[align=center]

_________________


العنصر الرابع


وهو


4- الجرائم العسكرية وانواعها




هناك نوعين من الجرائم العسكرية فى القانون

-جريمة عسكرية بحتة :-


وهذة الجرائم ليس لها مايقابلها فى قانون العقوبات كجريمة مخالفة واجبات مخالفة واجبات الخدمة وجرائم الهروب والغياب والذى يقف امام المحكمة العسكرية هو شخصية عسكرية وليس مدنية


جرائم عسكرية مختلطة :-


وهى جرائم عادية فى قانون العقوبات العام ولكنها تخضع لقانون العقوبات العسكرى ويكون صفة المرتكب هنا

شخصية مدنية او شخصية عسكرية


مثال تلك الجرائم جرائم اتلاف السفن واتلاف الأسلحة

او اساءة صنعها عمدااااااااا



اذن نلاحظ فى النوع الثانى من الجرائم العسكرية

وهو جرائم عسكرية مختلطة

ممكن الممكن ان يمثل امام المحكمة العسكرية

اما شخص مدنى او شخص عسكرى

ومتى يمثل الشخص المدنى امام المحاكم العسكرية

من ضمن شروط الجرائم العسكرية المختلطة

(اساءة صنعها عمداااا )

فبهذا

يكون ان يمثل امام المحكمة العسكرية

مثال على ذلك

تتذكرون شخصية

(اسمها طلعت السادات )

كان طلعت السادات تعمد اساءة القوات المسلحة المصرية

وقال انها قتلت عمة

الرئيس السادات

وعلى هذا الأساس تم القبض علية واحالتة الى المحكمة العسكرية

وحتى بدون الجرائم العسكرية

يحق لرئيس الجمهورية

احالة اشخاص مدنيين الى المحاكم العسكرية

بصفتة الحاكم العسكرى

والى العنصر الخامس


[/align]