4- الخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات من جراء العواصف أو الأعاصير أو المياه أو الرمال أو الغبار أو البَرَد أو الصقيع أو الثلج.
(أ) في العراء (عدا عن المباني والهياكل والتجهيزات المصممة لأن تكون وتعمل في العراء).
(ب) الموجودة في مبان مفتوحة الجوانب.
ما لم تكن محددة الوصف على هذا النحو وما لم تكن مؤمنة صراحة بوصفها بنداً مستقلاً في الجدول.
5- المبلغ الوارد في الجدول بوصفه التحمل (الخسارة المهدرة) فيما يتعلق بكل حادثة أو سلسلة حوادث ناتجة عن أو تعزى إلى مصدر واحد أو بسبب أصلي واحد أدى إلى الخسارة أو التلف أو الضرر محل التعويض بموجب هذه البوليصة.
6- أية خسارة أو تلف أو ضرر ناجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو من خلال أو بنتيجة:
(أ) الحرب أو الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال العدائية أو العمليات شبه الحربية (سواء كانت الحرب معلنة أو غير معلنة) والحرب الأهلية.
(ب) العصيان أو الاضطراب المدني الذي يصل إلى حد الانتفاضة الشعبية أو العسكرية أو العصيان المسلح أو التمرد أو الثورة أو القوة العسكرية أو اغتصاب السلطة أو أي إجراء من أي شخص يتصرف بالنيابة عن أو فيما يتصل بأية تنظيم ذي أنشطة موجهة للإطاحة بالقوة بالحكومة الشرعية أو القائمة أو التأثير عليها من خلال الإرهاب أو العنف، ولغرض هذه الفقرة فإن المقصود بالإرهاب استعمال القوة لأغراض سياسية ويشمل أي استعمال للعنف لغرض إشاعة الذعر بين الجماهير أو أي جزء من الجمهور.
(ج) 1ـ التجريد الدائم أو المؤقت من الملكية الناجم عن المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء من جانب أية سلطة قائمة بشكل قانوني.
2ـ التجريد الدائم أو المؤقت من الملكية لأي مبنى مما ينجم عنه الاحتلال غير القانوني لذلك المبنى من قبل أي شخص.
على أن لا تعفى الشركة من أية مسئولية تجاه المؤمن له فيما يتعلق بالضرر المادي الذي يلحق بالممتلكات المؤمنة مما يكون قد لحق بالممتلكات قبل التجريد من الملكية أو أثناء التجريد المؤقت من الملكية مما يكون بخلاف ذلك مؤمناً بموجب هذه البوليصة.
(د) تدمير الممتلكات بأمر أية سلطة عامة.
في أي قضية أو دعوى أو إجراء تدعي فيه الشركة أنه بالاستناد إلى أحكام الاستثناءات 6 (أ) و (ب) أعلاه، فإن أي خسارة أو تلف أو ضرر غير مغطى بالتأمين بموجب هذه البوليصة، فإن عبء إثبات أن تلك الخسارة أو التلف أو الضرر مغطى بالتأمين يقع على المؤمن له.
7ـ أية خسارة أو تلف أو ضرر مما ينجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو نتيجة أو بمشاركة:
(أ) مادة أسلحة نووية.
(ب) التأمين أو الإشعاع أو التلوث من خلال النشاط الإشعاعي الصادر عن أي وقود نووي أو أية نفاية نووية من جراء اشتعال الوقود النووي )فقط لغرض هذا الاستثناء 7 (ب) يشمل الاشتعال أي عملية ذاتية التغذية للانشطار النووي.(
الشروط
1ـ التعريف:
تعد هذه البوليصة والجدول عقداً واحداً ويكون لأية كلمة أو عبارة أسند إليها أي معنى محدد في أي جزء من هذه البوليصة أو الجدول ذات المعنى حيثما قد ترد.
2ـ الانحراف في الوصف:
إذا وجد أي تضليل جوهري في وصف أي من الممتلكات المؤمنة أو أي مبنى أو مكان يتضمن تلك الممتلكات أو أي تضليل في التصريح بشأن أية واقعة تكون معرفتها هامة لتقييم المجازفة، أو إذا لم يتم التصريح عن تلك الواقعة فإن الشركة لن تكون مسؤولة بموجب هذه البوليصة بالقدر الذي يكون ذلك متصلاً بالممتلكات محل أي تضليل في الوصف أو التصريح أو الإغفال.
3ـ التغيير:
لا يسري مفعول التأمين المنصوص عنه في هذه البوليصة تحت أي ظرف من الظروف التالية على الممتلكات المتأثرة إلا إذا حصل المؤمن له قبل وقوع أية خسارة أو تلف أو ضرر على موافقة الشركة التي يتم إثباتها بتظهير البوليصة من قبل الشركة أو بالنيابة عنها.
(أ) إذا حصل تغيير في المهنة أو الصناعة التي تجري ضمن الممتلكات، أو إذا حصل تغيير في طبيعة المهنة أو الظروف الأخرى، مما يؤثر على المبنى المؤمن أو الذي يتضمن الممتلكات المؤمنة بحيث يزيد مخاطرة الخسارة أو التلف أو الضرر.
(ب) إذا شغر المبنى المؤمن أو الذي يتضمن الممتلكات المؤمنة وظل شاغراً لمدة تزيد عن 30 يوماً.
(ج) إذا جرى نقل الممتلكات المؤمنة إلى أي مبنى غير المصرح بتأمينه في هذه البوليصة.
(a) (د) إذا انتقلت المصلحة في الممتلكات من المؤمن له بخلاف الانتقال بسبب الوصية أو أعمالاً للقانون.
4ـ الإلغاء:
يجوز إنهاء هذا التامين في أي وقت بناءً على طلب المؤمن له وفي هذه الحالة تحتفظ الشركة بالسعر المطبق على مدة التأمين القصيرة بالنسبة للزمن الذي كانت بوليصة التأمين سارية فيه. كما يجوز إنهاء هذه البوليصة في أي وقت بمحض اختيار الشركة بتوجيه إشعار بذلك إلى المؤمن له وفي هذه الحالة تكون الشركة مسؤولة عن تسديد المؤمن له نسبة القسط المستوفى عن المدة التي لم تنقضي اعتباراً من تاريخ الإلغاء.
5ـ الحماية والمحافظة:
يتعين على المؤمن له أن يقوم في جميع الأوقات ضمن حدود المعقول باتخاذ الخطوات الممكنة لحماية الممتلكات المؤمنة والمحافظة عليها في حالة جيدة من الإصلاح. كما يتعين على المؤمن له اتخاذ الخطوات للتأكد من التقيد بجميع الأحكام القانونية وتوصيات الجهة الصانعة والأنظمة الأخرى المتصلة بسلامة الممتلكات المؤمنة واستعمالها ومعاينتها.