حيث إن محاضر الجلسات قد أعدت لإثبات ما يجري في الجلسة من إجراءات و بيان كيفية تشكيل المحكمة التي تنظر الدعوى و إذا كان العمل في المحاكم قد جرى على طبع نماذج لمحاضر الجلسات متضمنة أسماء السادة المستشارين للمحكمة في بداية كل عام قضائية فإن عدم اشتراك أحد المستشارين في المداولة أو اعتذاره عنها يوجب على كاتب الجلسة أن يؤشر أمام اسمه مما يفيد ذلك فإذا أغفل كاتب الجلسة اتخاذ هذا الإجراء مع ثبوت عدم اشتراك عضو المحكمة في المداولة و إصدار الحكم , فإن هذا الخطأ المادي لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بالمحضر في جلسة المرافعة السابق على حجز الدعوى للنطق بالحكم و الذي يعتبر مكملا له 0

و حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة الأخيرة المنعقدة في 10/4/1992 أنه قد تأشر بعلامة " صح " قرين اسم السيد الأستاذ المستشار الذي كان يشترك في إصدار الحكم المطعون فيه حسبما هو ثابت من مطالعة مسودته , إذ تضمن أسماء هيئة المحكمة التي أصدرت هذا الحكم و تتكون من خمسة مستشارين و هم الذين حضروا جلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 12/3/1990 الأمر الذي يستفاد منه اشتراكهم في المداولة دون السيد الأستاذ المستشار /0000000000

و حيث إنه لا يغير من إحداث هذا الأثر عدم حذف اسم الأستاذ المستشار / 00000000000 بوضعه بين قوسين في محضر الجلسة المطبوع و في الصورة المسلمة للطاعن بناء على طلبه , إذ أن هذا الخطأ المادي من كاتب الجلسة لا يؤثر في سلامة الحكم لما هو مسلم به من أن توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية في أحد أعضاء المحكمة الذين لم يشتركوا في إصدار الحكم و المداولة فيه لا يؤدي إلى بطلان الحكم نظرا لأن عدم الصلاحية أمر شخصي لا يجاوز القاضي الذي لا يقوم به و لا يتأثر به من يجلسون معه في الدائرة التي يزيد عدد أعضائها على النصاب الذي تصدر به أحكام المحكمة : الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/6/1979 الطعن رقم 593 لسنة 24 ق و الآنف بيانه , و عليه يكون هذا الوجه من أوجه الطعن في غير محله متعينا الالتفات عنه 0

أما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من ورد خطأ إجرائي مبني على عدم توقيع رئيس المحكمة على مسودة الحكم و محاضر الجلسات فهو مردود بما هو ثابت من الإطلاع على هذه المحاضر من حصول توقيع رئيس المحكمة أو من ناب عن سيادته عليها و كذلك توقيعه على مسودة الحكم 0

أما عن الوجه الثاني من أوجه الطعن و ما ادعاه الطاعن من عدم تنفيذ قرار المحكمة بضم كامل المستندات التي طلبها من جهة الإدارة فمردود بدوره بما ثبت من قيام هذه الجهة بتقديم معظم المستندات إنما هو أمر راجع إلى المحكمة عموما و قد بني الحكم على ما يكفي لحمله من أسباب و قام على أسانيد تنأى عن معاودة النظر فيها باعتباره حكما قضائيا نهائيا لا يجوز الطعن فيه إلا إذا انتفت عنه صفة الأحكام القضائية و هوما لم يتحقق مما يتعين معه الالتفات عن هذا الطعن 0

و حيث سبق للطاعن أن ادعى بالتزوير في محاضر الجلسات للطعن رقم 1066 لسنة 33 ق عليا و باختلاس بعض هذه المحاضر و إذ تبين إن هذا الطعن بالتزوير لا أثر له في تحديد مدى سلامة الحكم فحتى مع التسليم بورود عبرة " صح " أمام السيد المستشار /000000 في محاضر جلسات الطعن المرفقة و خلو الصور الرسمية المقدمة من الطاعن من هذه العبارة فإن الحكم يظل سليما و لا يلحقه بطلان , و عليه يكون الطعن بالتزوير ف غير محله متعينا القضاء برفضه مع إلزام الطاعن بمصروفاته 0

و لازم ما تقدم إذا كان المتقاضي قد استنفذ طرق الطعن في الأحكام و عنم له إقامة دعوى البطلان الأصلية في حكم نهائي أو طعن بالتزوير في إجراء تعلق به أو غير ذلك من إجراءات و رح\خص كفلها له القانون فهذا حقه و لا لوم عليه إن سعى إلى ممارسته , و لكن عليه عند استعمال هذا الحق أن يترفق بأوضاع القضاء و رجاله و أن يتوخى الحيطة و الحذر ما استطاع إلى ذلك سبيلا , و أن يؤثر السلامة و العافية لنفسه و للعدالة , و إلا تخذ من إجراءات التقاضي ستارا للتطاول على أحد أو النيل منه بغير حق و إلا يجنزأ من الأوراق نتفا متفرقة يحاولوا الجمع بينها برباط واهي العرى ليصنع منها ثوبا يستعصي على الحقيقة لبسه 0

على المتقاضي إذا – مدعيا كان أم طاعنا – أن يتحرى حقيقة ما عله يساوره من ظنون ليتثبت من أمر قبل الإقدام على إجراءا له ما بعده , و حتى لا تكون دعوى البطلان الأصلية ذريعة للالتفات حول حجية الأحكام النهائية و محاولة المساس بها 0

و ليس من شك في أن سرية المداولة في الأحكام شأنها شأن حجيتها إنما تعتبر مبدأ من المبادئ التي يرتفع عليها ثمة النظام القضائي كله و من ثم فإن رئيس و أعضاء المحكمة المنوط بهم إصدار حكم في قضية ما عادة ما يخلون إلى أنفسهم للمشورة و تقصي حقيقة المنازعة و طرح وجهات نظرهم بشأنها و ساعتها لا يستصحبون معهم سوى رأيهم و عزمهم فإذا ما خلوا إلى أنفسهم تداولوا فيما يتيسر لهم من أمور متعلقة بهذه القضية ليقطعوا فها بحكم يحسم المنازعة فإذا ما حاز حجية الأمر المقضي كان عنوانا للحقيقة التي يزول بعدها كل خلاف 0

و إذا كان هذا هو الحاصل بشأن هذا الحكم القضاء المطلوب القضاء ببطلانه و أنه صدر بعد مداولة سرية فكيف بالطاعن يدعي علما بذوات من تداولوا فيه و اشتراك أحد المستشارين في ذلك خلاف من أصدروا الحكم و وقعوا على مسودته , و أشير إلى أسمائهم كاملة في ديباجته فإن الطاعن من رجال القانون و في ساحات القضاء أمدا طويلا منذ أقام دعواه ابتداء في 16/4/1984 و لا ريب أنه لمس طوال سنين نظر منازعته أن ثمة عرفا قد تواتر في المحاكم على اختلاف طبقاتها إذ يجلس القضاء فيها عدد من المستشارين أو القضاة يربو على النصاب المتطلب قانونا لإصدار أحكامها و أن هذا أمر اقتضاء حسن سير العدالة دون أن يؤثر من قريب أو بعيد على مبدأ سرية المداولات و من ثم فقد كان حجريا بالطاعن أن يلتفت عن هذا الدفاع الذي لا ظل له من الواقع أو القانون 0

و البادي من دعوى البطلان الأصلية الراهنة أن قوامها هو الإخلال الجسيم بحق الدفاع مع أن الحكم المطلوب القضاء بطلانه صدر بعد تداع و مرافعة في منازعة استغرق نظرها سنين عدة أمام درجة التقاضي و هي إن اتسمت بطول أمجها إلا أنها تشهد برحابة صدر القضاء الإداري بطبقتيه و برويته و أمانته و إمعانه في كفالة حق الدفاع للطاعن حتى ثقل ملف الطعن استهلالا و شرحا و تحقيقا و امتلأت محاضر الجلسات إثباتا للمرافعات و الملاحظات المبدأة شفاهة , حتى كاد الطاعن أن يسرف على نفسه في استعمال حقه هذا 0

( طعن رقم 185 لسنة 37 ق – جلسة 8/12/1992)



و من حيث إن الثابت بالأوراق أن الطعنين الماثلين قائمين على حجج أساسية هو قول الطاعن أنه قدم للمحكمة الإدارية العليا الأدلة الرسمية الدامغة على أنه قدم للمحكمة الإدارية العليا الأدلة الرسمية الدامغة على أنه أقدم من أخر المدعين إلى درجة مدير عام في تاريخ صدور قرار الترقية رقم 474 بتاريخ 10/11/1981 و أن جهة الإدارة لم تقدم أي دليل يدحض ذلك فإن ذلك القول لا يعدو أن كون مجادلة معادة حول الأدلة التي طرحها أطراف الخصومة على المحكمة و أنها فصلت فيها برأي لم يعتد بأدلة الطاعن و من ثم لا يعتبر ميلك المحكمة منطويا على عيب جسيم أو إهدار للعدالة و لا ينحدر بالحكم إلى درجة الانعدام و من ثم لا يكون هناك وجه للطاعن بالبطلان بدعوى البطلان الأصلية على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/3/1986 في الطعن رقم 906 لسنة 30 ق و يتعين الحكم برفض الطعن رقم 1984 لسنة 32 ق و إلزام الطاعن بالمصروفات 0

( طعن رقم 1983 لسنة 33 ق – جلسة 21/3/1992 )



و من حيث إن الثابت بالأوراق أن الأستاذ /00000000 الذي شارك في إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 3721 لسنة 29 ق , 3284 لسنة 32 ق , 22 لسنة 30 ق , 4091 لسنة 33 ق الصادر بجلسة 12/1/1991 و وقع على مسودة هذا الحكم و إن كان حضر بوصفه ممثلا لهيئة مفوضي الدولة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلستي 14/4/1990 , 19/5/1990 أثناء تداول نظر هذه الطعون أملام تلك الدائرة إلا أنه لم يشارك في مرحلة تحضيرها أو في إعداد التقرير الذي أعدته هيئة مفوضي الدولة بشأن هذه الطعون إذ الثابت أن هذا التقرير كان د سبق أن أعده في 30/1/1989 الأستاذ المستشار /0000000000 وكيل مجلس الدولة و مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) وقتئذ و من ثم لا يجد ما يفيد أن الأستاذ المستشار /0000000000 عضو المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن الماثل قد سبق له أن أبدى رأيا في موضوع الطعون التي أصدرت الحكم محل الطعن و بذلك لا يقوم بالنسبة له سبب يفقده الصلاحية لنظر هذه الطعون و الاشتراك في إصدار الحكم فيها 0

( الطعن رقم 1235 لسنة 37 ق – جلسة 8/2/1992 )



و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا لاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع , كما نص في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13/1986 يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم و تمثل إهدارا للعدالة و يفقد فيها الحكم وظيفته و تنتفي عنه صفة الأحكام القضائية و من ذلك أن يصدر الحكم من تشكيل غير مكتمل – أما إذا كان ما يأخذه الطاعن عهلى الحكم لا يعتبر عيبا جسيما يصم الحكم بالبطلان الأصلي فإنه لا يجوز التعرض للحكم المطعون فيه و يكون الطعن في هذه الحالة لا سند له من القانون , و يتعين رفضه 0

و كمن حيث إنه بناء على ذلك فإنه لما كان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لبطلان محضري جلستي 25/12/1983 , 29/1/1984 لعدم توقيعهما من السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة , و كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) الخاصة بالطعنين رقمي 1858 , 2173 لسنة 27 قضائية الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت بجلسة 25/12/1983 حجز الطعنين للحكم المطعون فيه أن المحكمة قررن بجلسة 29/1/1984 و صرحت مذكرات لكمن يشاء خلال أسبوعين ثم قررت بجلسة 29/1/1984 مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/4/1984 لإتمام المداولة و بهذه الجلسة قررت إعادة الطعنين للمرافعة لجلسة 15/4/1984 لمناقشة الخصوم و فيها قررت حجز الطعنين للحكم بجلسة 29/4/1984 حيث صدر الحكم المطعون فيه و البين أن جميع محاضر الجلسات قد حررت و وقعت من كاتب الجلسة كما وقعها السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة فيما عدا محضري جلستي 25/12/1983 , 29/1/1984 غير أن عدم توقيعه لهذين المحضرين لا يترتب عليه بطلان الحكم ذلك لأن و لئن كانت المادة 25 من قانون المرافعات أوجبت أن يحضر مع القاضي في جميع الجلسات و في جميع إجراءا الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضي و إلا كان العمل باطلا إلا أن الواضح من هذا النص أنه لم يقرر البطلان لعدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة هذا إلا أن الطاعن لم يبين مصلحته في وجه التمسك بالبطلان يكون على غير أساس و يتعين الالتفات عنه 0

و من حيث إنه عن الوجه الثاني للنعي على الحكم بالبطلان فإن الأصل أن الإجراءات قد روعيت و على من يدعي على خلاف ذلك و أن يقيم الدليل فمن ثم و إن كان البين من من مسودة الحكم – المطعون فيها أنها تحمل ثلاثة توقيعات جهة اليمين و توقيعا رابعا جهة اليسار و بين هذه التوقيعات يوجد فراغ به أثر لتوقيع بدا محوه , و أن التوقيع الذي محي من مسودة الحكم تم محوه كذلك من ورقة الرول الخاصة بالسيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة و إذا لم يقدم الطاعن ما يثبت أن محو توقيع السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة و إذا لم يقدم الطاعن ما يثبت محو توقيع السيد الأستاذ المستشار العضو الخامس بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان سابقا على صدور الحكم فإن نعي الطاعن على الحكم بالبطلان لهذا السبب , يكون غير قائم كذلك على سند من القانون حريا بالرفض 0

( طعن رقم 134 لسنة 38 ق – جلسة 22/5/1993 )



و من حيث أن الأصل أن أحكام المحكمة الإدارية العليا - باعتبارها أعلى محكمة في القضاء الإداري لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن بما فيها من التماس إعادة النظر لأنها أحكام باتة و هي نهاية المطاف في الخصومة الإدارية و لم يخرج المشرع عن هذا الأصل المقرر إلا بما ورد في نص المادة 147 من قانون المرافعات – و الخاصة بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى ويكون ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم و هي الحالات المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات كما أجاز الفقه و القضاء الطعن في الأحكام المنعدمة بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائم فهذه الأحكام متجردة من الأركان الأساسية للحكم و التي حاصلها أن يصدر من محكمة لها ولاية قضائية و في خصومة و أنه يكون مكتوبا فيكون الحكم معدوما إذا لم يدون بالكتابة أو يصدر من غير قاض أو صدر ضد شخص لا وجود له قانونا , و غير ذلك من العيوب التي تنسب إلى الأحكام فلا تعتبر معها معدومة أو تفقد صفتها القضائية و لا يجوز الطعن عليها بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة 0

و من حيث إن الثابت أن الحكم موضوع الدعوى تتوافر له كامل الأركان الأساسية للأحكام – و أن المطاعن التي يوجهها الطاعن للحكم في هذه الدعوى اقتصرت على اجتهاد قضائه في تأويل القانون و تطبيقه الذي لم تلق قبولا من الطاعن و لا يتعلق بالأركان الأساسية للحكم و لا يترتب عليها اعتبار الحكم معدوما أو متجرد من الأحكام الأساسية للأحكام على النحو السابق بيانه و بالتالي يكون الطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية غير جائز القبول و انتهت إلى عدم جواز قبول الدعوى 0

( طعن رقم 10 لسنة 33 ق – جلسة 30/11/1993)



و من حيث إنه عما أثاره الطاعن في دعوى البطلان الماثلة من أن المحكمة قد تعجلت في إصدار حكمها بالنظر إلى خروج رئيسها إلى المعاش في 30/6/1993 فإن حجز الدعوى للنطق بالحكم هو أمر ناطه توافر قناعة هيئة المحكمة باستكمال الدعوى لعناصرها و مستنداتها اللازمة للحكم فيها و لا تثريب على المحكمة في حجز الدعوى للحكم متى رأت استكمال الدعوى لما يلزم لإصدار حجمها فيها و من ثم فلا وجه للنص على الحكم بالبطلان لصدوره قبل إحالة رئيس الدائرة إلى المعاش خاصة و أن الطاعن لم يدع إغفال المحكمة لإجراء يؤثر في ركن لازم لصحة الحكم أو يؤدي إلى فقدانه لوظيفته أما بالنسبة لما يدعيه الطاعن من أن ثمة عداوة شديدة و سابقة بينه و بين السيد الأستاذ مفوض الدولة فإنه فضلا عن أن ما ساقه الطاعن يعد قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق فإن مفوض الدولة لا يقوم بالاشتراك في الفصل في الدعوى بقضاء 0

و ن حيث إنه عن الأسباب الأخرى التي أقام عليها الطاعن دعوى البطلان الأصلية و المشار إليها آنفا فإنها تتعلق تأويل القانون و تطبيقه و تهدف إلى إعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه الأمر الذي لا تتوافر معه شروط دعوى البطلان الأصلية إذ ليس فيما ذكره الطاعن ما يجرد الحكم من أركانه الأساسية - صفنه كحكم – و من ثم يكون الطعن ليس له سند من قانون و يتعين الحكم برفضه 0

( طعن رقم 4601 لسنة 38 ق – جلسة 4/6/1994 )

و انتهت إلى أن دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يجعل حكمها منعدما قبول الطعن على هذا الحكم و عدم الاعتداد به 0

( طعن رقم 284 لسنة 39 ق – جلسة 16/1/1994 )



و ن حيث إن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام و وضع لها أجالا و إجراءات محددة و لا يجري بحث أسباب العوار التي قد تلحق هذه الأحكام إلا بالطعن فيها بطرق الطعن المناسبة , و لما كانت المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في القضاء الإداري وأحكامها باتة فلا يجوز قانونا أن يعقب على أحكامها و لا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن أي طريق من طرق الطعن و لا سبيل للطعن بصفة استثنائية إلا بدعوى البطلان الأصلية و هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع كما نص في المادة 133 من قانون المرافعات لا يتأتى إلا عند تجريد الحكم من أركانه الأساسية و فقدانه صفة الحكم التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية و أن يصدر بما لها من سلطة قضائية في خصومة و أن يكون مكتوبا 0

و من حيث إن الثابت من الإطلاع على نسخة الحم الأصلية رقم 52/38 ق عليا المودعة ملف الطعن أنه ورد بديباجة الحكم صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار و عضوية المستشارين 0000000 هو ذات التشكيل الوارد بمحاضر جلسات 16/10 , 20/10 , 11/12 , 18/12/1983 إذ أن حضور هذه الجلسة لا يفيد مشاركته بشئ في نظر الطعن مما قد يستتبع البطلان كما أنه لا محل لما ساقه الطاعن من أن الأستاذ المستشار المذكور كان منتديا للعمل مستشارا قانونيا لوزير المالية عند صدور الحكم في الطعن رقم 52 لسنة 28 ق عليا و هو الذي أعد القرارات محل الطعن و هو الذي أعد دفاع الوزارة عنها فهذا القول جاء مرسلا لا دليل عليه من الأوراق و أنه على فرض صحته فإن المستشار المذكور لم يشارك بشيء في إصدار الحكم أو المداولة فيه و من ثم فلا أثر لهذا الانتداب من قريب أو بعيد على الحكم المذكور هذا و غنى عن البيان أن انتداب المستشار المذكور بالعمل مستشارا قانونيا لوزير المالية إبان صدور الحكم المشار إليه لا يعد في ذاته سببا من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليه في المادة 146 من قانون المرافعات يحول دون اشتراكه في نظر الدعوى و إصدار الحكم فيها طالما لم يبد رأيه في موضوعها أو الكتابة فيها و هن ما لم يقم عليه دليل من الأوراق و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يلحقه البطلان من هذه الوجهة أما عن الأسباب الأخرى التي أقام عليها الطاعن طعنه فإنها تتعلق بتأويل القانون و تطبيقه و تهدف إلى إعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 52 لسنة 28 ق عليا الأمر الذي لا تتوافر فيه شرائط دعوى البطلان الأصلية 0

( طعن رقم 2751 لسنة 34 ق – جلسة 19/8/1995 )

كما أكدت في حكمها ضمنا صحة ما سبق أن أصدرته في الطعن رقم 2647 لسنة 32 ق - جلسة 30/1/1988 س 44 ص 792 من إن الإخلال بحق الدفاع يؤدي ‘إلى بطلان الحكم بما يجيز إقام دعوى بطلان أصلية ضده 0

( طعن رقم 1695 لسنة 40 ق – جلسة 8/7/1995 )

يلاحظ أنه إذ يتعلق الأمر برفع دعوى بطلان الحكم كعمل قانوني فإن العيب الذي يبرر رفع هذه الدعوى هو دائما خطأ في الإجراء ذلك أن الخطأ في التقدير مهما كانت جسامته لا يؤدي إلى بطلان الحكم سريان ذات القواعد المقررة لبطلان أحكام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من دائرة الأحزاب السياسية الصورة الرسمية للحكم موقعة من الرئيس و الكاتب و لا يجوز دحض ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير و لا ينهض في التدليل عليه ما دمه الطاعن من صورة للحم موقعة من الرئيس فقد فهي صورة غير رسمية فضلا عن إن إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلان ما دام عليها توقيع رئيس الجلسة النعي على الحم بالقصور في التسبيب لإغفال الإشارة إلى ما قدمه الطاعن من مستندات و أبحاث و مذكرات بعدة جلسات غير سديد فكل ما قدمه الطاعن كان تحت نظر المحكمة و إن كانت المحكمة غير ملزمة بتعقب أوجه الدفاع و مناقشتها تفصيلا

اكتفاء بالرد عليها إجمالا – رفض الطعن 0

( طعن رقم 1560 لسنة 40 ق – جلسة 12/1/1995 )



و من حيث إنه لكل ذلك و نظرا لأن كل ما أورده الطاعن من أوجه لطعنه لا تعدو أن تكون ادعاءات بمخالفة حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون فيه للقانون أو الخطأ في تطبيقه و تأويله و هو ما لا يجوز الخوض فيه أو الادعاء به أو التعرض له بعد أن قالت المحكمة الإدارية العليا كلمتها الباتة و رأيها النهائي في النزاع المطروح أمامها و إلا كان في ذلك تعرض غير جائز للحكم المطعون كما أن الثابت من الإطلاع على نسخة الحكم الأصلية أنه لم يقترن بعيب جسيم تجرده من أركانه الأساسية و تفقده صفته كحكم مما يصمه بالبطلان الأمر الذي لا تتوافر معه شرائط دعوى البطلان الأصلية و من ثم يكون الطعن على الحكم المشار إله دعوى البطلان غير قائم على سند صحيح من القانون 0

( طعن رقم 1846 لسنة 41 ق – جلسة 6/1/1996 )



و قررت إن إعادة الطعن للمرافعة دون إعلان للخصوم ليس سببا لبطلان الحكم ما دام حجزها لحكم كان يطلب من وكيل الطاعن 0

( طعن رقم 949 لسنة 40 ق – جلسة 22/6/1996 )

و انتهت إلى إن ادعاء أن الحكم قام على تقدير درجات الطالب على نحو خاطئ بطلان هذا الادعاء لصحة ما جاء بالحكم يتعين عدم قبول دعوى البطلان الأصلية 0

( طعن رقم 2721 لسنة 39 ق –جلسة 11/5/1997)



و من حيث إن ما أثاره الطاعن من وقوعه تحت ضغط و تهديد أدى إلى تقديم تنازله عن دعواه , فإن هذا القول هو قول مرسل لم يسانده دليل من الوراق و لم يثبت منها أن ثمة ضغوط وقعت على المدعي أدت إلى انعدام إرادته خاصة و إن التنازل قد تم بعيدا عن الجهة الإدارية و أمام مأمورية توثيق مصر الجديدة أما ما أثاره الطاعن من أن المذكرة المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات بالرد على تقرير مفوضي الدولة لم تتناول الدفع بالتنازل عن الطعن فإنه أمر لا ينتج أثرا في مجال دعوى البطلان و لا يعني وجود التنازل مصادرة حق الجهة الإدارية في إبداء دفاعها الموضوعي و لا يحول عدم التعرض للمحكمة الموضوع التنازل أثناء الجلسات و المرافعة أن تعمل المحكمة صحيح حكم القانون من واقع الأوراق و المستندات الثابتة بملف الطعن – أما أوجه الطعن الأخرى التي أثارها الطاعن بطعنه و التي تتعلق بقواعد ترك الخصومة حسبما نص عليها القانون الخاص بالمرافعات المدنية و التجارية فإنها تتعلق بتأويل و تفسير نصوص القانون و تهدف إلى مناقشة ما قام عليه الحكم المطعون فيه و تأسس عليه و ليس فها ما يجرد الحكم من أركانه الأساسية و يفقد صفته كحكم و من ثم فإن الطعن لا يكون قائما على سند من القانون و يتعين الحكم برفضه و إلزام المدعي المصروفات 0

( طعن رقم 2714 لسنة 37 ق – جلسة 15/2/1997 )



حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عند حد الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته القضائية و يكون حكما معدوما و يعتبر غير موجود و غير منتج لأي أثر قانوني و هو الذي يجوز الطعن فيه بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة فدعوى بطلان الأحكام لا تصح إلا إذا فقد الحكم أحد أركانه الأساسية كحكم يفقد معها وجوده القانوني – إلا أن محل هذه الدعوى هي الأحكام الانتهائية التي ر تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن أو فات ميعاد الطعن عليه و كان يشوبه عيب يصل به إلى درجة الانعدام أما إذا كان الحكم يقبل الطعن بأحد طرق الطعن المقررة قانونا و لا يصل العيب المبطل له إلى درجة اعتباره حكما فإن الطعن عليه يكون هو الوسيلة لتصحيح ما شاب الحكم من عيب و ليس دعوى البطلان الأصلية 0

و تطبيقا لما تقدم فإنه لما كان الحكم محل دعوى البطلان الأصلية المطعون في حكمها بهذا الطعن و هو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 519 لسنة 45 ق هو من الأحكام القابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا لأحكام مجلس الدولة و أن العيب المنسوب إلى الحكم هو عدم تحضير طلب التعويض بواسطة هيئة مفوضي الدولة و أن العيب المنسوب إلى الحكم و هو عدم تحضير طلب التعويض بواسطة هيئة مفوضي الدولة و تقديم تقرير مسبب بشأنه للمحكمة قبل تحديده جلسة مرافعة لنظر الطلب – و هذا العيب إن كان يصلح سندا للطعن عليه - وفقا لقانون مجلس الدولة إلا أنه لا يصل بالحكم إلى درجة الانعدام بما لا يصح معه بالنسبة له الطعن بالبطلان عن طريق دعوى أصلية مبتدأة و من ثم فإن وسيلة تصحيح ما شاب الحكم من العيب المنسوب للحكم هو الطعن عليه أمام المحكمة المختصة و ليس رفع دعوى بطلانه مبتدأة أمام المحكمة التي أصدرته طالما أن مناط هذه الدعوى أن يكون الحكم المطلوب الحكم ببطلانه غير قابل للطعن عليه بأي طريق منطرق الطعن المقررة في القانون أي حكم حاز حجية الأمر المقضي به , بأن كان حكما باتا و انتهائيا و أن تقوم به حالة من حالات انعدام الأحكام , و إذ قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى البطلان فإن حكمها يكون قد صدر وفق صحيح حكم القانون محمولا على الأسباب المبينة في هذا الحكم 0

( طعن رقم 5138 لسنة 41 ق – جلسة 1/7/1997 )





ثالثا : اتجاهات هامة للمحكمة الإدارية العليا :

في عدة أحكام هامة جدا أرست المحكمة الإدارية العليا عدة مبادئ لها أثرها العام في تقرير انعدام الأحكام و في شروط قبول دعوى البطلان الأصلية 0

فذهبت المحكمة إلى عدم جواز قبول دعوى البطلان الأصلية ممن لم يكن خصما في الطعن الأصلي و جاء ف حيثيات حكمها :

" و إذا كانت دعوى البطلان الأصلية تعتبر إحدى صور الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا استثناء إذا انتفت عنه صفة الأحكام القضائية فإن هذه الدعوى تخضع له الطعون من أحكام – فيما عدا الميعاد , و منها أن الحق في الطعن على الحكم لا يكون إلا مما كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه و أنه يكون قد حكم عليه بشئ مما أقيم الطعن من أجله فلا يجوز الطعن إلا ممن كان طرفا في الدعوى و مؤدى ذلك أن من لم يكن طرفا في الحكم محل الطعن بدعوى البطلان الأصلية لأنه إذا لم يكون له حق الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه لا يجوز له من باب أولى الطعن في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن على حكم محكمة أو لدرجة طالما أنه لم يكن طرفا ف الخصومة لا أمام محكمة أول درجة و لا في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا و وسيلته هي الطعن بالتماس إعادة النظر أمام محكمة أول درجة إذا توافرت شروطه حيث أدخل المشرع طعن الخارج عن الخصومة في قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ضمن حالات التماس إعادة النظر الذي يرفع للمحكمة التي أصدرت الحكم و هذا ما قضت به دائرة توحيد المبادئ بجلسة 12/4/1987 في الطعن رقم 3382 , 2387 /28 ق من أن عبارة ذوي الشأن الواردة في المادة 23/2 من قانون مجلس الدولة يقصد بها ذوي الشأن في الحكم و في الطعن عليه و ليس في القرار محل الحكم المطعون فيه فذي الشأن هو من كان طرفا في الدعوى 0

و حيث إنه لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن ( المدعي ) في دعوى البطلان الأصلية لم يكن طرفا في الخصومة في الطعن 1146 لسنة 34 ق عليا الصادر فيها الحكم موضوع هذه الدعوى فإنه يعتبر خارجا عن الخصومة و لا يجوز له الطعن في هذا الحكم بدعوى البطلان الأصلية الأمر إلي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن المقام منه ببطلان الحكم المشار إليه لانتفاء الصفة 0

( طعن رقم 697 لسنة 42 ق – جلسة 17/11/1996 )

( طعن رقم 2000 لسنة 40 ق - جلسة 29/4/1997 )



و أكدت في حكم هام آخر عدم جواز إعادة الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الحكم الذي سبق أن أقيمت دعوى بطلان أصلية ضده و رفضت أو قضي بعدم قبولها 0

فذهبت إلى :

و من حيث إن دعوى البطلان الأصلية هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم فإذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى 0

أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا يجوز إقامتها اعتبار لما للأحكام من حجية 0

و ن حيث إنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية , فإن ه1ا لاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم و تمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته 0

و من حيث إن دعوى البطلان على النحو سالف الذكر و إن كانت هي دعوى لها طبيعة خاصة توجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها فإنها تقترب من طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر 0

و من حيث إن قانون المرافعات ينص في المادة 247 على أن " الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس "

و القاعدة التي أتى بها هذا النص من عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها و لو لم يجر بها نص خاص في القانون و تقوم على أسا جوهري يهدف إلى استقرار الأحكام و وضع حد للتقاضي 0

و من حيث و إنه و لئن كانت القاعدة سالفة الذكر ورد بها نص خاص بالنسبة لالتماس إعادة انظر فإنها مهيأة للتطبيق بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية و لو لم يجر به نص خاص في القانون بصدد هذه الدعوى فإذا قضي في دعوى البطلان الأصلية فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن من جديد لأن دواعي الاستقرار التي تقتضيها المصلحة العامة تقتضي وضع حدا للتقاضي كما إن إباحة الطعن في هذه الأحكام يؤدي إلى تسلسل المنازعات بما يرتبه ذلك من إرهاق للقضاء بدعاوى سبق له حسمها بأحكام نهائية , فضلا عن إهدار الوقت و المال دون جدوى لأنه يصعب نسبة البطلان للمرة الثانية لحكم , خاصة إذا كان صادرا من محكمة تقف في سلم ترتيب درجات التقاضي في أعلى مرتبة , كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا و محكمة النقض 0

و من حيث إنه لا يغير مما سبق ما يمكن أن يثار من أن دعوى البطلان الأصلية ما هي إلا دعوى و ليست طريق طعن كالتماس إعادة النظر و بالتالي لا يسري في شأنها ما يسري على التماس إعادة النظر ما يثار على النحو السابق و لا يغير مما سبق لأن تطبيق القاعدة سالفة الذكر لا يرتبط بما إذا كان الأمر يتعلق بدعوى أو بطعن و إنما يقوم على أسا من استقرار الأحكام و وضع حدا للتقاضي سواء تعلق الأمر بدعوى أو بطعن كما أن تطبيق هذه القاعدة جائز سواء جرى بها نص خاص في القانون أو لم يجري , و على ذلك و فإنه و إن ورد بهذه القاعدة نص خاص في صدد التماس إعادة النظر فإنه لا يحول دون تطبيقها بالنسبة لدعوى البطلان ما دام أن هذه القاعدة مقررة و لو لم يجري بها أصلا نص في القانون 0

و من حيث إنه لما سبق فإن الدعوى الماثلة و هي دعوى بطلان ثانية , تكون غير مقبولة 0

( طعن رقم 2512 لسنة 34 ق – جلسة 24/2/1990 )



و أخيرا و في حكم هام جدا لها أجازت المحكمة ضمنا أن تقبل دعوى البطلان الأصلية إذا تضمن الحكم المطعون فيه خروجا صارخا على القواعد الموضوعية المقررة أو بعبارة أخرى كان معيبا من حيث الموضوع عيبا جسيما ففي طعن ب

عوى بطلان أصلية في أحد أحكام المحكمة الإدارية العليا أحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ فأقام الطاعن طعنه على أن الحكم المطعون فيه و الصادر من المحكمة الإدارية العليا قد تضمن عدة مثالب منها أنه امتنع عن الفصل في السببين الثالث و الرابع من أسباب الطعن فضلا عن خلة الحكم المطعون فيه من الأسباب القانونية و أنه باطل لإخلاله بالعدالة و كان الحكم المطعون فيه د رفض الدعوى المقامة من المدعي بأحقيته في الحصول على معاش نائب وزير 0

و ذهبت المحكمة الإدارية العليا عند نظر هذه الدعوى بالبطلان إلى ترديد ذات مذاهبها السابقة في خصوص أحوال البطلان و حالات البطلان يجب أن تقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم و تمثل إهدارا للعدالة و أن ما أثاره الطاعن جميعا من أسباب الطعن بالبطلان لا يعدو أن يكون الخلف في الرأي فلا ينحدر بالحكم إلى هاوية البطلان و بالرغم من هذا المبدأ فقد انتهت المحكمة إلى الحكم بأحقية المدعي في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير 0

( حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3546 لسنة 32 ق – جلسة 30/6/1990 مجموعة أحكام سنة 35 ص 5 )

و ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها سالف البيان يضع مبدأ في نطاق فكرة انعدام الحكام و بطلان حجيتها بالتالي و مضمونه انهيار حجية الحكم حتى و لو كان صادرا من المحكمة الإدارية العليا أو كان حكمها نهائيا متى مس الحكم قاعدة من قواعد العدالة المثلى التي يجب أن تكون عنوانا للأحكام القضائية أو أخل بمبادئ الدفاع المقررة للمدعين إخلالا جسيما أو خرج خروجا صارخا على قواعد النظام العام التي تعتنقها الغالب الأعم من مبادئ المحاكم العليا سواء كانت دستورية أو إدارية أو نقض و هذا افهم يجد مداه في نطاق القضاء المدني حيث اعتنقت محكمة المقض في واحد من أهم كمبادئها فكرة انهيار حجية الحكم إذا تعارضت مع قواعد النظام في الشريعة الإسلامية في أحد الدعاوى قام الورثة باستصدار إعلام وراثة للمورث على وجه مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الأنصبة الشرعية و لم يطعن على هذا الحكم و صار حائزا لحجية الشيئ المقضي به إلا أن الورثة تجاهلوا هذا الإعلام الشرعي و تصرفوا في أنصبتهم الحقيقة بالبيع لآخرين و قام المشترين بتسجيل عقود البيع الصادرة لهم , فقام الورثة الذي صدر الحكم بالإعلام الشرعي الخاطئ و استجابت محكمة أول درجة و محكمة الاستئناف لهم استنادا إلى أن الحكم الصادر بالإعلام الشرعي الخاطئ قد حاز حجية تمنع الجدال فيه 0

إلا إنه عند الطعن بالنقض على هذا الحكم ذهبت محكمة لانقض إلى نقض حكم محكمة الاستئناف و أقامت حكمها على أن الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية يخضع من ناحية صحته وقوته و أثره القانوني لأحكام الشريعة الإسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصا من القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض غيره أعدره و لم يعمله 0

( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق – جلسة 23/6/1975 و انظر تعليق د / مصطفى كامل وصفي عليه في مجلة مجلس الدولة سنة 26 ص 5 )

و هو ما يؤكد أن هناك نظاما يعلو على سائر القواعد المتعلقة بحجية و قوة الأحكام و أن هناك دائما قواعد للعدالة المثلى لا يجوز تجاهلها حتى و لو كان الحكم صادرا منأعلى محكمة في النظام القضائي و هو ما أعملته المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ في حكمها سالف البيان 0

رابعا : الاختصاص بتقرير انعدام الأحكام :

يجب أن نفرق بين الاختصاص بنظر الدعوى البطلان الأصلية و بين الآثار المترتبة على انعدام الأحكام فمقتضى اكتشاف أي محكمة انعدام حكم تم تقديمه لها فإنها يجب أن تتجاهل وجود هذا الحكم و هو ما درج القضاء على تكييفه بأن هذا الحكم لا حجية له و إن انعدام حجية الحكم في هذه الحالة يجعله واجبا على المحكمة التي تتصل به أو تتجاهله و هو ما تعبر عنه محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا حين يحتج أحد الخصوم أمامها بحكم تكتشف أي من المحكمتين أنه موضوع يخرج عن ولاية المحكمة التي أصدرته فهنا تنحى هذا الحكم جانبا لأنه في نظرها لا حجية له و هو ما تعبر عنه المحكمة الإدارية العليا و أنه حتى يكون للحكم حجيته فيجب أن يكون صادرا من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى و هو ذات م1هب محكمة النقض في هذا الخصوص 0

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1015 لسنة 32 ق – جلسة 27/6/1993 )

أما في حالة إقامة الدعوى البطلان الأصلية فالأصل وفقا للمستقر عليه في القضاء الإداري أن الاختصاص بنظره دعوى البطلان الأصلية في أحكامك دوائر المحكمة الإدارية العلا هي ذات الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان أو الدائرة الاحتياطية لها في حالة ما إذا رأت الدائرة المطعون في حكمها بدعوى البطلان عدم ملائمة نظر دعوى البطلان 0

أما في حالة الحكم الصادر من المحاكم الإدارية أو التأديبية أو محكمة القضاء الإداري فيجب أن نفرق بين وضعين الأول أن يكون الحكم باطلا و يتم الطعن عليه وفقا لإجراءات الطعن العادية و لكن من تاريخ علم الطاعن به و يشار في الطعن إلى البطلان المطلق الذي أصاب الحكم المطعون فيه و مثال ذلك الطعن في حكم صادر من محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية في دعوى لم يعلن الخصم بها إعلانا صحيحا و لم يمثل بالتالي فيها فيجوز له الطعن من تاريخ علمه و إذ تبينت محكمة الطعن بطلان الحكم انتهت إلى إلغائه و إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته و هي حالة لا تنطوي على طعن بالبطلان على نحو دقيق 0

أما الحالة الثانية فهي إقامة دعوى بطلان أصلية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية أو المحكمة التأديبية هنا الأقرب لاتجاه المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تختص بنظر دعوى البطلان الأصلية في الحكم منها حيث أنها إذا أثبت البطلان تكون و كأنها لم تستنفذ سلطاتها بخصوص الدعوى و د ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها إلى اختصاص مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بنظر دعوى البطلان في القرار الصادر منه و عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر هذه الدعوى 0

( الطعن رقم 2646 لسنة 37 ق – جلسة 5/2/1994 )



إلا أننا يجب أن نراعي أن قرارات و أحكام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة لا تقبل الطعن عليها من أية جهة 0

و نحن نرى أنه يجب أن يحجز الاختصاص بنظر دعوى البطلان الأصلية لمحكمة النقض بمعنى أن تختص بها محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية و المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لأحكام محكمة القضاء الإداري و المحاكم التأديبية 0

ذلك أن دعوى البطلان الأصلية هي في الحقيقة طعن بطلب تقرير بطلان الحكم فيجب أن يرفع إلى المحكمة الأعلى لتقرير هذا البطلان فالمحكمة الأعلى هي الأقدر على تقرير بطلان الحكم الصادر من المحكمة الأدنى فطبيعة الطعن توجب أن يفحص صحة أسبابه منهم أقدم ممن أصدروه أو أنهم في ذات مستوى الدائرة التي تنظر الدعوى بتقرير البطلان و هو أمر يحتاج إلى مبدأ من المحكمة الإدارية العليا لتقريره غير أن مما يقلل من الاعتماد على دعوى البطلان الأصلية للطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية ه جواز الطعن على أحكام هذه المحاكم 0

و أخيرا يظهر فرض آخر و هو حالة ما إذا ثبت بطلان قرار لمجلس تأديب أو هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي مما لم جز المشرع الطعن في أحكامها كما هو الحال في حالة مجلس تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة فهنا انتهت محكمة القضاء الإداري في حكم هام لها إلى اختصاصها بنظر الطعن على قرار صادر من هذا المجلس بعد أن انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى بطلان تشكيله حيث إن انعدام تشكيل المجلس لانتهاء صلاحية بعض أعضاؤه جعل قراراته القضائية و العدم سواء فما يصدر عنه يعتبر قرارا أو حكما منعدما و ما يعود للقضاء الإداري اختصاصه الأصيل بنظر الطعن عليه 0

( محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات و الجزاءات – الدعوى رقم 5674 لسنة 51 ق – جلسة 11/5/1998 )

هذا الحكم الأخير يثير فرضا عمليا أصبح واقعا و هو مصير الأحكام النهائية و الباتة الصادرة بناء على نص قانوني قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته و ترتب على ذلك أن صدر الحكم بناء على نص معدوم منذ صدوره فهل تقبل هنا دعوى البطلان الأصلية ضد هذا الحكم النهائي و البات 0000 إن الأمر يحتاج إلى تنظيم تشريعي ينظم تشريعي ينظم طرق الطعن في مثل هذه الحالات خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نص عليه قانون هيئة قضايا الدولة من عدم قابلية القرارات الإدارية الصادرة في حق أعضاء الهيئة للطعن عليها بطرق الطعن المقررة فالأصل هنا أن يعود الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على القرارات السابقة التي صدرت و تحصنت من رقابة القضاء عليها حتى يضع المشرع تنظيما يحدد طرق الطعن على هذه القرارات 0

و أخيرا فإنه من البديهي أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة 44 من قانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة طالما قامت على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات 0

( الطعن رقم 2170 سنة 31 ق – جلسة 21/4/1991 )



--------------------------------------------------------------------------------

المصدر : مجلة المحاماة - العدد الأول - سنة 2001