تشكيل مجلس النقابة

يشكل مجلس النقابة من (٥)
- نقيب المحامين - عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية عن عشرين ألف محام بعضوين . - عشرة أعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أن يكون بينهم اثنين من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون . ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشيح لتمثل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة .


النقابة العامة

تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
1) الجمعية العمومية.
2) مجلس النقابة.(٦)
يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقد إليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً.
كما يختص مجلس النقابة بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لابلاغها اليه. (٧)
النقابة الفرعية

تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص.
وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.(٨)
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في قانون المحاماة في دائرة اختصاصها.(٩)
تتكون هيئات النقابة الفرعية من :
الجمعية العمومية.
مجلس النقابة الفرعية.(١٠)

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئيه ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات على الأقل . يتم انتخابه بمعرفة جمعيتها العمومية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن ستة أعضاء 0وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة..(١١):
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في قانون المحاماة على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.


يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم امهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة المحاماة فضلاً عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 133. (١٢):
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.
وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وامين الصندوق.
ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.
ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.(١٣)
فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخول لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص علسها هذا القانون.(١٤)

تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة في هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة. (١٥)


التاريخ المهني و التشريعي

أنشئت نقابة المحامين سنة 1912 بموجب قانون 1912 من القرن الماضي (العشرين)،وجدير بالذكر أن المحاماة في مصر قد مرت بمراحل تاريخية ترتبط ارتباطا وثيقا بوجودها، وتعددت هذه المراحل بتنوع الظروف والملابسات التاريخية والاجتماعية على مدار السنوات الطوال في عمر هذه المهنة العريقة. ونحاول تلمس هذه المراحل بايجاز على النحو التالي(١٦):
المرحلة الأولى

وهي في غضون 1884 حيث خلت ترتيب المحاكم الأهلية ولائحة الاجراءات من تنظيم محدد للمحاماة: فابتداءا من سنة 1884 قررت محكمة الاستئناف في السنة ذاتها وضع قيود على قبول الوكلاء في المرافعة وذلك بتاريخ 3 مايو سنة 1884 بأنه يجب على من يرغب أن يقبل بصفة وكيل في المرافعة عن الأخصام أن يرفق بطلبه شهادة تدل على حسن سيره، وأنه خال من السوابق، ولم يشترط القرار ان يكون لديه كفاءة علمية، بل أباح لمن يجهلون اللغة العربية ، المرافعة مستعينين في ذلك بشخص آخر عارف باللغة المذكورة، ويكون ذلك بحضورعهم، ولهذا السبب فقد انساب إلى المحاكم بسبب سهولة الاحتراف بالمحاماة، ععد ممن ليسوا من أهلها ، فنفر منها الكثيرون من اولي الفضل والعلم ولم يقبلوا على ممارستها.
المرحلة الثانية

تبدأ في سنة 1888
المرحلة الثالثة

تبدأ في سنة 1893
المرحلة الرابعة

تبدأ بصدور قانون المحاماة رقم 26 بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1912
المرحلة الخامسة

تبدأ بصدور القانون 1944
المرحلة السادسة

الستينات والسبعينات من القرن العشرين وحتى بداية الثمانينات منه
المرحلة السابعة

الثمانينات من القرن العشرين وحتى الآن