الفصل الخامس
الرواتب والعلاوات
مادة (8)
يمنح الموظف المعين وفقا لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة 0
واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية منح المعين راتبا يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها 0
ماده (9)
أ- يمنح الموظف العلاوة السنوية وفقا لإحكامها المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية 0
ب - من يصل من شاغلي فئة (طبيب إستشاري )إلى نهاية الحد الأعلى من المستوى ، ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة ، وتمنح في أول محرم من كل عام ، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب 0
الفصل السادس
البدلات والمكافأ ت والتعويضات
ماده (10)
أ- مع مراعاة أحكام المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية – تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة (27/22)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية ، بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه
(5)
اللائحة، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل ، ومستشفيات الجذام ، وبدل مزاولة الطب الشرعي - وذلك وفقا للضوابط التالية :-
1-أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية 0
2- تصرف البدلات المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق
باللائحة على أساس بداية( المستوى ) المثبت عليه الموظف 0
1- يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل 0
2- يكون استحقاق ( بدل التفرغ ) على أساس الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي 0
ب‌- فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة ، تكون معاملة المشمولين بأحكامها
بالنسبة للبدلات والمكافأ ت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة
الفئات والمستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية
حسب الشرائح التالية : -

الشرائح المرتبة المقابلة في سلم رواتب الموظفين توزيع الشرائح
الفئة على المستويات
المستوى
الشريحة الأولى 3 - مساعد صحي ب 1- 2
الشريحة الثانية 4 - مساعد صحي ب
- مساعد صحي أ 3
1
الشريحة الثالثة 5 - مساعد صحي ب
- مساعد صحي أ
- فني 4
2
1
الشريحة الرابعة 6 - مساعد صحي ب
- مساعد صحي أ
- فني 5- 6
3
2
الشريحة الخامسة 7 - مساعد صحي ب
- مساعد صحي أ
- فني
- أخصائي غير طبيب 7
4
3
1
الشريحة السادسة 8 - مساعد صحي أ
- فني
- أخصائي غير طبيب
- طبيب مقيم 5
4
2
1
الشريحة السابعة 9 - مساعد صحي أ
- فني
- أخصائي غير طبيب
- طبيب مقيم 6
5
3
2
الشريحة الثامنة 10 - مساعد صحي أ
- فني
- أخصائي غير طبيب
- طبيب مقيم
- طبيب أخصائي 7
6
4
3
1
الشريحة التاسعة 11 - فني
- أخصائي غير طبيب
- طبيب مقيم
- طبيب أخصائي 7
5
4
2

الشريحة العاشرة 12 - أخصائي غير طبيب
- طبيب مقيم
- طبيب أخصائي
- طبيب استشاري 6- 7
5
3
1
الشريحة الحادية عشرة 13 - طبيب مقيم
- طبيب أخصائي
- طبيب استشاري 6
4
2- 3
الشريحة الثانية عشرة 14 - طبيب مقيم
- طبيب أخصائي
- طبيب استشاري 7
5
4
الشريحة الثالثة عشرة 15 - طبيب أخصائي
- طبيب استشاري 6- 7
5- 6- 7

ملحوظة:- ( يعامل الصيدلي معاملة ( الأخصائي غير الطبيب ) لغرض معادلة المستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية ) وذلك حسب الإجابة على التساؤل الذي سبق أن ورد من عدة جهات حكومية وأجابت عليه وزارة الخدمة المدنية 0

ماده(11)
يجوز بالإضافة إلى بدل النقل- الجمع بين بد لين أو أكثر من البدلات التالية ، على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة(90 0/0) من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه ، وهذه البدلات هي: -
- بدل التفرغ 0
- بدل الطب الشرعي 0
- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام 0
- البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية
- بدل ألضرر أو الخطر 0
- بدل قيادة سيارة الإسعاف 0
- بدل المناطق النائية 0
الفصل السابع
التكليف بالعمل الإداري
مادة (12)
أ- يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية في المرافق ألصحية ، وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص (ووزير الخدمة المدنية ) ، ويشترط لهذا التكليف ما يلي :-
1- توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها 0
2- أن يكون المكلف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال اختصاصه0 ويجوز للوزير المختص في حالة الضرورة الاستثناء
من هذا الشرط 0
3- أّلا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنة الأخيرة عن
جيد جدا 0
4- أن تكون ألوظيفة في مقر عمل المكلف بها، ويجوز بموافقة
الوزير المختص التكليف بالقيام بأعمال وظيفة خارج مقر العمل ،
فإذا كانت المسافة مماثلة للمسافة المحددة للانتداب يؤمن نقل
المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقا لما ورد في المادة (27/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كانت المدة لا تتجاوز ستة
اشهر، أما إذا زادت مدة التكليف عن ذلك فيعامل معاملة المنقول
وفقا لأحكام المادة(27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
على ألا يتكرر صرف بدل الترحيل خلال السنة الواحدة 0
ب‌- يكون الحد الأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات، ويجوز عند الحاجة تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا
يجوز التكليف بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين على الأقل من انتهاء تكليفه السابق،ولمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات0
ج- يجوز للوزارة تكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بهذه اللائحة بالقيام بعمل مدير عام للشؤون الصحية بمناطق المملكة
بالشروط التالية :
1- توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة 0
2- أن يكون المكلف قد مارس أعمال وظيفته المشمولة باللائحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0
3- أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات0

الفصل الثامن
أحكام عامة
ماده (13)
يتم اعتماد الوظائف الصحية في الميزانية العامة للوزارة وفقا للفئات الواردة بجدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة ، وتتولى الوزارة تخصيصها وتوزيعها على المناطق والمرافق الصحية التابعة لها حسب حاجتها 0
مادة (14)
تنقل رواتب القائمين على رأس العمل ممن تشملهم هذه اللائحة عند نفاذها بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والوزارة 0
ماده(15)
تسري أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات العلاقة في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة 0
مادة (16)
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض مع أحكامها 0
----------------

ملا حق
لائحة الوظائف الصحية

1- د ليل المؤهلات 0

2- جدول البدلات 0

3- فئات الوظائف المشمولة بها 0

ملحق رقم (1)


د ليل المؤهلات
للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية

أولاً: تعريفات عامة 0
1- المجموعة :
هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل، مثل مجموعة الأطباء 0
2- الفئة:
هي تقسيم فرعي للمجموعة التي تتماثل وظائف كل فئة من فئاتها من حيث طبيعة العمل ومستوى صعوبة الواجبات ونوع ومقِدار المسئولية وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يماثله ذلك من المعرفة والقدرة و المهارة نوعا ومستوى مما يوجب منح شا غليها مرتبا متماثلا ، (مثل فئة طبيب مقيم ) 0
3-المستوى :
هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية 0وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعات ذات الفئات المتعددة ( كالأطباء ) أو لكل مجموعة من ألمجموعات ذات الفئة الواحدة كالفنيين والمستوى في سلم الوظائف الصحية يقابل ألمرتبة في سلم رواتب الموظفين 0
4- الدرجة :
هي التقسيم الأفقي للمستوى ويقصد بها العلاوة الدورية داخل كل مستوى 0
ثانيا : تعريف مجموعات الوظائف الصحية وفئاتها 0
1- مجموعة الأطباء :
هي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالطب البشري أو طب الأسنان 0 ويعتبر الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة او طب الأسنان بعد اجتياز فترة التدريب اللازم للتخرج بنجاح حدا أدنى للتعيين عليها ، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية :-
1-1 – طبيب مقيم 0
1-2 – طبيب أخصائي 0
1-3 – طبيب استشاري 0
ويتم تحديد التخصصات والمجالات الطبية وما تستلزمه من مسميات تنظيمية بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والوزارة وفق نص المادة الثانية من لائحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها 0
2- مجموعة الصيادلة :
وهي المجموعة التي تتعلق أعمالها بالصيدلة من حيث تركيب الأدوية وحفظها وصرفها ، وتوجيه المرضى إلى طرق استعمالاتها ، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو( صيدلي) ، أما المسميات التنظيمية فتحدد بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والوزارة وفق المادة الثانية من لائحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها 0
3- مجموعة الأخصائيين (غير الأطباء ):
وتشمل الأخصائيين والتقنيين من ذوي التخصصات الصحية التي يعتبرا لحصول على درجة جامعية في مجال التخصص حدا أدنى لشغل الوظائف المحددة لها و المسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو(أخصائي) ، أما المسميات التنظيمية فتحدد بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والوزارة وفق نص المادة الثانية من لائحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها 0
4- مجموعة الفنيين :
وتشمل الفنيين من ذوي التخصصات اللازمة لمختلف الخدمات الصحية التي يتطلب القيام بها برنامجا إعداديا متخصصا في طبيعة العمل مدته لا تقل عن ثلاث سنوات بعد إتمام مرحلة الكفاءة المتوسطة ، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو (فني ) ، أما المسميات التنظيمية فتحدد بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والوزارة وفق نص المادة الثانية من لائحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها 0
5- مجموعة المساعدين الصحيين :
وتشمل المساعدين الصحيين الذين يقدمون خدمات صحية مساعدة تتطلبها حالة المرضى ويستلزم أدائها الحصول على مستويات محددة من التعليم أو التدريب المناسب أو اكتساب الخبرة المعتبرة ، والمسمى التصنيفي لفئتي هذه المجموعة هما :-
5-1 – مساعد صحي (أ) 0
5-2 – مساعد صحي (ب)0
أما المسميات التنظيمية وكذلك مستويات التعليم والتدريب ونوع ومستوى الخبرة المعتبرة لهذه المجموعة فتحدد بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والوزارة وفق نص المادة الثانية من لائحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية
صدرت بقرار معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية (وزير الخدمة المدنية حاليا) رقم 29 وتاريخ 29/12/1415هـ بعد الاتفاق مع الجهات الصحية والذي تم العمل به اعتبارا من 1/1/1416هـ

(قرار وزاري )

إن وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثالثة من لائحة الوظائف الصحية ونصها ( يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين رئيس الديوان(أي وزير الخدمة المدنية – حاليا) والوزير المختص0
ولاقتصار دليل المؤهلات الملحق بلائحة الوظائف الصحية المعتمدة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412هـ على مستويات الدخول وما ترتب على ذلك من خلال التطبيق العملي لهذا الدليل منذ 1/7/1412هـ من ضرورة شموله لمختلف جوانب التأهيل ومستوياته تنفيذا لما ورد في عجز المادة الخامسة من لائحة الوظائف الصحية ونصه ( تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه ، إذ ا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة عمل الوظيفة تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة والديوان ) 0
وتنفيذا لما ورد بعجز المادة الثامنة من لائحة الوظائف الصحية ونصها ( يمنح الموظف وفقا لإحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب (جدول الرواتب الملحق باللائحة ) ، واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة والديوان منح المعين راتبا يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها ) 0
وبناء على موافقة الجهات الصحية المعنية 0
وتحقيقا لأهداف لائحة الوظائف الصحية ولمقتضيات مصلحة العمل 0
( قرار )
يعتمد دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف وفقا للنسخة المرفقة بهذا القرار ليحل محل دليل المؤهلات اللازمة لشغل وظائف الفئات الصحية (الفقرة ثالثا من الملحق رقم -1- بلائحة الوظائف الصحية ) اعتبارا من 1/1/1416هـ0
والله ولي التوفيق 0