الموجز:
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لايصح سبباُ للطعن على الحكم . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لايصح أن يكون سببا للطعن على الحكم . كما أنه لايحق للطاعنين النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها. لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان اوصافها ، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك ذلك الأمر ، فإنه لايقبل منهما إثارة شىء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 30 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 494 )
( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/2 س 49 ص 833 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق

الموجز:
وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم . موضوعى مفاد اخذ المحكمة بشهادة بشهادة الشهود ؟
القاعدة:
من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف اتى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، وهى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها .
( المواد 302 ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 31/ 3 / 1998 س64 ص 494 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
4121 3/7/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 11

الموجز:
تمام السرقة بالاستيلاء على المنقول استيلاء يخرجه من حيازة صاحبه وجعله رهن تصرف السارق . مثال لتسبيب سائغ في تمام جريمة سرقة بالإكراه .
القاعدة:
لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم اقتحموا مسكن المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات ، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها قد يكون أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .
( المادتان 314/ 1 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
( والطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( والطعن 22378 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1097 )
( والطعن رقم 6911 لسنة 68 ق جلسة 1998/12/14 س 49 ص 1449 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3سرقة --> الفصل الثانى : الجريمة التامة والشروع فيها

الموجز:
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . وجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . كفايته لتوافر حالة التلبس . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( المادة 30 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3تلبس --> الفصل الأول : ماهية التلبس بالجريمة

الموجز:
منازعة الطاعن فى دليل لم يعول عليه الحكم فى مقارفته للجرائم التى دانه بها.غير مقبول.
القاعدة:
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه - خلافا لما يقول به الطاعن - لم يتخذ من تقرير الطب الشرعى دليلآ قبله على مقارفته الجرائم التى دانه بها فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص300 )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )

الموجز:
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاُ . أساس ذلك ؟
القاعدة:
بعدم قبوله شكلاُ عملاُ بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998 س 49 ص 358 )
( والطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( والطعن 22378 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1097 )
( والطعن رقم 6911 لسنة 68 ق جلسة 1998/12/14 س 49 ص 1449 )

الموجز:
نعى الطاعن على الحكم خطئه فيما نسبه للشاهدين الثالث والرابع من ضبط المتهم الأول بشقة المجنى عليهما فى حين أن الشاهد الرابع أمسك به بالطريق العام إثر هروبه . غير مقبول . مادام أنه يتعلق بغيره من المتهمين .
القاعدة:
لما كان مايثره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه للشاهدين الثالث والرابع من ضبط المتهم الأول بشقة المجنى عليهما فى حين أن الشاهد الرابع أمسك به بالطريق العام إثر هروبه فمردود بأنه لامصلحة للطاعن فى التمسك بهذا الخطأ مادام أنه يتعلق بغيره من المتهمين ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )

الموجز:
الدفع ببطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة لأول مرة أمام النقض. غير جائز . عدم قبول النعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا مما ذهب إليه بوجه طعنه من بطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة فلا يسوغ له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها .
( المادتان 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية , المادتان 30 , 34 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع الخامس : الدفع ببطلان عملية العرض

الموجز:
حق محكمة الموضوع في تجزئة الاعتراف واستنباط الحقيقة منه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض . مثال . لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف .
القاعدة:
من المقرر أن - محكمة الموضوع - ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان اعتراف الطاعن وباقي المحكوم عليهم بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استناداُ إلى أن استجوابهم تم بمعرفة النيابة العامة وأن إجراءاته خلت من أي شائبة للإكراه المادى أو المعنوى وكان فيما انتهت إليه من الأخذ من اعتراف الطاعن قالته أنه توجه رفقة المتهمين الأول والثالث إلى شقة المجني عليهما وأنه يسرق شيئاُ دون باقي قوله أن الغرض من ذهابه كان لقضاء السهرة وانصرافه قبل الحادث - بفرض حصوله - سليما فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعة إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
( المادتان302 ,310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( الطعن رقم 13262 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/11 س 49 ص 875 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الثاني : الاعتراف والاقرار --> الفرع الأول : الاعتراف --> الجزء الثاني : تجزئة الاعتراف
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب

الموجز:
المنازعة في دليل لم يعول عليه الحكم في الإدانة . غير مقبول .
القاعدة:
لما كان البين من لاحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو غيره من المتهمين وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار ثمة منازعة في هذا الخصوص فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها .
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل

الموجز:
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه . البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه . موضوعي .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع المحكوم عليه الآخر ببطلان اعترافه بمحضر ضبط الواقعة لكونه وليد إكراه وقع عليه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يقم الدليل في الأوراق على ثمة إكراه وقع على المتهم المذكور ولم يثبت من مناظرة السيد الأستاذ رئيس النيابة مباشر التحقيق وجود أى إصابات ظاهرة به ولم يقرر له المتهم بوجود إصابات به أو أن إكراهاً وقع عليه وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ بالاعتراف في حق المتهم وفي حق غيره من المتهمين ، في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الثاني : الاعتراف والاقرار --> الفرع الأول : الاعتراف --> الجزء الرابع : سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف

الموجز:
حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الاثبات إذغ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .
القاعدة:
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا وكان الثابت من محضر جلسة .... أن المدافع عن الطاعن استغني صراحة عن سماع شهود الاثبات اكتفاء بمناقشة أقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فان دعوي الاخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة ولا ينال من سلامة اجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطيا علي ذمة الدعوي فان ذلك منها كان استعمالا لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية ولم يكن من شانه ان يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تاجيل الدعوي لسماع الشهود أما وهو لم يفعل بعلة غير مقبولة هي خشيته أن يظل موكله محبوسا فانه ليس له من بعد ان ينعي علي المحكمة أنها أخلت بحقة في الدفاع ويضحي النعي علي الحكم بهذا الصدد غير سديد .
( المواد 289, 310 ، 311 , 380 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق بجلسة 7-3-1998 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الثاني : اجراءات المحاكمة --> الفرع الثاني : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الجزء العاشر : سماع الشهود
3دفاع --> الفصل الرابع عشر : طلب سماع شهود

الموجز:
الخطأ فى الأسناد الذى يعيب الحكم . ماهيته؟ مثال.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما يفيد تضمن الأوراق لتحريات الشرطة. وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعن من عدم ذكر الشاهدين الأول والخامسة فتح باب الشقة المجنى عليهما خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه فإنه -بفرض تردى الحكم فى هذا الخطأ - لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له فى منطقة أو النتيجة التى خلص إليها ويكون النعى على الحكم بدعوى الخطأ فىالإسناد على غير اساس.
( المواد 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق بجلسة 7-3-1998 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثالث : ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
19031 10/4/1997 65 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 6

الموجز:
استلام المجنى عليه للمبلغ المسروق لاينفى وقوع الضرر فى جريمة السرقة المنازعة فى ذلك غير مقبولة .
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه المدنية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج عن خطأ الطاعن الناشئ عن الجريمة التى دين بها فإن منازعة الطاعن فى شأن انتفاء الضرر الذى قضى به الحكم المطعون فيه استنادا إلى أن المجنى عليه قد تسلم النقود التى ضبطت مع الطاعن لا يكون لها محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على جريمة السرقة بالإكراه ويكون بذلك قد توافرت للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية.
( المادة 251 إجراءات جنائية والمادة 163 مدنى)
( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/4 س 48 ص 1009 )
الفهرس:
3ضرر

الموجز:
الإكراه فى السرقة . متى يتحقق . تحقق الإكراه فى السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها . متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعى . مادام سائغا.
القاعدة:
إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ولا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس وإثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه .
( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق - جلسة 1997/10/4 - س 48 - ص 1009)
الفهرس:
3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الثالث : الوسيلة --> الجزء الأول : الاكراه والتهديد باستعمال السلاح أو حمله

الموجز:
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم . عدم إيراد الحكم لهذا الدفاع . مفاده .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة. ومن ثم فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه إعراضه عن إيراد دفاع الطاعن القائم على أن البلاغ الأول وأقوال ابن المجني عليه لم يتضمنا اتهاما له ، وكذا ما أثاره من أن معاينة الشرطة أثبتت أن جميع محتويات الغرفة محل السرقة كانت مبعثرة في حين قرر ابن المجني عليه أن السرقة انصبت على الصوان فقط ، مما يكون معه هذا الوجه من النعي غير سديد .
( المواد 304 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق بجلسة 1997/10/4 س 48 ص 1009 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . مثال :
القاعدة:
إن الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وإذ كان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على رفع البصمات من مكان السرقة فإنه - وعلى فرض أن الحكم قد أورد أن البصمات لم ترفع من مكان الحادث على خلاف الثابت بالأوراق فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( المادة 302 ، 310من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/4 س 48 ص 1009 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثالث : ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل