الطعن رقم 3838 لسنة 62 ق، جلسة 6 -2-1994

الموضوع ، و الموجز :
(6) إثبات " إعتراف "
- الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها .
اثاره الطاعن ترك الاكراه اصابات أثبتت بمحضر الاستدلالات لاول مرة أمام النقض.غير جائز.

القاعدة:
6- من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات، ولما كانت المحكمة قد اطرحت دفاع المحكوم عليه الأول ببطلانه اعترافه للإكراه لخلو الأوراق من دليل على صحته، واستخلصت سلامة اعترافه، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد، ولا يقدح فى ذلك، ما قرره الطاعن فى أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالمحكوم عليه الأول وإصابات أثبت بمحضر الاستلالات، ذلك بأنه لم يثر فى هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فى الصلة بين الاعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها، بما لا يجوز للطاعن أن يثيرها أول مرة أمام محكمة النقض.


سنة المكتب الفنى " 45" رقم الصفحة - 221 – قاعدة رقم -33 - "