طعن رقم 41964 لسنة 59 قضائية جلسة 1995-11-7

الموضوع ، و الموجز :

(1) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية "
-
القاعدة:
1-من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعى القائم على أساس نفى التهمة ما دام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها هذا إلا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعنين يدخل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .



" سنة المكتب الفنى " 46 " رقم الصفحة - 1162- قاعدة رقم –174 - "