الطعن رقم 13108 لسنة 61 ق جلسة 12- 6-2001

الموضوع ، و الموجز :
(6) إثبات " إعتراف " إستجواب "
(8) إثبات " إعتراف "


القاعدة
6- من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعي ببطلانه، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما أدلى به المتهمون من اعترافات شفهية لضابط الواقعة- لدى مناقشته لهم شفاهة إثر ضبطهم - وأثبتها هذا الضابط في محضره باعتبارها دليلا مستقلا عن الاستجواب، وكان تقدير هذه الاعترافات الشفهية وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الاعترافات الشفهية تمت منهم غير متأثرة بالاستجواب المدعي ببطلانه- كما هو الشأن في الدعوى المطروحة- جاز لها الأخذ بها.

8- لما كانت الطاعنة الثانية لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن اعترافها بمحضر الضبط كان وليد إكراه، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


" سنة المكتب الفنى " 52 " رقم الصفحة - 582 - قاعدة رقم – 105 -