صلح





إن المحتج عليه بالصلح له الطعن عليه ودفع حجيته لعله يبديها وإن وجوب فصل المحكمة في المنازعة في عقد الصلح بإعتبارها فرعاً من المنازعة في الحق المتصالح عليه أمر مقرر.

(الطعن رقم 1577 لسنة 72 ق – جلسة 24/6/2003)

فالقاعدة :

أنه يجوز لمن يحتج عليه بالصلح أن يطعن عليه ويدفع حجيته لعله يبديها، و يجب على المحكمة، في هذه الحالة أن تفصل في المنازعة في عقد الصلح بإعتبارها فرعاً من المنازعة في الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها في العقد أخذاً به أو إطراحاً له.

إن الأرض المملوكة للدولة لا يجوز التصالح عليها.

(الطعن رقم 2475 لسنة 58 ق – جلسة 10/11/2002)

فالقاعدة :

إنه لا يجوز التصالح على أرض مملوكة للدولة.

عقـــد





إن إنهاء العارية قبل إنقضاء أجلها شرطه أن عبء الإثبات يقع على عاتق المعير (م 644/1 مدني).

(الطعن رقم 2245 لسنة 55 ق – جلسة 23/6/2003) (إيجارات)

فالقاعدة :

أن النص في المادة (644) من القانون المدني على أنه "يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية: (أ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.. "يدل على أنه يجوز للمعير إذا جدت له بعد إبرام عقد العارية حاجة للشيء المعار أن يطلب إنها العارية قبل إنقضاء أجلها بشرطين أولها أن تكون حاجته للشيء عاجلة والثاني ألا تكون متوقعة وقت إنعقاد العارية ويقع على المعير عبء إثبات كون الحاجة للشيء المعار عاجله وغير متوقعة.

فوائد





إن تحديد المشرع مقدار الفائدة الجائز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الإتفاق على مقدارها وتأخر المدين في الوفاء بإلتزامه أمر لازمه وجوب تحديد الحكم القاضي بالفوائد التأخيرية نوعها ومقدارها تبعاً لذلك (المادة 226 من القانون المدني) وتخلف ذلك له أثره في مخالفة في القانون وترتيب البطلان.

(الطعن رقم 1229 لسنة 71 ق – جلسة 2/1/2003)

فالقاعدة :

إن النص في المادة (226) من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية.." يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي جوز للدائن المطالبة بها – في حالة عدم الإتفاق على مقدارها – إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضي بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعاً لذلك وإلا كان مخالفاً للقانون.

قانون





إن رفع حكم القواعد الإستثنائية بشأن بيع الأماكن المبينة في المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 من تاريخ العمل به مؤداه خضوعها من هذا التاريخ للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني متى أبرمت في ظله.

(الطعنان رقما 5314، 5527 لسنة 70 ق – جلسة 27/11/2002)

فالقاعدة :

أنه إذ كان النص في المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 على أنه "لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأمان الصادرة قبلهما، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي إنتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون، أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون، وفي مادته الثانية على أن "تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، خالية أو مفروشة، أو في شأن إستغلالها والتصرف فيها" يدل على أنه إعتباراً من 31 من يناير سنة 1996 – تاريخ العمل بهذا القانون – فقد رفع المشرع حكم القواعد الإستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني، متى أبرمت في ظله.

قرار إداري





إن تكامل شرائط أعمال البناء المراد الترخيص بإنشائها يرتب أثره في صدور الترخيص بها لصاحبها بالموافقة عليه صراحة. إنقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب برفضه. إعتباره قراراً بالموافقة على الترخيص وشرطه هو عدم تعليق الجهة الإدارية رأيها على إستيفاء طلبتها، وقرار فرفضه القانون فحلت به إرادة المشرع بالموافقة على الترخيص بالعمل المطلوب محل إرادة الجهة التي تقاعست عن إصداره وعدم إعتباره قراراً إدارياً سلبياً أمر مقرر قانوناً.

(الطعنان رقما 4469، 4623 لسنة 72 ق – جلسة 22/6/2003)

فالقاعدة :

إن تكامل للعمل المراد الترخيص بإنشائه صدر لصاحبه الترخيص به إما بالموافقة عليه صراحة أو بإنقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب برفضه طالما كان صمت الجهة الإدارية خالياً من ثمة ما يعلق رأيها على إستيفاءات طلبتها، وقرار الجهة الإدارية بالموافقة على الترخيص بالأعمال المطلوبة بإنقضاء المدة المحددة للبت فيه على النحو الوارد في المادة السادسة سالفة الذكر لا يعد قراراً إدارياً سلبياً وإنما هو في حقيقته قرار فرفض القانون فحلت به إرادة المشرع بالموافقة على الترخيص بالعمل المطلوب محل إرادة الجهة التي تقاعست عن إصدار هذا القرار والذي يلزم لتحقق قيامه أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القانون مستوفياً الشروط والأوضاع المقررة فيه وفي لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، لما كان ذلك، وكان وزير الإسكان قد أصدر القرار رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 الذي حل محل القرار رقم 237 لسنة 1977 ونص في المادة (11 مكرراً ثالثاً) على حظر الترخيص ببناء وحدات إدارية وتجارية جديدة بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة وكان هذا القرار بتعديل اللائحة التنفيذية مستنداً إلى نص المادتين (4، 34) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 اللتين خولتا وزير الإسكان إصدار اللائحة التنفيذية متضمنة بياناً بشرائط هذا الترخيص مما يتعين معه أن يكون طلب الترخيص موافقاً لأحكامه وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بتمكينه من بناء بدروم جراج وأرضي محلات وميزانين إداري وعشرة أدوار سكنية متكررة بإرتفاع 36 متراً على سند أنه ترخص له بإنشائها كأثر لإنقضاء المدة المحددة في القانون 106 لسنة 1976 دون صدور قرار مسبب برفضه حال أن هذا الطلب تقدم به صاحبه متضمناً إنشاء وحدات إدارية وتجارية في منطقة محظور فيها التصريح بذلك بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 180 لسنة 1988 مما لا محل معه لإعتبار سكوت الجهة الإدارية عن الرد على طلب الترخيص رغم مخالفته لهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه فإنه يكون معيباً.