إثبات - اعتراف - إكراه . محكمة الموضوع - سلطتها فى تقدير الدليل
الطعن رقم 253 لسنة 65 قضائية جلسة 16-2-1997

الموضوع
(2) إثبات " اعتراف " إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " إجراءات " إجراءات التحقيق "
الموجز :
- الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه . موضوعي .
إطالة مدة التحقيق مع المتهم . لا يمثل إكراها . إلا إذا تعمد المحقق ذلك بغية الحصول منه على اعتراف .
حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم في خصوص ضربة المجني عليه وإحداث إصابته دون ما قرره في خصوص الآلة المستخدمة في الاعتداء . أساس ذلك ؟
القاعدة

2 -من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع. كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه. وكان ما دفع به المتهمان من بطلان إعتراف ثانيهما مردوداً ذلك أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن قبضاً جرى على أى من ذوى المتهم الثانى على نحو ما أدعاه المتهم المذكور فى تحقيقات النيابة ومن ثم فإن الدفع المبدى من المتهمين فى هذا الشأن على الأساس سالف البيان يكون قد جاء عارياً من دليله. أما القول بأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم يمثل إكراهاً معنوياً له فهذا قول ظاهر الفساد وبعيد عن محجة الصواب لأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على إعتراف وليس الحال كذلك فى الدعوى المطروحة إذ الثابت من التحقيقات أن المتهم الثانى قد إعترف منذ بدء التحقيق معه بارتكاب الحادث وقد ناقشه وكيل النيابة تفصيلاً فى هذا الاعتراف للوصول إلى الحقيقة وجاء إعترافه متفقاً مع ما قرره المجنى عليه وأيد به أدلة الدعوى الأخرى ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها إلى أن إعتراف المتهم الثانى قد صدر منه عن إرادة حرة وطواعية وإختياراً وخلا مما يشوبه من إكراه مادى أو معنوى وجاء صادقاً ومطابقاً للحقيقة والواقع وتتخذ منه دليلاً فى حق المتهمين ولا ينال من صحة الاعتراف أن يكون المجنى عليه قد قرر أن مطفأة السجائر الموجودة بغرفة النوم من الألمنيوم وأن مثلها لا يحدث الجرح الذى أثبته التقرير الطبى لأن المحكمة بما لها من سلطة فى تقدير الدليل ولو كان إعترافاً أن تأخذ باعتراف المتهم الثانى فى خصوص إعترافه بضرب المجنى عليه وإحداث إصابته دون الأخذ بما قرره فى خصوص الآلة المستخدمة فى الاعتداء والتى أحجم عن ذكر حقيقتها ما دامت الآلة ليست ركناً من أركان الجريمة.

" سنة المكتب الفنى " 48 " رقم الصفحة - 192- قاعدة رقم -27-