بسم الله الرحمن الرحيم


نوره ناصر الخثلان
(5)

*الاسانيد القانونيه:-

لاتقع جريمة الرشوه الا من :- 1- موظف عام.
2- مختص.

والموظف العام وفقآ للقانون الاداري : كل من يعين في خدمة مرفق عام يدار بالاداره المباشره. وقد يكون الموظف العام حقيقي أو حكمي >> أي الاشخاص الذين ليسوا موظفين عمومين وفقآ للقانون الاداري ولكن نظام مكافحة الرشوه قد أضافهم لمفهوم الموظف العام ومثال ذالك :العاملين بصفه موقته لدى الدوله أو أحد الأجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه. وهذا ماتثيره هذه القضيه.

أما الاختصاص >>أي أن الموظف يكون مختص بااعمال وظيفته . والاختصاص ينقسم الى:-
1- حقيقي >>كلي –جزئي – الراي الاستشاري – الصله وهذا ماتثيره هذه القضيه.
2- الزعم بالاختصاص.
3- الاعتقاد الخاطى بالاختصاص.
*التطبيق:-

وفقآ للاسانيد القانونيه تعاقب العامله (شيلوي) لانها تعتبر من الموظفين العمومين الحكمين و تعتبر مختصه باأعمال وظيفتها اعتبارآ لمعيار الصله.
وكذالك تعاقب الطالبه (علا) لأشتراكها بجريمة الرشوه.