الطعن رقم 557 لسنة 60 ق ، جلسة 21-5-1991

الموضوع ، و الموجز :
(6) إثبات " اعتراف ".
- الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الاثبات موضوعي .
حق المحكمة الأخذ بالإعتراف الصادر من المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه – متى إطمأنت إليه
إثارة الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض – غير مقبول

القاعدة:
6- لما كان ذلك و كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى و إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .
" "سنة المكتب الفنى "42 " رقم الصفحة - 851 - قاعدة رقم - 118 - "