الطعن رقم 14596 لسنة 59 ق ، جلسة 10-1-1990

الموضوع ، و الموجز :

(6) اثبات " اعتراف " . اكراه .
- الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع . كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات .

(7) اثبات " اعتراف " . حكم
- مثال لنعي غير سديد ـ في جريمة قتل عمد . بمخالفة الحكم للثابت بالأوراق .

القاعدة:
6- من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه - و متى تحققت المحكمة من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.

7- لما كان الطاعن - و على ما يبين من أسباب طعنه - لا يمارى فى أن تحريات الشرطة الأولى و إعترافه الأول بتحقيق النيابة كان على إرتكابه الجريمة مع أربعة آخرين ، ثم جاء إعترافه الثانى على نفسه فقط و هو الإعتراف الذى حصله الحكم و عول عليه فى الإدانة - فى وقت لم تكن قد تقدمت فيه الشرطة بعد بتحرياتها الثانية و المتضمنة أن الطاعن قد إرتكب الجريمة وحده فإن ما أورده الحكم المطعون فيه عن مخالفة الإعتراف الذى حصله للتحريات الأولى التى كانت قائمة وحدها وقت صدوره يكون سديداً و يضحى النعى عليه بمخالفة الثابت بالأوراق فى هذا الخصوص غير سديد .

" -سنة المكتب الفنى -41 - رقم الصفحة - 94- قاعدة رقم - 12- "