الطعن رقم 4100 لسنه 61 ق ، جلسة -211-1992

الموضوع ، و الموجز :

(4) إثبات " إعتراف "
-حق المحكمة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق مفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنها – علة ذلك ؟

(5) إثبات " إعتراف "
-تقدير صحة الإعتراف وقيمته فى الإثبات وصدوره إختياريا من عدمه - موضوعى

القاعدة:
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .

5- لمحكمة الموضوع أن تقدر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

" "سنة المكتب الفنى "43 " رقم الصفحة - 957 - قاعدة رقم - 149 - "