طعن رقم 4041 لسنة 64 قضائية جلسة 18-1-1996

الموضوع ، و الموجز :

(2) إثبات " اعتراف "
- بطلان الاعتراف . لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه .

(3) إثبات " اعتراف "
- تقدير أقوال الشهود وصلتها بالاعتراف المدعى ببطلانه . موضوعي . مؤدى ذلك ؟

(4) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف "
- النعى على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف . غير مجد . مادام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .

القاعدة:
2 -من المقرر أن بطلان الاعتراف لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها الاعتراف المدعى ببطلانه .


3 -لما كان تقدير أقوال الشهود وتحديد مدى صلتها بالاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالاعتراف المدعى ببطلانه - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها .


4 -لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .



" سنة المكتب الفنى " 47" رقم الصفحة - 98 - قاعدة رقم –13 - "