دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 48

الموضوع: سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    3

    Hadaeeq 9 إجابة الطالبة مها عبد العظيم عبدالله

    " بسم الله الرحمن الرحيم "
    " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
    الســــــؤال : وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق فى مجال الجرائم الإلكترونية ؟
    ** الإجــــــــــــــــــــابـة **
    أكتب يا قلمى وعبر يا لسانى عن هذا الموضوع الشيق الجميل الذى يتحدث عن أهمية مدى إختلاف إجراءات التحقيق فى مجال الجرائم الإلكترونية حيث أن الطبيعة الخاصة لإجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الإلكترونية تتميز بطابع خاص وسوف نوضح ذلك من خلال المباحث الآتيــــــــــــــــة : -
    المبحث الأول : الخصائص التى تميز التفتيش والأعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الإلكترونية : -
    - القاعدة : حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة اليا : -
    لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق . ويقترب الأمر فى ذلك بالنسبة للدخول إلى البيانات الموجودة فى داخل النظام . بيد أن مفهوم الدخول إلى النظام يختلف عن الدخول إلى المساكن ، فالدخول إلى النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب أو عن بعد أو الدخول إلى البيانات الموجودة فى جهاز يعمل بالفعل ، وذلك بأستعمال برنامج خاص بذلك . وتطبيقا لذلك قضى فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن التعديل الرابع للدستور الأمريكى الذى يحمى الحق فى الخصوصية يحمى البيانات المعالجة اليا من التداخل إليها عن بعد مقيما التماثل بين الأقتحام المادى للمنازل والأقتحام المعنوى للمعلومات . فلا يشترط لتسجيل المحادثات الإلكترونية بل والمحادثات الهاتفية الدخول إلى أماكن خاصة ووضع أجهزة التصنت فى تلك الأماكن ، بل يجوز القيام بذلك عن بعد وهنا يشملها التنظيم القانونى أى الحظر ما دامت توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك . تطبيقا لذلك قضى فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن وضع جهاز تنصت على كابينة تليفون لكى يسمح ذلك بالتنصت على مكالمة تليفونية يجريها المتهم مع الغير تعتبر عملا مشروعا . ونستفيد من ذلك انه لا يلزم دخول المكان الخاص بالتنصت وإنما يمكن أن يحدث ذلك عن بعد كما فى حالة اعتراض الاتصالات الإلكترونية . هذا الإلتقاط عن بعد يعتبر وسيلة غير مشروعة لتجميع الدليل ويعتبر الدليل الذى تحصل بتلك الطريقة دليلا باطلا .
    - ضرورة أحترام حقوق الإنسان فى مجال الإجراءات الجنائية عن الجرائم الإلكترونية :-
    عنيت الأتفاقية الأوربية فى مجال جرائم الإنترنت بالنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان فى مجال الإجراءات الجنائية التى تتخذ عند وقوع جريمة من جرائم السيبر . فقد نصت على ذلك صراحة المادة ( 15 ) من تلك الأتفاقية . وقد أشارت هذه الأتفاقية بصفة خاصة من بين ضمانات حقوق الإنسان إلى الضمانة القضائية أو السلطة المحايدة وإلى وجود أسباب معقولة تبرر الإجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية وإلى ضرورة تحديد محل تلك الإجراءات ( التفتيش والتصنت ) وتحديد المدة ومضمون تلك الإجراءات . فالإجراءات الجنائية فى مجال جرائم الكمبيوتر والأنترنت يتعين توافر الضمانات التقليدية لحقوق الإنسان فى مجالها مثلها فى ذلك مثل غيرها من المجالات .
    - تجريم أعتراض الأتصالات الإلكترونية : -
    تعاقب كثير من التشريعات المقارنة على أعتراض الأتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة دون إذن بذلك باعتبار أن ذلك يتضمن انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة . فتنص المادة (309) مكرر عقوبات مصرى على أنة " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى علية :-
    1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .
    2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .
    فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مراى من الحاضرين فى ذلك الأجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم فى الجريمة أو تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ".
    ويلاحظ ان النص السابق يخص المحادثات الشفوية التى تتم عن طريق التليفون . وبالتالى فإن النص ينحسر دون المحادثات التى تتم عن طريق الكمبيوتر والتى تتخذ شكل البريد الإلكترونى أو المحادثة الفورية . ويعد ذلك تطبيقا لمبدأ الشرعية الذى يقضى بأنه " لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون " .
    وتنص المادة (3) من القانون المدنى فى مقاطعة الكيبيك بكندا على أن " كل شخص من حقه أحترام سمعته واعتباره وحياته الخاصة ولا يجوز المساس بحرمة حياته الخاصة إلا برضاء منه أو من ورثته أو كان القانون يجيز ذلك . وقد عددت المادة (36) من القانون المدنى فى الكيبيك صور المساس بالحياة الخاصة فى التالى : -
    1- الدخول فى مسكن الشخص او ضبط أشياء منه .
    2- أعتراض أو إستعمال أتصال خاص .
    3- التقاط أو استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد فى مكان خاص .
    4- مراقبة حياته الخاصة بأى وسيلة كانت .
    5- استعمال اسمه أو صورته أو ملامحه المتشابههمع شخص أو صوته لغرض أخر بخلاف إعلام الجمهور .
    6- استعمال مراسلاته الخاصة أو مكاتبيه أو مستنداته الشخصية .
    وقد أوردت المادة (2858) من القانون المدنى لمقاطعة الكيبيك الجزاء المترتب على مخالفة تلك النصوص وهو استبعاد الدليل بقولها " يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن ترفض كل عناصر الإثبات التى تم الحصول عليها فى ظروف تشكل مساسا بالحقوق والحريات الأساسية والتى يكون من شأن استعمالها الإضرار بحسن سير العدالة " .
    - شروط تسجيل الأتصالات الإلكترونية وفقا للقانون الأمريكى والمقارن : -
    لكى يتم تسجيل الأتصالات الإلكترونية أو الهاتفية على الوجه القانونى الصحيح وفقا للقانون الأمريكى يلزم أن يصدر به إذن من القاضى المختص بناء على طلب من أحد أعضاء النيابة ممن حددهم القانون الأمريكى بالموافقة على طلب تسجيل المحادثات الإلكترونية الذى يقدمه أحد رجال الضبط القضائى . وقد حدد القانون الأمريكى الجرائم التى يجوز فيها أستصدار إذن بتسجيل الأتصالات ومن اهمها الجرائم المعاقب عليها بالأعدام أو بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة . فإن التشريعات المقارنة تقر مشروعية وضع المحادثات التليفونية تحت المراقبة بناء على إذن من السلطة المختصة لتجميع الأدلة عن جريمة معينة متى كان ضروريا لظهور الحقيقة .
    فتنص المادة (100) من قانون الإجراءات الفرنسى على أنه " فى مواد الجنايات وفى الجنح إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى سنتان حبس أو أكثر فإن قاضى التحقيق له عندما تقتضى ذلك ضرورات التحقيق أن يأمر بأعتراض وتسجيل وتدوين المراسلات التى تتم بطريق الأتصالات اللاسلكية . وتتم تلك الإجراءات تحت إشرافه ومراقبته . ويكون قرار الأعتراض مكتوبا وهو لا يجوز الطعن فيه " . وتتلخص تلك الشروط وفقا للقانون السابق فى التالى : -
    1- يلزم صدور إذن من قاضى التحقيق فلا يكفى صدور إذن من النيابة العامة فى إطار حالة التلبس .
    2- أن يكون ذلك فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس سنتين على الأقل .
    3- يجب أن يكون الإذن الصادر به مكتوبا كما أنه يلزم أن يحدد هذا الإذن الخط التليفونى الذى يتم وضعه تحت المراقبة .
    - عدم جواز أعتراض الأتصالات الإلكترونية بين المدافع والمتهم : -
    يثار التساؤل عن مدى انطباق او إعمال القواعد الخاصة باعتراض المحادثات التليفونية على المحادثات الإلكترونية كالرسائل والمحادثات الفورية . هلى تسرى عليها قاعدة أحترام الحق فى الدفاع وخصوصا المحادثات التى تجرى بين المتهم والمدافع عنه بطريق مباشر أو بالتليفون ؟ وهل نحتاج إلى قواعد خاصة لكى تحكم المحادثات الألكترونية ؟ الأصل أن الحق فى الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامى عن المتهم لضبط ملفات خاصة بالدفاع . بيد أنه إذا أشترك المحامى مع المتهم فى جريمة معينة فإنه يصبح هو الآخر متهما . لذا قضى فى ذلك بأنه لايجوز التمسك بالحق فى الدفاع للدفع ببطلان تسجيل المحادثات التليفونية التى تتم بين المتهم والمدافع عنه مادام أن المحامى يشترك فى جريمة مع المتهم فيصبح هو الآخر عندئذ متهما معه .
    كما أثار هذا الحكم النقاط الثلاث التالية وهما : -
    أولا : صدور إذن بتفتيش مكان معين ينسحب على جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور إذن صريح بتفتيش جهاز الكمبيوتر . ويتمشى هذا المفهوم مع ما يتجه إليه القضاء الأمريكى فى العديد من احكامه .
    ثانيا : أن تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصة مادام أنه متواجد فى مكتب المحامى لأنه متواجد فى مكتب المحامى لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية .
    ثالثا : يثار التساؤل عما إذا كان يجوز تفتيش كمبيوتر جماعى وكان أحد أصحاب الحق متهما دون الآخرين وصدر إذن بتفتيشه او بتفتيش المكان الذى يتواجد فيه ، هل يصح هذا الإذن أم أنه باطل ؟ تقضى القاعدة بأن تفتيش المكان المشترك جائز مادام أن المتهم يشارك فيه كأن يكون منزلا مشتركا أو مكتبا مشتركا . أما إذا كان أحد المشتركين فى الكمبيوتر مدافعا عن المتهم ولم يكن هذا المدافع متهما هو الآخر فإننا نرى أن التفتيش يتعين أن يحترم الحق فى الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات فى الكمبيوتر تتعلق بالدفاع عن المتهمين . ويقترب ذلك من تفتيش مسكن أحد أصحاب الحصانات كعضو مجلس الشعب أو أحد القضاة ، إذا كان ابنه متهما ومقيما معه فى نفس المسكن دون رفع الحصانة يؤدى إلى تفويت الغاية التى من أجلها شرعت الحصانة .
    - الخصائص التى تميز تفتيش البريد الإلكترونى : -
    يتمتع صاحب البريد الإلكترونى بالحق فى حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات المتواجدة داخل البريد الإلكترونى لجهاز الكمبيوتر الخاص به . وتقيم طريق البريد العادى وبناء عليه لايجوز التداخل للأطلاع على البريد الإلكترونى دون إذن صاحبه مالم يصدر إذن قضائى بذلك . تطبيقا لذلك قضى بعدم مشروعية الدليل فى قضية بالولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمتهم الذى كان يحوز صورا فاضحة خاصة بالأطفال ويعاقب على ذلك القانون الأمريكى استنادا إلى أن رجال الضبط القضائى لجأوا إلى مزود الخدمات الخاص بهذا المتهم لكى يساعدهم على الدخول إلى بريده الإلكترونى والتعرف على ما يحوزه من تلك الصور ومعرفة من يتعامل معهم فى هذه الصور وذلك دون سبق الحصول على إذن قضائى بذلك . فالبريد الإلكترونى يتماثل مع المراسلات البريدية فى أن كلا النوعين يتمتعان بالحق فى الخصوصية الذى يضمنه الدستور والقانون فى التشريعات المقارنة تطبيقا لذلك قضى فى كندا ببطلان الدليل المستمد من البريد الإلكترونى لأحد الأشخاص دون موافقته .
    - المقارنة بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة : -
    إذا أرسل شخص إلى أخر خطابا فإن هذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل إليه من وقت تسليمه إلى مصلحة البريد ومن باب أولى عند وصوله إلى المرسل إليه . وبالتالى فإنه من الطبيعى أنيكون لهذا الأخير أن يفشى محتواه إلى الغير فالرضاء ذو أثر فعال سواء أكان هذا الرضاء صريحا أم ضمنيا . ومن التطبيقات على الرضاء الضمنى ما قضت به المحاكم الكندية من أن الزوجة التى تلقت خطابا وسلمته لزوجها دون مظروف خارجى يغلفه لكى يقوم بوضعه بين بريدها قد تخلت عن حقها فى حرمة الحياة الخاصة وبالتالى فإن من حق هذا الزوج أن يقرأه .
    ويختلف الأمر فى حالة المحادثة التليفونية حيث تجرى المحادثة فى شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل إليه بل تفاعل فى الحديث بين طرفين فالأمر يتعلق بمحادثة وليس بمراسلة .وبالتالى فإنها ملك الأثنين والأصل أنه لا يجوز الأعتداء على حرمتها إلا بموافقة الطرفين .
    - مدى التماثل بين الرسائل الإلكترونية والرسائل البريدية من ناحية النظام القانونى للتفتيش :-
    فى حالة عدم وجود نص يحدد النظام القانونى للرسائل الإلكترونية يجب أن نبحث عما يقترب من الرسائل الإلكترونية ولا نجد سوى النظام القانونى المعروف والخاص بالرسائل البريدية . والحقيقة أن الأثنين يقتربان من عدة أوجه هى :-
    1- كل منهما يشكل أتصالا مكتوبا بين طرفين .
    2- كل منهما يستخدم صندوقا بريديا خاصا .
    3- تمر مدة بين إرسال وأستقبال الرسالة فى الحالتين .
    4- تتفق الحالتان فى أنه عندما يتم إرسال الرسالة لايمكن للمرسل أن يستردها مرة أخرى .
    5- كما يتفقان أيضا فى إمكانية إرسال رسائل إلى المرسل إليه من أشخاص غير مرغوب فيهم كأصحاب الإعلانات للبضائع والخدمات .
    وهناك فرق بين الرسائل البريدية والرسائل الإلكترونية وذلك على الوجه التالى : -
    1- أن هناك وسيط يتمثل فى وجود طرف ثالث (أى إنسان ) بين المرسل والمرسل إليه فى خصوص الرسائل البريدية الأمر الذى لا يتوافر بالنسبة للرسائل الإلكترونية .
    2- أن الرسائل البريدية تتميز بالسرية بشكل أكبر من الرسائل الإلكترونية الى تسببت الوسائل التكنولوجية الحديثة فى إمكانية التقاطها من الغير بالأستعانة ببرامج خاصة بذلك .
    - مدى التماثل بين المحادثات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية :-
    1- يعتمد كل منهما على خط تليفونى .
    2- يتم الأتصال فى كل منهما مباشرة ودون الحاجة إلى وسيط بينهما وذلك على خلاف الوضع بالنسبة للمراسلات البريدية .
    3- يحدث تبادل للمحادثات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية دون فاصل زمنى وهذا على خلاف الرسائل البريدية .
    وقد تضمنت المادة (2510) من القانون الأمريكى تعريفا للأتصالات السكلية حيث تتطلب وجود صوت إنسان لكى نكون بصدد أتصال سلكى وإذا لم تحتوى الأتصالات على صوت إنسانى حقيقى فأنها تخرج عن نطاق الأتصالات السلكية . ولقد أكدت هذا المعنى المحاكم الأمريكية فى العديد من أحكامها . ولا بد أن يتم الأتصال السلكى أو يمر بأكمله أو فى جزء منه خلال سلك أو كابل .
    ويثار التساؤل عن أعتبار التليفون الهوائى من قبيل الأتصالات السلكية أم لا ؟ والرد هنا بالإيجاب حيث يعتبر التليفون الهوائى من قبيل الأتصالات السلكية والسبب فى ذلك يرجع إلى أنه فى لحظة من لحظات الأتصال تمر المكالمة بمرحلة سلكية تتمثل فى محطة السنترال . ويجب القول بأنه إذا وجد السلك داخل جهاز التليفون عند حدوث الإرسال أو الأستقبال للأتصال فإن ذلك لايكفى لاعتبار الأتصال هنا إتصالا سلكيا .
    ويجب على المشرع أن يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانونى للمحادثات الإلكترونية ولا يتركها لأجتهاد المحاكم لمعرفة ما إذا كان الوضع القانونى لهذه المحادثات تسرى عليه القواعد الخاصة بالأتصالات السلكية . ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للمراسلات الإلكترونية والتى تأخذ بعض الجوانب من المراسلات البريدية .
    - التمييز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الإلكترونية وقواعد التفتيش المعتادة : -
    على الرغم من أن الأتصالات التليفونية تتم فى الوقت الحالى عن طريق أجهزة الكمبيوتر فى السنترالات المختلفة فإن هناك ما يميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تسجيل المحادثات الإلكترونية أو تفتيش الكمبيوتر ذاته وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى عندما تكون متصلة بالأنترنت فإن تسجيل المحادثات التليفونية يخضع لبعض القواعد المختلفة عن قواعد تفتيش المساكن من ذلك أنه لا يتم إخطار أو حضور صاحب الشأن فى أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية بينما يلزم ذلك فى حالة تفتيش المساكن (مادة 92 إجراءات مصرى ) .
    ومما يميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تفتيش أجهزة الكمبيوتر أنه يمكن تتبع المعلومات وصولا إلى الأجهزة الخادمة حيث يتم تخزين تلك المعلومات . كما أن أعتراض المحادثات الإلكترونية أو تفتيش أجهزة الكمبيوتر يمكن أن يتم عن بعد وهذا يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونية فى الوضع المعتاد . وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى فإن تفتيشها لا يخضع لنفس النظام الذى يحكم تسجيل المحادثات التليفونية .
    - جواز التفتيش لضبط المعلومات :-
    أصبحت التشريعات الحديثة تجيز تفتيش الأجهزة الإلكترونية لضبط المعلومات المتواجدة فيها والتى تفيد فى كشف الحقيقة . من ذلك أن المجلس الأوربى أكد على أنه يتعين مراجعة القوانين فى مجال الإجراءات الجنائية للسماح بأعتراض الرسائل الإلكترونية وتجميع للبيانات المتعلقة بتداول المعلومات فى حالة التحقيقات المتعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة الماسة بسرية أو سلامة الأتصالات أو أنظمة الكمبيوتر .
    - أختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن الأتصالات المباشرة : -
    يختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن أعتراض الأتصالات المباشرة أى أثناء حدوث تلك الأتصالات .
    حيث يتم اعتراضها ووضعها تحت التنصت وتسجيلها الأمر الذى لا يتوافر فى حالة المعلومات التى تم تخزينها بالفعل فإذا كان تسجيل المحادثات فى أثناء حدوثها يحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة ويتمثل فى صدور إذن من القاضى الجزئى بناء على طلب من النيابة العامة وفقا للقوانين المقارنة . فإن التفتيش بغرض ضبط المعلومات المخزنة بما فيها المحادثات التى أنتهت والتى يستمر تخزينها فى الجهاز الخادم يتميز بقواعد أقل صرامة تتمثل فى الأكتفاء بإذن من النيابة العامة . وتفتيش جهاز الخادم يعنى تفتيش أماكن العمل وهذا النوع من التفتيش ليس تفتيشا يتعلق بالمنازل والتى قضت المحكمة الدستورية المصرية بتاريخ 2 يونية سنة 1984 بالنسبة له بأنه يكفى قيام حالة التلبس لجواز ذلك التفتيش . وبناء عليه فإن تفتيش جهاز الخادم مع أنه يقتضى الدخول أى تفتيش المكان إلا أنه تفتيش لأماكن العمل يجوز فى رأينا بناء على توافر حالة التلبس .
    - ألتزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق :-
    تتجه التشريعات المقارنة إلى إلزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق بالإضافة إلى ألتزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائى ويتعين أن يفرض ألتزام على مزودى الخدمات الذين يقدمون خدمات الأتصالات اللاسلكية للجمهور إما من خلال شبكة عامة أو من خلال شبكة خاصة أن يقدموا لسلطة التحقيق المعلومات اللازمة لتحديد هوية مستعمل الشبكة .
    - التعاون الدولى فى مجال تفتيش أجهزة الكمبيوتر : -
    يقع على الدول واجب التعاون فيما بينهما لمكافحة الجرائم التى تقع عن طريق الإنترنت ذلك لوجود عقبات كثيرة منها صعوبة تحديد هوية مرتكبى هذا النوع من الجرائم وأيضا صعوبة إثبات تلك الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها ولتحقيق هذا الآثر تدعو بعض التشريعات المقارنة إلى التعاون الدولى فى مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر . والمجلس الأوربى يدعو أعضاءه إلى التعاون فيما بينهم فى مجال تفتيش الأنظمة المعلوماتية بحيث يستطيع رجال الضبط القضائى تفتيش النظام المعلوماتى المتواجد فى دولة أخرى وذلك مع مراعاة سيادة الدول .
    - صعوبات تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الإلكترونية :-
    يدعو الطابع الدولى لجرائم الكمبيوتر بسبب وجود شبكة الإنترنت وكذلك بسبب إتصال أجهزة الكمبيوتر بعضها ببعض عبر حدود الدول إلى ضرورة التعاون القضائى الجنائى بين الدول . غير أنه توجد صعوبات تحول دون توافر هذا التعاون منها عدم الأهتمام على المستوى الدولى بالكثير من جرائم الكمبيوتر ما عدا جرائم الأستغلال الجنسى للأطفال كما يحول دون زيادة هذا التعاون أنتماء الدول إلى أنظمة قانونية مختلفة فكل دولة لها مفهومها فى تحديد أركان الجريمة وفى أنواع العقوبات وفى التحقيق والمحاكمة . يضاف إلى ذلك أن جرائم الكمبيوتر لا تنتمى إلى الجرائم الجسيمة التى تدعو إلى الأهتمام الدولى بها .
    المبحث الثانى : القواعد التى تنظم التفتيش والأعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الإلكترونية :-
    المطلب الأول : تفتيش النظام بناء على إذن :-
    - شروط إذن التفتيش فى المواد الإلكترونية :-
    أولا : شرط خطورة الجريمة :- تشترط بعض التشريعات لصحة التفتيش بوجه عام أن يكون ذلك فى جريمة ذات خطورة معينة وذلك كالقانون الفنلندى الذى يستلزم أن تكون الجريمة معاقبا عليها الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر ، ولا يتوافر ذلك فى الجرائم المعلوماتية . أما القانون المصرى فإنه لم يشترط درجة معينة من الجسامة إلا فيما يتعلق بضبط الرسائل البريدية وتسجيل المحادثات الهاتفية حيث يتعين ان يكون ذلك فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر (مادة 95و206 إجراءات جنائية ) وبتطبيق ذلك على الجرائم الإلكترونية يتبين لنا أنه يلزم توافر هذا الشرط فى التشريعات التى تستلزم ذلك فقط .
    ثانيا : شرط جدية التحريات :- من المستقر عليه فى التشريعات المقارنة أن الإذن بالتفتيش يلزم أن يصدر بناء على تحريات جدية بل إن الدستور الأمريكى عنى فى التعديل الرابع منه بالنص على أن " الإذن تفتيشا أو قبضا " يجب ان يكون صادر بناء على دلائل كافية وبالمثل فإن قواعد الإجراءات الجنائية الأمريكية الفيدرالية فى الفقرة 41-ج تتطلب هذا الشرط . ومن التطبيقات على الدلائل الكافية التى يلزم ان يستند الإذن بتفتيش المعلومات عليها ما قضى به من توافر تلك الدلائل بين نقل الصور الفاضحة وعنوان الأنترنت بروتوكول وأرتباط ذلك مع رقم حساب المتهم لدى مزود الخدمات ووجود رقمين للتليفون لديه يستخدمان فى ذلك .
    ثالثا : شرط التحديد فى الإذن : - يتجه الرأى فى التشريعات المقارنة كما هو الحال فى القضاء الأمريكى إلى تطلب شرط التحديد اللازم لصحة الإذن والتفتيش. ويعتبر تنفيذ الإذن مخلا بشرط التحديد إذا قام رجل الضبط القضائى بضبط الجهاز مع أن الإذن كان لضبط المعلومات ولا يعتبر الإذن مخلا بشرط التحديد أن ينص على ضبط وتفتيش جهاز الكمبيوتر والديسكات الممغنطه والأقراص الممغنطه وكل البرامج التى يمكن ان تحتوى على أدله تفيد فى كشف الجريمه وبناء عليه فإنه يكفى لصحة الإ ذن بالتفتيش والضبط ان يقتصر هذا الإذن على ذكر"ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم" دون تحديد أكثر من ذلك.
    - صعوبة تحديد محل التفتيش فى الإذن:-
    نجد أن صعوبه تحديد محل التفتيش فى الإذن الصادر فى مجال تفتيش أجهزة الكمبيوتر يرجع ذلك إلى الطبيعه الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذى يحتوى على عدد كبير من الملفات بالإضافه الى أن أسماء هذه الملفات لا تدل بالضرورة على ما تحتويها، فقد يعمد المتهم الى وضع إسم مستعار بينما يحتوى هذا الملف على ما يشكل جريمة.
    - مجال الإذن بالتفتيش :-
    يمكن أن يصدر إذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصه بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنه بما فيها تلك التى تم تخزينها مدة اقل من 180يوما وفقا للقانون الأمريكى ولا يلزم لذلك أن يسبق صدور الإذن توجيه إخطار الى المشترك.وبناء على ذلك فإن الإذن بالتفتيش لا يتقيد بنوع معين من المعلومات غير أنه مشروط فى صدوره بضرورة توافر الدلائل الكافية على وقوع جريمة يفيد التفتيش لدى مزود الخدمات فى كشف الحقيقة بخصوصها.
    - إقتصار صدور الإذن بالتفتيش على الكمبيوتر :-
    غالبا ما يصدر الإذن بتفتيش مسكن المتهم أو محل عمله بحيث ينصرف هذا الإذن إلى كل ما يتواجد فى المسكن أو فى مقر العمل ،فإذا صدر إذن بتفتيش المسكن أو محل العمل الخاص بالمتهم فمن حق رجل الضبط القضائى أن يقوم بتفتيش أجهزة الكمبيوتر المتواجدة فى المسكن أو محل العمل ما دام أن ذلك يفيد فى كشف الحقيقة عن الجريمة التى صدر الإذن بخصوصها.
    - تفتيش أكثر من ملف فى كمبيوتر واحد:-
    قد يحتوى جهاز الكمبيوتر على أكثر من ملف فإن التساؤل يثار حول إعتبار كل ملف صندوقا مغلقا يحتاج كل واحد منها إلى إذن قضائى مستقل عن الآخر.فى إجابته على هذا التساؤل صدرت للقضاء الأمريكى أحكام اعتبرت الديسك بما فيه من ملفات وجهاز كمبيوتر بما يحتويه من ملفات صندوقا مغلقا واحدا، أى أن هذة الأحكام لم تعتبر الملف الواحد صندوقا مغلقا مستقلا وبالتالى فإن هذة الأحكام لا تستوجب صدور إذن قضائى مستقل لكل ملف على حدة.
    - مشكلة تحديد السلطه المختصة بإصدار إذن التفتيش:-
    تقضى القاعدة العامة فى كثير من الدول- مثل كندا والولايات المتحدة بأنة من الضرورى توافر الإختصاص للجهة القضائية التى تقوم بإجراء قضائى معين ويتوافر هذا الإختصاص فى الدولتين المشار إليهما عندما تتواجد بيانات الكمبيوتر محل التفتيش أو الضبط فى جهاز أو على شبكة تتواجد فى دائرة إختصاص الجهة التى تأمر بهذا الإجراء .فالقاعدة رقم41 (أ) من قانون الإجراءات الجنائيه الأمريكى الفيدرالى تنص على أن الإختصاص بإصدار إذن التفتيش يؤول إلى الجهة القضائية فى الدائرة الفيدراليه التى يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان أو شخصا.
    - تنفيذ الإذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى :-

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    3

    Hadaeeq 9 تكملة إجابة الطالبة مها عبد العظيم عبدالله

    من المبادىء المقررة أنه إذا قام رجل الضبط القضائى بتفتيش أشياء لم يحددها الإذن الصادر بالتفتيش فإن ذلك يجعل التفتيش باطلا وذلك إستنادا إلى أن القائم بالتفتيش قد خالف الإذن بالتفتيش ويسمى القانون الأمريكى تلك الحالة بالمخالفة الواضحة للإذن، ومع أن كثيرا من المتهمين فى الولايات المتحدة يتمسكون بالمخالفه الواضحه للإذن فى مجال تفتيش الكمبيوتر عندما يصدر الإذن بضبط ملفات معينه فيقوم رجال الضبط القضائى بتفتيش وضبط جهاز الكمبيوتر بأكمله وتقضى المحاكم بصحه هذا التفتيش وذلك لضبط الجهاز والملفات أيضا.
    - القواعد التى يخضع لها تنفيذ إذن التفتيش فى المواد الإلكترونيه :-
    يخضع تنفيذ الإذن فى المواد الإلكترونيه لعدة قواعد بعضها مستمد من القواعد العامه مع تطويعها لكى تتلائم مع تلك المواد والبعض الآخر روعى فيه ما لتفتيش المواد الإلكترونيه من ذاتية من ذلك أن القواعد العامة فى تنفيذ التفتيش تسمح بتفتيش الأشياء المغلقه ما دام أن الإذن بلتفتيش كان صادرا بخصوص المكان الذى تتواجد فيه هذه الأشياء تطبيقا لذلك قضى فى أمريكا بصحه تفتيش الصناديق المغلقه المتواجدة فى المكان الذى يرد عليه التفتيش.
    - تنفيذ التفتيش المعلوماتى بعد ضبط الكمبيوتر :-
    لا تتضمن التشريعات المقارنه كالقانون الأمريكى من النصوص ما يفرض مدة معينه لإجراء تفتيش الجهاز بعد ضبطه بيد أن القانون الأمريكى يتضمن نصا يستلزم أن يتم تنفيذ الإذن بالضبط والتفتيش فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام من وقت صدور الإذن .
    - تفتيش النظام الرئيسى والأنظمة المتصله به فى الداخل :-
    يثار التساؤل حول أثر تفتيش الأنظمة المتصلة بالنظام المأذون بتفتيشه إذا تواجدت فى دائرة إختصاص مختلفة،هل يمتد تفتيش كمبيوتر معين إلى الأجهزة المرتبطة به فى داخل البلاد؟
    من المعروف أن الإذن بالتفتيش فى الجرائم التقليديه يتعين أن يحدد مكانه ومحل التفتيش والمقصود بمكان التفتيش مكان العمل أو المسكن الذى صدر الإذن بدخوله والبحث فيه عن أدله الجريمة ونقصد بمحل التفتيش الأدله التى يسعى التفتيش إلى تجميعها وذلك بغرض إظهار الحقيقة . فعند البحث عن المخدرات يكون مكان التفتيش هو منزل المتهم ويكون محل التفتيش هو المخدر نفسه فإذا طبقنا ذلك على الجرائم المعلوماتيه فإننا نقصد بمكان التفتيش مقر الشركة أو الشخص الذى يمتلك أجهزة الكمبيوتر ونقصد بمحل التفتيش أجهزة الكمبيوتر نفسها التى قد تتضمن أدلة تفيد فى كشف الحقيقة .
    - تفتيش النظام الرئيسى والأنظمة المتصلة به فى الخارج : -
    يظهر أحيانا فى أثناء التحقيقات أنه من الضرورى تفتيش جهاز كمبيوتر فى الخارج كما لو تعلق الأمر بشركة أم رئيسة وفروعها فى الخارج حيث تربط أجهزة الشركة بعضها ببعض وأحيانا ترتبط بعض الأجهزة بقاعدة بيانات متواجدة فى الخارج . تسمح بعض التشريعات المقارنة بتفتيش الأنظمة المتصلة حتى ولو كانت متواجدة فى خارج إقليم الدولة . فتجيز المادة 17 فقرة 2 من القانون الفرنسى لرجال الضبط القضائى أن يقوموا بتفتيش الأنظمة المتصلة حتى ولو تواجدت فى خارج الإقليم مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية فتنص المادة السابقة على أنه " إذا كانت البيانات مخزنة فى نظام معلوماتى يقع فى خارج إقليم الدولة فإنه يجوز لرجال الضبط الدخول إلى هذه البيانات مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية " .
    - مدى جواز إعتراض الأتصالات الإلكترونية :-
    يعرف القانون الأمريكى التقاط أو اعتراض الإتصالات بأنه " أكتساب سماعى أو غيره لمحتوى أية إتصالات سلكية أو إلكترونية أو شفوية وذلك من خلال إستعمال أى جهاز سواء كان هذا الجهاز اليا أو إلكترونيا أو غير ذلك " وقد قضى بأن المقصود بكلمة أكتساب أن يتم الألتقاط أثناء الأتصال نفسه ، ويترتب على ذلك أن مراقبة الأتصالات المخزنة لايعتبر ألتقاطا لها . وقد قضت المحاكم الأمريكية بذلك حيث أعتبرت الدخول إلى الأتصالات الخاصة بالبريد الإلكترونى المخزنة مختلفا عن الألتقاط .
    - الصور المختلفة لأعتراض الأتصالات الإلكترونية وتفتيشها : -
    يجوز أعتراض الأتصالات الإلكترونية على غرار ما يحدث بالنسبة للأتصالات التليفونية بناء على أمر بذلك فى أثناء حدوثها ويتضمن ذلك إجراء تسجيل لتلك الإتصالات فتنص المادة 20من القسم الخامس من الأتفاقية الأوربية لجرائم السيبر لسنة 2001على أنه " من حق الدولة الطرف أن تقوم بإعتراض وتسجيل الإتصالات الإلكترونية المتداولة فى الوقت الحقيقى أى فى أثناء الوقت الذى يتم تداولها فيه ".
    ويجب التمييز فى راينا بين أربعة اوضاع للإطلاع على محتوى الرسائل أو الإتصالات وهما : -
    أولا : أعتراض الإتصالات : ويتم ذلك فى أثناء تبادل الإتصالات .
    ثانيا : تفتيش الإتصالات المخزنة : ويتم ذلك بعد وصول تمام الإتصال او وصول الرسالة الإلكترونية وقيام مأمور الضبط القضائى بفتح الجهاز للإطلاع عليها .
    ثالثا : مجرد العلم : ويتم ذلك عند وصول الرسالة مفتوحة أو تمام الإتصال فى حضور رجال الضبط القضائى وذلك إستعمال حيلة أو خدعة من هؤلاء الآخرين .
    رابعا : الإتصال بشبكة عامة : ويتم ذلك فى حالة الإتصال بشبكة عامة أى يسمح لعدد غير محدد من الأفراد بالإتصال بها حتى ولو كان نظير دفع رسم معين كشبكة الميناتل فى فرنسا .
    المطلب الثانى : تفتيش النظام بدون إذن :-
    - القاعدة : عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون إذن :-
    إذا قام مأمور الضبط القضائى بتفتيش جهاز الكمبيوتر دون أن يحصل مسبقا على إذن من الجهة المختصة فإن ما قام به من تفتيش يكون باطلا ولا يترتب عليه أى أثر . ولكن هذا الأصل يرد عليه بعض الآستثناءات من أهمها حالة التلبس .
    - الأستثناء : جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون إذن :-
    تقضى القواعد العامة فى التفتيش بأنه إذا توافرت حالة من الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون إذن فإن التفتيش يكون رغم ذلك صحيحا ، ومن هذه الإستثناءات فى مجال المعلومات فى كثير من التشريعات وبصفة خاصة القانون الأمريكى ما يلى : -
    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة . 2- حالة الرضاء . 3- التفتيش على أثر الضبط الصحيح .
    4- حالة الضرورة . 5- حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر فى خارج المسكن . 6- تفتيش الجمارك .
    7- التفتيش فى حالة جرد الأشياء المضبوطة . 8- تفتيش شبكة الأنترنت .
    *الحالة الأولى : عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة :- حدد التعديل الرابع من الدستور الأمريكى الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون إذن وذلك بغرض الحصول على الديليل . فينص الدستور الأمريكى على أن " الفرد له حق فى أن يأمن على نفسه وبيته وأمواله المنقولة ومستنداته ضد أى ضبط أو تفتيش غير معقول ، حيث يجب عدم مخالفة هذه الحقوق . غير أن التفتيش إذا أستند إلى سبب معقول وبناء على تحريات جديه فإنه يقع صحيحا " ويعتبر التفتيش بدون إذن صحيحا إذا توافر فرض من الفرضين اللذين قررتهما المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية وهما : -
    الفرض الأول : وفيه لا يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول للشخص محل التفتيش فى الحياة الخاصة .
    الفرض الثانى : وفيه يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول للشخص فى الحياة الخاصة .
    وسوف نعرض حالات يتوافر فيها للشخص الحق فى التوقع المعقول للحياة الخاصة وحالات لا يتوافر فيها هذا الحق : -
    أولا : حالات يتوافر فيها للشخص الحق فى التوقع المعقول للحياه الخاصة :- أعتبرت المحكمة العليا الأمريكية هذا المعيار متوافرا فى الأشياء المتواجدة فى منزل المتهم ويتوافر أيضا فى المحادثات التى تتم فى كابينة تليفون مغلقة بين شخصين . ويمنع الدستور الأمريكى بوجه عام رجال الضبط القضائى من الدخول ورؤية البيانات أو المعلومات المخزنة فى الكمبيوتر بدون إذن وذلك قياسا على منع الدخول وفتح الصناديق المغلقة وفحص محتوياتها .
    ثانيا : حالات لا يتوافر فيها للشخص الحق فى التوقع المعقول للحياة الخاصة :- الفرد يتمتع بالحق فى الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات المتواجدة فى داخل جهاز الكمبيوتر الخاص به ، إلا إنه يفقد هذا الحق فى بعض الحالات . من ذلك أن يقوم الفرد بترك الكمبيوتر الخاص به متاحا لكل شخص يمكن أن يقوم بفتحه ومعرفة المعلومات الموجودة فى داخلة وبذلك قضت المحكمة الأمريكية حيث شاهد رجال البوليس كلمة المرور على شاشة الكمبيوتر بينما كان المتهم يقوم بإدخالها فى الكمبيوتر الخاص به على سند من أن المتهم لا يتمتع بالحق فى الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات التى تظهر على الشاشة والتى يمكن أن يراها رجال البوليس أو الجمهور من الناس .
    *الحالة الثانية : الرضاء بالتفتيش :- تقضى القواعد العامة بأن رجل الضبط القضائى لا يحتاج لإذن بالتفتيش إذا كان صاحب المنقول أو العقار محل التفتيش راضيا به . فى ذلك تقول محكمة النقض المصرية " لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التى أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء صريحا حرا لا لبس فيه . ومؤدى ذلك أنه إذا كان حائز الجهاز موافقا على تفتيشه فإنه لا يلزم صدور إذن بهذا التفتيش لكى يكون صحيحا . ويعتبر الرضاء من مسائل الواقع وبالتالى فإن لمحكمة الموضوع تقدير توافره دون معقب عليه من محكمة النقض .
    - نطاق التفتيش :- إذا وافق صاحب الجهاز بأن يقوم رجل الضبط عندما سأله عما إذا كان يسمح له بأن يلقى نظره على هذا الجهاز فهل تجيز تلك الموافقة لرجل الضبط أن يقوم بفتح هذا الجهاز ومعرفة الأرقام المسجلة فيه ؟ أجابت أحكام القضاء الأمريكى بعدم جواز ذلك إستنادا إلى أن الموافقة أنصرفت فى هذه الحالة إلى النظر إلى الجهاز من الخارج لمعرفة نوعه وحجمه دون فتحه . وإذا صدرت الموافقة صحيحة من صاحب الحق فيه فإن هذه الموافقة تحدد النطاق الذى يصح فى إطاره التفتيش فإذا تجاوز هذا النطاق أصبح إجراء غير صحيح .
    - الرضاء الضمنى بالتفتيش : - يتحقق الرضاء الضمنى إذا كانت الظروف تسمح بأستخلاص ذلك الرضاء كمن يعمل بإحدى الجهات وكانت اللوائح أو كان العرف يجرى على تفتيش العاملين بتلك الجهة عند دخولهم او عند الخروج . تطبيقا لذلك قضت المحاكم الأمريكية بالنسبة للعاملين بالبريد أنهم لا يتمتعون بالحق فى الخصوصية بالنسبة لما يودعونه فى دواليبهم المتواجدة فى أماكن العمل مادام أنهم وافقوا على ذلك بمقتضى قبولهم للعمل .
    - صاحب الحق فى الرضاء الضمنى :- نص القانون الأمريكى فى المادة الثانية على أن يسمح لأى شخص يكون طرفا فى الأتصال بالموافقة على المراقبة لهذا الأتصال ففى الأتصالات السلكية من السهل تحديد هوية طرفى الأتصال ولكن يختلف الأمر فى مجال الإتصالات الإلكترونية وبصفة خاصة الإتصالات التى تتم عبر شبكة الإنترنت والتى يصعب فيها تحديد هوية طرفى الإتصال أحيانا .
    * الحالة الثالثة : التفتيش بناء على حالة الضرورة :- تتجه أحكام القضاء فى التشريعات المقارنة ومنها أحكام القضاء الأمريكى إلى إعمال أثر حالة الضرورة لتجيز التفتيش دون إذن بالتفتيش وذلك فى الحالات التى لا يمكن فيها الأنتظار حتى يصدر الإذن بالتفتيش لدفع أذى بدنى حال فى مواجهة رجل الشرطة أو أى شخص أخر أو لتفادى إتلاف الدليل على الجريمة أو هروب المتهم . كما أجازت أحكام القضاء المصرى لعضو النيابة أن يمد إختصاصه بالتحقيق متى بدأفى دائرة إختصاصه ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وإمتدادها إلى خارج تلك الدائرة .
    * الحالة الرابعة : جواز الضبط بناء على حالة التلبس : - تقر التشريعات على إختلاف توجهاتها حالة التلبس وترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول على إذن بذلك . غير أن الإختلاف بينهما يأتى من ناحية مدى جواز تفتيش المسكن بناء على حالة التلبس الأمر الذى لا يجيزه القانون المصرى بسبب نص الدستور ( مادة 44 التى تستلزم صدور إذن قضائى مسبب لتفتيش المسكن ) بينما يجيزه القانون الفرنسى ( مادة 56إجراءات ) ، أما فى القانون الأمريكى فإن حالة التلبس تجيز الضبط ولا تجيز تفتيش المسكن . وبناء على ذلك إذا كان تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد فى حوزة الشخص الذى ضبط فى حالة تلبس يفيد فى كشف الحقيقة بخصوص جريمة معينة جاز تفتيشه سواء فى القانون المصرى أو فى القانون الفرنسى .
    *الحالة الخامسة : التفتيش على أثر القبض الصحيح : - تقضى القاعدة العامة بأنة كلما جاز القبض جاز التفتيش وقد كرس قانون الإجراءات الجنائية المصرى تلك القاعدة فى المادة 46منه. وتطرد أحكام القضاء الأمريكى أيضا على أنه متى جاز القبض جاز التفتيش وذلك بالنسبة للفرد والمنطقة المحيطة به فقد أصبح من المقرر فى القانون الأمريكى أنه يجوز دخول المساكن للقبض على شخص قدر رجل الشرطة أن هناك دلائل كافية على أتهامه بجناية فقانون الشريعة العامة يسمح بدخول المنزل للقبض على متهم بجناية بدون إذن وبدون حالة التلبس
    *الحالة السادسة : تفتيش أجهزة العمل الخاص والعام : -
    - أولا : بالنسبة لأجهزة العمل الخاص :- الأصل أن العاملين فى القطاع الخاص يتمتعون بالحق فى الخصوصية بالنسبة لأماكن عملهم وبناء عليه يلزم الحصول على إذن لتفتيش تلك الأماكن من جانب رجل الضبط إلا إذا تم هذا التفتيش برضاء من رب العمل أو من مستخدم له سلطة على تلك الأماكن .لذا قضى ببطلان تفتيش ملفات أحد العاملين فى تلك الجهات دون إذن بذلك . ولا يدفع هذا البطلان أن هناك اخرين يقاسمون المتهم مكتبه هؤلاء لا يعتد برضائهم بالتفتيش بخصوص ملفات المتهم . أما بالنسبة لرب العمل أو للمدير فى العمل الخاص فإن رضائهم بالتفتيش يعتد به بالنسبة لأماكن العمل الخاصة بالمستخدمين تطبيقا لذلك قضى بصحة الرضاء من جانب نائب المدير بالنسبة لتفتيش بدروم به مخزن خاص بالشركة ويعمل به المستخدم المتهم .
    - ثانيا : تفتيش أجهزة العمل فى الجهات العامة : -
    - مدى تمتع الموظف بالحق فى الخصوصية فى أماكن العمل : ينص القانون المصرى على الحق فى الخصوصية وأن هذا الحق نسبى وليس مطلقا أى أنه يقبل أن ترد عليه قيود هذه القيود يمكن ان تجد مصدرها فى القوانين واللوائح ومن هذه القيود الأنظمة المعمول بها فى الجهات المختلفة سواء كانت عامة أو خاصة ما دامت هذه اللوائح معلنه وان الموظف على علم بها وقبل العمل بتلك الجهة قابلا الخضوع لهذه اللوائح .فتنص المادة 45 من الدستور المصرى على انه "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الأتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها ومراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون " كما تنص المادة 44 من الدستور المصرى على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " .
    *الحالة السابعة : الإستثناء الخاص بالإتصالات الدلخلية :- يسمح القانون الأمريكى لرب العمل وكذلك لمزودى خدمات الأتصالات التليفونية بوصفهم أرباب عمل أن يراقبوا العاملي نلديهم من خلال الوصلات التليفونية الداخلية وذلك لمتابعة سير العمل اليومى والتأكد من كفاءة مستخدميهم من ذلك ما قضى به من جواز مراقبة رب العمل للإتصالات التى يقومون بعا مع بعضهم البعض فى داخل الشركة ومع عملاء الشركة فى خارجها .
    * الحالة الثامنة : - الإستثناء الخاص بأكتشاف دليل جنائى بطريق عرضى :- تسمح القوانين الحديثة كالقانون الأمريكى لمزودى الخدمات سواء فى المحادثات التليفونية أو الإلكترونية بأن يقوموا بإبلاغ رجل الضبط القضائى بمحتوى الإتصالات التى تدل على وقوع جريمة جنائية كأن يكتشف وجود صور جنسية للأطفال على شبكة الأنترنت .تطبيقا لذلك قضى بأن الضبط العارض لا يخالف القانون ولا يترتب عليها مسئولية القائمين على الضبط والتفتيش ويعد ذلك تطبيقا لقيام حالة التلبس ما دام أن رجل الضبط قد رأى هذه الصور بنفسه .
    * الحالة التاسعة : الإستثناء الخاص بالمواد المتاحة للكافة :- تسمح القوانين الحديثة مثل القانون الأمريكى لكل شخص أن يقوم بمراقبة وتسجيل المحادثات والبيانات سواء بطريق التليفون أو بطريق الكمبيوتر ما دام أن هذه المواد منشورة للكافة . فإذا كان صاحب النظام يسمح للكافة بالدخول إلى ناديه ومشاهدة ما يعتبر جريمة فإن دخول رجل الضبط ومشاهدته للجريمة يعد صحيحا ويترتب على ذلك ما يترتب على قيام حالة التلبس .
    *الحالة العاشرة :التفتيش بغرض جرد المضبوطات : - لرجل الشرطة بل إن من واجبه أن يقوم بجرد المضبوطات وتحريزها على الوجه الصحيح . عندئذ لو تبين وجود ما يعد حيازته جريمة له ان يقوم بالإجراءات التى ترتبها حالة التلبس وليس هناك ما يعيب الإجراءات بالبطلان بخصوص الجريمة التى ظهرت عرضا أثناء عملية الجرد والتحريز .
    *الحالة الإحدى عشر : تفتيش الجمارك :- من المبادىء المستقرة فى التشريعات المقارنة أنه يجوز القيام بالتفتيش على حدود الدولة عند الدخول إليها أو الخروج منها وذلك دون إستصدار إذن بذلك وهو مايسمى بالتفتيش الجمركى وذلك بغرض التأكد من أحترام القوانين واللوائح . على هذا المبدأ تستقر أحكام القضاء المصرى والأمريكى . تطبيقا لذلك أجازت احكام القضاء الأمريكى فتح والإطلاع على كمبيوتر محمول وديسكات كان يحملها المتهم عند وصوله إلى البلاد .
    * الحالة الإثنى عشر : التفتيش خلال شبكة الإنترنت :- الإنترنت شبكة عالمية مفتوحة يجوز الدخول إليها والإطلاع وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون إذن بالتفتيش .أما بالنسبة للبيانات لمخزنة لدى مزودى الخدمات المتواجدين فى خارج إقليم الدولة فإنه يجب اللجوء إلى طلب المساعدة القضائية وذلك لتعلق الأمر بسيادة الدولة التى يتواجد فيها مزود الخدمات .
    *الحالة الثالثة عشر :- جواز التفتيش الخاص بدون إذن وفقا للدستور الأمريكى :- لا تسرى الحماية التى يقررها الدستور الأمريكى إلا على الإعتداء على الحقوق الدستورية من جانب سلطة عامة أى أن الحق فى الخصوصية الذى يقرره الدستور الأمريكى لا يسرى إلا فى حالة التفتيش الذى يقوم به رجل الضبط لكى يحول دون هذا التفتيش ويبطل أثاره .أما التفتيش الخاص الذى يقوم به فرد من الأفراد الذين لا ينتمون إلى سلطة عامة فإنه لايسرى عليه الحماية المقررة فى التعديل الرابع للدستور (الحق فى الخصوصية ) .
    - الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الإلكترونية :-
    أولا : حماية البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد : - تحتوى بعض أجهزة الكمبيوتر على بيانات متعلقة بالحرية الفردية كالحالة الإجتماعية والحالة الصحية والدين والأنتماءات السياسية والحالة الوظيفية والجنائية لذا فإن بعض القوانين المقارنة تضع قواعد خاصة لتفتيش هذا النوع من الأجهزة وذلك لحماية هذه البيانات . غير أن المشرع الأمريكى سن قانون حماية الحياة الخاصة ليحظر هذا النوع من التفتيش فينص هذا القانون على أنه " لا يجوز لرجال الضبط القضائى تفتيش أو الضبط للمواد فى أحد الفروض الآتية : 1- أن تكون المواد مجهزة أو مقدمة أو مؤلفة بغرض العرض على الجمهور . 2- أن تتضمن المواد الأنطباع العقلى أو النتائج أو النظريات لمن قام بإعدادها . 3- أن تكون هذه المواد بغرض النشر للجمهور . 4- أن تكون هذه المواد وثائقية والتى تحتوى على المعلومات ".
    ثانيا : حماية بيانات الأفراد لدى الجهات القضائية :- تحوز جهات قضائية كالنيابة العامة والمحاكم كما تحوز جهات الضبط القضائى بيانات تتعلق بالقضايا التى تحتوى على بيانات خاصة بالأفراد سواء أكانوا من المتهمين ام من الشهود . وتنظم كثيرمن التشريعات هذه البيانات المسجلة فى أنظمة تلك الجهات من حيث السلطات التى لها حق الأطلاع أو الدخول إلى تلك الأنظمة .ففى فرنسا لا يجوز الدخول إلى تلك الأنظمة للإطلاع على البيانات إلا بمقتضى أمر قضائى أو عند توافر حالة التلبس ،كما تجيز بعض التشريعات لرجال الضرائب ان يطلعوا على تلك البيانات وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبى .
    ثالثا: حماية بيانات الموكلين لدى المدافع عنهم :- تعتبر بيانات الموكلين لدى المدافعين عنهم من البيانات التى وضع المشرع لتفتيشها نظاما خاصا ومن الواضح أن هذا النظام يسرى على البيانات المبرمجة فى كمبيوتر المحامين .فتنص المادة 51من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983على أنه" لا يجوزالتحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ". ويترتب البطلان على مخالفة الفقرة الأولى من المادة السابقة ومن الواضح أن التفتيش والضبط لا يتم فى هذه الحالة ألا عندما يكون المحامى هو نفسه متهما بتهمة معينة .
    المبحث الثالث : قواعد الضبط فى مجال التعاملات الإلكترونية : -
    - محل الضبط فى قضايا التعاملات الإلكترونية :- يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى غير ذلك من الجرائم من حيث المحل . وذلك بسبب أن الأول يرد على أشياء ذات طبيعة معنوية وهى البيانات . ففى جريمة القتل مثلا يتم ضبط أداة الجريمة وفى جرائم المخدرات يتم ضبط المخدر نفسه ،بينما فى الجرائم المعلوماتية يمكن أن يتخذ الضبط شكل أخذ نسخة من المعلومات الكائنة فى جهاز الكمبيوتر أو على دعامة مادية أخرى دون حاجة للتحفظ على النظام كله .
    - ضبط أجزاء الكمبيوتر :- يمكن ضبط أجزاء الكمبيوتر عندما تكون هذه الأجزاء وسيلة أرتكاب الجريمة أو متحصلة منها او كانت دليلا يفيد فى كشف الحقيقة عن جريمة معينة .ومن التطبيقات على أعتبار أجزاء الكمبيوتر متحصلة من جريمة أن يكون الجهاز قد تم تهريبه من الخارج دون دفع الجمارك المستحقه كما أن هذا الجهاز قد يستخدم كوسيلة لإرتكاب الجرائم مثل إرسال صور جنسية فاضحة .
    - المحافظة على البيانات السرية محل الضبط :- يتعين المحافظة على سرية البيانات التى تم ضبطها . وقد أدرك المجلس الأوربى أن إجراءات التفتيش والضبط قد ترد على بيانات يحمى القانون طابعها السرى مثل البيانات لدى المدافع والبيانات الطبية وقد تتخذ تلك البيانات طابعا إلكترونيا وهى بذلك تستحق الحماية شأنها فى ذلك شأن المستندات الورقية . فتنص توصية لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوربى على أنه "عندما يتم تجميع البيانات المحمية قانونا فى أثناء تحقيق جنائى وخاصة عندما يتم ذلك عن طريق إعتراض الإتصالات اللاسلكية فإنه يتعين المحافظة عليها بطريقة مناسبة " . توصية رقم 13لسنة 1995.
    - تحريز البيانات المبرمجة :- يقوم رجال الضبط القضائى بعد تفتيش النظام المعلوماتى وأخذ نسخ بالبيانات المطلوبة بتحريز هذه الديسكات المخزن عليها البيانات فى أحراز مختومة بالشمع الأحمر وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى وهذا ما نصت عليه المادة 17 فقرة 3 من قانون 239لسنة 2003 .
    - فك شفرة الرسائل الإلكترونية : - تعالج بعض القوانين حالة البيانات المشفرة وكيفية التعامل معها فى أثناء التحقيق . فقد تناول القانون الفرنسى الصادر فى 15 نوفمبر سنة 2001 فى شأن الأمن اليومى موضوع التشفير وفك الشفرة . فتنص المادة 30 من هذا القانون على انه عندما تكون البيانات اللازمة لتحقيق جنائى مشفرة فإن " لرئيس النيابة أو لسلطة التحقيق أو لسلطة الحكم المختصة بنظر الدعوى أن يعينوا شخصا طبيعيا أو معنويا مؤهلا للقيام بعملية فك التشفير إذا كان ذلك ضروريا " .
    - شروط أعمال الخبرة فى مجال التعاملات الإلكترونية :- من المبادىء القانونية التى تحكم أعمال الخبرة وجوب أن يكون الخبير محايدا . لذا تنص المادة 332 فقرة 4 من قانون الملكية الفكرية الفرنسى على أنه فى حالة وقوع مخالفة لحق المؤلف الذى ينسحب على برامج الكمبيوتر أيضا من حق المدعى أن يقدم خبيرا لمساعدة رجل الضبط القضائى أو المحضر الذى يقوم بإثبات الحالة ،هذا الخبير يتعين أن يكون محايدا بالنسبة لأطراف الخصومة فى الدعوى ويتفرع هذا الشرط عن الحق فى دعوى عادلة .
    - مدى إلتزام الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق فى الجرائم الإلكترونية : - تقضى القاعدة العامة بأن الشاهد يلتزم بالإفضاء بما يعملة من معلومات بخصوص واقعة الجريمة والفاعلين فيها والإدلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقة من وقائع أخرى . لذا يلاحظ أن كثيرا من التشريعات تلزم الشاهد بتقديم مايعرفه عن الجريمة وليس بالقيام بعمل معين . وتنص المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أنه " إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك ،حكم عليه ...." ومعنى ذلك أن الشاهد يلتزم بالإجابة عن أسئلة توجهها المحكمة له وليس للمحكمة أن تلزمه بالقيام بعمل معين وبالمثل فإن المادة 331من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى تحدد واجبات الشاهد فى الشهادة بخصوص الوقائع المسندة إلى المتهم أو بخصوص شخصية هذا الأخير أو أخلاقياته ( مرسوم رقم 1067لسنة 1960).
    **وهكذا لكل بداية نهاية وخير العمل ماحسن اخره وبعد هذا الجهد المتواضع .أتمنى أن يوفقنى الله فى إجابتى والله ولى التوفيق . فقد قال تعالى " وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين ". **
    && عمل الطالبة : مها عبد العظيم عبدالله عطية مهدى .&&


    ***************************************

المواضيع المتشابهه

  1. توصيف مقرر مادة القانون الجنائي المقارن لدبلوم العلوم الجنائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-15-2013, 06:09 PM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  3. حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-31-2012, 04:22 PM
  4. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •