مـادة ( 18 ) مكررا ( أ ) : " للمجني عليه أو كيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكررا و323 و323 مكررا و323 مكررا "أولا" و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (9،7،6) و379 (البند 4) من قانون العقوبات ، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون0


· ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة

· ويجوز الصلح فى آية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة