الطعن رقم 12669 لسنة 61ق،جلسة4 -4-1993

الموضوع ، و الموجز :

(3) إثبات " إعتراف ". محكمة الموضوع
- تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات . موضوعى
تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه كان وليد إكراه لا معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .
سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات وإمكانيات لا يعد أكراها .
شرط ذلك ؟



القاعدة:
3- من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع، وكما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكان سلطان الوظيفة فى ذاتها بما يسبغه على صاحبه من أختصاصات وإمكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا، ومجرد الخشية منه لا يعد قرين الأكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما.

"سنة المكتب الفنى " 44 " رقم الصفحة - 322 - " قاعدة رقم - 43 -"