الطعن رقم 11023 لسنة 61 ق ، جلسة 21-3-1993

الموضوع ، و الموجز :
(5) إثبات " إعتراف ".
- حق محكمة الموضوع فى الآخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار الحقيق ولوعدل عنه شرط ذلك ؟
عدم إلتزام المحكمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره لها تجزئته واستباط الحقيقة منه كما كشف عنها .

القاعدة:
5- من المقرر إن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع والمحكمة فى ذلك ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .

سنة المكتب الفنى " 44" رقم الصفحة - 296 - قاعدة رقم -39 - "