الطعن رقم 11646لسنة61ق،جلسة 9-3-1993

الموضوع ، و الموجز :

(1) إثبات " إعتراف ".


(5) إثبات " إعتراف " .
- النعى ببطلان الاستجواب . لاجدوى منه . مادام الحكم أخذ الطاعن بإعترافه بتحقيقات النيابة والمستقل عن الإجراء المدعى ببطلانه .



القاعدة:
1- من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الأكراه، ومتى تحقق أن الأعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ولها أن تأخذ بأعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه.

5- لما كان الحكم لم يأخذ فى أى موضع منه بما جاء بمحضر جمع الاستدلالات فأنه لا جدوى من تعييب الحكم فى خصوص عدم الرد على الدفع ببطلان الاستجواب طالما أن الحكم قد أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة وهو من عناصر الأثبات المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.

سنة المكتب الفنى " 44" رقم الصفحة - 246- قاعدة رقم -32 - "