الطعن رقم 10696 لسنة 67 ق جلسة 2- 5-1999
الموضوع ، و الموجز :

(6) إثبات " إعتراف"
-مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف بالإكراه .

(7) إثبات " إعتراف"
-عدم التزام المحكمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره . لها . تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها . ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقى عناصر الدعوى اقتراف الجانى للجريمة .

القاعدة
6- لما كان الحكم قد عرض للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه مادي ومعنوي وأطرحه بقوله .......... فضلا عن أن هذا الدفع قد جاء مرسلا ولا يوجد ما يسانده في الأوراق , فإن من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من اعترافه المعزو إليه من أنه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها , ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات خلوها مما يؤيد زعم المتهمين من أن إكراها ماديا أو معنويا قد وقع عليهم وقد جاءت اعترافاتهم تفصيلية سواء بمحضر الضبط أو تحقيقات النيابة العامة مطابقة للواقع وما قرره الشهود وخاصة المجني عليها وثبت من مناظرة النيابة العامة لأجساد المتهمين من بداية استجوابهم عدم وجود أية إصابات. كما لم يقرر أحد منهم بحدوث ثمة إكراه مادي أو معنوي عليهم حدا بهم للإدلاء بتلك الاعترافات التفصيلية كما لم يقرر أي من المتهمين أمام المحكمة بحصول ذلك ولا ينال من هذا مناظرة القاضي الجزئي للمتهمين عند النظر في أمر حبسهم وذلك بجلسة .... من وجود خطوط حمراء طويلة وعرضية بظهورهم فهذه الإصابات رغم أنها لم تحدد كنهتها بمعرفة فني لتحديد تاريخ حدوثها وسببها والآلة المحدثة لها وما إذا كانت حديثة أو قديمة فإن الشك يتطرق إليها لأنها جاءت متفقة في كل شيء فهي بظهر كل منهم وخطوط طولية وعرضية حمراء مما بنبي عن أنها مفتعلة وخاصة أن الثابت حسبما سلف من مناظرة النيابة لذات المتهمين خلوهم من أي إصابات وحتى لو فرض حصولها نتيجة تعذيب فإنها جاءت بعد حصول الاعترافات التفصيلية. ومن ثم يكون الاعتراف صحيحا ومنتجا ولم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي الأمر الذي يقطع بأن هذا الواقع على غير أساس متعينا الالتفات عنه. لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم سائغا وكافيا للرد على هذا الدفع فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا.

7- لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وتستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها, وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف الطاعن قد ورد نصا في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع, فإنه لا يؤثر فيه قول الطاعن عدم اشتماله على أنه كان بقصد استدرار العطف والرحمة لعدم طرد أهليته من عملهم ولإنكاره واقعة السرقة وتناقض أقواله في الشرطة عنها في تحقيقات النيابة. ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم , ونكون منازعة الطاعن في هذا الصدد على غير سند.



" سنة المكتب الفنى " 50 " رقم الصفحة - 264 - قاعدة رقم – 64- "