الفرع الثاني‏
تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية.‏
المادة /117/ مع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم/35/ تاريخ 24/11/.2003‏
¯ أ ¯ يتم ايفاد العاملين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية العربية السورية وفق مايلي:‏
1¯ بمرسوم.. في الحالتين التالىتين:‏
- الايفاد لتمثيل الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز /30/ يوما سواء أتم الايفاد في القطاع الاداري ام في القطاع الاقتصادي.‏
- الايفاد في القطاع الاداري لمدة تتجاوز /30/يوما وذلك مع مراعاة البند/2/ من هذه الفقرة.‏
2 ¯ بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة: للموفدين من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الادارية والاقتصادية التابعة لها.‏
3 ¯ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات الاخرى باستثناء اجهزة رئاسة الجمهورية.‏
ب ¯ يحدد في صك الايفاد مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات.‏
المادة /118/ يعطى العاملون والاشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية والاجنبية التعويضات التالىة باسم تعويضات انتقال:‏
أ ¯ يعطي العاملون تعويض الانتقال المنصوص علىه في الفقرة/ أ / من المادة /111/ من هذا القانون مضافا الىه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد الىه العامل.‏
ب ¯ تطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها /ومن في حكمهم/ الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم الاحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية.‏
ج ¯ يحدد للموفد من غير العاملين في صك ايفاده اجر شهري مقطوع مؤقت ويعطى:‏
1¯ مقدارا من الاجر المؤقت المذكور بنسبة مدة ايفاده.‏
2¯ تعويض الانتقال المنصوص علىه في الفقرة / أ / من المادة /111/ من هذا القانون على اساس الاجر الشهري المقطوع المؤقت المذكور مضافا الىه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد الىه.‏
د ¯ لاتدخل في حساب بدل الاغتراب العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية.‏
ه¯ ¯ يبدأ حق العامل او الشخص الموفد خارج الجمهورية العربية السورية ببدل الاغتراب قبل وصوله الى المكان الموفد الىه ب/24/ ساعة وينتهي اعتبارا من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان.‏
و¯ يضاف الى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات / أ / ب /ج/ من هذه المادة /20/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.‏
ز ¯ يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة /مهما بلغت مدة المهمة/ ويحسب وفقا للفقرات / أ /ب/ج/ من المادة /111/ من هذا القانون.‏
ح ¯ يخفض تعويض الانتقال الىومي وبدل الاغتراب والنفقات النثرية الممنوحة بموجب هذه المادة بمقدار الثلث اذا قدم له المبيت او المأكل وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معا.‏
ط ¯ لايجوز تقاضي تعويضات الانتقال من اكثر من جهة واحدة.‏
واذا تقاضى الموفد اي تعويض نقدي اخر لقاء الانتقال اضافة الى مايستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة فيحسم ماتقاضاه من استحقاقه المذكور.‏
الفرع الثالث‏
اجور النقل ضمن الاراضي السورية‏
اولا: اجور نقل العامل.‏
المادة /119/ أ / تقدم وسائط النقل عينا الى العامل.‏
في الحالات المحددة في المادة /113/ من هذا القانون.‏
ب ¯ اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل يمنح اجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في اذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية مضافا الىها /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.‏
ج ¯ يجوز في الاحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة.‏
ثانيا: اجور نقل عائلة العامل‏
المادة ¯120¯ أ¯ يحق للعامل في الحالات المنصوص علىها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون ان ينقل افراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة:‏
1 ¯ الزوجة او الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق احكام الشريعة.‏
2 ¯ الاولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي.‏
3 ¯ الوالدان والاخوة والاخوات الذين يعيلهم شرعا.‏
ب ¯ يضاف الى اجور النقل المستحقة وفق هذه المادة /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.‏
ج ¯ تستفيد افراد عائلة العامل المتوفى من احكام هذه المادة.‏
ثالثا: اجور نقل الامتعة والاثاث .‏
المادة /121/ تقدم وسائط النقل عينا الى العامل في الحالات المنصوص علىها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون لنقل امتعته واثاث منزله.‏
المادة ¯122¯ أ ¯ اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل لنقل امتعته واثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي:‏
1¯ اذا كان العامل غير متزوج وكان لايعيل احدا من افراد عائلته المنصوص علىهم في المادة /120/ من هذا القانون تدفع له اجور نقل/2500/كغ وفق التعرفة الرسمية.‏
2 ¯ اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص علىهم في المادة /120/ من هذا القانون وكانت امتعته واثاث منزله لايستوعب سيارة كاملة تدفع له اجور نقل /5000/ كغ وفق التعرفة الرسمية.‏
3¯ أ ¯ اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص علىهم في المادة /120/ من هذا القانون وكانت امتعته واثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة فيستأجر له /بناء على طلبه/ واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن امتعته واثاثه المنقول.‏
وتحدد كيفية الاستئجار وشروطه واثبات وصول الاشياء بتعلىمات تصدر عن وزير المالىة.‏
ب ¯ تصرف للعامل النفقات التي تعتبر من متممات نقل الامتعة والاثاث وتحدد انواع هذه النفقات وشروط صرفها بتعلىمات تصدر عن وزير المالىة.‏
ج ¯ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة.‏
الفرع الرابع‏
اجور النقل الى خارج الاراضي السورية وبالعكس.‏
المادة /123/ تتحمل الدولة اجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية. وتحدد درجات السفر وفق مايلي:‏
اولا في الطائرة: الدرجة السياحية: جميع العاملين.‏
ثانيا في الباخرة: درجة اولى: جميع العاملين.‏
ثالثا في القطار: درجة اولى: جميع العاملين.‏
رابعا في السيارة: مقعد في سيارة صغيرة سياحية: لجميع العاملين.‏
المادة ¯124¯ أ ¯ تتحمل الدولة اجور نقل العاملين المعينين في البعثات او المكاتب الخارجية او المنقولين الى هذه البعثات او المكاتب او المنقولين منها /ومن يعتبرون في حكمهم/ كما تتحمل اجور نقل افراد عائلات العاملين المذكورين وامتعتهم واثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية.‏
ب ¯ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة.‏
الفرع الخامس‏
احكام عامة في نفقات الانتقال.‏
المادة /125/ يجوز دفع سلفة على تعويضات الانتقال واجور النقل.‏
المادة /126/ أ / يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال واجور النقل بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور صك ايفاده او انتهاء مهمته او وصوله او وصول افراد عائلته او امتعته واثاثه الى محل الاقامة الجديدة ايها اصلح له.‏
وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال واجور النقل بكاملها في حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة اصولا خلال مدة الستة اشهر المشار الىها انفا.‏
ب ¯ يجب ان تكون المطالبة المشار الىها في الفقرة / أ / السابقة خطية ومسجلة في ديوان الجهة العامة ذات العلاقة.‏
المادة /127/ مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر الى مكان دفنه في حال وفاته.‏
القسم السابع‏
الفصل الاول‏
التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة.‏
المادة /128/ أ / تؤول الى صندوق الدين العام المبالغ التي تصرف لممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية وكذلك للعاملين في الجهات العامة الذين يقومون في تلك الشركات والمؤسسات بجهود واعمال اضافة الى وظائفهم او اعمالهم في جهاتهم العامة الاصلية.‏
ب ¯ تصرف من صندوق الدين العام لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم في الفقرة / أ / السابقة التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة في الشركات والمؤسسات المذكورة او لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الاسس والقواعد التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
ج ¯ لايجوز ان تتجاوز التعويضات التي تصرف وفق احكام الفقرة /ب/ السابقة سواء كانت منفردة او مجتمعة /100/ بالمئة من اجر صاحب العلاقة.‏
د ¯ لاتدخل في شمول احكام هذه المادة المبالغ التي تمنح لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية مقابل تعويض الانتقال.‏
ه¯ ¯ تستثنى التعويضات التي تصرف وفق احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص علىها في القسم السادس من هذا الفصل.‏
الفصل الثاني‏