اجابة من الطالب احمد علاء بدوي
طالب دبلوم علوم جنائيه

اجابة السؤال:

** الإجــــــــــــــــــــابـة **
أكتب يا قلمى وعبر يا لسانى عن هذا الموضوع الشيق الجميل الذى يتحدث عن أهمية مدى إختلاف إجراءات التحقيق فى مجال الجرائم الإلكترونية حيث أن الطبيعة الخاصة لإجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الإلكترونية تتميز بطابع خاص وسوف نوضح ذلك من خلال المباحث الآتيــــــــــــــــة : -
المبحث الأول : الخصائص التى تميز التفتيش والأعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الإلكترونية : -
- القاعدة : حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة اليا : -
لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق . ويقترب الأمر فى ذلك بالنسبة للدخول إلى البيانات الموجودة فى داخل النظام . بيد أن مفهوم الدخول إلى النظام يختلف عن الدخول إلى المساكن ، فالدخول إلى النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب أو عن بعد أو الدخول إلى البيانات الموجودة فى جهاز يعمل بالفعل ، وذلك بأستعمال برنامج خاص بذلك . وتطبيقا لذلك قضى فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن التعديل الرابع للدستور الأمريكى الذى يحمى الحق فى الخصوصية يحمى البيانات المعالجة اليا من التداخل إليها عن بعد مقيما التماثل بين الأقتحام المادى للمنازل والأقتحام المعنوى للمعلومات . فلا يشترط لتسجيل المحادثات الإلكترونية بل والمحادثات الهاتفية الدخول إلى أماكن خاصة ووضع أجهزة التصنت فى تلك الأماكن ، بل يجوز القيام بذلك عن بعد وهنا يشملها التنظيم القانونى أى الحظر ما دامت توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك . تطبيقا لذلك قضى فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن وضع جهاز تنصت على كابينة تليفون لكى يسمح ذلك بالتنصت على مكالمة تليفونية يجريها المتهم مع الغير تعتبر عملا مشروعا . ونستفيد من ذلك انه لا يلزم دخول المكان الخاص بالتنصت وإنما يمكن أن يحدث ذلك عن بعد كما فى حالة اعتراض الاتصالات الإلكترونية . هذا الإلتقاط عن بعد يعتبر وسيلة غير مشروعة لتجميع الدليل ويعتبر الدليل الذى تحصل بتلك الطريقة دليلا باطلا .
- ضرورة أحترام حقوق الإنسان فى مجال الإجراءات الجنائية عن الجرائم الإلكترونية :-
عنيت الأتفاقية الأوربية فى مجال جرائم الإنترنت بالنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان فى مجال الإجراءات الجنائية التى تتخذ عند وقوع جريمة من جرائم السيبر . فقد نصت على ذلك صراحة المادة ( 15 ) من تلك الأتفاقية . وقد أشارت هذه الأتفاقية بصفة خاصة من بين ضمانات حقوق الإنسان إلى الضمانة القضائية أو السلطة المحايدة وإلى وجود أسباب معقولة تبرر الإجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية وإلى ضرورة تحديد محل تلك الإجراءات ( التفتيش والتصنت ) وتحديد المدة ومضمون تلك الإجراءات . فالإجراءات الجنائية فى مجال جرائم الكمبيوتر والأنترنت يتعين توافر الضمانات التقليدية لحقوق الإنسان فى مجالها مثلها فى ذلك مثل غيرها من المجالات .
- تجريم أعتراض الأتصالات الإلكترونية : -
تعاقب كثير من التشريعات المقارنة على أعتراض الأتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة دون إذن بذلك باعتبار أن ذلك يتضمن انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة . فتنص المادة (309) مكرر عقوبات مصرى على أنة " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى علية :-
1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مراى من الحاضرين فى ذلك الأجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم فى الجريمة أو تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ".
ويلاحظ ان النص السابق يخص المحادثات الشفوية التى تتم عن طريق التليفون . وبالتالى فإن النص ينحسر دون المحادثات التى تتم عن طريق الكمبيوتر والتى تتخذ شكل البريد الإلكترونى أو المحادثة الفورية . ويعد ذلك تطبيقا لمبدأ الشرعية الذى يقضى بأنه " لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون " .
وتنص المادة (3) من القانون المدنى فى مقاطعة الكيبيك بكندا على أن " كل شخص من حقه أحترام سمعته واعتباره وحياته الخاصة ولا يجوز المساس بحرمة حياته الخاصة إلا برضاء منه أو من ورثته أو كان القانون يجيز ذلك . وقد عددت المادة (36) من القانون المدنى فى الكيبيك صور المساس بالحياة الخاصة فى التالى : -
1- الدخول فى مسكن الشخص او ضبط أشياء منه .
2- أعتراض أو إستعمال أتصال خاص .
3- التقاط أو استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد فى مكان خاص .
4- مراقبة حياته الخاصة بأى وسيلة كانت .
5- استعمال اسمه أو صورته أو ملامحه المتشابههمع شخص أو صوته لغرض أخر بخلاف إعلام الجمهور .
6- استعمال مراسلاته الخاصة أو مكاتبيه أو مستنداته الشخصية .
وقد أوردت المادة (2858) من القانون المدنى لمقاطعة الكيبيك الجزاء المترتب على مخالفة تلك النصوص وهو استبعاد الدليل بقولها " يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن ترفض كل عناصر الإثبات التى تم الحصول عليها فى ظروف تشكل مساسا بالحقوق والحريات الأساسية والتى يكون من شأن استعمالها الإضرار بحسن سير العدالة " .
- شروط تسجيل الأتصالات الإلكترونية وفقا للقانون الأمريكى والمقارن : -
لكى يتم تسجيل الأتصالات الإلكترونية أو الهاتفية على الوجه القانونى الصحيح وفقا للقانون الأمريكى يلزم أن يصدر به إذن من القاضى المختص بناء على طلب من أحد أعضاء النيابة ممن حددهم القانون الأمريكى بالموافقة على طلب تسجيل المحادثات الإلكترونية الذى يقدمه أحد رجال الضبط القضائى . وقد حدد القانون الأمريكى الجرائم التى يجوز فيها أستصدار إذن بتسجيل الأتصالات ومن اهمها الجرائم المعاقب عليها بالأعدام أو بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة . فإن التشريعات المقارنة تقر مشروعية وضع المحادثات التليفونية تحت المراقبة بناء على إذن من السلطة المختصة لتجميع الأدلة عن جريمة معينة متى كان ضروريا لظهور الحقيقة .
فتنص المادة (100) من قانون الإجراءات الفرنسى على أنه " فى مواد الجنايات وفى الجنح إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى سنتان حبس أو أكثر فإن قاضى التحقيق له عندما تقتضى ذلك ضرورات التحقيق أن يأمر بأعتراض وتسجيل وتدوين المراسلات التى تتم بطريق الأتصالات اللاسلكية . وتتم تلك الإجراءات تحت إشرافه ومراقبته . ويكون قرار الأعتراض مكتوبا وهو لا يجوز الطعن فيه " . وتتلخص تلك الشروط وفقا للقانون السابق فى التالى : -
1- يلزم صدور إذن من قاضى التحقيق فلا يكفى صدور إذن من النيابة العامة فى إطار حالة التلبس .
2- أن يكون ذلك فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس سنتين على الأقل .
3- يجب أن يكون الإذن الصادر به مكتوبا كما أنه يلزم أن يحدد هذا الإذن الخط التليفونى الذى يتم وضعه تحت المراقبة .
- عدم جواز أعتراض الأتصالات الإلكترونية بين المدافع والمتهم : -
يثار التساؤل عن مدى انطباق او إعمال القواعد الخاصة باعتراض المحادثات التليفونية على المحادثات الإلكترونية كالرسائل والمحادثات الفورية . هلى تسرى عليها قاعدة أحترام الحق فى الدفاع وخصوصا المحادثات التى تجرى بين المتهم والمدافع عنه بطريق مباشر أو بالتليفون ؟ وهل نحتاج إلى قواعد خاصة لكى تحكم المحادثات الألكترونية ؟ الأصل أن الحق فى الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامى عن المتهم لضبط ملفات خاصة بالدفاع . بيد أنه إذا أشترك المحامى مع المتهم فى جريمة معينة فإنه يصبح هو الآخر متهما . لذا قضى فى ذلك بأنه لايجوز التمسك بالحق فى الدفاع للدفع ببطلان تسجيل المحادثات التليفونية التى تتم بين المتهم والمدافع عنه مادام أن المحامى يشترك فى جريمة مع المتهم فيصبح هو الآخر عندئذ متهما معه .
كما أثار هذا الحكم النقاط الثلاث التالية وهما : -
أولا : صدور إذن بتفتيش مكان معين ينسحب على جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور إذن صريح بتفتيش جهاز الكمبيوتر . ويتمشى هذا المفهوم مع ما يتجه إليه القضاء الأمريكى فى العديد من احكامه .
ثانيا : أن تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصة مادام أنه متواجد فى مكتب المحامى لأنه متواجد فى مكتب المحامى لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية .
ثالثا : يثار التساؤل عما إذا كان يجوز تفتيش كمبيوتر جماعى وكان أحد أصحاب الحق متهما دون الآخرين وصدر إذن بتفتيشه او بتفتيش المكان الذى يتواجد فيه ، هل يصح هذا الإذن أم أنه باطل ؟ تقضى القاعدة بأن تفتيش المكان المشترك جائز مادام أن المتهم يشارك فيه كأن يكون منزلا مشتركا أو مكتبا مشتركا . أما إذا كان أحد المشتركين فى الكمبيوتر مدافعا عن المتهم ولم يكن هذا المدافع متهما هو الآخر فإننا نرى أن التفتيش يتعين أن يحترم الحق فى الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات فى الكمبيوتر تتعلق بالدفاع عن المتهمين . ويقترب ذلك من تفتيش مسكن أحد أصحاب الحصانات كعضو مجلس الشعب أو أحد القضاة ، إذا كان ابنه متهما ومقيما معه فى نفس المسكن دون رفع الحصانة يؤدى إلى تفويت الغاية التى من أجلها شرعت الحصانة .
- الخصائص التى تميز تفتيش البريد الإلكترونى : -
يتمتع صاحب البريد الإلكترونى بالحق فى حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات المتواجدة داخل البريد الإلكترونى لجهاز الكمبيوتر الخاص به . وتقيم طريق البريد العادى وبناء عليه لايجوز التداخل للأطلاع على البريد الإلكترونى دون إذن صاحبه مالم يصدر إذن قضائى بذلك . تطبيقا لذلك قضى بعدم مشروعية الدليل فى قضية بالولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمتهم الذى كان يحوز صورا فاضحة خاصة بالأطفال ويعاقب على ذلك القانون الأمريكى استنادا إلى أن رجال الضبط القضائى لجأوا إلى مزود الخدمات الخاص بهذا المتهم لكى يساعدهم على الدخول إلى بريده الإلكترونى والتعرف على ما يحوزه من تلك الصور ومعرفة من يتعامل معهم فى هذه الصور وذلك دون سبق الحصول على إذن قضائى بذلك . فالبريد الإلكترونى يتماثل مع المراسلات البريدية فى أن كلا النوعين يتمتعان بالحق فى الخصوصية الذى يضمنه الدستور والقانون فى التشريعات المقارنة تطبيقا لذلك قضى فى كندا ببطلان الدليل المستمد من البريد الإلكترونى لأحد الأشخاص دون موافقته .
- المقارنة بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة : -
إذا أرسل شخص إلى أخر خطابا فإن هذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل إليه من وقت تسليمه إلى مصلحة البريد ومن باب أولى عند وصوله إلى المرسل إليه . وبالتالى فإنه من الطبيعى أنيكون لهذا الأخير أن يفشى محتواه إلى الغير فالرضاء ذو أثر فعال سواء أكان هذا الرضاء صريحا أم ضمنيا . ومن التطبيقات على الرضاء الضمنى ما قضت به المحاكم الكندية من أن الزوجة التى تلقت خطابا وسلمته لزوجها دون مظروف خارجى يغلفه لكى يقوم بوضعه بين بريدها قد تخلت عن حقها فى حرمة الحياة الخاصة وبالتالى فإن من حق هذا الزوج أن يقرأه .
ويختلف الأمر فى حالة المحادثة التليفونية حيث تجرى المحادثة فى شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل إليه بل تفاعل فى الحديث بين طرفين فالأمر يتعلق بمحادثة وليس بمراسلة .وبالتالى فإنها ملك الأثنين والأصل أنه لا يجوز الأعتداء على حرمتها إلا بموافقة الطرفين .
- مدى التماثل بين الرسائل الإلكترونية والرسائل البريدية من ناحية النظام القانونى للتفتيش :-
فى حالة عدم وجود نص يحدد النظام القانونى للرسائل الإلكترونية يجب أن نبحث عما يقترب من الرسائل الإلكترونية ولا نجد سوى النظام القانونى المعروف والخاص بالرسائل البريدية . والحقيقة أن الأثنين يقتربان من عدة أوجه هى :-
1- كل منهما يشكل أتصالا مكتوبا بين طرفين .
2- كل منهما يستخدم صندوقا بريديا خاصا .
3- تمر مدة بين إرسال وأستقبال الرسالة فى الحالتين .
4- تتفق الحالتان فى أنه عندما يتم إرسال الرسالة لايمكن للمرسل أن يستردها مرة أخرى .
5- كما يتفقان أيضا فى إمكانية إرسال رسائل إلى المرسل إليه من أشخاص غير مرغوب فيهم كأصحاب الإعلانات للبضائع والخدمات .
وهناك فرق بين الرسائل البريدية والرسائل الإلكترونية وذلك على الوجه التالى : -
1- أن هناك وسيط يتمثل فى وجود طرف ثالث (أى إنسان ) بين المرسل والمرسل إليه فى خصوص الرسائل البريدية الأمر الذى لا يتوافر بالنسبة للرسائل الإلكترونية .
2- أن الرسائل البريدية تتميز بالسرية بشكل أكبر من الرسائل الإلكترونية الى تسببت الوسائل التكنولوجية الحديثة فى إمكانية التقاطها من الغير بالأستعانة ببرامج خاصة بذلك .
- مدى التماثل بين المحادثات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية :-
1- يعتمد كل منهما على خط تليفونى .
2- يتم الأتصال فى كل منهما مباشرة ودون الحاجة إلى وسيط بينهما وذلك على خلاف الوضع بالنسبة للمراسلات البريدية .
3- يحدث تبادل للمحادثات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية دون فاصل زمنى وهذا على خلاف الرسائل البريدية .
وقد تضمنت المادة (2510) من القانون الأمريكى تعريفا للأتصالات السكلية حيث تتطلب وجود صوت إنسان لكى نكون بصدد أتصال سلكى وإذا لم تحتوى الأتصالات على صوت إنسانى حقيقى فأنها تخرج عن نطاق الأتصالات السلكية . ولقد أكدت هذا المعنى المحاكم الأمريكية فى العديد من أحكامها . ولا بد أن يتم الأتصال السلكى أو يمر بأكمله أو فى جزء منه خلال سلك أو كابل .
ويثار التساؤل عن أعتبار التليفون الهوائى من قبيل الأتصالات السلكية أم لا ؟ والرد هنا بالإيجاب حيث يعتبر التليفون الهوائى من قبيل الأتصالات السلكية والسبب فى ذلك يرجع إلى أنه فى لحظة من لحظات الأتصال تمر المكالمة بمرحلة سلكية تتمثل فى محطة السنترال . ويجب القول بأنه إذا وجد السلك داخل جهاز التليفون عند حدوث الإرسال أو الأستقبال للأتصال فإن ذلك لايكفى لاعتبار الأتصال هنا إتصالا سلكيا .
ويجب على المشرع أن يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانونى للمحادثات الإلكترونية ولا يتركها لأجتهاد المحاكم لمعرفة ما إذا كان الوضع القانونى لهذه المحادثات تسرى عليه القواعد الخاصة بالأتصالات السلكية . ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للمراسلات الإلكترونية والتى تأخذ بعض الجوانب من المراسلات البريدية .
- التمييز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الإلكترونية وقواعد التفتيش المعتادة : -
على الرغم من أن الأتصالات التليفونية تتم فى الوقت الحالى عن طريق أجهزة الكمبيوتر فى السنترالات المختلفة فإن هناك ما يميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تسجيل المحادثات الإلكترونية أو تفتيش الكمبيوتر ذاته وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى عندما تكون متصلة بالأنترنت فإن تسجيل المحادثات التليفونية يخضع لبعض القواعد المختلفة عن قواعد تفتيش المساكن من ذلك أنه لا يتم إخطار أو حضور صاحب الشأن فى أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية بينما يلزم ذلك فى حالة تفتيش المساكن (مادة 92 إجراءات مصرى ) .
ومما يميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تفتيش أجهزة الكمبيوتر أنه يمكن تتبع المعلومات وصولا إلى الأجهزة الخادمة حيث يتم تخزين تلك المعلومات . كما أن أعتراض المحادثات الإلكترونية أو تفتيش أجهزة الكمبيوتر يمكن أن يتم عن بعد وهذا يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونية فى الوضع المعتاد . وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى فإن تفتيشها لا يخضع لنفس النظام الذى يحكم تسجيل المحادثات التليفونية .
- جواز التفتيش لضبط المعلومات :-
أصبحت التشريعات الحديثة تجيز تفتيش الأجهزة الإلكترونية لضبط المعلومات المتواجدة فيها والتى تفيد فى كشف الحقيقة . من ذلك أن المجلس الأوربى أكد على أنه يتعين مراجعة القوانين فى مجال الإجراءات الجنائية للسماح بأعتراض الرسائل الإلكترونية وتجميع للبيانات المتعلقة بتداول المعلومات فى حالة التحقيقات المتعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة الماسة بسرية أو سلامة الأتصالات أو أنظمة الكمبيوتر .
- أختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن الأتصالات المباشرة : -
يختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن أعتراض الأتصالات المباشرة أى أثناء حدوث تلك الأتصالات .
حيث يتم اعتراضها ووضعها تحت التنصت وتسجيلها الأمر الذى لا يتوافر فى حالة المعلومات التى تم تخزينها بالفعل فإذا كان تسجيل المحادثات فى أثناء حدوثها يحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة ويتمثل فى صدور إذن من القاضى الجزئى بناء على طلب من النيابة العامة وفقا للقوانين المقارنة . فإن التفتيش بغرض ضبط المعلومات المخزنة بما فيها المحادثات التى أنتهت والتى يستمر تخزينها فى الجهاز الخادم يتميز بقواعد أقل صرامة تتمثل فى الأكتفاء بإذن من النيابة العامة . وتفتيش جهاز الخادم يعنى تفتيش أماكن العمل وهذا النوع من التفتيش ليس تفتيشا يتعلق بالمنازل والتى قضت المحكمة الدستورية المصرية بتاريخ 2 يونية سنة 1984 بالنسبة له بأنه يكفى قيام حالة التلبس لجواز ذلك التفتيش . وبناء عليه فإن تفتيش جهاز الخادم مع أنه يقتضى الدخول أى تفتيش المكان إلا أنه تفتيش لأماكن العمل يجوز فى رأينا بناء على توافر حالة التلبس .
- ألتزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق :-
تتجه التشريعات المقارنة إلى إلزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق بالإضافة إلى ألتزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائى ويتعين أن يفرض ألتزام على مزودى الخدمات الذين يقدمون خدمات الأتصالات اللاسلكية للجمهور إما من خلال شبكة عامة أو من خلال شبكة خاصة أن يقدموا لسلطة التحقيق المعلومات اللازمة لتحديد هوية مستعمل الشبكة .
- التعاون الدولى فى مجال تفتيش أجهزة الكمبيوتر : -
يقع على الدول واجب التعاون فيما بينهما لمكافحة الجرائم التى تقع عن طريق الإنترنت ذلك لوجود عقبات كثيرة منها صعوبة تحديد هوية مرتكبى هذا النوع من الجرائم وأيضا صعوبة إثبات تلك الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها ولتحقيق هذا الآثر تدعو بعض التشريعات المقارنة إلى التعاون الدولى فى مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر . والمجلس الأوربى يدعو أعضاءه إلى التعاون فيما بينهم فى مجال تفتيش الأنظمة المعلوماتية بحيث يستطيع رجال الضبط القضائى تفتيش النظام المعلوماتى المتواجد فى دولة أخرى وذلك مع مراعاة سيادة الدول .
- صعوبات تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الإلكترونية :-
يدعو الطابع الدولى لجرائم الكمبيوتر بسبب وجود شبكة الإنترنت وكذلك بسبب إتصال أجهزة الكمبيوتر بعضها ببعض عبر حدود الدول إلى ضرورة التعاون القضائى الجنائى بين الدول . غير أنه توجد صعوبات تحول دون توافر هذا التعاون منها عدم الأهتمام على المستوى الدولى بالكثير من جرائم الكمبيوتر ما عدا جرائم الأستغلال الجنسى للأطفال كما يحول دون زيادة هذا التعاون أنتماء الدول إلى أنظمة قانونية مختلفة فكل دولة لها مفهومها فى تحديد أركان الجريمة وفى أنواع العقوبات وفى التحقيق والمحاكمة . يضاف إلى ذلك أن جرائم الكمبيوتر لا تنتمى إلى الجرائم الجسيمة التى تدعو إلى الأهتمام الدولى بها .
المبحث الثانى : القواعد التى تنظم التفتيش والأعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الإلكترونية :-
المطلب الأول : تفتيش النظام بناء على إذن :-
- شروط إذن التفتيش فى المواد الإلكترونية :-
أولا : شرط خطورة الجريمة :- تشترط بعض التشريعات لصحة التفتيش بوجه عام أن يكون ذلك فى جريمة ذات خطورة معينة وذلك كالقانون الفنلندى الذى يستلزم أن تكون الجريمة معاقبا عليها الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر ، ولا يتوافر ذلك فى الجرائم المعلوماتية . أما القانون المصرى فإنه لم يشترط درجة معينة من الجسامة إلا فيما يتعلق بضبط الرسائل البريدية وتسجيل المحادثات الهاتفية حيث يتعين ان يكون ذلك فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر (مادة 95و206 إجراءات جنائية ) وبتطبيق ذلك على الجرائم الإلكترونية يتبين لنا أنه يلزم توافر هذا الشرط فى التشريعات التى تستلزم ذلك فقط .
ثانيا : شرط جدية التحريات :- من المستقر عليه فى التشريعات المقارنة أن الإذن بالتفتيش يلزم أن يصدر بناء على تحريات جدية بل إن الدستور الأمريكى عنى فى التعديل الرابع منه بالنص على أن " الإذن تفتيشا أو قبضا " يجب ان يكون صادر بناء على دلائل كافية وبالمثل فإن قواعد الإجراءات الجنائية الأمريكية الفيدرالية فى الفقرة 41-ج تتطلب هذا الشرط . ومن التطبيقات على الدلائل الكافية التى يلزم ان يستند الإذن بتفتيش المعلومات عليها ما قضى به من توافر تلك الدلائل بين نقل الصور الفاضحة وعنوان الأنترنت بروتوكول وأرتباط ذلك مع رقم حساب المتهم لدى مزود الخدمات ووجود رقمين للتليفون لديه يستخدمان فى ذلك .
ثالثا : شرط التحديد فى الإذن : - يتجه الرأى فى التشريعات المقارنة كما هو الحال فى القضاء الأمريكى إلى تطلب شرط التحديد اللازم لصحة الإذن والتفتيش. ويعتبر تنفيذ الإذن مخلا بشرط التحديد إذا قام رجل الضبط القضائى بضبط الجهاز مع أن الإذن كان لضبط المعلومات ولا يعتبر الإذن مخلا بشرط التحديد أن ينص على ضبط وتفتيش جهاز الكمبيوتر والديسكات الممغنطه والأقراص الممغنطه وكل البرامج التى يمكن ان تحتوى على أدله تفيد فى كشف الجريمه وبناء عليه فإنه يكفى لصحة الإ ذن بالتفتيش والضبط ان يقتصر هذا الإذن على ذكر"ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم" دون تحديد أكثر من ذلك.
- صعوبة تحديد محل التفتيش فى الإذن:-
نجد أن صعوبه تحديد محل التفتيش فى الإذن الصادر فى مجال تفتيش أجهزة الكمبيوتر يرجع ذلك إلى الطبيعه الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذى يحتوى على عدد كبير من الملفات بالإضافه الى أن أسماء هذه الملفات لا تدل بالضرورة على ما تحتويها، فقد يعمد المتهم الى وضع إسم مستعار بينما يحتوى هذا الملف على ما يشكل جريمة.
- مجال الإذن بالتفتيش :-
يمكن أن يصدر إذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصه بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنه بما فيها تلك التى تم تخزينها مدة اقل من 180يوما وفقا للقانون الأمريكى ولا يلزم لذلك أن يسبق صدور الإذن توجيه إخطار الى المشترك.وبناء على ذلك فإن الإذن بالتفتيش لا يتقيد بنوع معين من المعلومات غير أنه مشروط فى صدوره بضرورة توافر الدلائل الكافية على وقوع جريمة يفيد التفتيش لدى مزود الخدمات فى كشف الحقيقة بخصوصها.
- إقتصار صدور الإذن بالتفتيش على الكمبيوتر :-
غالبا ما يصدر الإذن بتفتيش مسكن المتهم أو محل عمله بحيث ينصرف هذا الإذن إلى كل ما يتواجد فى المسكن أو فى مقر العمل ،فإذا صدر إذن بتفتيش المسكن أو محل العمل الخاص بالمتهم فمن حق رجل الضبط القضائى أن يقوم بتفتيش أجهزة الكمبيوتر المتواجدة فى المسكن أو محل العمل ما دام أن ذلك يفيد فى كشف الحقيقة عن الجريمة التى صدر الإذن بخصوصها.
- تفتيش أكثر من ملف فى كمبيوتر واحد:-
قد يحتوى جهاز الكمبيوتر على أكثر من ملف فإن التساؤل يثار حول إعتبار كل ملف صندوقا مغلقا يحتاج كل واحد منها إلى إذن قضائى مستقل عن الآخر.فى إجابته على هذا التساؤل صدرت للقضاء الأمريكى أحكام اعتبرت الديسك بما فيه من ملفات وجهاز كمبيوتر بما يحتويه من ملفات صندوقا مغلقا واحدا، أى أن هذة الأحكام لم تعتبر الملف الواحد صندوقا مغلقا مستقلا وبالتالى فإن هذة الأحكام لا تستوجب صدور إذن قضائى مستقل لكل ملف على حدة.
- مشكلة تحديد السلطه المختصة بإصدار إذن التفتيش:-
تقضى القاعدة العامة فى كثير من الدول- مثل كندا والولايات المتحدة بأنة من الضرورى توافر الإختصاص للجهة القضائية التى تقوم بإجراء قضائى معين ويتوافر هذا الإختصاص فى الدولتين المشار إليهما عندما تتواجد بيانات الكمبيوتر محل التفتيش أو الضبط فى جهاز أو على شبكة تتواجد فى دائرة إختصاص الجهة التى تأمر بهذا الإجراء .فالقاعدة رقم41 (أ) من قانون الإجراءات الجنائيه الأمريكى الفيدرالى تنص على أن الإختصاص بإصدار إذن التفتيش يؤول إلى الجهة القضائية فى الدائرة الفيدراليه التى يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان أو شخصا.


اولا: الخصانص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:

1- القاعدة العامة : حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة أليا:
لايجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول علي اذن بذلك من سلطة التحقيق، ومفهوم الدخول الي النظام يختلف عن الدخول الي المساكن فالدخول الي النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب او عن بعد او الدخول الي البيانات الموجودة في جهاز يعمل بالفعل وذلك باستعمال برنامج خاص بذلك .
وتطبيقا لذلك قضي في الولايات المتحدة الامريكية بان التعديل الرابع للدستور الامريكي يحمي البيانات المعالجة اليا من التداخل اليها عن بعد مقيما التماثل بين الاقتحام المادي للمنازل والاقتحام المعنوي للمعلومات ،فلايشترط لتسجيل المحادثات الالكترونية ، بل والمحادثات الهاتفية الدخول الي اماكن خاصة ووضع اجهزة التصنت في تلك الاماكن بل يجوز القيام بذلك عن بعد وهنا يشملها التنظيم القانوني أي الحظر مادامت توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.
وهناك ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية، حيث عنيت الاتفاقية الاوربية في مجال جرائم الانترنت بالنص علي ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية التي تتخذ عند وقوع جريمة من جرائم السيبر((الانترنت))، واشارت هذه الاتفاقية بصفة خاصة من بين ضمانات حقوق الانسان الي الضمانة القضائية او السلطة المحايدة الي وجود اسباب معقولة تبرر الاجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية الي ضرورة تحديد محل تلك الاجراءات (التفتيش، التصنت) وتحديد المدة ومضمون تلك الاجراءات.
2- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية:
تعاقب كثير من التشريعات المقارنة علي اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة دون اذن بذلك باعتتبار انه انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، لذلك تنص المادة (309) من قانون العقوبات المصري علي انه(يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه غير الاحوال المصرح به قانونا اوبغير رضاء المجني عليه: أ- كل من استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون . ب- التقط او نقل بجهاز من الاحهزه ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة .وتنص المادة(3) من القانون المدني في مقاطعة الكيبيك بكندا عل ان ((كل شخص من حقه احترام سمعتة واعتبارة وحياته الخاصة ولايجوز المساس بحرمة حياته الخاصه الا برضاء منه او من ورثته او كان القانون يجيز ذلك، وعددت صور المساس بالحياة الخاصه في التالي: أ- الدخول في مسكن الشخص او ضبط اشياء منه . ب- اعتراض او استعمال الاتصال اىلخاص. ج- التقاط او استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد في مكان خاص . د- مراقبة حياته الخاصة باي وسيلة كانت. و- استعمال اسمه او صورته او ملامحه المتشابهة مع شخص او صوتة لغرض اخر . ز- استعمال مراسلاته الخاصه او مكاتيبه او مستنداته الشخصية.
3- شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية وفقا للقانون المقارن:
لكي يتم تسجيل الاتصالات الالكترونية أو الهاتفية علي الوجه القانوني الصحيح وفقا للقانونالأمريكي يلزم أن يصدر به إذن من القاضي المختص بناء علي طلب من احد أعضاء النيابة ممن حددهم القانون الأمريكي بالموافقة علي طلب تسجيل المحادثات الالكترونية الذي يقدمه احد رجال الضبط القضائي، وحدد القانون الأمريكي الجرائم التي يجوز فيها استصدار إذن بتسجيل الاتصالات ومن أهمها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس لمدة تزيد علي سنة واحدة ، والتشريعات المقارنة أيضا تتجه إلي استلزم صدور إذن من القاضي لتسجيل المحادثات الهاتفية. فتنص المادة(100) من قانون الإجراءات الفرنسي علي انه((في مواد الجنايات وفي الجنح إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي سنتان حبس أو كثر فان قاضي التحقيق له عندما تنقضي ضرورات التحقيق أن يأمر باعتراض وتسجيل وتدوين المراسلات التي تتم بطريق الاتصالات اللاسلكية وتتم تلك الإجراءات تحت إشرافه ومراقبته ويكون قرار الاعتراض مكتوبا وهو لايجوز الطعن فيه )).
4- الخصائص التي تميز تفتيش البريد الالكتروني:
يتمتع صاحب البريد الالكتروني بالحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات المتواجدة داخل البريد الالكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص به ، وتقيم أحكام القضاء التماثل بين مراسلات البريد الالكتروني و المراسلات التي تتم عن طريق البريد العادي فلا يجوز الاطلاع علي البريد الالكتروني دون إذن صاحبه مالم يصدر إذن قضائي بذلك.
5- جواز التفتيش لضبط المعلومات:
اصبحت التشريعات الحديثه تجيز تفتيش الاجمزة الالكترونية لضبط المعلومات المتواجده فيها والتي تفيد في كشف الحقيقه، وتفترض الطبيعة المعنوية للمعلومات قواعد خاصة للتفتيش لكي تتمشي مع تلك الطبيعة نظرا لان قواعد التفتيش التقليدية قد صمت لكي يتم ضبط الاشياء المادية لذا يتعين الاخذ بعين الاعتبار بتلك الطبيعة .وصرحت الاتفاقية الاوربية في شان جرائم السيبر بانه تحث الدول الاعضاء في تفتيش اجهزة الكمبيوتر في اطار الاجراءات الجنائية في المادة( 19) تنص علي انه كل دولة طرف من حقها ان تسن من القوانين ماهو ضروري لتمكن السلطات المختصة ان تقوم بتفتيش او الدخول الي نظام الكمبيوتر او جز منه او المعلومات المخزنه به او الوسائط التي يتم تخزين معلومات الكمبيوتر بها مادامت مخزنه في اقليمها.
6- التزم مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق:
تتجة التشريعات المقارنة الي الزام مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافة الي التزمهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائي، فرضت الاتفاقية الاوربية لجرائم السيبر الازما علي مزودي الخدمات بالتعاون مع جهات التحقيق فتنص المادة(20) من القسم الخامس علي ان الدول الاعضاء من حقها ان تلزم مزودي الخدمات في حدود ماتسمح به وسائله الفنية المتاحة ان يقوم ب: تجميع او تسجيل البيانات بالوسائل الفنية المناسبة وان يتعاون وان يساعد السلطة المختصة في تجميع وتسجيل البيانات المتعلقة بحركة التدوال في الوقت الحقيقي بالاتصالات التي تجري علي اقليمها والتي تجري بطريق الكمبيوتر.
7- التعاون الدولي في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر:
تدعو بعض التشريعات المقارنة الي التعاون الدولي في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر، وضعت الاتفاقية الاوربية في شان جرائم السيبر لسنة 2001 قواعد للتعاون الدولي بين الدول الاعضاء في مجال جرائم الكمبيوتر والانترنت ومنها: اولا: تجيز احكام الاتفاقية تسليم المجرمين في هذه الجرائم بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون الدولتين وان لاتقل مدة العقوبة المنصوص عليها عن سنة. ثانيا: للدول الاطراف ان تطلب من بعضها المساعدة القضائية في مجال التحقيقات باستعمال وسائل سريعة في حالة الاستعجال مثل الفاكس والايميل بشرط ضمان سلامة المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما فيها استعمال وسائل التشفير عند الضرورة وتعزيز ذلك بطلب رسمي . ثالثا: لايلزم لتوافر شرط ازدواجية التجريم ان يتفق قانون الدولة الطالبة في وصف الجريمة محل التحقيقات مع قانون الدولة المطلوب منها التعاون. رابعا:للدولة الطرف ان تبادر بكشف سرية التحقيقات التي تقوم بها وتقوم بابلاغ دولة اخري طرف في الاتفاقية بمعلومات تتعلق بتلك التحقيقات اذا كان ذلك من شانه مساعدة الدولة الثانية.
وتوجد صعوبات تحول دون توافر هذا التعاون منها عدم الاهتمام علي المستوي الدولي بالكثيرمن جرائم الكمبيوتر ماعد جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال وانما الدول الي انظمة قانونية مختلفة.