الباب الثامن‏ ‏

شروط العمل‏ ‏

الفصل الاول‏ ‏

ˆ اوقات العمل والعطل الاسبوعية والاعياد.‏ ‏

المادة ¯42¯ أ ¯ مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتحديد النصاب التدريسي والتعلىمي في القوانين والانظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس على مختلف انواعها وكذلك الاحكام المتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفنانين في القوانين والانظمة النافذة الخاصة بهم.‏ ‏

- تحدد ساعات العمل الىومية الفعلىة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على ان لاتقل عن 6 ساعات ولاتزيد عن / 8 / ساعات في الىوم الواحد و/48/ ساعة في الاسبوع.‏ ‏

ب ¯ استثناء من احكام الفقرة / أ / السابقة يجوز في حالات خاصة /وبقرار من مجلس الوزراء/ تحديد ساعات العمل الىومية دون التقيد بالحدين الادنى والاقصى المذكورين.‏ ‏

ج ¯ لاتدخل في ساعات العمل المحددة وفق الفقرتين /أ و ب/ السابقتين الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.‏ ‏

د ¯ يصدر رئيس مجلس الوزراء /بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال/ قرارا يحدد فيه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل وعدد ساعات العمل المتتالىة والمدة التي لايجوز للعامل البقاء اكثر منها في مكان العمل وكذلك الجهات التي تطبق علىها هذه الفقرة .‏ ‏

ه¯ ¯ مع التقيد باحكام الفقرتين /أ و ب/ السابقتين تحدد الجهة العامة ذات العلاقة مواعيد بدء العمل الىومي ومواعيد انتهائه حسب مقتضيات المصلحة العامة او طبيعة العمل.‏ ‏

و¯ اذا صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن العودة الى الحد الاقصى لساعات العمل الىومية فلا ينشء الحد الادنى حقا مكتسبا لاحد ولايترتب على العودة الى الحد الاقصى اية آثار مالىة لاي من العاملين في الدولة.‏ ‏

المادة ¯ 43¯ أ ¯ يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لاتقل عن يوم واحد في كل اسبوع وتحدد الراحة الاسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏

ب ¯ يستفيد العاملون من التعطيل بأجر كامل في ايام الاعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها.‏ ‏

ج ¯ يجوز في بعض الجهات العامة او في الاعمال التي تتطلب طبيعتها او ظروفها استمرار العمل فيها ان تحدد الراحة الاسبوعية او التعطيل في ايام الاعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة ان تتحقق الراحة الاسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة / أ / السابقة اما بالنسبة للاعياد الرسمية فتعتبر عملا اضافيا.‏ ‏


القسم الثاني‏
الفصل الثاني‏
الاجازات‏
القسم الاول‏
الاجازات الادارية السنوية.‏
المادة ¯44¯ أ¯ تلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملين لديها اجازة ادارية سنوية بأجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي:‏
- 1/15/ يوم عمل: لمن تقل خدمته الفعلىة او مافي حكمها عن خمس سنوات .‏
- 2/21/ يوم عمل: لمن بلغت خدمته الفعلىة او مافي حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوات.‏
- 3/26/ يوم عمل: لمن بلغت خدمته الفعلىة او مافي حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنة.‏
- 4/30/ يوم عمل: لمن اتم الخمسين من العمر او تجاوزت خدمته الفعلىة او مافي حكمها عشرين سنة.‏
ب ¯ تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى علىها تحديد مدة الاجازة الادارية السنوية التي يستحقونها.‏
ج ¯ تحسب الحدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة على اساس خدمة العامل الفعلىة او مافي حكمها في الىوم الاول من سنة استحقاقه للاجازة.‏
د ¯ يجوز /بناء على طلب العامل/ منحه اجازات ساعية اثناء الدوام الرسمي وحساب هذه الاجازات من اصل اجازته الادارية السنوية.‏
وتصدر التعلىمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
المادة ¯ 45¯ أ ¯ ينظم منح الاجازات الادارية الى العاملين ضمن الاسس التالىة:‏
1¯ يراعى قدر الامكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد اجازته على مدار السنة وذلك طالما ان هذه الرغبة لاتتعارض مع مصلحة العمل.‏
2 ¯ الاجازات الادارية السنوية إلزامية.‏
3 ¯ يمكن للجهة العامة /في حالات الضرورة/ استدعاء العامل المجاز وقطع اجازته ويعطى في هذه الحالة /وعندما تسمح ظروف العمل/ اجازة بديلة للاجازة غير المستعملة والا فيعطى بدل الاجر عنها اذا لم يجر تعويضها عينا في العام نفسه.‏
ب ¯ 1 ¯ لايجوز تراكم الاجازات من سنة لاخرى بل يجب استنفاذ استعمال الاجازة في عام استحقاقها وتسقط حكما الاجازات غير المستعملة حتى نهاية العام.‏
2 ¯ مع مراعاة البند / 3 / من الفقرة / أ / السابقة لايجوز دفع بدل الاجر عن الاجازات غير المستعملة الا اذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص وعلى ان يقتصر ذلك على الحالات الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.‏
ج ¯ تمنح الاجازة الادارية السنوية على اساس السنة الميلادية ويصفى استحقاق العامل من الاجازة عن السنة الميلادية الاولى بنسبة خدمته فيها.‏
المادة /46/ في جميع الاحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لاي سبب كان يدفع له بدل الاجازات الادارية السنوية المستحقة له وغير المستعملة كما لو بقي قائما على رأس عمله حتى نهاية العام.‏
المادة ¯ 47¯ أ ¯ خلافا لما ورد في المواد /44/46/ السابقة ينظم استخدام الاجازات الادارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم وتحديد مهل الطريق والاجازات الادارية السنوية الاضافية للمناطق الصعبة وجواز تراكم الاجازات الادارية السنوية في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.‏
ب/1 - لايستفيد من احكام المواد /44/46/ السابقة العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية.‏
2 - يجوز /عند الضرورة/ منح العاملين المشار الىهم في البند /1/ السابق اجازة عارضة لاتتجاوز مدتها ستة ايام في السنة وذلك سواء كانت متصلة ام منفصلة.‏
القسم الثاني‏



الاجازات الصحية‏
المادة /48/ أ / يحق للعامل خلال كل عام من خدمته ان يتغيب لاسباب صحية لمدة /200/ يوم /متصلة او منفصلة/ يتقاضى خلالها:‏
80 - بالمئة من اجره عن الثلاثين يوما الاولى.‏
- اجرا كاملا عن المئة والسبعين يوما التالىة.‏
ب - تعتبر الاجازة الصحية من الخدمات الفعلىة.‏
ج - اذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لاتسمح بنقله الى الوطن فيمنح /بقرار من وزير الخارجية/ اجازة صحية اضافية لمدة ثلاثة اشهر حتى يتم نقله او شفاؤه خلالها ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي اجوره وتعويضاته وبدل اغترابه.‏
المادة /49- تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعلىمات بشأن.‏
- كيفية منح التقارير الطبية وجهة اصدارها حسب مدة الاجازة الصحية واجراءات تسليمها الى الجهة العامة التي يتبعها العامل.‏
- كيفية تشكيل لجان فحص العاملين وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها.‏
المادة /50/ أ / يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج اراضي الجمهورية العربية السورية ان ينال اجازة صحية او ان يطلب تمدىد اجازته الصحية بموجب تقارير طبية تنظم وتسلم للجهة العامة وفقا للقواعد والاجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
ب/ تدخل الاجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة في حساب الاجازات الصحية المنصوص علىها في المادة/48/ من هذا القانون.‏
المادة/51 - تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسريح طبية عامة في دمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات كلما اقتضت الحاجة.‏
يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان والاجراءات المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ قراراتها وكيفية تبليغ هذه القرارات وتحديد نطاق عمل كل لجنة فرعية مكانيا.‏
المادة/52/ أ - يحال العامل على لجنة التسريح الطبية الفرعية المختصة المشار الىها في المادة /51/ السابقة في الحالتين التالىتين.‏
1 - اذا بلغت مدد الاجازات الصحية/180/ يوما بصورة متصلة.‏
2 - اذا بلغت مدد الاجازات الصحية /200/ يوم في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة.‏
وفي جميع الاحوال لايجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجر او ب/80/ بالمئة من الاجر/18/ شهرا خلال خمس سنوات بما فيها السنة الجارية.‏
ب - اذا تبين للجنة التسريح الطبية المشار الىها آنفا ان المرض ناجم عن الاصابة بأحد الامراض السارية او العضالة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة او بعاهة تمنعه من القيام بالعمل او اذا تبين لها ان المرض وان لم يكن ناجما عما تقدم الا انه غير قابل للشفاء تقرر تسريحه اما اذا تبين لها ان المرض غير ناجم عما تقدم وانه قابل للشفاء فيمنح اجازات بكامل الاجر لا يتجاوز مجموعها شهرين تقرر تسريحه بانتهائها اذا لم يثبت شفاؤه نهائيا من مرضه.‏
ج - يحق لكل من الجهة العامة او العامل الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية امام لجنة التسريح الطبية العامة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه تقرير اللجنة الفرعية وعلى لجنة التسريح الطبية العامة ان تصدر قرارها النهائي خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاعتراض .‏
وتعتبر قرارات لجنة التسريح الطبية العامة قطعية غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن والمراجعة.‏
د - تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسريح بصكوك من الجهة التي تمارس حق التعيين اعتبارا من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية.‏
وتصفى حقوق العامل وفق الاحكام القانونية الناظمة لذلك.‏
القسم الثالث‏
إجازة الأمومة‏
المادة/53/ أ - تمنح العاملة اجازة امومة بكامل الاجر مدتها 120 يوما عن الولادة الاولى 90 يوما عن الولادة الثانية 75 يوما عن الولادة الثالثة تبدأ الاجازة خلال الشهرين الاخيرين من الحمل.‏
ب - تنزل الاجازة المذكورة في الفقرة/ أ / من هذه المادة الى النصف اذا توفي المولود .‏
ج - تمنح اجازة الامومة بالاستناد الى شهادة طبية مصدقة اصولا.‏
د - تمنح العاملة المرضع اجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره ولاتطبق بشأن هذه الاجازة احكام الفقرة/د/ من المادة /44/ من هذا القانون.‏
ه¯ - تمنح من ترغب من العاملات اجازة امومة اضافية مدتها شهر واحد بدون اجر.‏
القسم الرابع‏
الاجازات الاضطرارية‏
المادة/54/ أ / يحق للعامل ان يتغيب بأجر كامل لمدة اسبوع في حال زواجه.‏
ب - يحق للعامل ان يتغيب لمدة خمسة ايام متصلة باجر كامل في حال وفاة احد اصوله او فروعه اوزوجه او اخيه او اخته.‏
ج - لاتدخل الاجازات المشار الىها في الفقرتين السابقتين في حساب الاجازة الادارية السنوية.‏
القسم الخامس‏
إجازة الحج‏
المادة/55/ أ - يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الاجر لاداء فريضة الحج مدتها: /30/ يوما للمسلمين. /7/ ايام للمسيحيين.‏
ب - يتوقف منح هذه الاجازة على وجود العامل مدة لاتقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة.‏
ج - لاتدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات الادارية السنوية.‏
القسم السادس‏
الاجازات الخاصة بلا أجر‏
المادة/56/ أ /1 - مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب.. يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي لأسباب تقبلها الجهة العامة اجازة خاصة بلا اجر تحدد في الصك الصادر بمنحها على ان لاتزيد مدتها /منفردة ام مجتمعة/ عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل.‏
2 - يجوز منح العامل خلال سنة التمرين اجازة خاصة بلا اجر تتجاوز مدتها شهرا واحدا وتضاف مدة الاجازة هذه الى مدة التمرين.‏
ب - تعتبر وظيفة العامل المجاز اجازة خاصة بلا اجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها ثلاثة اشهر.‏
المادة/57/ أ -لاتدخل مدد الاجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59/60/61/135/ من هذا القانون في حساب الحد الاقصى المنصوص علىه في الفقرة/ أ / من المادة السابقة.‏
ب - تدخل الاجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة للعامل وفق المادة/56/ من هذا القانون التي لاتتجاوز مدتها طوال مدة خدمته /منفردة ام مجتمعة/ ثلاثة اشهر في حساب الخدمة الفعلىة وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش شريطة ان يؤدي العامل عنها العائدات اوالاشتراكات التي تترتب علىه وعلى الجهةالعامة معا.‏
اما اذا تجاوزت مدة الاجازة بلا اجر /منفردة او مجتمعة/ ثلاثة اشهر فيدخل مازاد منها على ثلاثة اشهر في حساب المعاش فقط.‏
شريطة ان يؤدي العامل عنها العائدات او الاشتراكات التي تترتب علىه وعلى الجهة العامة معا.‏
ج - لاتدخل مدد الاجازات الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59/60/61/135/ من هذا القانون في قدم العامل المؤهل للترفيع.‏
غير انها تحتسب في المعاش فقط شريطة ان يؤدي العامل عنها العائدات او الاشتراكات التي تترتب علىه وعلى الجهة العامة معا.‏
المادة/58/ أ - يجوز بناء على طلب خطي من العامل المجاز اجازة خاصة بلا اجر اعادته الى عمله قبل انتهاء مدة الاجازة اذا وافقت الجهة العامة على ذلك.‏
وفي هذه الحالة لايجوز مباشرته العمل الا بعد صدور صك بالاعادة من الجهة التي صدر عنها صك المنح.‏
ب - يعاد العامل المجاز اجازة خاصة بلا اجر الى وظيفته السابقة ان كانت لاتزال شاغرة والا فيعاد الى وظيفة اخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المجاز تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه باجره الذي بلغه.‏