حماية الملكية الخاصة :



لكي تقوم الدولة بتخصيص مال من الأموال المملوكة لها ملكية خاصة كمرفق عام وجب أن تكون هذه الأموال داخلة حقا و صدقا و دون نزاع في نطاق الأموال المملوكة لها ملكية خاصة و أنه لما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد تصرفت في الأرض المتنازع عليها و الظاهرة ملكيتها لمورث المطعون ضدهم فإنها تكون قد حسمت النزاع بملكيتها المنفردة متعدية على سلطة القضاء , و من ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ر كن الاستعجال , مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0

و من حيث إنه لا يغير من ذلك أيضا ما أثارته الجهة الإدارية من أن الحكم المطعون فيه تعدى على اختصاص القاضي المدني و ذلك لفحصه المستندات المقدمة من المطعون ضدهم مقررا أن قطعة الأرض غير مملوكة للدولة و هو ما يدخل في دائرة الإختصاص المدني الذي يختص بالفصل في الملكية فهذا القول مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه لم يقم بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض المتنازع عليها و إنما قام بالتحقق من جدية إدعاء الجهة الإدارية بملكية الأرض محل التداعي و ثبت أن هناك نزاعا جديا بين الجهة الإدارية و المطعون ضدهم حول ملكية هذه الأرض من مجمل الأحكام القضائية المدنية المقدمة في هذا الشأن 0

و خلص إلى أنه لايحق للجهة الإدارية أن تقوم بحسم النزاع لصالحها دون اعتبار لسلطة القضاء المدني الذي له الكلمة الأخيرة في حسم نزاع الملكية بين المتنازعين0

و من حيث إنه لا ينال من ذلك أيضا ما قررته الجهة الإدارية من ملكيتها للأرض محل النزاع و قدمت تأييدا لذلك حافظة مستندات بجلسة 20/12/1999 طويت على صور ضوئية لبعض الأحكام الصادرة من محكمة البرلس الجزية في العدوى رقم 20 لسنة 1983 و الحكم الصادر في الدعوى رقم 4106 لسنة 1977 و غيرها من الأحكام فإن ما حوته هذه الحافظة لا يشكل أحكاما نهائية بإثبات ملكية الجهة الإدارية الطاعنة للأرض محل التداعي 0

( الطعن رقم 2471 لسنة 44 ق0ع – جلسة 6/12/2000)

1604;مشار إليه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة البناء و من ثم تعديه على الطريق العام استنادا لما أثبته تقرير الخبير من أن آخر هو الذي قام بذلك فإن الحكم بهذا السياق لا يكون قد نفي واقعة إقامة البناء أيا كان القائم بها و إنما وقع العقوبة باعتبارها شخصية لا توقع على مرتكب الفعل بيد أن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء ليست في حقيقتها دعوى شخصية و إنما هي خصومة عينية تقوم على اختصام القرارالإداري المعيب ذاته بقصد التوصل لإلغائه و الحكم الصادر فيها يكون حجة على الكافة و من ثم فإنه متى ثبت وقوع المخالفة موضوع القرار المطعون فيه فإن القرار يكون قد قام على سببه الصحيح و لا ينال منه تحديد شخص المخالف , تكون حجية الحكم الجنائي في هذه الحالة مقصورة على ما أثبته من براءة المتهم من العقوبة الجنائية لعدم قيامه بالعمل المادي المكن لركن الجريمة , إلا أنه لم ينف وقوع المخالفة من غيره مما يجعلها محل اعتبار طبقا للقانون رقممم 84 لسنة 1998 أيا كانت شخصية المخالف 0

( الطعن رقم 7776 لسنة 44 ق0ع – جلسة 29/11/2000)



إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة 000000

حماية الملكية الخاصة :



لكي تقوم الدولة بتخصيص مال من الأموال المملوكة لها ملكية خاصة كمرفق عام وجب أن تكون هذه الأموال داخلة حقا و صدقا و دون نزاع في نطاق الأموال المملوكة لها ملكية خاصة و أنه لما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد تصرفت في الأرض المتنازع عليها و الظاهرة ملكيتها لمورث المطعون ضدهم فإنها تكون قد حسمت النزاع بملكيتها المنفردة متعدية على سلطة القضاء , و من ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ر كن الاستعجال , مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0

و من حيث إنه لا يغير من ذلك أيضا ما أثارته الجهة الإدارية من أن الحكم المطعون فيه تعدى على اختصاص القاضي المدني و ذلك لفحصه المستندات المقدمة من المطعون ضدهم مقررا أن قطعة الأرض غير مملوكة للدولة و هو ما يدخل في دائرة الإختصاص المدني الذي يختص بالفصل في الملكية فهذا القول مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه لم يقم بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض المتنازع عليها و إنما قام بالتحقق من جدية إدعاء الجهة الإدارية بملكية الأرض محل التداعي و ثبت أن هناك نزاعا جديا بين الجهة الإدارية و المطعون ضدهم حول ملكية هذه الأرض من مجمل الأحكام القضائية المدنية المقدمة في هذا الشأن 0

و خلص إلى أنه لايحق للجهة الإدارية أن تقوم بحسم النزاع لصالحها دون اعتبار لسلطة القضاء المدني الذي له الكلمة الأخيرة في حسم نزاع الملكية بين المتنازعين0

و من حيث إنه لا ينال من ذلك أيضا ما قررته الجهة الإدارية من ملكيتها للأرض محل النزاع و قدمت تأييدا لذلك حافظة مستندات بجلسة 20/12/1999 طويت على صور ضوئية لبعض الأحكام الصادرة من محكمة البرلس الجزية في العدوى رقم 20 لسنة 1983 و الحكم الصادر في الدعوى رقم 4106 لسنة 1977 و غيرها من الأحكام فإن ما حوته هذه الحافظة لا يشكل أحكاما نهائية بإثبات ملكية الجهة الإدارية الطاعنة للأرض محل التداعي 0

( الطعن رقم 2471 لسنة 44 ق0ع – جلسة 6/12/2000)


أملاك خاصة بالدولة

التملك بمضي المدة :



القانون رقم 174 لسنة 1957 المعمول به وفقا للمادة الثانية منه اعتبارا من تاريخ نشره في 13 من يوليو سنة 1957 قضى في هذه المادة الأولى منه بتعديل المادة 170 من القانون المدني على نحو حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم رغبة في إسباغ الحماية عليها حتى تكون في مأمن من تملكها بالتقادم حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1957 , و من ثم فإن الأملاك الخاصة المملوكة للدولة إذا حازها الأفراد و لم يكتسبوا ملكيتها بالتقادم لعدم اكتما مدته عند نفاذ هذا القانون في 13 من يوليو سنة 1957 يمتنع اكتسابهم ملكيتها بالتقادم , و ذلك بالأثر المباشر لهذا القانون و في المقابل تعتبر الأملاك الخاصة المملوكة للدولة مملوكة لواضع اليد عليها متى اكتملت مدة التقادم المكسب للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشارإليه و عليه فإن وجود واضع اليد في أرضه ينفي صفة التعدي الموجبة لصدور قرار إزالة التعدي بالطريق الإداري , فذلك إن دل على شيئ إنما يدل على أن نزاعا جديا مثارا حول ملكية هذه الأرض و أن الوسيلة الطبيعية لحسمه هي الحكم القضائي و ليس القرار الإداري بالإزالة و الذي يعد وسيلة استثنائية خروجا على الأصل المقرر الذي ينفي بأن حق الدولة و غيرها من الجهات العامة في أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية شأنها في ذلك شأن الأفراد 0

و من حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بأن الأرض محل وضع اليد هى " جرن أهالي " المعتبرة من المنافع العامة فذلك وحده لا يكفي لاستظهار السبب المشروع لقرار الإزالة فقد تكون الأرض حقا كذلك ثم تزول عنها صفة المنفعة العامة بالفعل كما يقضي القانون فتضحى ملكا خاصا للدولة فإذا ما استطال وضع اليد عليها من الغير و كانت مدة التقادم المكسب قد اكتملت قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه الذي حظر تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم أضحت مملوكة لهم 0

و من حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة المنصورة الإبتدائية بجلسة 27/1/1987 حكمت بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان وضع اليد على الأرض محل النزاع , و سنده في ذلك , و تاريخ وضع اليد على الأرض الفضاء المقام عليها المنزلان "محل قرار الإزالة " , و مدته و إذ قدم الخبيرتقريرا أورده فيه الآتي " واضع اليد على المنزلين الموضحين الحدود و المعالم بالصحيفة هم المدعون من سنة 1930 و أن الأرض الموضوعة اليد عليها جرن رون أهال أي أملاك دولة خاصة و أن المدعين ( المطعون ضدهم ) وضعوا اليد عليها من سنة 1930 خلفا عن سلف وضع يد هادئا و مستمرا حتى تاريخ قرارالإزالة سنة 1985 أي مدة تصل إلى خمسة و خمسين عاما و هو وضع يد هادئ و مستمر و بنية التملك 0000"

و من ثم فقد كان على الدولة ألا تلجأإلى استصدار قرار إزالة و إنما إلى القضاء المختص للفصل في الموضوع أي في مدة ثبات الملكية لأي من الطرفين – إلغاء قرار الإزالة 0

( الطعن رقم 5768 لسنة 44 ق0ع – جلسة 13/12/2000)



وجود نزاع جدي بين المدعي و جهة الإدارة حول ملكية مساحة الأرض المتنازع عليها – لا يجوز للمحافظة استعمال سلطتها في إزالة التعدي عليها اللجوء للقاضي المدني صاحب الإختصاص في فحص مستندات الملكية و التثبت منها وفقا للقواعد المقررة لذلك 0

( الطعن رقم 3895 لسنة 44 ق0ع – جلسة 20/12/2000)

التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا 000

مفهوم الأراضي التي تعد من المنفعة العامة الأثرية :



الأرض التي تعتبر أثرا هى تلك الأرض التي اعتبرت كذلك بمقتضى قرارات أو أوأمر سابقة على العمل بالقانون المذكور أو التي يصدر باعتبارها أثرا قرار من رئيس مجلس الوزراء , و يدخل في حكم هذه الأرض ؛ الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار أو الواقعة في المنافع العامة للأثار حيث يحظر على الغير فيها جميعا إقامة منشآت أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو أي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع إلا بترخيص من الهيئة و تحت إشرافها 0

و لما كان الثابت من المذكرة التفسيرية التي قام عليها القرار الطعين أن المطعون ضدهما اعتديا على أرض المنفعة العامة للآثار و إنما يمكن أن تكون من الأراضي المجاورة المحملة بقيود لمصلحة الأراضي الأثرية 0

مما يتعين معه ضرورة حصولها على ترخيص قبل القيام بأي عمل فيها و هو ما أشارت إليه ذات المذكرة من أن معاون أملاك آثار المنيا أفاد في 12/2/1988 بأن المذكورين ليس لديهما أي سند إشغال أو ترخيص من الهيئة و على ذلك فقد تم تحرير محضر الضبط المؤرخ في 4/3/1987 بمعرفة مفتش آثار المنيا و معاون أملاك الآثار ضد المطعون ضدهما و نسب إليهما فيه التعدي على منطقة الآثار بناحية شرونه بحوض الشيخ مبارك القطعة رقم 11 – مركز مغاغة و ذلك بإقامة مبان من الطوب الحجري بدون ترخيص من هيئة الآثار , و قد صدر القرار رقم97 في 5/5/1988 من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإزالة هذا التعدي إداريا 0 إلا إن محكمة مغاغة الجزئية أصدرت حكمها في القضية رقم 1965 لسنة 1987 جلسة 6/11/1988 ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة لهما بمحضر الضبط المذكور و أقامت قضاءها استنادا للقرارات المعتمدة من المجلس المحلي لشارونه التي تفيد أن المتهمين و غيرهما ممن شملهم المحضر لم يتعدوا على أملاك الدولة و أن منازلهم مقامة منذ أكثر من خمسين عاما و تقع داخل الكتلة السكنية القديمة و أن المحكمة من ناحيتها تتشكك في صحة إسناد الإتهام مما يتعين معه الحكم بالبراءة 0

و إذ تنص المادة (102 ) من قانون الإثبات الصادربالقانون رقم 25 لسنة 1968 على إنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا 0

و لما كان الحكم الجنائي و إن كان قد فصل في واقعة التعدي المنسوبة للمطعون ضدها بتشكيكه في صحة استناد الإتهام فيها , فإن هذه الحجية تكون مقصورة على ما قضى به الحكم دون أن تمتد إلى نفي الواقعة و صحتها على النحو الذي تحرر به محضر الضبط 0

و من حيث إن صراحة نص المادة (20 ) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 / 1983 و وضوح عبارته تؤكد أنه لا جدال و لا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية و المأهولة لمسافة ثلاثة كيلو مترات للقيود الواردة بقانون حماية الآثار دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك بالنسبة للمساحة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة 0

و إذ يبين من الخريطة المرفقة بالمستندات أن مباني التعدي تقع في نطاق المنافع المقررة لهيئة الآثار فإن القرار الصادر في هذا الشأن يكون صادرا وفقا للقانون 0

( الطعن رقم 446 لسنة 45 ق0 ع – جلسة 20/12/2000)



التعدي على الطرق العامة 000

حجية الحكم الجنائي :

البراءة من تهمة التعدي على الطريق العام لا تنفي المخالفة المتعلقة بالبناء دون ترك المسافة القانونية و هي خمسة و عشرون مترا 0صحة قرار الإزالة 0

( الطعن رقم 6954 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 10/1/2001 )
التصرف في أملاك الدولة الخاصة 000

الموافقة على بيع الأرض 000

لا يجوز استعمال سلطة إزالة التعدي :



و من حيث إنه و لئن كان للجهة الإدارية سلطة و تقديرية في التصرف في الأراضي المملوكة لها ملكية إلى واضعي اليد عليها بالضوابط الواردة في المادة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه في الرد على الإيجاب الصادر من الطاعنة لشراء الأرض يكشف عن قبول من السلطة المختصة بها و هو محافظ القاهرة في اتخاذ الإجرتءات اللازمة لبيع الأرض محل الزاع لها طبقا لما انتهى إليه رأي المستشار القانوني لمحافظة القاهرة بتاريخ 2/3/1993 من أنه لا مانع قانونيا من انهاء إجراءات البيع لورثة (000000) وفقا لطلب شراء أرض ثم حيازتها المقدم منهم , و من ثم فإنه اعتبارا من موافقة محافظ القاهرة في 16/3/1993 لنائبه للمنطقة الجنوبية للإجراء حسب توصية المستشار القانوني فإنه يكون لوضع يد الطاعنة على الأرض محل التداعي سند من القانون بما ينفي عنها التعدي على أملاك الدولة و إذ صدر قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة رقم 121 بتاريخ 26/4/1994 بشأن مذكرة قرار التخصيص الخاص بمركز شباب (0000) و الشكوى المقدمة من الطاعنة و الذي قرر فيه أولا : تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة السابقة الموافقة على تخصيصها بقرار اللجنة التنفيذية للمحافظة رقم 119 لسنة 1976 و البالغ سطحها حوالي 7399 متر مربع لمديرية الشباب و الرياضة بمحافظة القاهرة لإقامة مركز الشباب عليها ( موضوع قرار مجلس المحافظة رقم 214 لسنة 1976 ) السابق إلغاؤه لعيب لعيب شابه و ذلك بعد تصحيح القرار في ضوء قانون الحكم المحلي الحالي 000000 و جاء في ثانيا : بعدم أحقية الطاعنة في شراء الجزء المتناع عليه و الذي يدخل ضمن المساحة المخصصة للمركز و عدم الموافقة على إجراءات البيع لورثة محمد عبد المجيد عطا أو أي من المعتدين على أرض المركز و جاء في رابعا : على منع و إزالة التعديات الواقعة بالأرض المخصصة للمركز و بأرض الدولة و بالمنطقة المجاورة للمركز 000000 و بتاريخ 30/5/1994 صدر قرار محافظ القاهرة المطعون فيه رقم 337 لسنة 1994 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها حوالي 7300 متر مربع لمديرية الشباب و الرياضة لإقامة مركز شباب طره كوتسيكا و بإزالة كافة التعديات الواقعة بالأرض المخصصة للمركز و بأرض الدولة بالمنطقة المجاورة للمركز , و بالتالي فإن القرار المطعون فيه و إذ قرر إزالة تعدي الطاعنة على الأرض محل النزاع في تاريخ لاحق على موافقة الجهة الإدارية على اتخاذ إجراءات بيع هذه المساحة لها على النحو السالف البيان و بما ينفي عنها التعدي على أملاك الدولة اعتبارا من 16/3/1993 0و من ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة تعدي الطاعنة على أملاك الدولة بالنسبة للأرض محل النزاع و التي وافقت جهة الإدارة على بيعها لها في تاريخ سابق على صدور القرار الطعين , قد صدر على غير سند صحيح من الواقع و القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاؤه في حدود مساحة وضع يد الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار , و كان على جهة الأدارة إذا ما رغبت في التحلل من العلاقة القائمة بينها و بين الطاعنة و التزامها في السير في إجراءات البيع لها بأن تلجأ إلى القضاء المختص لإنهاء تلك العلاقة دون أن تلجأ إلى طريق التنفيذ المباشر بإصدارها قرار الإزالة المطعون فيه 0

( الطعن رقم 2524 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 14/2/2001)



إزالة التعدي على أملاك الدولة 000

مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار :



و من حيث إن الأصل في نشاط الإدارة أنها تستهدف في كل أعمالها المصلحة العامة مما يجعلها تستقل بتقدير مناسبة و ملائمة إصدار القرار الإداري إلا أن المصلحة العامة تتفاوت في مدارجها و تتباين في أولويتاها بما يتطلب مراعاة ذلك في تصرفاتها بحيث تعطي كل وجه من أوجه المصلحة العامة أهمية و لا تضحى بوجه منها لتنشد وجها آخر مع ظهور التفاوت بينهما إذ أن في هذه الحالة تختلط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيته و يلزم لكي يكون مشروعا أن يكون مناسبا و هو ما تنبسط عليه رقابة القضاء للتحقق منه 0

و من حيث إنه في واقع الدعوى الراهنة فإن الظاهر من اأوراقها أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة تعدي المطعون ضدهم على أرض النزاع و ما يترتب على ذلك من طردهم جميعا من أرض الدولة و أن الغرض الذي أفصحت عنه ذات الأوراق هو نخصيص الأرض لجمعيات الإسكان المشار إليها في قرار محافظ القاهرة رقم 106 /1987 و تلك غاية و إن كان يظهر فيها وجه مصلحة عامة على نحو معين إلا أنه في الجانب الآخر يكون قد ضحى بوجه مصلحة عامة أجدى و هي حماية عدد كبير من المواطنين من التشريد بأسرهم و منقولاتهم و متعلقاتهم , كل ذلك في مجموعة لابد أن يولد حاجة عامة و مصلحة عامة أولى بالإعتبار من تلك التي استهدفها القرار الطعين خاصة و أن الجهة الطاعنة أسهمت إلى حد كبير في وجود هذا التعدي و استشرائه و لم تحرص على منع اتساعه في مستهله أما و قد قعدت عن ذلك و لم تنشط إليه في حينه فإن ذلك من شأنه أن يجعل حماية هؤلاء بما يحقق مصلحتهم أولى بالإعتبار و التقدير وأجدر بالعناية و أحق بالتغلب الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الغاية مرجحا الإلغاء عند الفصل في الطلب الموضوعي , و من ثم يتحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه إلى جانب تحقق ركن الإٍستعجال لما يترتب عليه التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها 0

( الطعن رقم 4396 لسنة 43 ق0 ع – جلسة 18/4/2001)