الطعن رقم 12584 لسنة 60 ق جلسة 18- 5-1999

الموضوع ، و الموجز :

(3) إثبات " إعتراف "
- الدفع بحصول الاقرار نتيجة إرادة غير صحيحة . لا يقبل لأول مرة أمام النقض . علة ذلك

(4) إثبات " إعتراف
- للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم – ولو كان واردا بمحضر الشرطة – متى اطمانت إليه ولو عدل عنه بعد ذلك .

القاعدة
3- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بمحضر جمع الاستدلالات كان وليد إرادة غير صحيحة فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.


4- من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.

" سنة المكتب الفنى " 50 " رقم الصفحة - 308 - قاعدة رقم – 71 - "