للأخ الفاضل محمد محمود عبد السلام :
استمتعت بقراءة بحثك ، ولى تساؤل : ما هى الضمانة والرقابة على عدم استغلال الإدارة غياب مبدأ الشرعية فى تحديد النموذج التجريمى بأن توسع جهة الإدارة دائرة التصرفات التى تدخل فى عداد الجرائم التأديبية؟
وعلى نحو أخر أن غياب مبدأ الشرعية بتيح للإدارة استغراق جميع التصرفات ( بتقدير شخصى) بكونها جريمة تأديبية ؟ فما هو معيار تحديد أن التصرف يمثل جريمة والذى يقيد سلطان الإدارة بالتفسير طبقا لأهوائها؟
السؤال بصياغة ثالثة موضوعية ؛هناك موضوعان يفرضان بقوة على الساحة الشرطية:
- أولهم انشاء نقابة للشرطة وتم مواجهتهم باتهام بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة 41 من القانون 109 الخاص بهيئة الشرطة والتى تنص تحت عنوان واجبات الضباط " 3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه."
- وثانيهم اطلاق اللحية والتى استندت إلى نص الفقرة الرابعة من نفس المادة : 4- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها." ويلاحظ أن الإدارة تمسكت بالعرف العام وليس الخاص ، ولم توضح طبيعة هذا العرف ، بل أن العرف العام يؤيد اطلاق اللحية فضلا عن استنادها لحق دستورى ثابت .
أرجو إبداء الرأى نحو الرقابة أو الضمانة على عدم التوسع فى التفسير ( بغض النظر عن المخالفة الدستورية)