الطعن رقم 3006 لسنة 62 ق، 23 -1-1994

الموضوع ، و الموجز :
(7) إثبات " إعتراف " محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الإعتراف "
- الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها فى الاثبات .

(9) إثبات " إعتراف " " شهود " – إكراه "
- طول أمد استجواب الطاعن أو الشهود لا يعد أكراها حد ذلك ؟
القاعدة:
7- من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير قيمتها فى الاثبات.

9- لما كان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغرق ذلك لساعات طويلة متصلة لا إكراهاً مادام لم يستطل الى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً أو معنوى اذ مجرد طول هذه الإجراءات لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف أو أقوال الشهود لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها تأثر إرادة المتهم أو الشهود من ذلك ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة أقوال الطاعن التى اعتدت بها وأقوال الشهود فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

" سنة المكتب الفنى " 45 " رقم الصفحة - 137 - قاعدة رقم - 21 -