الطعن رقم 7981 لسنة 70 ق جلسة 8 - 2-2002

الموضوع ، و الموجز :
(20) إثبات " إعتراف " – - محكمة الموضوع"
-
(21) إثبات " إعتراف " – قتل عمد
-
(24) إثبات " إعتراف " – إكراه – دفوع " الدفع ببطلان الإعتراف " "
-


القاعدة
20- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أخذ به الحكم من الاعتراف له أصله الثابت بالأوراق فإن ما يثيره بشأن إغفال الحكم بعض الوقائع التي وردت في اعترافه لا يكون له محل.

21- لما كان البين من المفردات أن ما أورده الحكم من اعتراف الطاعن من أن تفكيره في قتل المجني عليها راوده قبل الواقعة, وأعد الحبل من قبل لذلك, له أصله الثابت باعترافه بالتحقيقات, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق لا يكون له محل.


23- من المقرر أنه لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة الشهود أو اعتراف المتهم, وإنما يكفي أن يكون مستنبطا بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

" سنة المكتب الفنى " 53 " رقم الصفحة - 243 - قاعدة رقم – 39- "