الطعن رقم 29339 لسنة 70 ق جلسة 17- 1-2002

الموضوع ، و الموجز :

(6) إثبات " إعتراف " – محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل "

(19) إثبات -" إعتراف "

(20) إثبات -" إعتراف "


القاعدة

6-لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنين لم يسألوا تفصيلا في محضر الضبط ولم يعترفوا بالجريمة المسندة إليهم - كما ورد بوجه الطعن - وإنما الثابت به التحريات التي أجراها الضابط وأنه واجه الطاعنين بها فاعترفوا بخطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وهو ما لا يعد اعترافا منهم بما أسند إليهم ولا يعدو ما أثبته الضابط في هذا الشأن مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشق ومن ثم يكون النعي في غير محله.

19- لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن الأول في هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعن الأول إنما كان طواعية واختيارا ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع في هذا الصدد يكون كافيا وسائغا ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.

20- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعنين عدا الأول بل استند إلى ما أقروا به لضابط الواقعة - على ما سلف بيانه بهذا الحكم - وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافا بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعنون من دفاع في هذا الشأن.


" سنة المكتب الفنى " 53 " رقم الصفحة - 125 - قاعدة رقم – 23 - "