قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الأول ـ تعاريف / المادة 1 / المادة 1 /
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها:ـ,الجهة العامة: إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة، أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية، أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى,الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة /3/ من هذا القانون,العامل: كل من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة,الأجر: المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون، وطبقاً للجداول الملحقة به,التعويضات: هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل أو مشقته ومخاطره أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه المهني,ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني ـ في إحداث الجهات العامة وتنظيمها/المادة 2/
أ ـ يتم إحداث الجهات العامة على الشكل التالي:ـ,ـ1 يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري، بقانون,ـ2 يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، بمرسوم,ـ3 يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن,ب ـ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني ـ في إحداث الجهات العامة وتنظيمها/المادة 3/
أ ـ يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم، ويتضمن بشكل خاص:ـ,ـ1 سلسلة الوظائف، وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك,ـ2 تحديد الشروط الخاصة الأزمة لشغل وظائفها، ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية,ب ـ يصدر بقرار من الوزير المختص، توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية و الفروع في المحافظات

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني ـ في إحداث الجهات العامة وتنظيمها/المادة 4/
أ ـ تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزير المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي يتفق وأحكام هذا القانون تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص:ـ,ـ1 توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة,ـ2 تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في أحد المستويات المهنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة,ـ3 تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا,ـ4 تحديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة,ـ5 تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء,ـ6 تحديد فئات العاملين التي تستفيد، بالنظر لطبيعة عملها، من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن وشروط منحها,ـ7 قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي,ـ8 قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد,ـ9 قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت أو المتحول,ب ـ يصدر النظام الداخلي، لكل جهة عامة، بقرار من الوزير المختص بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي. ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:ـ,ـ1 الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسئوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه,ـ2 توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة,ـ3 نظام سير العمل,ـ4 تصنيف الوظائف المهنية في أحد المستويات المهنية,ـ5 تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا,ـ6 تحديد الوظائف الإنتاجية,ـ7 نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي,ـ8 الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي,ج ـ يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الأول ـ الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين/المادة 5/
آ ـ تقسم الوظائف إلى خمس فئات وفق الجدول المرفق بهذا القانون,ب ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزاً على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات القطر أو ما يعادلها,(إجازة ـ دبلوم ـ دراسات عليا ـ ماجستير ـ دكتوراه),ج ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية (أو ما يعادلها) بمختلف فروعها أو أية شهادة مدرسة أو معهد (أو ما يعادلها) مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية,د ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة، أن يكون المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الإعدادية (أو ما يعادلها) أو أية شهادة مدرسة أو معهد (أو ما يعادلها) تكون الدراسة فيه على أساس شهادة الدراسة الإعدادية,هـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة أن يكون المرشح قد مارس المهنة ، التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها، المدة المحددة في النظام الداخلي للجهة العامة، وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام المذكور,و ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الثاني ـ جدول الأجور وبدء التعيين/المادة 6/
يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة (5) السابقة، والأجور التي يتم فيها التعيين، وفق الجداول الملحقة بهذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الثالث ـ الشروط العامة للتعيين/المادة 7/
أولاً ـ يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:ـ,آ ـ أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل,ويستثنى من هذا الشرط:ـ,ـ1 مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية، حيث يحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة,ـ2 العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون (260) لعام 1956، حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية,ـ3 العرب الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية,ب ـ قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف، وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف أن يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. على أنه يمكن استثناء تشغيل الأحداث في الوظائف الإنتاجية وبعض وظائف الفنانين من هذا الشرط ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة,ج ـ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل,د ـ حائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة,هـ أن تثبت سلامته من الأمراض ذات العدوى وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها، وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين,و ـ غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة أو أن يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها,ثانياً ـ يجوز تشغيل المعاقين والمؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن لا يتجاوز عددهم نسبة «4%» من عدد العاملين في الجهة العامة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 8/
أ ـ مع مراعاة أحكام المواد ( 12 ـ 13 ـ 14 ـ 16 ) من هذا القانون، يجري التعيين وفق ما يلي:ـ,ـ1 بموجب مسابقة تجري لكل من وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة. تحدد شروطها، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ـ2 بموجب اختبار ـ لوظائف كل من الفئة الرابعة والخامسة، تحدد شروطه، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من صاحبة الحق في التعيين,ب ـ يجب أن تشمل المسابقة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (آ) السابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة التي سيتم التعيين لها، وعلى مقابلة شفوية. ويحدد في الصك الصادر وفق أحكام الفقرة (آ) السابقة توزيع علامات المسابقة بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 8/
أ ـ مع مراعاة أحكام المواد ( 12 ـ 13 ـ 14 ـ 16 ) من هذا القانون، يجري التعيين وفق ما يلي:ـ,ـ1 بموجب مسابقة تجري لكل من وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة. تحدد شروطها، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ـ2 بموجب اختبار ـ لوظائف كل من الفئة الرابعة والخامسة، تحدد شروطه، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من صاحبة الحق في التعيين,ب ـ يجب أن تشمل المسابقة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (آ) السابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة التي سيتم التعيين لها، وعلى مقابلة شفوية. ويحدد في الصك الصادر وفق أحكام الفقرة (آ) السابقة توزيع علامات المسابقة بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 9/
أ ـ تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً قبل موعد إجراء المسابقة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً,وتعلن هذه الشروط في لوحات دور الحكومة في مراكز جميع المحافظات وفي المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة ومراكز فروعها في مراكز المحافظات,ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى,ب ـ تنشر شروط الاختبار لوظائف الفئة الرابعة وفق ما ورد النص عليه في الفقرة (أ) السابقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة. أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فتنشر تلك الشروط في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً على الأقل وفي صحيفة محلية ـ إن وجدت ـ وفي لوحة إعلانات مركز المحافظة ومراكز المناطق التابعة لها التي تقع الوظائف المعلن عنها في نطاقها وذلك فضلاً عن مركز الجهة العامة ذات العلاقة في المحافظة,ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى,ج ـ تنشر شروط الاختبار لوظائف الفئة الخامسة في لوحات دور الحكومة في مراكز جميع المحافظات وفي المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة ومراكز فروعها في مراكز المحافظات فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة. أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فتنشر تلك الشروط في لوحة إعلانات مركز المحافظة ومراكز المناطق التابعة لها التي تقع الوظائف المعلن عنها في نطاقها وذلك فضلاً عن مركز الجهة العامة ذات العلاقة بالمحافظة,ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 10/
آ ـ نشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم، في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة,ب ـ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة. أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة,ج ـ يعين الناجحون في المسابقة أو الاختبار للوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم، وفي حال التساوي في الدرجة يقدم الأقدم تخرجاً، وعند التساوي في القدم بالتخرج تكون الأسبقية للأكبر سناً,د ـ يسقط حق المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين وفق الفقرتين ( آ و ب ) من هذه المادة,هـ تقوم الإدارة بتبليغ الصك المتضمن نشر أسماء الناجحين في المسابقة أو الاختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج، ويعتبر الصك، وما تضمنه، هو الأساس المعتمد عليه في تحديد درجات النجاح من أجل التعيين

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 11/
يكتفى من أجل التوظيف وفق أحكام المواد ( 8 ـ 10 ) السابقة، تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة أو المؤهل المطلوب، على أن تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين وفق الفقرتين 0( آ و ب) من المادة ( 10 ) السابقة وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 12/
آ ـ يستثنى من أحكام المواد ( 8 ـ 10 ) السابقة:ـ,ـ1 خريجو الكليات، والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم,ـ2 الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية,ب ـ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة ( آ ) السابقة في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 13/
آ ـ إذا حصل أحد العاملين ـ القائمين على رأس العمل ـ من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وكان اجره يبلغ أو يتجاوز اجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، فيجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بنفس اجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل، وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير حيث يجوز منحه بالإضافة إلى ما تقدم علاوة « 7 % » من اجره لكل منهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في اجره السابق من أجل الرفيع المقبل,ب ـ أما إذا كان هذا العامل لم يبلغ أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في الجداول المشار إليها، فيجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين تعيينه ـ دون التقيد بحكم المواد (8 ـ .1) من هذا القانون ـ في الأجر المذكور,ج ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يتضمن تحديد القواعد والأسس اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة,د ـ يشترط من أجل تطبيق الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين، بالإضافة إلى توفر القواعد والأسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزارة المشار إليه أعلاه، ما يلي:ـ,ـ1 أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي,هـ في حال عدم تسوية وضع العامل: الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها، وفق أحكام هذه المادة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الأعلى فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون,و ـ إذا حصل العاملون ـ القائمون على رأس العمل ـ من شاغلي إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام الفقرات «أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ» السابقة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 14/
أ ـ يجوز بصك من السلطة التي تمارس التعيين، ودون التقيد بما ورد في المواد (8 ـ 10) من هذا القانون، التعيين بأجور تزيد عن أجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وذلك للفئتين التاليتين:ـ,ـ1 حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين، بمقتضى جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين هم ليسوا ـ بالأصل ـ من العاملين في الجهات العامة,ـ2 حاملو الشهادات لجامعية أو الفنية أو المهنية، الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها,ب ـ يتم التعيين المنصوص عليه في الفقرة «أ» السابقة وفق ما يلي:ـ,ـ1 يمنع المعينون من الفئة الأولى علاوة قدرها 2% من أجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها، على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر,ـ2 يمنح المعينون من الفئة الثانية علاوة قدرها 2% من أجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها، على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر,ج ـ لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة إلا إذا كانت صادرة عن جهة رسمية أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية,د ـ تعتبر الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة تدخل في حساب المعاش وتؤدي عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه بما فيها حصة رب العمل وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم,هـ تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 15/
مع مراعاة أحكام المادة « 168 » من هذا القانون والأحكام الأخرى والمنصوص عليها في:ـ,آ ـ القوانين الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء,ب ـ القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمديرية العامة للجمارك,ج ـ القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد العليا والمتوسطة ومجمع اللغة العربية والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة,د ـ الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية,هـ الأحكام الخاصة بالسفراء الواردة في ملاك وزارة الخارجية. يتم التعيين وفق الصكوك التالية:ـ,أولاً ـ في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري:ـ,ـ1 بمرسوم لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين,ـ2 بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى,ـ3 بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة,ـ4 بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة، للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية، وفي الفروع بالمحافظات، في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة,ثانياً ـ في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:ـ,ـ1 بمرسوم لوظائف المديرين العامين,ـ2 بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام المختص: لوظائف معاوني المديرين في الإدارة المركزية والفروع بالمحافظات,ـ3 بقرار من المدير العام المختص: لسائر العاملين الآخرين في الإدارة المركزية والفروع بالمحافظات

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الخامس ـ التعيين الاستثنائي/المادة 16/
يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع السابق:ـ,آ ـ بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية,ب ـ بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل السادس ـ التمرين/المادة 17/
آ ـ يعين العامل متمرناً لمدة سنة يعتبر بعدها مؤصلاً حكماً ما لم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل، ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح,ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة (أ) السابقة، مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقون خاضعين لأحكام التمرين المطبقة عليها بموجب قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 18/
تتولى الجهات العامة تدريب وتأهيل العاملين لديها وفقاً لنظامها الداخلي

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 19/
أ ـ يعطى المعينون مجدداً، من حملة شهادة الدراسة الإعدادية أو شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو شهادة الدراسة الثانوية الفنية بمختلف فروعها «صناعية ـ تجارية ـ بيطرية ـ زراعية ـ فنون نسوية الخ..» المتخرجين من مراكز أو مدارس التدريب والتأهيل أو من الدورات المهنية أو المسلكية علاوة قدرها,ـ (5%) من أجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة تسعة أشهر أو أكثر,ـ (3%) من أجورهم المذكورة إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لا تقل عن ستة أشهر ولا تبلغ تسعة أشهر,ب ـ يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة آنفاً، أن يتم التعيين في وظائف تتفق والشهادة المهنية أو المسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 20/
أ ـ يعطى العاملون المعينون مجدداً المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية علاوة قدرها «3%» من أجورهم إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ب ـ يعطى العاملون القائمون على رأس العمل الذين يتخرجون خلال مدة خدمتهم من المعاهد النقابية المركزية العلاوة المذكورة في الفقرة «أ» السابقة بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجورهم السابقة من أجل الترفيع المقبل,ج ـ يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين «أ و ب» السابقتين أن لا تقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة أشهر

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 21/
أ ـ في حال اجتياز العامل القائم على رأس العمل دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية يمنح بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين علاوة قدرها:ـ,ـ 5% من أجره: إذا كانت مدة الدورة تسعة أشهر أو أكثر,ـ 3% من أجره: إذا كانت مدة الدورة لا تقل عن ستة أشهر ولا تبلغ تسعة أشهر,ب ـ يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار إليها في الفقرة «أ» السابقة بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل ترفيعه المقبل,ج ـ يجب أن يكون الخريج قائماً بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي تخرج منها، ويعود تقدير هذه العلاقة إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص,د ـ يستفيد من أحكام هذه المادة خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 22/
أ ـ يشترط من أجل منح العلاوات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن يكون العامل ناجحاً في الدورة أو المعهد أو المدرسة أو المركز الذي درس أو تدرب فيه,ب ـ يجب أن لا يؤدي المنح المنصوص عليه في كل من المادة (20) و المادة (21) من هذا القانون إلى تجاوز الأجر المعادل لسقف فئته,ج ـ لا يجوز الجمع بين العلاوات الواردة في المواد (19 و 20 و 21) من هذا القانون,د ـ إن أتباع العامل لأكثر من دورة واحدة نقابية كانت أو مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية لا يخوله الاستفادة إلا من علاوة واحدة,على أنه في حال استفادة العامل المعين مجدداً أو القائم على رأس العمل من إحدى العلاوات المنصوص عليها في المواد (19 و 20 و 21) من هذا القانون بحدها الأدنى وقدره (3%) من الأجر واجتيازه بعد ذلك بنجاح دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية مدتها تسعة أشهر أو أكثر و علاوتها (5%)، فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للدورة الأخيرة ونسبة العلاوة التي سبق أن استفاد منها وقدره (2%)، وذلك على أساس الأجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور. وفي جميع الأحوال لا يمنح هذا الفرق إلا لمرة واحدة فقط

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 23/
يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم، ويتضمن بشكل خاص,ـ1 كيفية تشكيل اللجان المذكورة، على أن يشارك التنظيم النقابي فيها,ـ2 أسلوب ممارستها لعملها,ـ3 اختصاصاتها وصلاحياتها,ـ4 كيفية الاعتراض على قراراتها، وقطعية هذه القرارات,ـ5 شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها,ـ6 كيفية حفظ تقاريرها وسريتها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 24/
تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في النظام الصادر استناداً لأحكام المادة السابقة بإحدى الدرجات التالية:ـ,«جيد جداً ـ جيد ـ وسط ـ ضعيف»

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 25/
أ ـ تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي:ـ,ـ (9%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد جداً,ـ (7%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد,ـ (5%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة وسط,تجبر كسور الليرة إلى الليرة,ب ـ يجب أن لا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع,ج ـ استثناء من حكم الفقرة (ب) السابقة، يجوز بمرسوم ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته وبما لا يتجاوز أربعمائة ليرة سورية إضافة إلى السقف المذكور، وثلاثمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 26/
أ ـ يحرم العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف من منحة علاوة الترفيع,ب ـ ينقل العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف مرتين متواليتين من وظيفته، ويتم النقل إلى وظيفة تتناسب وكفاءته بناء على ما تقترحه اللجنة الفرعية لتحديد أداء العاملين وذلك مع احتفاظه بأجره,ج ـ يسرح العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية أو أربع مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة، وذلك بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 27/
يشترط بالإضافة إلى ما ورد في المادتين (25 و 26) السابقتين من أجل منح علاوة الترفيع المشار إليها وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق ـ حسب الحال ـ وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون أن تبلغ خدمته الفعلية أو ما في حكمها مدة السنتين فيمنح نسبة من علاوة الترفيع المقررة له وفقاً لدرجة كفاءته تتناسب ومدة خدمته الفعلية أو ما في حكمها حتى نهاية السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 28/
أ ـ يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم بقرار من الوزير المختص. وأما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ب ـ على السلطة المختصة بالترفيع إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع,ج ـ تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 29/
أ ـ يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى (6%) من أجره في الحالات التالية:ـ,ـ1 إذا قدم اختراعاً تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد أو الابتكار وعدم النقل,ـ2 إذا قدم مؤلفاً يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع,ـ3 إذا قام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملاً إبداعياً متألقاً أو قدم إنجازاً قيماً حقق اقتصاداً في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء,ب ـ يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار إليهما في البندين (1 و 2) من الفقرة (أ) أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة، كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليهما في البند (3) من الفقرة (أ) المذكورة من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض,ج ـ يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية بمرسوم,د ـ يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل,هـ لا تدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة في سقف الأجور المحددة في هذا القانون وعلى أن لا يتجاوز مجموعها طيلة خدمة العامل (24%) من أجره

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس ـ إسناد الوظائف/المادة 30/
أ ـ يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة,ب ـ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين لها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الأول ـ النقل/المادة 31/
أ ـ تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة ملاكاً مسلكياً واحداً مشتركاً، ويجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي، نقل العامل من وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى وفقاً للشروط التالية:ـ,ـ1 يحتفظ المنقول بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع,ـ2 أن يتم النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول,ـ3 أن تتوفر في العامل المنقول الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول إليها,ـ4 بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، فإنه يتوجب أن يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختص في الجهة العامة المنقول منها إذا كان النقل من جهة عامة إلى أخرى,ـ5 لا يجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية,ب ـ مع الاحتفاظ بالقانون رقم (10) لعام 1975 يتم النقل وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المنقول إليها,ج ـ إذا كان نقل العامل سيتم إلى خارج الجهة العامة التي يعمل لديها أو إذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة، فإنه يشترط من أجل هذا النقل إذا لم يكن بناء على طلب العامل، الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي:ـ,ـ1 الوزير المختص أو من يفوضه في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، أو رئيس فرع الجهة العامة المختص في المحافظة في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، رئيساً,ـ2 أمين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لديها العامل، عضواً,ـ3 رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل أو رئيس النقابة المختصة في حال عدم وجود لجنة لأي سبب كان، عضواً

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الأول ـ النقل/المادة 32/
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولأسباب مبررة يعود تقديرها إليه، نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها في جهته العامة أو في جهة عامة أخرى، وفي هذه الحالة لا يستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المنقول منها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الأول ـ النقل/المادة 33/
لا تطبق أحكام هذا الفصل على:ـ,أ ـ نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في قانون الهيئة المذكورة,ب ـ نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة,ج ـ نقل الفنانين، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 34/
أ ـ يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ندب العامل المؤصل من جهة عامة إلى جهة أخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب إليها,ب ـ يتم ندب العامل بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها، يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة العامة المندب منها، على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون إذا كان الندب سيتم خارج الجهة العامة التي يعمل لديها العامل أو إذا كان هذا الندب سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة,ج ـ لا يجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتحبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 35/
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ندب العامل الإنتاجي من جهة عامة إلى أخرى للقيام بوظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها، ولا يستفيد المندب في هذه الحالة من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المندب منها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 36/
أ ـ يتم الندب لمدة محدودة لا تتجاوز السنة,ب ـ إذا بلغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة، يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 إنهاء ندبه وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها,ـ2 نقله إلى الجهة العامة المندب إليها وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب,ج ـ يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها، ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها وفق الأحكام النافذة لديها,د ـ تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها,هـ يتم تقويم أداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب إليها ويتم إصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 37/
لا تطبق أحكام هذا الفصل على:ـ,أ ـ ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى أحكام الندب الواردة في قانون الهيئة المذكورة,ب ـ ندب الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 38/
مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية:ـ,أ ـ تجوز إعارة العامل المؤصل بناء على طلبه أو على موافقته الخطية:ـ,ـ1 داخلياً: إلى جهات القطاع المشترك التي لا تدخل في شمول المادة (176) من هذا القانون، أو إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية,ـ2 خارجياً: إلى الحكومات أو المنظمات العربية والأجنبية، أو الجهات الدولية المختلفة,ب ـ تتم الإعارة الداخلية أو الخارجية بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ج ـ يتم تمديد الإعارة بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة (ب) السابقة,د ـ يجب أن لا تتجاوز مدة الإعارة الداخلية إلى جهات القطاع المشترك وكذلك الإعارة الخارجية، أو كليهما، أربع سنوات وذلك طيلة مدة خدمة العامل، ويجوز تجاوز هذه المدة بمرسوم لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى فقط

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 39/
أ ـ يتوجب على العامل المعار أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة إعارته. وتعتبر الإعارة حينئذ ممددة حكماً بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور,ب ـ يتوجب على الجهة العامة المعيرة أن تعيد العامل المعار الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة (أ) السابقة فوراً إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المعار تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه,ج ـ يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة (ب) السابقة بقرار من الوزير المختص أو بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى، يعود مفعوله إلى تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 40/
أ ـ يقطع عن العامل المعار أجرة من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة,ب ـ استثناء من حكم الفقرة (أ) السابقة يجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة وسائر التعويضات التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها من الجهة المعيرة وتحدد القواعد والأسس لتطبيق أحكام هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء,ج ـ يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقراء (ب) السابقة، بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية، على الجهة العامة المعيرة,د ـ تحدد بمرسوم، الشروط والأوضاع التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة,هـ تعتبر مدة الإعارة خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيع وبالمعاش شريطة أن يؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة,و ـ يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط العلامات التي حاز عليها خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 41/
أ ـ يجوز، بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب من العامل المعار وموافقة الجهة المستعيرة، إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك التي تمت بموجبه الإعارة. على أن لا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك,ب ـ كما يجوز للجهة المعيرة، في حالات الضرورة التي تقدرها، إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (39)، هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الأول ـ أوقات العمل و العطل الأسبوعية و الأعياد/المادة 42/
آ ـ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد النصاب التدريسي والتعليمي في القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس على مختلف أنواعها، وكذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفنانين في القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بهم، تحدد ساعات العمل اليومية الفعلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن لا تقل عن (6) ساعات ولا تزيد عن ( ساعات في اليوم الواحد و(4 ساعة في الأسبوع,ب ـ استثناء من أحكام الفقرة ( أ ) السابقة، يجوز في حالات خاصة وبقرار من مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل اليومية دون التقيد بالحدين الأدنى والأقصى المذكورين,ج ـ لا تدخل في ساعات العمل المحددة وفق الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة,د ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال قراراً يحدد فيه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل وعدد ساعات العمل المتتالية. والمدة التي لا يجوز للعامل البقاء أكثر منها في مكان العمل، وكذلك الجهات التي تطبق عليها هذه الفقرة,هـ مع التقيد بأحكام الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين، تحدد الجهة العامة ذات العلاقة مواعيد بدء العمل اليومي ومواعيد انتهائه حسب مقتضيات المصلحة العامة أو طبيعة العمل,و ـ إذا صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن العودة إلى الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، فلا ينشئ الحد الأدنى حقاً مكتسباً لأحد ولا يترتب على العودة إلى الحد الأقصى أية آثار مالية لأي من العاملين في الدولة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الأول ـ أوقات العمل و العطل الأسبوعية و الأعياد/المادة 43/
آ ـ يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحد في كل أسبوع، وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء,ب ـ يستفيد العاملون من التعطيل بأجر كامل في أيام الأعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها,ج ـ يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها، أن تحدد الراحة الأسبوعية أو تعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة (أ) السابقة. أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافياً

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 44/
أ ـ تلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملين لديها إجادة إدارية سنوية بأجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي:ـ,ـ1 (15) يوم عمل: لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن خمس سنوات,ـ2 (21) يوم عمل: لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوات,ـ3 (26) يوم عمل: لمن تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنة,ـ4 (30) يوم عمل: لمن أتم الخمسين من العمر أو تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشرين سنة,ب ـ تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها,ج ـ تحسب الحدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أساس خدمة العامل الفعلية أو ما في حكمها في اليوم من سنة استحقاقه للإجازة,د ـ يجوز، بناء على طلب العامل، منحه إجازات ساعية أثناء الدوام الرسمي وحساب هذه الإجازات من أصل إجازاته الإدارية السنوية، وتصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 45/
أ ـ تنظم الجهة العامة في مطلع كل عام جدولاً لمنح الإجازات إلى العاملين لديها وذلك ضمن الأسس التالية:ـ,ـ1 يراعى قدر الإمكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة، وذلك طالما أن هذه الرغبة لا تتعارض مع مصلحة العمل,ـ2 يشترط التنظيم النقابي في إعداد الجدول المذكور، وذلك وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي للجهة العامة,ـ3 الإجازات الإدارية السنوية إلزامية، وتعطى للعامل في المواعيد المحددة بالجدول المذكور، غير أنه يمكن منح العامل إجازته الإدارية في غير تلك الأوقات المحددة وذلك في حالات الضرورة التي يعود تقديرها للجهة العامة,ـ4 يمكن للجهة العامة ـ في حالات الضرورة ـ استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته. ويعطى في هذه الحالة، وعندما تسمح ظروف العمل إجازة بديلة للإجازة غير المستعملة وإلا فيعطى بدل الأجر عنها إذا لم يجر تعويضها عيناً في العام نفسه,ب ـ 1 ـ لا يجوز تراكم الإجازات من سنة لأخرى، بل يجب استنفاذ استعمال الإجازة في عام استحقاقها، وتسقط حكماً الإجازة غير المستعملة حتى نهاية العام,ـ2 مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) السابقة، لا يجوز دفع بدل الأجر عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص، وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص,ج ـ تمنح الإجازة الإدارية السنوية على أساس السنة الميلادية، ويصفى استحقاق العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 46/
في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان، يدفع له بدل الإجازات الإدارية السنوية المستحقة له وغير المستعملة كما لو بقي قائماً على رأس عمله حتى نهاية العام

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 47/
أ ـ خلافاً لما ورد في المواد (44 ـ 46) السابقة، ينظم استخدام الإجازات الإدارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم وتحديد مهل الطريق والإجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة، وجواز تراكم الإجازات الإدارية السنوية في النظام الداخلي للوزارة المذكورة,ب ـ 1 ـ لا يستفيد من أحكام المواد (44 ـ 46) السابقة العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية,ـ2 يجوز عند الضرورة، منح العاملين المشار إليهم في البند (1) السابق إجازة عارضة لا تتجاوز مدتها ستة أيام في السنة وذلك سواء كانت متصلة أم منفصلة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 48/
أ ـ يحق للعامل خلال كل عام من خدمته، أن يتغيب لأسباب صحية لمدة (200) يوماً متصلة أو منفصلة، يتقاضى خلالها:ـ,ـ 80% من أجره: عن الثلاثين يوماً الأولى,ـ أجراً كاملاً: عن المائة والسبعين يوماً التالية,ب ـ تعتبر الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية,ج ـ إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لا تسمح بنقله إلى الوطن فيمنح بقرار من وزير الخارجية إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها، ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي أجوره وتعويضاته وبدل اغترابه

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 49/
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن:ـ,ـ كيفية منح التقارير الطبية، وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية، وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل,ـ كيفية تشكيل لجان فحص العاملين، وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 50/
أ ـ يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي القطر أن ينال إجازة صحية أو أن يطلب تمديد إجازته الصحية بموجب تقارير طبية وتسلم للجهة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء,ب ـ تدخل الإجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة في حساب الإجازات الصحية المنصوص عليها في المادة (4 من هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 51/
تشكل، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لجنة تسريح طبية عامة بدمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات كلما اقتضت الحاجة. يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان، والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها، واتخاذ قراراتها، وكيفية تبليغ هذه القرارات، وتحديد نطاق عمل كل لجنة فرعية مكانياً

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 52/
أ ـ يحال العامل إلى لجنة التسريح الطبية الفرعية المختصة المشار إليها في المادة (51) السابقة في الحالتين التاليتين:ـ,ـ1 إذا بلغت مدد الإجازات الصحية (180) يوماً بصورة متصلة,ـ2 إذا بلغت مدد الإجازات الصحية (200) يوماً في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجر أو بـ 80 % من الأجر 18 شهراً خلال خمس سنوات بما فيها السنة الجارية,ب ـ إذا تبين للجنة التسريح الطبية المشار إليها آنفاً أن المرض ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو العضالة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل، أو إذا تبين لها أن المرض وإن لم يكن ناجماً عما تقدم إلا أنه غير قابل للشفاء، تقرر تسريحه. أما إذا تبين لها أن المرض غير ناجم عما تقدم وأنه قابل للشفاء، فيمنح إجازات بكامل الأجر لا يتجاوز مجموعها شهرين، تقرر تسريحه بانتهائها إذا لم يثبت شفاؤه نهائياً من مرضه,ج ـ يحق لكل من الجهة العامة أو العامل الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية أمام لجنة التسريح الطبيعة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه تقرير اللجنة الفرعية، وعلى لجنة التسريح الطبية العامة أن تصدر قرارها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الاعتراض. وتعتبر قرارات لجنة التسريح الطبية العامة قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة,د ـ تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسريح بصكوك من السلطة التي تمارس حق التعيين اعتباراً من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية,وتصفى حقوق العامل وفق الأحكام القانونية الناظمة لذلك

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 53/
أ ـ تسري على إصابات العمل والأمراض الناشئة عن الوظيفة التي يصاب بها العاملون الخاضعون لهذا القانون، أحكام إصابات العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية,ب ـ إلى أن يوحد المرجع التأميني، تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطبيق تلك الأحكام بالنسبة لجميع العاملين الخاضعين لهذا القانون، على أن ترجع في المبالغ المصروفة تنفيذاً لتلك الأحكام إلى العاملين غير الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية على موازنة الجهة العامة ذات العلاقة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثالث ـ إجازة الأمومة/المادة 54/
أ ـ تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها خمسة وسبعون يوماً تبتدأ في الأحوال العادية خلال الشهر التاسع من الحمل. وتعطى هذه الإجازة كاملة ولو توفي المولود,ب ـ تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً تبين أن العاملة هي في الشهر التاسع من الحمل,ج ـ إذا وقعت الولادة في الشهر التاسع من الحمل ولكن قبل طلب الإجازة، فتمنح الحامل إجازة مدتها ستون يوماً فقط اعتباراً من تاريخ الولادة,د ـ إذا وقعت الولادة بين الشهر السابع والتاسع فتمنح الحامل إجازة مدتها خمسة وسبعون يوماً اعتباراً من تاريخ الولادة,هـ تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بـ 80% من الأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر,و ـ تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره. ولا يطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة /د/ من المادة (44) من هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الرابع ـ الإجازات الاضطرارية/المادة 55/
أ ـ يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه,ب ـ يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمس أيام متصلة بأجر كامل في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته,ج ـ لا تدخل الإجازات المشار إليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية


قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الخامس ـ إجازة الحج/المادة 56/
أ ـ يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته، إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها:ـ,ـ 30 يوماً للمسلمين,ـ 7 أيام للمسيحيين,ب ـ يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة,ج ـ لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة الإدارية السنوية

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السادس ـ الإجازات الخاصة بلا أجر/المادة 57/
أ ـ مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب، يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي ـ لأسباب تقبلها الجهة العامة ـ إجازة خاصة بلا أجر تحدد في الصك الصادر بمنحها، على أن لا تزيد مدتها ـ منفردة أم مجتمعة ـ عن أربع سنوات طيلة مدة خدمة العامل,ب ـ تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السادس ـ الإجازات الخاصة بلا أجر/المادة 58/
أ ـ لا تدخل مدد الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة وفق المواد (60 و 61 و 62 و 136) من هذا القانون في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة,ب ـ تدخل الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للعامل وفق المادة (57) من هذا القانون التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته ـ منفردة أم مجتمعة ـ ثلاثة أشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً,وأما إذا تجاوزت مدة الإجازة بلا أجر ـ منفردة أم مجتمعة ـ ثلاثة أشهر فلا تدخل حينئذ في حساب الخدمة ولا في القدم المؤهل للترفيع,ج ـ لا تدخل مدد الإجازات الخاصة بلا أجر الممنوحة وفق المواد (60 و 61 و 62 و 136) من هذا القانون في قدم العامل المؤهل للترفيع غير أنها تحتسب في المعاش شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السادس ـ الإجازات الخاصة بلا أجر/المادة 59/
أ ـ يجوز، بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر، إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة إذا وافقت الجهة العامة على ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرة العمل إلا بعد صدور صك بالإعادة من السلطة التي صدر عنها صك المنح,ب ـ يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المجاز تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السابع ـ أحكام عامة في الإجازات/المادة 60/
لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية معطاة له وفقاً لأحكام القانون وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة