دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    الفصل السادس - القرائن وحجية القضية المحكوم بها وحجية حيازة المنقول

    القسم الأول - القرائن

    المادة 299- القرائن هي نتائج تستخلص، بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.

    المادة 300- القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.

    المادة 301- القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون، وهي تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

    المادة 302- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون، ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير. لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً، كلياً أو جزئياً، للالتزام المدعى به.


    القسم الثاني - حجية القضية المحكوم بها

    المادة 303- الأحكام النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما. ويكون للمحكمة أن تثير هذه الحجية من تلقاء نفسها.

    المادة 304- لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

    المادة 305- إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني بالتعويض.


    القسم الثالث - حجية حيازة المنقول

    المادة 306- حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس، حجة قاطعة على ملكيته لا يصح دحضها بأي دليل. ومع ذلك إن من أضاع أو سرق منه مال منقول يمكنه أن يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه، في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته. وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.

    المادة 307- إذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله، فلا يجبر على إعادته لمستحقه إلا مقابل الثمن الذي دفعه، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالأسناد المحررة لحاملها.


    الفصل السابع - المعاينة

    المادة 308- يجوز للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. وإذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكناً فللمحكمة أن تقرر جلبه أمامها لمعاينته ما لم تر أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه. ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.

    المادة 309- إذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده، وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المهلة. للمحكمة أو لمن تنتدبه من قضاتها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها أو للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضرورياً من الشهود، وتتم دعوة هؤلاء للحضور ولو شفهياً من كاتب المحكمة.

    المادة 310- يحرر الكاتب محضراً للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم هذا المحضر إلى ملف القضية.

    المادة 311- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي أن يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الأحكام المبينة في المواد السابقة.

    المادة 312- يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن ينتدب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.


    الفصل الثامن - الخبرة

    القسم الأول - أحكام عامة

    المادة 313- للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.

    المادة 314- يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص، ويمكن، بقرار معلل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب. وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق. إذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عينته يميناً بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة وإلا كان العمل باطلاً.

    المادة 315- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها. على أنه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته. إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة.

    المادة 316- يجوز رد الخبير للأسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً، يجوز أن يوجه طلب الرد على الشخص المعنوي كما على الشخص المعنوي كما على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه وقد وافقت عليهم المحكمة. يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي عينت الخبير. وإذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.

    المادة 317- يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الرد، بعريضة يبين فيها أسباب الرد وتبلغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحق لكل منهما إبداء ملاحظاته في خلال ثلاثة أيام. وعلى المحكمة أن تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لأي طعن.

    المادة 318- في حال قبول الرد أو التنحي أو رفض الخبير المهمة أو تعذر إبلاغها إليه أو قيام أي مانع قانوني، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير. وللمحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.

    المادة 319- للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها.

    المادة 320- على الخبير أن ينفذ المهمة بصدق وأمانة وتجرد. وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها، وعدم التعرض لغيرها من الأمور إلا إذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له إبداء تقدير له الطابع القانوني.

    المادة 321- على الخبير أن يتقيد بالمهل المحددة له.

    المادة 322- لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.

    المادة 323- يجوز للخبير أن يحصل على معلومات شفهية أو خطية من أي شخص، على أن يبين اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء علاقة القرابة أو المصاهرة أو أية علاقة أخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة أن تسمع بعد ذلك شهادة هذا الشخص إذا رأت أنها مفيدة للتحقيق.

    المادة 324- للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء.

    المادة 325- يجب على الخبير أن يبين في التقرير المتضمن رأيه جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها. ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطلع عليها أثناء تنفيذ مهمته.

    المادة 326- يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبهمة في تقريره، إن كتابة أو شفاهاً في الجلسة. وللخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أي وقت.

    المادة 327- رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.

    المادة 328- لا يجوز الاستدلال برأي الخبير، الذي يؤدي إفشاؤه إلى المساس بصفو الحياة الخاصة أو بأية مصلحة أخرى مشروعة، على أمور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة أو يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.

    المادة 329- يحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، أجراً ولو على سبيل أداء النفقات، إلا إذا قررت المحكمة ذلك.


    القسم الثاني - المعاينة بواسطة الخبير

    المادة 330- للمحكمة أن تعين خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها.

    المادة 331- يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

    المادة 332- يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهياً إليها.

    المادة 333- تحدد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها أو تاريخ الجلسة التي يقدم فيها معلوماته شفهياً. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها.

    المادة 334- يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم إلى ملف القضية. وإذا قدم الخبير معلوماته شفهياً فتدون في محضر الجلسة.

    المادة 335- تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.

    المادة 336- لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على عريضة مقدمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أية دعوى، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.


    القسم الثالث - طلب المحكمة استشارة الخبير

    المادة 337- إذا أثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة، يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة. تعطى الاستشارة شفهياً ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطياً.

    المادة 338- يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

    المادة 339- تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهياً فيها أو المهلة التي يجب إيداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها.

    المادة 340- إذا أعطيت الاستشارة شفهياً فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. أما إذا أعطيت خطياً فتودع قلم المحكمة وتضم إلى ملف القضية.

    المادة 341- تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    القسم الرابع - التحقيق الفني بواسطة الخبير

    المادة 342- لا يلجأ إلى التحقيق الفني بواسطة خبير إلا في الحالة التي لا تكون المعاينة أو الاستشارة فيها كافية لإنارة قناعة المحكمة.

    المادة 343- يجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ إجراء على جسم الإنسان- كفحص الدم- شرط ألا يكون مخالفاً لقواعد الفن أو مفضياً إلى ضرر هام. للمحكمة أن تستخلص من رفض أحد الخصوم الإذعان لهذا الإجراء قرينة على صحة الحالة الواقعة المطلوب إثباتها.
    المادة 344- يجب أن يتضمن القرار القاضي بالتحقيق الفني: 1- اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته. 2- اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعماله عند الاقتضاء. 3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، والتدابير العاجلة التي يرخص له في اتخاذها. 4- المبلغ الواجب إيداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذا المبلغ والمهلة التي يتم فيها الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لأجل نفقاته وأتعابه. 5- تحديد المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها. 6- تأجيل المحاكمة لموعد معين بانتظار ورود تقرر الخبير.

    المادة 345- إذا امتنع الخصم عن إيداع المبلغ المكلف إيداعه خلال المهلة المحددة وفق أحكام المادة السابقة، كان للمحكمة أن ترتب النتائج التي تراها على هذا الامتناع.

    المادة 346- بعد إيداع المبلغ المشار إليه، يبلغ القلم الخبير صورة القرار القاضي بالتحقيق في مهلة ثلاثة أيام ويدعوه لتسلم مهمته. يحق للخبير الاطلاع في القلم على ملف القضية حتى قبل أن يقبل المهمة، إنما لا تسلم إليه أية أوراق منه.

    المادة 347- للخبير في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار أن يطلب إعفاءه من المهمة، ولرئيس المحكمة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها تقصير هذه المهلة.

    المادة 348- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا لم يقم الخبير بمهمته بعد أن قبلها، أو تأخر عن تقديم تقريره في المهلة المعينة، يوجه إليه إنذار لإتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فإذا لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية ويلزم بأن يرد إلى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته أو أتعابه، هذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن أن يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. لا يقبل الطعن الحكم الصادر بإبدال الخبير وبإلزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته وأتعابه. وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية، ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. كل حكم بالتغريم يصدر بحق الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمها إلى ملفه ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

    المادة 349- على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتبليغه قرار تكليفه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مضمونة أو ببرقيات مع إشعار بالاستلام ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في الأيام الثلاثة التالية لتاريخ تبليغ الخبير قرار تكليفه على الأكثر، وعندئذ يدعى الخصوم ببرقية مع إشعار بالاستلام قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة فوراً ودعوة الخصوم برقياً لحضور في الحال. ويبلغ الخبير الوقت والمكان اللذين يباشر فيهما المهمة إلى القاضي المنتدب للإشراف على التحقيق في حال تعيينه. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

    المادة 350- للخصوم أن يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات أو بواسطة محاميهم. وعليهم أن يسلموا إلى الخبير بدون إبطاء جميع المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. وإذا تخلفوا عن ذلك فإنه يعلم المحكمة بالأمر، فتتخذ قراراً إما بإلزام الخصوم بإبراز المستندات تحت طائلة الغرامة الإكراهية عند الاقتضاء، وإما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن إبراز المستندات، أو أيضاً بإيداع تقريره بالحالة الراهنة.

    المادة 351- على الخبير أن يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم، وإذا قدمت إليه كتابة أن يضمها إلى التقرير إذا طلب الخصوم ذلك. ويجب أن يشير في التقرير إلى النتيجة التي رتبها عليها.

    المادة 352- يجوز للخبير أن يستعين تلقائياً برأي خبير آخر، ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصاً مختلفاً عن اختصاصه.

    المادة 353- إذا اعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعته أو إذا بدا ضرورياً توسيع نطاق مهمته، فيرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة. للمحكمة أن تتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك وأن تمدد عند الاقتضاء المهلة التي يجب على الخبير تقديم التقرير فيها.

    المادة 354- للمحكمة أن تأمر بإيداع مبلغ إضافي لحساب نفقات الخبير وأتعابه إذا اتضح أن المبلغ المودع أصلاً غير كاف. ولها أن ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب.

    المادة 355- إذا حصل بين الخصوم صلح وتحقق الخبير منه، يرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة يشير فيه إليه وإلى أن مهمته أصبحت بالتالي بدون موضوع. للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح لإعطائه القوة التنفيذية.

    المادة 356- يضع الخبير محضراً بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، وتواقيعهم.

    المادة 357- يجب على الخبير أن ينظم تقريراً يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، بدقة ووضوح. وإذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فعليهم أن ينظموا تقريراً واحداً وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه. وإذا استعان الخبير برأي خبير آخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه، فيضم هذا الرأي إلى التقرير.

    المادة 358- على الخبير أن يودع تقريره مرفقاً بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند إيصال، ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل أتعابه والنفقات.

    المادة 359- يرسل قلم المحكمة إلى كل من الخصوم صورة عن تقرير الخبير فور إيداعه، ولهم إبداء ملاحظاتهم عليه في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويمكن المحكمة تقصير هذه المهلة أو تمديدها عند الضرورة.

    المادة 360- إذا ظهر للمحكمة أن تقرير الخبير ناقص أو غير واضح فلها أن تدعو الخبير لتستوضحه كما لها أن تلجأ إلى خبرة إضافية. ولها في حال عدم الأخذ بتقرير الخبير كلياً أو جزئياً لخلل في صيغته أو نقص في أساسه من جراء إهمال الخبير أو خطأه، أن تقضي على الخبير برد ما قبضه من الأجر والنفقات أو أن تكلفه إجراء تحقيق جديد أو إضافي بدون أجر، وتبلغ الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى. وإذا ظهر للمحكمة أن التقرير يشتمل على أخطاء جسيمة، أحالت نسخة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمها إلى ملف الخبير ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

    المادة 361- يحدد بدل أتعاب الخبير ونفقاته بقرار من رئيس المحكمة التي عينته أو من القاضي المنفرد الذي عينه. ويحق للخبير، كما للخصوم، الاعتراض على هذا القرار أمام المرجع الذي عينه في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. يقدم الاعتراض بموجب استدعاء إلى قلم المحكمة، فتفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم، ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. على أن الخبير المقيد في الجدول والذي يكلف القيام بالتحقيق لمصلحة الخصم الحائز المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المهمة مجاناً. إنما يبقى له أن يطالب بأجره الخصم الآخر إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو الخصم الحائز المعونة القضائية بعد يسره.

    المادة 362- رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا كان الحكم مخالفاً لرأي الخبير، في بعضه أو كله، وجب بيان الأسباب التي تبرر هذه المخالفة.


    الباب الرابع - المحاكمة

    الفصل الأول - أحكام عامة

    المادة 363- للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ولهم السير بإجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من أعباء، وذلك طبقاً للصيغ والأشكال وفي المهل المحددة. ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل أن تنقضي بصدور الحكم أو بمقتضى القانون.

    المادة 364- يسهر القاضي على حسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك الحق بمنح المهل وباتخاذ ما يلزم من تدابير.

    المادة 365- يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح. ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 30.

    المادة 366- على القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب.

    المادة 367- على الخصوم الإدلاء بالوقائع التي يسندون مطالبهم إليها.

    المادة 368- لا يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة. ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصاً لإسناد طلباتهم أو مدافعاتهم.

    المادة 369- يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه.

    المادة 370- على القاضي أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم. وله أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم. ولكن لا يجوز أن يعدل الوصف أو الأساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها، قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية أرادوا حصر المناقشة فيها.

    المادة 371- للقاضي أن يطلب من الخصوم بشأن الوقائع أو النقاط القانونية الإيضاحات التي يراها ضرورية للحكم في النزاع.

    المادة 372- لا يصح على الإطلاق إصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه أو يمكن من إبداء دفاعه.

    المادة 373- يجب على القاضي، في أي حال، أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية. فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه أسباباً أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهياً. ولا يصح إسناد حكمه إلى أسباب قانونية آثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدماً إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.

    المادة 374- عندما يجيز القانون أو تقتضي الضرورة إقرار تدبير بدون علم الخصم، يكون لهذا الأخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب.

    المادة 375- يعتبر التوفيق بين الخصوم من ضمن مهمة القاضي.

    المادة 376- تكون المحاكمة علنية إلا إذا أوجب القانون أو أجاز إجراءها سراً أو في غرفة المذاكرة.

    المادة 377- لا يتعين على القاضي اللجوء إلى مترجم إذا كان يعرف اللغة التي للنطق بها الخصوم.


    الفصل الثاني - التمثيل في المحاكمة

    المادة 378- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000 على الخصوم أن يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة المدعى به مليون ليرة لبنانية أو التي لا قيمة معينة لها وغيرها من القضايا التي يوجب القانون الاستعانة فيها بمحام.

    المادة 379- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000 يتم توكيل المحامي في الدعوى أو المحاكمة بموجب عقد رسمي. على أنه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية يجوز أن يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الأولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار أو بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.

    المادة 380- توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الإجراءات الاحتياطية وتبليغ الأحكام وتبلغها وإجراءات تنفيذها وقبض الرسوم والمصارف والتأمينات القضائية وذلك بدون إخلال بما أوجب فيه القانون تقويضاً خاصاً. كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

    المادة 381- لا يصح بدون تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد القاضي ورد الخبير والعرض الفعلي وقبوله وأي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

    المادة 382- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاماً مختاراً لموكله في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيها وبإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بنتيجة هذه المحاكمة ولا يجوز له عندئذ أن يرفض التبليغ. يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولأي من المحامين الشركاء أو المعاونين له أو لأي من المستخدمين العاملين في مكتبه.

    المادة 383- إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفرداً دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.

    المادة 384- للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً صراحة من الإنابة في التوكيل.

    المادة 385- لموكل المحامي أن يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله إلا أن هذا الرجوع أو العزل لا يحدث أثره إزاء القضاء إلا بعد إبلاغه إلى قلم المحكمة. وعلى الموكل في هذه الحالة أن يعين محامياً جديداً، فإذا لم يفعل جاز تبليغه جميع الإجراءات في قلم المحكمة إلا إذا كان له مقام معروف أو اختار مقاماً في نطاق المحكمة فيبلغ في هذا المقام.

    المادة 386- للمحامي ن يعتزل الوكالة على أن يبلغ هذا الاعتزال إلى موكله وإلى قلم المحكمة. ويجب عليه أن يستمر في أعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلاً منه أو انقضاء المدة المعقولة لهذا التعيين على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال. في حال عدم تعيين الموكل محامياً آخر في المهلة المتقدم ذكرها تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.


    الفصل الثالث - قلم المحاكمة وأعماله

    المادة 387- يتألف قلم المحاكمة من رئيس له ومن كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص. ويتولى رئيس المحكمة الإشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم.

    المادة 388- يقوم موظفو القلم بالأعمال المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والأنظمة الخاصة.

    المادة 389- يتقبل رئيس القلم أو من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى إيصالاً بها ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفاً خاصاً بها وفق ما تنص عليه المادة 448.

    المادة 390- يجب أن يساعد المحكمة في جلسات المحاكمة والتحقيق والمعاينة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

    المادة 391- يجوز للخصوم أو لوكلائهم الاطلاع على ملف القضية في قلم المحكمة والحصول على صور الأوراق والمستندات بعد تصديق رئيس القلم أو الكاتب على مطابقتها للأصل، وذلك بعد تأدية النفقات.

    المادة 392- يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الأحكام والقرارات سواء أكانت قضائية أو رجائية.

    المادة 393- ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الأولى والأخيرة منها رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.

    المادة 394- على رئيس القلم أو من ينيبه من الكتاب أن يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة «صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ» ومذيلة بتوقيعه. وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله أيضاً بعد أن تكون الرسوم قد دفعت، أن يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الأصل لأي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.

    المادة 395- لا يجوز إخراج السجلات المحتوية على أصول الأحكام والقرارات من قلم إحدى محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف إلا بمقتضى قرار خاص يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كما لا يجوز إخراج تلك السجلات من قلم محكمة التمييز إلا بمقتضى قرار يصدره الرئيس الأول لهذه المحكمة، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو أي فريق ذي مصلحة. ويتضمن هذا القرار تعيين طريقة إخراج السجلات وإرجاعها في أقرب ما يمكن من الوقت.

    المادة 396- لا يجوز للكتبة وللمباشرين أن يقوموا بأي إجراء يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان باطلاً.


    الفصل الرابع - التبليغ

    المادة 397- يجري إعلام أصحاب العلاقة بمضمون أوراق المحاكمة وإجراءاتها عن طريق التبليغ. يجوز اتباع أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا الفصل ولو نص القانون على طريقة أخرى لإعلام أصحاب العلاقة بمضمون الأوراق أو الإجراءات.

    المادة 398- يجري التبليغ على يد مباشر. ويجوز إجراؤه أيضاً بواسطة رجال الشرطة أو الدرك. كما يجوز إجراؤه بواسطة الكاتب في القلم.

    المادة 399- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز تسليمها في المقام المختار في الأحوال المعينة في القانون. إذا كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه فيسلم الأوراق في مقام هذا الأخير أو مسكنه إلى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ أما خارج المقام أو المسكن فلا يسلم الأوراق إلى المراد تبليغه إلا بعد الاطلاع منه على أوراق رسمية تثبت هويته. وعلى المباشر أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ إليه أو إلى طريقة إثبات هويته المتقدم ذكرها مع إدراج رقم وثيقة الهوية. وفي حال امتناع المطلوب إبلاغه أو الشخص المتخذ لديه محل إقامة مختار عن تسلم الأوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.

    المادة 400- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 إذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه أو مسكنه، جاز له تسليم الورقة إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم. في حال امتناع أحد الأشخاص المذكورين أعلاه عن تسلم الأوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.

    المادة 401- ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

    المادة 402- إذا أوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل أو كان بيان هذا المقام ناقصاً أو غير صحيح جاز إبلاغه في قلم المحكمة جميع الأوراق التي كان يصح إبلاغه إياها في المقام المختار، باستثناء الحكم النهائي. ويجري تبليغ الأوراق إلى رئيس القلم، فينظم المباشر محضراً بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 405 وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة.

    المادة 403- فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الأوراق على الوجه الآتي: 1- ما يتعلق بالدولة وسائر الأشخاص العامين: يبلغ للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه. 2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين يبلغ في مركز الشخص المعنوي أو في فرعه المشار إليه في المادة 101 فقرة 2 أو في فرع الشخص المعنوي الأجنبي الموجود في لبنان أو في مركز وكيله، لممثله القانوني أو للمسؤول عن الفرع أو للوكيل أو لمن يصرح بأنه ينوب عن أحدهم، وإذا لم يكن هناك أحد منهم فإلى أحد الأعضاء أو المستخدمين الموجودين. وإذا لم يكن للشخص المعنوي مركز أو فرع أو مركز توكيل، فتبلغ الأوراق للممثل القانوني أو الوكيل لشخصه أو في مقامه. وفي حال امتناع الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل القانوني أو الوكيل أحكام المادة 399 فقرة 4 وبالنسبة للأشخاص الآخرين أحكام المادة 401. 3- ما يتعلق بأفراد الجيش: يبلغ بواسطة قيادة الوحدة. 4- ما يتعلق بالمسجونين: يبلغ بواسطة مدير السجن. 5- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها: يبلغ بواسطة الربان. 6- ما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها أو المفقود: يبلغ إلى ممثله الشرعي. وإذا كان لناقص الأهلية مشرف قضائي، تبلغ نسخة عن الورقة إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي، وتسري المهل اعتباراً من تاريخ التبليغ الأخير.

    المادة 404- إذا تعدد الوكلاء أو ممثلو الشخص المطلوب إبلاغه جاز التبليغ لأحدهم.

    المادة 405- يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشهر والسنة والساعة. 2- اسم طالب التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه. 3- اسم المحكمة التي أمرت بإجراء التبليغ. 4- ماهية الورقة الجاري تبليغها. 5- اسم المبلغ إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه، فإن لم يكن مقامه معلوماً وقت التبليغ فآخر مقام كان له. 6- اسم وصفة من سلمت إليه الورقة المطلوب إبلاغها. 7- ذكر تسليم الورقة المطلوب إبلاغها لمن تسلمها وأخذ توقيعه. وفي حال امتناعه عن تسلم الورقة أو التوقيع الإشارة إلى هذا الامتناع وسببه في المحضر، وكذلك الإشارة فيه إلى كون الورقة المطلوب إبلاغها قد تركت إلى الشخص المطلوب إبلاغه بالذات. 8- اسم المباشر الذي قام بالتبليغ وتوقيعه. وعلى المباشر أن يذكر أيضاً عند الاقتضاء في محضر التبليغ البيانات المشار إليها في المادتين 399 و 401. وإذا تناول تبليغ الخصم أو غيره من أصحاب العلاقة أحد الأحكام أو القرارات القضائية أو الرجائية فيجب أن تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الاعتراض أو اعتراض الغير أو الاستئناف أو التمييز.

    المادة 406- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    على المباشر أو من يقوم بالتبليغ أن يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر وإلا استهدف لغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف ليرة لبنانية تقضي بها المحكمة. ويضم هذا المحضر إلى ملف القضية.

    المادة 407- إذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الأسباب يلجأ إلى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام هذا التعذر.

    المادة 408- إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من هذا الأمر. وتتثبت المحكمة من كون المطلوب إبلاغه مجهول المقام بالاستناد إلى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى أقارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب إبلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الإيضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن.

    المادة 409- يجري التبليغ الاستثنائي بإرسال قلم المحكمة، ضمن غلاف مختوم بخاتمها، كتاباً مضموناً مع علم بالوصول إلى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب إبلاغه وإلى مقامه المختار إذا وجد، يدعى فيه للحضور إلى القلم لاستلام الورقة الموجهة إليه. ويجب أن يذكر على الغلاف الموجه إلى المقام المختار من يمكن تسليم الكتاب إليه. إذا امتنع المرسل إليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مذيلاً بالإشارة إلى امتناعه فيضم إلى ملف القضية ليقوم دليلاً على حصول التبليغ. وإذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب إلى قلم المحكمة. وفي هذه الحالة، كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب إبلاغه أي مقام أو مسكن أو مقام مختار معروف. تعلق نسخة عن الورقة المراد إبلاغها على لوحة الإعلانات في المحكمة مدة عشرين يوماً وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية إعلان ينبئ الشخص المراد إبلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوماً على تعليق النسخة ونشر الإعلان. ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت ذلك.

    المادة 410- متى كان التبليغ يستهدف للسقوط إذا لم يتم في مهلة معينة فإن تسليم الورقة المطلوبة إبلاغه للمباشرة من شأنه وقف سريان هذه المهلة.

    المادة 411- يصح تبليغ الأوراق بين المحامين مباشرة بشرط أن ترسل الورقة المطلوب إبلاغها إلى المحامي الآخر بنسختين فيعيد إحداهما الواجب تقديمها للمحكمة إلى زميله فوراً بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه إشعاراً بالتبليغ.

    المادة 412- إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسها إرسال الأوراق المراد تبليغها إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

    المادة 413- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. وإذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية.

    المادة 414- إذا كان التبليغ موجهاً إلى ممثل لدولة أجنبية أو لمنظمة أو هيئة دولية أو لأحد مبعوثيها في لبنان، فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ إليها النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منها إلى المحكمة الآمرة بالتبليغ.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  2. قانون العمل اللبنانى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 06:11 AM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:43 AM
  4. قانون أصول المحاكمات الجزائية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:10 AM
  5. أصول سماع الشهادة في المواد المدنية و التجارية
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-27-2008, 08:25 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •