ب ¯ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تتضمن تحديد حدود وقواعد واسس منح كل من تعويض الانتاج الفكري والصحفي والفني والاعمال الفنية المؤداة من قبل الفنانين والبحث العلمي والدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية والترجمة والتحكيم والتعويضات المقررة من قبل لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية.‏
وكذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة.‏
ج ¯ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/ السابقة تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعينة في هذا القانون والمشار الىها في الفقرة / أ / من هذه المادة خاضعة للقوانين والانظمة النافذة بشأنها.‏
المادة /110/ يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد قواعد منح وحجب تعويض العمل الاضافي في جميع انواعه كافة.‏
القسم السادس‏
تعويضات الانتقال واجور النقل‏
الفرع الاول‏
تعويضات الانتقال ضمن الاراضي السورية.‏
المادة /111/ أ / يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الاراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يومين من اجرهم.‏
ب ¯ يعطى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة عن كل يوم يقضيه العامل خارج مركز عمله وذلك اعتبارا من ساعة المغادرة الى ساعة العودة لمركز عمله.‏
ولايستحق العامل تعويض انتقال اذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل الىه /50/ كيلومترا عن مركز عمله.‏
ج ¯ يعطى تعويض انتقال يعادل قسط يوم من الاجر عن المدة التي لاتقل عن /8/ ساعات ولاتزيد عن /12/ ساعة.‏
د ¯ لايجوز ان تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال /15/ يوما الا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد اقصى قدره /30/ يوما.‏
المادة /112/ يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة بنسبة /15/ بالمئة اذا قدم للعامل المبيت او المأكل وبنسبة /30/ بالمئة في حال تقديمهما معا.‏
المادة /113/ يمنح تعويض الانتقال في الحالات التالىة:‏
1 ¯ العامل المعين مجددا اذا كان يقطن خارج منطقة عمله.‏
ويعتبر بحكم العامل المعين مجددا العامل المسرح او المستقيل او المصروف من الخدمة المعاد الى الوظيفة اذا كان يقطن خارج منطقة عمله.‏
2 ¯ العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة او من جهة عامة الى اخرى الا اذا كان نقل العامل بناء على طلبه .وتتحمل الجهة العامة المنقول الىها العامل تعويض الانتقال.‏
3 ¯ العامل المندب من جهة عامة الى اخرى وكذلك الذي ينهي ندبه.‏
وتتحمل الجهة العامة المندب الىها العامل تعويض الانتقال.‏
4 ¯ العامل القائم بمهمة رسمية.‏
5 ¯ العامل القائم بمهمة رسمية الذي يضطر للتأخر في العودة لاسباب قاهرة او للمعالجة في احدى المشافي الصحية او للمكوث في محجر صحي.‏
6¯ العامل المدعو للمثول امام شعب التجنيد تمهيدا لالتحاقه بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية.‏
7 ¯ العامل الذي يغادر منطقة عمله للاشتراك في الامتحانات المسلكية او المهنية التي تجري بناء على طلب الجهة العامة.‏
8 ¯ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام لجان التسريح الطبية.‏
9 ¯ العامل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية لاداء شهادة لها علاقة باحدى الجهات العامة وذلك امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او المحاكم او الجهات التأديبية او الجهات الرسمية الاخرى.‏
10¯ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او احدى المحاكم او احدى الجهات التأديبية او احدى الجهات الرسمية الاخرى كمدعى علىه بسبب يتعلق بالوظيفة شريطة تحقق الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة /ب/ من المادة /91/ من هذا القانون.‏
11¯ العامل الذي تنتهي خدمته او تنهى خدمته لاي سبب كان /باستثناء الاستقالة او مافي حكمها التي لاترتب معاشا تقاعديا/ حين طلبه العودة الى محل اقامته او اي مكان اخر يختاره ضمن القطر.‏
المادة /114/ مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالىة الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بهم:‏
أ ¯ يعطى تعويض الانتقال بناء على اذن سفر موقع من:‏
- الوزير المختص: لمعاوني الوزير والمديرين العامين والمديرين في الادارة المركزية للوزارة ذات العلاقة.‏
- معاون الوزير او المدير العام المختص حسب الحال: لبقية العاملين في الادارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الاداري.‏
- المدير العام او من يفوضه: لسائر العاملين في المؤسسة او الشركة او المنشأة العامة سواء في الادارة المركزية او الفروع في المحافظات.‏
- المحافظين او من يفوضونهم : لبقية العاملين في مركز المحافظة.‏
- مديري المناطق او من يفوضونهم من مديري النواحي.. لبقية العاملين في المنطقة.‏
ب ¯ 1¯ يتوجب على العامل توقيع اذن سفره من الجهة المختصة المشار الىها في الفقرة / أ / السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته الىه.‏
وتحدد الجهة المذكورة حين توقيعها ساعة المغادرة وساعة الوصول الى منطقة عمله.‏
2 ¯ يدون العامل الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على اذن سفره واذون‏
سفر مرافقيه ساعة وصولهم الى مكان مهمتهم وساعة مغادرتهم لها.‏
اما العاملون الاخرون فتشاهد اذون سفرهم بالوصول الى مكان المهمة والمغادرة من اعلى رئيس اداري يعمل في مكان المهمة في الجهة العامة التي يتبعها العامل وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعنية في مكان المهمة والا فمن المحافظ او مدير المنطقة او مدير الناحية او من يمثلهم حسب الحال.‏
ج ¯ يتوجب على العامل الحصول على اذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله غير انه في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت يتعذر فيه الحصول على اذن سفر يكتفي باخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار الىه في الفقرة / أ / من هذه المادة.على ان ينظم اذن السفر ويؤشر علىه فور عودة العامل من مهمته.‏
د ¯ لايجوز استعمال اذن السفر الا لسفرة واحدة.والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته الىها.‏
المادة /115/ يجوز منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا او القيام بمهمة طارئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدده الوزير المختص بقرار منه على ان يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى ان لايتجاوز تعويض الانتقال الشهري /15/ بالمئة من اجر العامل المقطوع.‏
المادة /116/ ان الاشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل اقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة يسافرون على حسابها.‏
ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص.‏