دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 48

الموضوع: سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    1

    افتراضي الطبيعة الخاصة لاجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية

    · هل تختلف الاجراءات الخاصة بالتحقيق في التعاملات الالكترونية عنها في التعاملات العادية ؟
    لكي نجيب علي هذا السؤال يجب ان نستعرض اولا اهم الخصائص التي تميز قواعد التفتيش و التسجيل في مجال التعاملات الالكترنية ثم نستعرض تفيش النظام بناءا علي اذن او بدون اذن ثم اخيرا لقواعد الضبط في مجال التعاملات الالكترونيه.
    اولا : اهم الخصائص التي تميز قواعد التفتيش والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية
    1. القاعدة : حرمة الحياة الخاصه للبيانات المعالجه اليا :
    حيث يقترب الامر للدخول الي البيانات من الدخول الي المساكن ولكنه يختلف عنه في ان الدخول الي النظام يكون عن بعد او عن قرب وذلك باستعمال برنامج خاص لذلك , حيث القام الدستور الامريكي التماثل بين اقتحام المنازل و الاقتحام المعنوي للمعلومات .
    وكذلك تصف الاتفاقية الاوروبية في مجال الانترنت علي ضرورة احترام حقوق الانسان في الاجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية.
    2. تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه :
    اختلف كل من المشرع المصري و الامريكي و الكندي بالنسبه لتحريم اعتراض الرسائل الالكترونية فحيث اختص المشرع المصرى فى حماية الحياة الخاصة للمواطن بالنسبة لتحريم الاستماع وتسجيل المحاداثات الشفوية التى تتم فى مكان خاص أو المحاداثات التى تتم عن طريق الكمبيوتر
    فقد عاقب المشرع الامريكي علي اعتراض المراسلات الالكترونية مساويا بينها وبين الاتصالات السلكيه.
    اما بالنسبه الي المشرع الكندي فقد وجد في نصوصه فجوة بين هذع النصوص و تطبيقها حيث نص هذا القانون علي ان تسجيل المحادثات التلفونية دون اذن طرفيها يصم الدليل المستمد منها بالبطلان بينما اثبت الواقع العملي علي قبول هذه التسجيلات بوصفها دليلا في الاثبات طالما وافق احد طرفيها.

    ثانيا :القواعد التي تنظم التفتيش و الاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونيه:
    هل يجوز تفتيش النظام دون اذن ؟
    للاجابه علي هذا السؤال يجب ان نبين اولا قواعد تفتيش النظام بناءا علي اذن ثم توضح الحالات التي يجوز فيها تفتيش النظان من دون اذن,
    اولا : تفتيش النظام بناءا علي اذن.
    شروط اذن التفتيش في التعاملات الالكترونية
    · شرط خطورة الجريمة:رتشترط بعض التشريعات درجة معينة من خطوره الجريمه للحصول علي اذن التفتيش (يعاقب عليها اكثر من سته شهور ) بينما كثيرا من التشريعات لم تلتزم ذلك.
    · شرط جدية التحريات
    · شرط التحديد في الاذن : يجب ان يكون الاذن محددا لصحه الاذن و التفتيش.
    وهناك صعوبة بالنسبة لتحديد محل التفتيش في الاذن : وذلك للطبيعة الخاصة باذن التفتيش في مجال تفتيش الاجهزه الالكترونية وذلك للطبيعة الخاصة لجهاز الكمبيوتر وما يحتويه من معلومات.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش و الضبط وقواعدهم في المجال المعلوماتي ,
    اذا قام رجل الضبط القضائي بتفتيش اشياء لم يحددها اذن التفتيش كان التفتيش باطلا.
    والقواعد العامة في تنفيذ التفتيش تسمح بتفتيش الاشياء المتعلقه طالما كان الاذن بالتقتيش صادرا بتفتيش المكان الذي يتواجد فيه الجهاز .
    ونظرا للطبيعة الخاصه بتفتيش انظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها في مكان و بعضها الاخر في مكام اخر متصله و مرتبظه بشبكه بينها فيجوز ان يمتد التفتيش الي الاجهزة المرتبطة لمعرفة ما يفيد في كشف الحقيقه.
    ثانيا : تفتيش النظام بدون اذن :
    هنا لو حالات استثنائية اجازت فيها كثير من التشريعات تفتيش الجهاز بدون اذن هذه الحالات :
    · عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة .
    · حال الرضاء .
    · التفتيش علي اثر الضبط الصحيح .
    · حالة الضروره .
    · حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر في خارج المكان .
    · التفتيش في حالة جرد الاشياء المضبوطة ,
    · تفتيش الجمارك .
    · تفتيش شبكة الانترنت .
    ثالثا :قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية
    هل تختلف قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية عنها فى مجال الجرائم العادية
    1-محل الضبط فى قضايا التعاملات الالكترونية:
    -يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عنها فى الجرائم العادية ويرجع ذلك الى الطبيعة المعنوية للاشياء محل الضبط فى الجرائم المعلوماتية وهى المعلومات او البيانات.
    -ولهذا فقد يرد الضبط على عناصر معلوماتية منفصلة مثل الديسكات والاسطوانات الممغنطة وهنا لا تثار مشكلة قانونية بينما الصعوبة عندما يلزم ضبط النظام كله او الشبكات كلها لانها تحتوى على عناصر لا يمكن فصلها ومع ذلك تتعين ضبطها لانها تتضمن عناصر للاثبات فى الجريمة وهنا تتعين اعمال مبدأ التناسب وهو اقتصار الضبط على الادلة التى تفيد فى كشف الحقيقة بحيث لا يؤدى الضبط الى تعطيل كل العمل فى النظام والشبكات المتصل بها.
    2-المحافظة على البيانات السرية محل الضبط وتحريز البيانات المبرمجة:
    تتعين المحافظة على حرية البيانات التى تتم ضبطها فنصت الاتفاقية الاوروبية لجرائم السيبر على انه للطرف المتاعقد ان يلزم الجهة التى صدر اليها الامر بحفظ المعلومات وان تحافظ على سرية تلك المعلومات . اما بالنسبة لتحرير البيانت المبرمجة فيتعين على رجل الضبط القضائىبعد تفتيش النظام المعلومات واخذ نسخة ان يقوم بتحريز هذه الديسكات فى احراز مختومة وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى.
    3-فك شفرة الرسائل الالكترونية :
    ينص القانون الفرنسى على انه عندما تكون البيانات الازمة لتحقيق جنائى مشفرة فان لرئيس النيابة او لسلطة التحقيق او لسلطة الحكم المختصة بنظر الدعوى ان يعينو شخصا طرف او معنويا مؤهلا للقيام بعملية فك التشفير اذا كان ذلك ضروريا:
    4-مدى التزام الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق فى الجرائم الالكترونية:
    هل يلتزم الشاهد فى جرائم الكمبيوتر بأن يتعاون مع سلطة التحقيق كأن يقوم مثلا بعمليات معبنة على الجهاز اذا كان من المتخصيصين فى هذا المجال ليساعد العدالة.
    -وفقا للقواعد العامة فى الشاهدة لا بلزم الشاهد الا بذكر ما بعلمه ولا يجوز اجبارهعلى القيام بسلوك معين ولهذا يجب وضع قواعد خاصة فى هذا المجال تعرض واجب التعاون مع الجهات القضائية اثناء التحقيقات والمحاكمة على الشاهد.
    وهناك تشريعات اخرى تعرض واجب التعاون على الشاهد وبهذا يصبح ملتزما بمساعدة الجهات القضائية لتحقيق العدالة.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    1

    افتراضي الطبيعة الخاصة لأجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الألكترونية

    اولا:الخصائص التي تميزالتفتيش والتسجيل والاعتراض في التعاملات الالكترونيه
    1_حرمه الحياه الخاصهللبيانات المعالجه اليا.
    من المستقر عليه انه لا يجوزدخول المنازل دون الحصول علي اذن بذلك من سلطه التحقيق ويقترب الامر بالنسبهللدخول الي البيانات الموجوده داخل النظام.
    فالدخول الي المنازل يختلف عن الدخول الي النظام فالدخول للنظام يتم عن طريق تشغيلالجهازعن قرب او عن بعد
    رفضت الولايات المتحده الامريكيهبان التعديل الرابع للدستور ينص علي
    "الذي يحمي الحق في الخصوصيه يحمي البيانات المعالجه اليا من التداخل اليهاعن بعدبين الاقتحام المادي والمعنوي"
    لذلك لايجوز الاطلاع او التفتيش او التنصت الا بموجب اذن قضائيوذلك لحمايهالاتصالات الالكترونيه من التنصت
    2_ضروره احترام حقوق الانسانفي مجال الاجراءات الجنائيه.
    نصت الماده"15"علي"ان ضمانات حقوق الانسان من الضمانات القضائيه اي وجود اسباب معقوله تبررالاجراءات الجنائيه الماسه بالحقوق الفرديه والي ضروره تحديد محل تلك الاجراءات
    وتحديد المده والاجراءات ومضمونها
    3- تجريم اعتراض الاتصالاتالالكترونيه.
    نصت الماده"309"عقوبات مصر
    "يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنه كل من اعتدي علي حرمه الحياه الخاصه للمواطنوذلك بان ارتكب احد افعال الاتيه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاءالمجني عليه.
    -استرق السمع او نقل او سجل عن طريق جهاز من الاجهزه سواء كانت بمحادثه كانت فيمكان خاص او في التليفون
    _التقط او نقل بجهاز من الاجهزه ايا كان نوعه صوره شخص في مكان خاص
    فيحكم علي من فعل ذلك بمصادره الاجهزه وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمه اوتحصل عنها وايضا يحكم بمحو التسجيلات عن الجريمه اعدامها
    نصت الماده "36" من القانون المدني
    " كل شخص من حقه الاحترام سمعته وحياه الخاصه ولا يجوز المساس بحرمه حياتهالخاصه الا برضاء منه او من ورثته لو كان القانون يجيز ذلك
    وقد وضعت الماده 36 صور المساس بالحياه الخاصه
    _الدخول الي مسكن الشخص او ضبط اشياء منه
    _اعتراض او استعمال اتصال خاص
    _ التقاط او استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد في مكان خاص
    _مراقبه حياته الخاصه باعم وسيله
    -استعمال اسمه او صورته او ملامحه المنشأ به مع شخص اخر
    4-شروط تسجيل الاتصالاتالالكترونيه وفقا للقانون الامريكي المقارن.
    انه لابد ان يصدر اذن منالقاضي المختص بناء علي طلب من احد اعضاء النيابه ممن حددوا القانون الامريكيبالموافقه علي طلب تسجيل المحادثات الالكترونيه الذي يقدمه رجال الضبط القضائيوالجرائم التي يجوز فيها استصار هذا الاذن هي الجرائم المعاقب عليها بالاعداموالحبس مده تزيد عن سنه واحده.
    ونستطيع ان نوجز اشكال المراقبه في الاتي
    _استخام وسائل فنيه من خلال ما يسمي بقلم التسجيل وفي هذه الحاله يتم تسجيل اسماءالمتراسلين مع متهم معين اي مع بريده الالكتروني
    _استخدام وسائل للتنصت علي محتوي الرساله الالكترونيه والمحادثه الفوريه
    5_عدم جواز اعتراض الاتصالاتالالكترونيه بين المدافع والمتهم
    الاصل ان الحق في الدفاعيحول دون تفتيش كمبيوتر المحامي عن المتهم لضبط ملفات خاصه بالدفاع بيد انه اذااشترك المحامي عن المتهم في جريمه معينه فانه يصبح هذا الاخير متهم لذا قضي انه لايجوز التمسك بالحق في الدفاع للدفع ببطلان التسجيل للمحادثات التليفونيه التي تتمبين المتهم والمدافع عنه مادام ان المحامي يشترك في جريمه مع المتهم فيصبح هوالاخر متهما معه
    اثار هذا الحكم تتمثل في
    -
    صدور اذن بتفتيش مكان معينينسحب علي جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور اذن صريح بتفتيش جهازالكمبيوتر
    _ان تفتيش الكمبيوتر الخاص للمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصه مادام انهمتواجد في مكتب المحامي لانه ياخذ حكم الملفات الورقيه
    _ هل يجوز تفتيش كمبيوتر جماعي وكان صاحب الحق فيه متهما دون الاخر ؟
    تقضي القاعده ان تفتيش المكان المشترك جائز مادام ان المتهم يشارك فيه
    6_الخصائص التي تميز تفتيشالبريد الالكتروني.
    يتمتع صاحب البريدالالكتروني بالحق في حرمه الحباه. بالمعلومات علي البريد الالكتروني
    سوف نعرض قضيه تتلخص وقائعها في
    انه قام مامور الضبط القضائي اثناء تفتيش حهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم عن تهمهتقليد البرامج ودخل علي البريد الالكتروني ووجد به رسائل جنسيه خاصه بالقصر
    ومن المعروض ان هذه الرسائل محظوره علي الاشخاص حيازتها وطعن المتهم ببطلان الدليلوقد خالف مامور الضبط حق المتهم في حرمه الحياه الخاصه
    وقضت المحكمه ببطلان الدليل وذذلك استنادا للاسباب الاتيه
    _التفتيش غير قانوني لعدم وجود اذن بالتفتيش علي خلاف التعسف بالتفتيش في ان يفتحكل الملفات بما فيها ملف الرسم
    _قيام مامور الضبط بقراءه البريد الالكتروني الخاص بالمتهم وخالف حرمه حياتهالخاصه
    _قيامه بالتفتيش دون الحصول علي اذن مسبق .
    7_المقارنه بين الخطاب الورقيوالمحادثه التليفونيه فيما يتعلق بحرمه الحياه الخاصه
    اذا ارسل شخص الي اخر خطابفان هذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل اليه وبالتالي فانه من الطبيعي ان يكون لهذاالاخير
    ان يفشي محتواه الي الغير فالرضاء ذو اثر فعال سواء كان هذا الرضاء صريحا او ضمنيا
    مثال: الزوجه التي تلقت خطابا وسلمته لزوجها دون مظروف خارجي يغلفه لكي يقوم بوضعهفي بريدها
    وبذلك قد تخلت عن حقها في حرمه الحياه الخاصه وبالتالي حق الزوج في ان يقرأها
    8_ التمييز بين مراقبهوتسجيل المحادثات الالكترونيه وقواعد التفتيش المعتاده
    مما يميز تسجيل المحادثات التليفونيه عن تفتيش اجهزه الكمبيوتر انه يمكن ان تتيحالمعلومات وصولا الي الاجهزه الخادمه حيث يتم تخزين المعلومات
    كما ان اعتراض المحادثات الالكترونيه او تفتيش اجهزه الكمبيوتريمكن ان يتم عن بعدوهذا يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونيه والمراسلات البريديه فان النصوص التيتجيز ذلك
    لم تواجه بشكل صريح تسجيل المحادثات والمراسلات التي تتم عن طريق الانترنت
    والقانون الصادر في شان الاتصالات اللكترونيه سنه 1986
    "كل انتقال بشكل كلي او جزئي للاشارات او الكتابات او الصور او الاصوات اوالمعطيات ايا كان نوعها عن طريق الكابل او النظام الكهرومغناطيسي او الصور المرئيه
    9_جواز التفتيش لضبطالمعلومات.
    اصبحت التشريعات تجيز تفتيشالاجهزه الالكترونيه لضبط المعلومات المتواجده فيها واتي تفيد في كشف الحقيقه كماصرحت الاتفاقيه الاوروبيه في شان جرائم السير لدول الاعضاء
    في تفتيش اجهزه الكمبيوتر في ايطار الاجراءات الجنائيه فتنص الماده "19"انه علي كل دوله طرف من حقها ان تسند من القوانين ما هو ضروري لتمكين السلطهالمختصه ان تقوم بالتفتيش
    او الدخول الي :1_نظام الكمبيوتر او جزء منه او المعلومات المختزنه عليه
    2_الوسائط التي يتم تخزينها المعلومتت بها مادامت مختزنه في اقليمها

    ثانيا:القواعد التي تنظمالاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونيه .
    اولا_تفتيش النظام باذن
    1_ شروط اذن التفتيش فيالمواد الالكترونيه
    _شرط خطوره الجريمه
    يشترط لصحه التفتيش ان تكونجريمه ذات خطوره معينه فالقانون المصري لم يشترط درجه معينه من الجسامه فيما يتعلقبضبط الرسائل البريديه وتسجيل المحادثه ااهاتفيه
    ويتعين ذلك في جنايه او جنحه بالحبس لمده تزيد عن ثلاثه شهور
    _شرط جديه التحريات
    الاذن بالتفتيش يلزم ان يصدربناء علي تحريات جديه لذلك نص الدستور الامريكي ان يكون الاذن سواء كان ضبط او قبضصادر علي دلائل كافيه ومن هذه الدلائل وهي
    عنوان الانترنت او نقل الصور وارتباط ذلك مع رقم حساب المتهم لدي الخدمات ووجودرقمين لديه يستخدمان في ذلك
    _شرط التحديد في الاذن
    لابد ان يكون الاذن محددابالشئ المراد ضبطه فاذا كان الاذن الصادر بضبط المعلومات وقام مامور الضبط بضبطالجهاز نفسه اصبح اذن التفتيش مخلا بشرط التحديد
    فالسؤال هنا هل يشمل الاذن بضبط الجهاز والديسكات والاقراص الممغنطه التي تتواجدعلي مقربه منه ؟
    فاننا نري ان الديسكات والاقراص من ملحفات الجهاز بشرط ان تكون متواجده علي مقربهمنه اما بالنسبه للملفات فالاصل هنا ضروره تحديد تلك الملف محل الضبط لذالك يجوزتحديد الاشياء محل
    بصياغه شامله بحيث تشمل البعد عن ادله جريمه معينه
    ثانيا_صعوبه تحديد محلالتفتيش
    نجد صعوبه في احترام هذاالشرط وهو تحديد محل التفتيش كما يثار صعوبه قانونيه في خصوص جرائم الكمبيوتروالأنترنت عندما يشتكى صاحب الجهاز من وقوع جريمة معينة ويطلب من جهاز الضبطالقضائى معرفة المتهم فى هذة الحالة ويلزم معرفة صاحب الرسائل المؤثمة عندئذ يجوزأن يصدر أذن التفتيش محدد فى كمبيوتر المجنى علية وليس كمبيوتر المتهم أذن يتيحأذن التفتيش فى مراقبة الرسائل الواردة من أجهزة متعددة ويبرز ذلك الطابع الخاصلمراقبة الرسائل الألكترونية بالمقارنة بمراقبة الاتصالات التليفونيةرحيث عادة مايصدر الاذن بمراقبة تليفون المتهم كما ان ضبط تلك الرسائل أستوجب من الشرع الأمريكىأن يفرض على مزود الخدمة أن يحتفظ بها خلال مدة معينة و ان يتعاون مع من ينفذ أذنالتفتيش الصادر لضبط الرسائل
    ثالثا_إقتصار حدود الأذنبالتفتيش على الكمبيوتر
    غالبا يصدر أذن التفتيش علىمسكن المتهم او محل عمله بيحيث ينصرف هذا الأذن إلى كلما يتواجد فى المسكن أو فىمقر العمل فإذا صدر إذن بتفتيش المسكن او محل العمل الخاص بالمتهم من حق رجل الضبطالقضائى أن يقوم بتفتيش أجهزة الكمبيوتر المتواجدة فى المسكن أو محل العمل مادامذلك يفيد كشف الحقيقة عن الجريمة التى صدر الأذن بخصوصها
    رابعا_تفتيش أكثر من ملف فىكمبيوتر واحد
    قد يحتوى جهاز الكمبيوتر علىأكثر من ملف التساؤل اعتبار كل ملف صندوق مغلق يحتاج كل واحد أذن قضائى ؟ الاجابةأنه صدر القضاء الأمريكى أحكام الديسك بما فيه من ملفات وجهاز الكمبيوتر بمايحتوية من ملفات فأن هذة الأحكام لم تعتبر الملف الواحد صندوقا مستقلا ولا تستوجبهذة الأحكتم صدور أذن قضائى فى كل ملف على حدة على خلاف ذلك أتجهت أحكام اخرىللقضاء الامريكىأن كل ملف فى الكمبيوتر يتطلب أذن تفتيش فتقول المحكمة "أنالسبب فى أعتبار الملف الواحد صندوقا مغلقا هو الكمبيوتر الذى يحتوى على الكثير والكثير من المعلومات التى تتعلق بالحياة الخاصة لصاحب هذا الجهاز
    خامسا_مشكلة تحديد السلطةالمختصة لاصدار أذن التفتيش
    نصت المادة (41) من قانونالأجراءات الجنائية الأمريكية على أن الأختصاص من اصدار أذن التفتيش يؤل الى الجهةالقضائية فى الدائرة الفدرالية التى يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان أوشخصافالأختصاص ينعقد من الجهة التى أصدرت أذن التفتيش مادام محل التفتيش كان واقعافى دائرة تلك الجهةحتى و أن تغير مكانة بعد ذلك
    سادسا_تنفيذ الاذن بالتفتيشوالضبط فى مجال المعلومات
    أذا قام رجل الضبط بتفتيشأشياءلم يحددها الأذن بعد التفتيش باطلا عندما يصدر الأذن بضبط ملفات معينة فيقومرجال الضبط بتفتيش وضبط الحهاز بأكمله وتقضى المحاكم بصحة هذا التفتيش وذلك بضبطالجهاز والملفات ثانيا_التفتيش بدون أذن
    االقاعدة العامة فيها عدمتفتيش جهاز الكمبيوتر بدون أذن المستخدمأذا قام مأمور الضبط بتفتيش جهاز بدون أذنيكون تفتيش باطل ولا يترتب علية أى أثر و يرد علىهذة القاعدة عدة أستثناءات:-
    1) جواز الضبط فى حالة التلبس
    جواز التفتيش بدون الحصول علىأذن مسبق فالقانون المصرى لا يجيز ذلك ويستلزم صدور أذن بينما القانون الفرنسىيجيز ذلك
    2)
    الرضاء بالتفتيش
    يحق لرجل الضبط التفتيش بدون أذن أذا كان صاحب العقار أو الكمبيوتر راضيا بذلك
    3)
    تفتيش الجمارك
    حيث أنه يجوز تفتيش حدودالدولة عند الدخول أليها أو الخروج منهابدون أستصدار أذن بهدف أحترام اللوائحوالقوانين

المواضيع المتشابهه

  1. توصيف مقرر مادة القانون الجنائي المقارن لدبلوم العلوم الجنائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-15-2013, 06:09 PM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  3. حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-31-2012, 04:22 PM
  4. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •