهنيين من غير حملة الشهادات:ـ,ـ1 يصنف العمل الذي استخدم العامل فيه لدى الجهة العامة التي يعمل لديها لأول مرة في إحدى المستويات المهنية الواردة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يعطى المثبت أجر بدء التعيين للمستوى المهني المصنف به وفق البند (1) السابق,ـ3 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها التي تلي استخدامه في العمل المصنف به بمقتضى البند (1) السابق,ـ4 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البنود ( ـ 1 ـ 2 ـ 3) السابقة هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت، على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى لأجر الفئة الرابعة المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون أيهما أقل,ج ـ بالنسبة للعمال العاديين:ـ,ـ1 يعطى المثبت أجر بدء التعيين وفق ما هو محدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها، التي تلي تاريخ استخدامه,ـ3 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البندين ( 1 ـ 2 ) السابقين هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن را