عدم وجود سبب للشيك وعدم مقدرة المدعي إثباتسبب توقيع الشيك هل يدعم موقف المدعى عليه؟
نعم يدعم موقف المدعى عليه خاصة اذا ثبت تزوير الشيك على المدعى عليه بواسطة المدعى ...
هى ليست قضية أسرية لأنها تنظر أمام لجنة النظر فى منازعات الأوراق التجارية بالمملكة العربية السعودية وليست أمام المحاكم الشرعية وان كان الفصل فيها تقديريا للجنة .....
ماهو الموقف القانوني في مثل هذه القضية الأسرية وهل يعطىلها صفة إعتبارية ؟
((جميع نقاط الرد على استفساراتك تخدم قضية خيانة الأمانة اذا ما أقامها المدعى عليه ضد المدعى وتمسك بها أمام المحكمة الشرعية المختصة اذا ماتوافرت أركانها على أن يقدم للجنة التى تنظر قضية الشيك صورة رسمية من قضية خيانة الأمانة ويحاول قدر المستطاع ارجاء الفصل فى قضية الشيك لحين الفصل فى قضية خيانة الأمانة لأنه اذا ثبت جرم خيانة الأمانة على المدعى ذلك سيبرىء ساحة المدعى عليه من جريمة اصدار شيك بدون رصيد لأنه ذلك الشيك ثبت بواسطة القضاء اختلاسه ...))
فالنظام السعودي شأنه شأن الشريعة الإسلامية يشترط لخيانة الأمانة توافر الركنين المادي والمعنوي فضلاً عن ضرورة توافر عناصر العلم والإرادة والقصد الجنائي والتكليف والاختيار كشروط أساسية يجب توافرها لقيام جريمة خيانة الأمانة وتطبق العقوبات على مرتكبها.
والجدير بالذكر أيضا أن النظام السعودي ,أن كان لم يحدد نظاماً مخصصاً لتجريم خيانة الأمانة إلا أنه ذكر تجريم خيانة الأمانة من خلال تجريم الجرائم التي تندرج تحتها والتي تتعلق بها سواء المرتكبة من قبل الموظفين العموميين (نظام الخدمةالمدنية) والتي ترتكب من قبل التجار (نظام المحكمة التجارية) نظراً لتداخل الشديد بين هذه الجرائم فخيانة الأمانة ذات نطاق واسع وممتد فكل مخالفة وحياد عن طريق الحق والصواب تعتبر خيانة أمانة ، إلا أن خيانة الأمانة المتعارف عليه تتطلب شرط التسليم ابتداء.
المفضلات