طعن رقم 29049 لسنة 63 قضائية جلسة 1995-11-14

الموضوع ، و الموجز :

(15) إثبات " أوراق رسمية "
القاعدة:

15-لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة فى الدعوى التى صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ، وأطرحت المحكمة فى نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعى ما جاء بالمستندات المقدمة منه والتى عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة وفى إستنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

" سنة المكتب الفنى " 46 " رقم الصفحة - 1180- قاعدة رقم – 178- "