اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد عواد مشاهدة المشاركة
بعد اذن حضرتك يا دكتورة
مبدأ الشرعية الجنائية يقصد بيه انه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون
( ومؤدى ذلك أنه بالنسبة للتجريم والعقاب لا يجوز الاستناد إلى اللوائح ، إلاّ بناء على تفويض من المشرع ، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى العرف . غير أن استبعاد اللوائح والعرف من عداد مصادر قانون العقوبات أمر قاصر على التجريم والعقاب دون الإباحة .)
ممكن شرح ما بين القوسين .. شكرا
مرحبا خالد
بالنسبة للإجابة على سؤالك فهي على النحو التالي:
أسباب الإباحة هو موضوع سندرسه إن شاء الله بالتفصيل لاحقا والمقصود بها أسباب إذا توافرت فإنها تزيل الصفة التجريمية عن الفعل المجرم مثال ذلك الدفاع الشرعي عن النفس أو الأموال فلو شخص حاول قتل أخر فدافع عن نفسه وترتب على ذلك وفاة المعتدي فإنه الشخص المدافع عن نفسه لا يسأل جنائيا عن جريمة القتل.
ويختلف مصدر أسباب الإباحة عن مصدر التجريم والعقاب . ففي حين لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، فإن الإباحة يجوز أن تستند إلى اللوائح أو العرف . ولا يحمل ذلك مساسا بمبدأ الشرعية ، ذلك أن الإباحة لا تتضمن تجريما أو عقابا ، بل على العكس من ذلك ترفع صفة التجريم عن الفعل ، فهي إذن في صالح المتهم.

للمزيد من التفاصيل يمكنك مراجعة الكتاب صفحة 268 وما بعدها
مع دعواتي بالتوفيق والسداد