الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق ، جلسة 6-2-1990


الموضوع ، و الموجز :
(3) إثبات - أعتراف - . محكمة الموضوع
- حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلي غيره من المتهمين ولو لم يكن معززا بدليل آخر متي اطمأنت الي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .
تناقض أقوال المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.

(4) إثبات - اعتراف - . اكراه .
- النعي بأن المتهم أجبر علي الاعتراف دون بيان وجه ما ينعاه عليه أو الاشارة الي الاكراه المبطل له لا يعد دفعا ببطلانه .
اثارة هذا الدفع لأول مرة أمام النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

القاعدة:
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر ، و كان لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض رواية هذا المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته و هو الحال فى الدعوى المطروحة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

4- لما كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المحكوم عليه الآخر لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر من المحكوم عليه الآخر و لم يقل أنه كان وليد إكراه أو إجراءات باطلة و كل ما قاله الدفاع عنه فى هذا الصدد هو أنه قد أجبر عليه دون أن يبين وجه ما ينعاه على هذا الإعتراف مما يشكك فى سلامته و لا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التى ساقها تشكل دفعاً ببطلان الإعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له و كل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك فى الدليل المستمد من الإعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

-سنة المكتب الفنى -41 - رقم الصفحة - 275 - قاعدة رقم - 48 - -