لقسم الخامس‏
تعويض العمل الاضافي‏
المادة /101/ يقسم تعويض العمل الاضافي الى الانواع التالية..‏
1 - اجور ساعات العمل الاضافي.‏
2 - تعويض العمل الاضافي المقطوع.‏
3 - تعويض اللجان التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها.‏
4 - تعويض التكليف بساعات التدريس الاضافية والقاء المحاضرات الاضافية.‏
5 - التعويض الممنوح من قبل الافراد والجهات الخاصة المستفيدة.‏
المادة 102 - أ - يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص او من يفوضه من المديرين العامين او من مديري المشاريع او من اصحاب الجهة المختصة بالتعيين تكليف بعض العاملين بساعات عمل اضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة اصولا في الجهات التي يعملون لديها وبما لايزيد عن الحدود المسموح بها في هذا القانون وذلك باستثناء حالات الاعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارىء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل اضافية تزيد على تلك الحدود .‏
ب - يمنح المكلف بساعات عمل اضافية وفق احكام الفقرة / أ / السابقة اجرا عن كل ساعة اضافية فعلية يعادل قسط الاجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي مضافا اليه /25/ بالمئة عن ساعة العمل النهارية /50/ بالمئة عن ساعة العمل الليلية اما بالنسبة للعاملين على اساس الانتاج الفعلي فان هذا المنح يتم على اساس الانتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الاضافي ووفق الاسس المذكورة اعلاه.‏
المادة /103/ أ - لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل اضافي فعلية مهما تعددت هذه الاعمال والجهات التي تؤدى فيها /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.‏
ب - يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة / أ / السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة /102/.‏
المادة /104/ أ - مع مراعاة ماورد في هذه المادة والمواد /105/109/ من هذا القانون يبقى التكليف بساعات التدريس وإلقاء المحاضرات الاضافية في المعاهد على مختلف انواعها والمدارس التعليمية والمدارس المسلكية والمراكز والدورات التدريبية ومدارس ومراكز محو الامية والمراكز الثقافية خاضعا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن.‏
ويتمتع المعلمون والمدرسون على ملاكات المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون لامثالهم من المعلمين والمدرسين المعينين على ملاك وزارة التربية.‏
ب - لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي من العاملين لقاء التدريس والقاء المحاضرات الاضافية في الجهات المذكورة في الفقرة / أ / السابقة مهما تعددت /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.‏
ج - يحدد مقدار اجر الساعة او المحاضرة الاضافية الواحدة في كل من الجهات المحددة في الفقرة /أ/ السابقة بمرسوم.‏
المادة /105/ أ - يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض العاملين باعمال اضافية محددة خارج اوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضا مقطوعا يحدد في ذلك القرار على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي من العاملين لقاء هذه الاعمال مهما تعددت /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.‏
ب - لايجوز الجمع بين التكليف بالعمل الاضافي وساعات العمل الاضافية.‏
المادة /106/ أ - يتقاضى رؤساء واعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن.‏
ب - تخضع اللجان الاخرى التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها واعضائها الى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والانظمة. على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي منهم لقاء حضور هذه اللجان مهما تعددت /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئة العامل.‏
ج - يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة لرؤساء واعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة /ب/ السابقة ان يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع اليها صاحب العلاقة.‏
المادة /107/ أ - لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. أي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويض اللجان مهما تعددت /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.‏
ب - لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا ..أي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس والقاء المحاضرات الاضافية مهما تعددت /14/ بالمئة من الحد الاقصى من اجر فئته.‏
ج - يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في هذه المادة تعويض الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة / أ / من المادة /102/.‏
د - تسري احكام هذه المادة سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل او في اية جهة عامة اخرى.‏
المادة /108/ أ - لاتعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة المبالغ التي يتقاضاها العاملون /بصفتهم الوظيفية/ من الافراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة الى القوانين والانظمة الخاصة النافذة بشأنها شريطة ان تتم الاعمال خارج اوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ولايجوز منحهم لقاء القيام بهذه الاعمال أي أجر او تعويض اضافة الى مايستوفى من الافراد والجهات الخاصة المذكورة. على ان لايتجاوز مجموع هذه التعويضات سواء كانت منفردة او مجتمعة /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته شهريا.‏
ب - لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي من العاملين بموجب هذه المادة والمادة /107/ السابقة /14/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته ولايدخل ضمن هذا الحد الاقصى التعويض المذكور في الفقرة / أ / من المادة /102/.‏
ج - تسري احكام هذه المادة سواء تم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل ام في جهة عامة اخرى.‏
د - تراعى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد /101/108/ من هذا القانون احكام قوانين التفرغ الوظيفي.‏
المادة /109/ أ - يستثنى من الحدود المعينة في المواد /101/108/ من هذا القانون..‏
1 - تعويض تصحيح اوارق الامتحانات واعمال الامتحانات.‏
2 - تعويض التأليف او الاختراع.‏
3 - التعويضات التي تمنح بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات وللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل.‏
4 - تعويض الانتاج الفكري والصحفي.‏
5 - تعويض الانتاج الفني وتعويض الاعمال الفنية التي يؤديها الفنانون.‏
6 - تعويض البحث العلمي.‏
7 - تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية.‏
8 - تعويض الترجمة.‏
9 - التعويضات التي تقررها لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية.‏
10 - اجور الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة.‏
11 - اتعاب التحكيم.‏
12 - اجور خبراء المحاكم.‏
13 - التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين بموجب القانون /41/ تاريح 7/12/.1974‏