• لو بقي من النفقة شيء يجب إعادته للمنفق اذا كانت للأقارب و لا يجب إعادته إن كان للزوجة من نفقتها الوجبة و ليس غيرها من النفقات المستحبة أو الملتزم بها إذ أن المستحبة لا لزوم فيها و الملتزم بها إنما يلزمه منها ما هي بحاجة إليه فقط.
• للمنفق و للولي و للمنفق عليهم-إن كانوا راشدين- طلب تغيير المستلم حتى و لو كان صالحا أما الولي فلا يحق له ذلك إلا في حالة عدم صلاح المستلم و المقصود بالصلاح ليس هو التقوى و الورع و العدالة و إنما الصلاحية كأن يكون غير رشيد في الإنفاق أو غير أمين على النفقة .
• عند الحكم بالنفقة يراعي اذا كان موجبها ثابتا و لكن ينازع المنفق فيه منازعة غير ثابته الجدية لا يلتفت إليه و لكن يحق له فيما بعد لو ثبت صدق زعمه أن يسترجعها و طلب التعويض إن كان له مقتضي بل و يحق له استرجاع ما الزم به من رسوم ومصاريف على دعوى ثبت فيما بعد عدم أحقيتها
الحجز على النفقة
• لا يجوز الحجز على نفقة الواجب لأنها إنما شرعت لسد حاجة ملحة و ضرورية و يجوز الحجز على نفقة الحق متى ثبت استغناء المنفق عليه عنها متى كانت زوجة و في غير الزوجة نقاش آخر
• و على كل حال فانه طبقا للتنظيم القضائي البحريني لا تعرض قضايا الديون المدنية على القضاء الشرعي و لكن لو عرضت و لو في صورة دفع فان للقاضي أن يأمر بالمقاصة القضائية بين الدينين بمعنى لو طالبت الزوجة بنفقاتها الفائتة فدفع الزوج بانها مدينة له بمبلغ نظير عمل أو سلعة أو قرض فان القاضي يأمر بالمقاصة بين الدينين لينقضي الأقل منهما. و لا يبعد ذلك أيضا لو طلب إسقاط -قيمة ما أتلفته من أملاكه- من نفقتها.
المناقشة في فتوى السيستاني
يرى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله-و كذلك غيره-( انه لا يجب قضاء نفقة الأقارب إلا اذا أمر الحاكم بالاستدانة).. و هذا الرأي لسماحته مجمل لم يتضح منه شموله لحالة صدور حكم قضائي ملزم بالنفقة و من شان العمل بهذا الرأي بصوة موسعة و مطلقة أن يؤدي إلى إهدار الأحكام القضائية و إلى إفلات المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر بحكم بإلزامه بالنفقة و هناك حاجة عملية لقصر هذا الراي على حالة عدم صدور حكم قضائي و لكن نحن لا نملك سلطة الإفتاء فنرد علمه إلى أهله ,غير انه و متى قلنا بهذا الرأي وحصل أن أمر الحاكم بالاستدانة فانه لوجوب قضاء النفقة يلزم أن تحصل الاستدانة فعلا و أن تكون بمقدار الحاجة و أن تنفق في موارد النفقة المتعارفة أو المنصوص عليهم في أمر الاستدانة أو الحكم الصادر بالإلزام بالنفقة و أن يكون الصرف على احتياجات حالية و ليس للوفاء بدين استدين لأجل النفقة على الأولاد مثلا.
• الإنفاق حسبة و شروطه و كيفية إثباته
من النقاط التي هي محل النقاش و البحث هي انه لو أنفقت الأم أو غيرها على الأولاد مضطرة لعدم وجود من ينفق عليهم و نوت بذلك أنها تنفق حسبة و بنية الرجوع على أبيهم متى ما تمكنت من ذلك فهل يحق لها الرجوع عليه أم لا ؟ نحن نميل إلى الإجابة بنعم إذ أن القواعد العامة تؤيد ذلك و لم نجد ما يفيد بحرمانها من حق الرجوع لان الأدلة ظاهرها عدم الشمول لهذه الحالة و على كل حال فقولنا مجرد راي فقط مستظهر من الأدلة فالمسالة بيد القضاء و الفقهاء لا بيدنا .
• شرط التمسك بالطلبات
إن دعوى الإنفاق حسبة تختلف عن دعوى الإنفاق المجردة لأنها تحتاج إلى مؤنة زائدة و هي اخص من دعوى الإنفاق المجرد
متى سلمنا بأحقية المنفق بنية الاحتساب بالرجع على من تجب عليه النفقة فانه يجب لكي يقرر القاضي بحث الموضوع أن يثيره المدعي أو المدعى عليه و أن يتمسك به في طلباته فلا يكفي مجرد التعرض له سردا في مذكرته الدفاعية أو الافتتاحية
• تحليف المنفق حسبة
• قد تنفق الأم على أولادها شفقة عليهم لعدم انفاق الأب أو حبا فيهم أو قد ينفق غريب عليهم تقربا لله تعالي أو من باب الشفقة فلكي يجوز الرجوع على الأب –متى قلنا بذلك- يجب أن يكون الإنفاق بنية الرجوع و احتسابه دينا على أبيهم و أن تكون هذه نيته قبل بدء الإنفاق او مقارنة له و أن يكون بحدود النفقة المتعارفة و أن يصرف في الموارد الضرورية و لكن كيف لنا أن نعلم انه قد نوى ذلك؟؟ ما يظهر من أقوال أهل البيت عليهم السلام من لزوم الحلف لكل ما ينحصر دليله في ضمير المدعي و مما راينا انه يصلح دليلا على ذلك ما روى أن رجلا توفي عن زوجين إحداهما هاشمية و الأخرى نبطية غير انه قد طلق النبطية و كانت وفاته لدون ثلاثة اشهر و أحضرت من شهد بذلك فأرجعهم الخليفة الثاني رضي الله عنه إلى علي عليه السلام فقضى بان تحلف المطلقة أنها لم تحض مذ طلاقها ثلاث حيضات فتحرجت النبطية من الحلف و تركت الميراث
• و كذلك ما روي أن الزوجين الصغيرين اذا توفي احدهما قبل البلوغ فان الزوج الآخر متى أجاز العقد بعد بلوغه يلزم بالحلف انه لم يجز العقد لأجل الميراث .. هذا و الله اعلم
لواحق النفقة
• النفقة بحسب الأصل عينية لا قيمية ما عدا مصروف اليد أو ما يكون من قبيل دفع رسوم الدراسة أو العلاج متى قلنا بوجوبهما.
• المقصود بالقدرة هي القدرة العادية المتعارفة بحيث يعد في العرف و المجتمع الذي يعيش فيه مقتدرا, و ليس المقصود بالمقدرة هو المقدرة مع تحمل المشقة غير المعتادة و الحرج .
• انفاق الدولة على المواطنين ليس من ضمن النفقة الشرعية و في الحقيقة هو خدمات أو مساعدات تقدمها الدولة لمواطنيها بناء على حق المواطنة و مراعاة لعدم نقصان دخل الأسرة عن الحد الأدنى للمعيشة و تلافيا لمشاكل صحية و امنيه ذلك انه تشير الدراسات انه عالميا من المتوقع انه بانحدار المستوى المعيشي تتدهور الصحة العامة و تتدهور المستويات الأمنية حيث يلجأ بعض المحتاجون للسرقة و نحوها كما تلجا بعض المحتاجات للدعارة كمصدر للكسب وغيرها من الجرائم كالإتجار في المخدرات و جرائم النصب و الاحتيال كما يقل الاهتمام بالصحة و متطلباتها و يقل الحرص على التحصيل العلمي الذي من شانها رفعة الأسرة اقتصاديا و ازدياد الوعي فيها مما يحصنها عن الأمراض و عن الاحتياج و عن الانزلاق إلى عالم الإجرام
• و مع ذلك فقد اقحم في ساحات القضاء مطالبات مثل العلاوة الزوجية و علاوة السكن و علاوة الغلاء بل و و بعض المكرمات الملكية بالإضافة إلى مسكن الزوجية التي توفرها الدولة للأسرة وفق شروط خاصة
• ويلاحظ بهذا الشأن أن علاوة الغلاء هي للأسرة على أن يكون لرب الأسرة صرفها كيف شاء مما يصب في صالح الأسرة أما العلاوة الزوجية للراتب فهي لصاحب الراتب يملكها و هو حر يصرفها كيف يشاء و إنما صرفت له باعتبارها زوجا و عليه أعباء إضافية و ليس لكي تكون للزوجة أو للأسرة أما المكرمات المخصصة للأسرة فان رب المستلم ولي عليها يصرفها في شئونها و لا يلزم بالبسط على كل لزام الأسرة بل يلزم أن ينفقها في مصالح الأسرة و لو أعطى بعضها و حرم بعضا و أعطى طرفا اكثر من الآخر و أما منزل الزوجية المخصص من وزارة الإسكان ففي الحقيقة فانه محل إشكال شرعي كبير اذا انه يعتبر حاليا انه مخصص للأسرة و كلمة التخصيص لا تعني الملكية و حيث أن الملزم بالأقساط والمتعهد بدفعها هو الزوج عادة فان المفترض أن يكون المسكن ملكا له و إلا بالإضافة إلى مشكلة الميراث نكون بصدد مشكلة أخرى و هي عدم صدق مقولة أن الزوج قد وفر بيت الزوجية اذا نها مشاركة له في السكن و على قدم المساوة مما يعني انه لدى وضع هذا النظام لم يتم بحث متعلقاته الشرعية و الله العاصم و العالم بحقائق الأمور
• يرى بعض الفقه المالكي بحق الزوج بالتمتع بمال زوجته و حقه في منعها من التصرف في مالها بالهبة أو التبرع عما زاد عن الثلث فيه فأما التمتع بما لا يستهلك من العين كالجلوس على الوسائد و الكراسي المملوك لها متى كانت في بيت الزوجية فان ذلك محل اتفاق مع الجعفرية لكونه مأذون فيه بالفحوى و أما التصرف بالتمتع الذي يستهلك العين فمحل نظر عند الجعفرية و يختلف باختلاف الظروف و الأوضاع و ضابطه هو الجواز متى تم إحراز الإذن باي صورة كانت و أما المنع من التصرف فيما زاد عن ثلث مال الزوجة فغير موجود لدى الجعفرية فللزوجة التصرف في مالها كما تشاء وقتما تشاء و بقدر ما تشاء مالم لم يكن تصرفها سفهيا و الحالة المذكورة تمثل قانونا احدى حالات موانع الأهلية الخاصة و على كل حال فان تمتع الزوج بمال زوجته لا يعتبر نفقة و إنما هو مجرد انتفاع.
نفقات أخرى
• لا إشكال في دخول كسوة العيد في النفقة و كذلك كسوة محرم بالنسبة للشيعة في البحرين و يبدوا كذلك دخول اللباس الخاص بالمناسبات في النفقة و ذلك عند زوج احدى بناته أو أخواته أو أولاده فان عليه-على الأرجح- انفاق ما يلزم لكي تلبس بناته أو أولاده ما يتعارف بلبسه عند زواج الأقرباء المقربين-و الوجوب هنا يتعلق بتهيئة اللباس سواء كان استئجارا او شراء- و ربما كان كذلك مصاريف الحناء و الصالون و نحوها بل و ربما كان كذلك أيضا ما يتعارف في المجتمع من لزوم تقديم بعض الهدايا للعروسين متى اعتبر ذلك لازما عرفا و اعتبر تركه منقصة و معيبا و يعاب على تاركه و يكون محلا للتحقير و الازدراء و المعابة ..غير أن ذلك على فرض وجوبه مشروط بالمقدرة وعدم المشقة و عدم الوقوع في الحرج
• من -موانع الرجوع
الإنفاق بنية التقرب لله تعالى
الإنفاق لأجل الكماليات
الإنفاق بدافع الشفقة أو المحبة
الإنفاق لأجل استمالة المنفق عليه و جلب محبته
الإنفاق لأجل استمالة غير المنفق عليه
الإنفاق لأجل القيام بعمل مهما كان صغيرا و حقيرا
الإنفاق لغايات أخرى كمن ينفق لكي يظهر بمظهر المحسنين لكسب أصوات الناخبين أو للتسويق و الدعاية أو الإعلان كمن يملك محلا للملابس فيكسو بعض الأطفال من اجل الدعاية أو للتخلص من المخزون ليجلب بضاعة جديدة
الإنفاق المعوض ففي بعض الدول –مثل الولايات المحتدة الأمريكية- متى قام شخص بالإنفاق على عمل خيري أو لصالح المجتمع فانه يتم خصم مقدار ما انفقه من الضرائب المستحقة عليها
الإنفاق مع الضمان فلو قال له شخص لآخر انفق و أنا ضامن لمالك فانه يرجع على الضامن و ليس على تجب عليه النفقة بحسب الأصل أما لو قال له من تجب عليه النفقة –الأب مثلا- انفق و أنا ضامن لمالك فلا إشكال في جواز الرجوع عليه لان الأمر في حقيقته هو استدانة و توكيل في الإنفاق
في حال كان له الإنفاق مع حق الرجوع فانه لو اشترى شيئا بأكثر من سعر المثل – سعر السوق- ليس له الرجوع إلا بسعر السوق و لو اشتراه باقل من سعر السوق فليس له إلا الرجوع بسعر الشراء أي أن له اقل الأمرين
الإنفاق بذون إذن من المنفق أو المحكمة أو ولي المنفق عليه متى تطلب الأمر الاستئذان.