val id=_x0000_s1036 style="MARGIN-TOP: 12.5pt; Z-INDEX: -7; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 46pt; WIDTH: 395.65pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 226pt; TEXT-ALIGN: left" strokeweight="1pt" strokecolor="#666 [1936]" fillcolor="#666 [1936]">val>
حـــوار
سمعت الحوار الآتي ما بين زنجي صغير وأمه :
الصغير :................................................ لماذا نحن سود يا أماه ؟
الأم : .................................................. ..... لأننا في حداد يا بني !
الصغير : ..................................... وعلى من نحن في حداد يا أماه ؟
الأم : ................................................ على إخوانك البيض يا بني !
الصغير : ............................................. ومتى ننزع الحداد يا أماه ؟
الأم : يوم تسود وجوههم خجلا ً منا ..... فتبيض وجوهنا عطفا ً عليهم !!!
ميخائيل نعيمة


الفصل الخامس
مصادرة الكفالة والاعتراض عليها
أولاً : مصير الكفالة :
لمعرفة مصير الكفالة ، لا بد من بحث مصير كل قسم من أقسام الكفالة على حدى.
1- القسم الأول من الكفالة :
أوضحت المادة / 118 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري في فقرتها الأولى ، أن هذا القسم يضمن :
(( 1- حضور المدعى عليه معاملات
التحقيق والمحاكمة ، ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره )).
كما أن المادة / 125 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري حددت مصير هذا القسم من الكفالة :
(( إذا تخلف المدعى عليه ، بدون عذر مشروع عن حضور إحدى معاملات
التحقيق ، أو جلسات المحاكمة ، أو لم يمتثل لإنفاذ الحكم ، أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة ، على أنه يمكن بحال صدور القرار بمنع المحاكمة ، أو بسقوط الدعوى العامة ، أو بعدم المسؤولية ، أو بالتبرئة ، أن يُقضَ في القرار أو الحكم برد القسم الأول من الكفالة )).
إذاً ومن خلال نص المادتين الآنفتي الذكر نجد أن غاية القسم الأول ، هو ضمان حضور المخلى سبيله معاملات
التحقيق والمحاكمة ، إضافة لإنفاذ الحكم عند صدوره وصيرورته مبرماً ، وبناءً عليه إذا تخلف المدعى عليه عن حضور أية معاملة من معاملات التحقيق ، أو جلسات المحاكمة ، دون عذر مشروع أو لم يمتثل لإنفاذ الحكم الصادر عليه فإن هذا القسم يصبح حقاً للخزينة ، والحقيقة أن مصادرة الكفالة لا تعفي المدعى عليه من المثول أمام قاضي التحقيق ، أو المحكمة لأن القضاء الجزائي لا يبحث عن الأرباح المادية من وراء الغرامات ومصادرة الكفالات.[27]
مسؤولية الكفيل :
(( إن الاجتهاد مستقر على أن الكفيل ملزم بدفع القسط الأول من الكفالة عند تخلف مكفوله ، دون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب )).[28]
2- القسم الثاني من الكفالة :
أوضحت المادة / 118 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري في الفقرة الأولى منها القسم الثاني من الكفالة وقد جاء فيها:
(( ب- تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب التالي:
أولاً: الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
ثانياً: الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.
ثالثاً: الغرامات )).
2- وتعطي هذه الكفالة الأولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفاً )).
بينما بحثت المادة / 126 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري مصير هذا القسم وقد جاء فيها :
(( 1- يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة ، إذا قضي بمنع المحاكمة ، أو بسقوط الدعوى العامة ، أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة.
2- أما إذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة ، لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات ، وفقاً للترتيب المبين في المادة / 118 / وإن بقي شيء فيرد إلى الكفيل )).
إذاً ومن خلال ذلك يمكن المطالبة بإعادة القسم الثاني من الكفالة ، إذا امتنعت محاكمة المدعى عليه أو سقطت الدعوى العامة ، أو تقرر عدم مسؤولية المدعى عليه ، أو براءته ، لأنه قد ضمن أشياء لم تعد تقع على عاتق المدعى عليه.
أما إذا تقرر معاقبة المخلى سبيله ، فإنه يجري اقتطاع ما يكفي لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات ، وذلك كله وفقاً لترتيب المادة / 118 / وإذا بقي شيء من ذلك فإنه يرد إلى صاحبه.
ثانياً : مصادرة الكفالة :
- كيف تتم المصادرة؟
وقد تم بحث ذلك في متن المادة / 127 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري وقد جاء فيها :
(( 1- على النائب العام أن يبرز إلى صندوق المال ، من تلقاء نفسه ، أو بناء على طلب المدعي الشخصي ، بياناً من القلم يوجب مصادرة القسم الأول من الكفالة ، تطبيقاً للمادة / 125 / أو خلاصة عن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي ، والرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة ، وفقاً للفقرة الثانية من الـمادة / 116 /.
2- أما الكفالة المصرفية ، والكفالة العقارية ، والكفالة التجارية ، فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة ، وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية ، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ )).
أولاً : مصادرة القسم الأول :
بناء عليه فإن مصادرة القسم الأول ، من الكفالة تكون بعد أن ترسل النيابة العامة إلى دائرة المالية ، من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب المدعي الشخصي ، بياناً صادراً عن الدائرة القضائية المختصة بوجوب مصادرة القسم الأول من الكفالة تطبيقاً لأحكام المادة / 125 / أصول محاكمات جزائية سوري .
فإذا كانت الكفالة مالية ، وتم إيداعها الخزينة ، فهذا القسم يصار إلى مصادرته من ذات المبلغ المودع ، أما إذا كانت الكفالة مصرفية أو تجارية أو عقارية ، فإن هذا القسم يحصل وفقاً لقواعد جباية الأموال العامة ، عملاً بأحكام المــادة / 127 / أصول جزائية ،[29] فالنيابة العامة تقوم بمصادرة هذا القسم إذا وجد قرار أو حكم يقضي بالمصادرة ، أو إذا لم يمتثل المدعى عليه لإنفاذ الحكم الصادر بحقه.
ثانياً : مصادرة القسم الثاني :
للدراسة التفصيلية لمصادرة القسم الثاني لا بد من دراسة كل فقرة من الفقرات التي يضمنها هذا القسم ، وفق الترتيب:
أ- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي :
وهي تضمن كل ما تكبده المدعي الشخصي أثناء سير الدعوى العامة ، من مصروفات ونفقات ، كرسم الطابع وأجور الخبرة ونفقات الشهود والكشف على مكان الحادث.
وتتم مصادرة ما يعادل هذه النفقات بناءً على طلب المدعي الشخصي الذي يقدمه إلى النيابة العامة ، لتقوم بدورها بإرسال خلاصة عن الفقرة الحكمية القاضية بإلزام المدعى عليه بتلك النفقات إلى المالية ، لتقوم هذه بدورها في اقتطاع المبلغ المحكوم به من القسم الثاني من الكفالة ، وتدفعه إلى المدعي الشخصي.
أما إذا كانت الكفالة مصرفية أو عقارية أو تجارية ، فتنفذ الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ.
ب- الرسوم والنفقات القضائية :
وتشمل رسم القرار ، نفقات التداوي في مشافي الدولة ، وما يصرف من نفقات الجرائم العامة على نسخ أوراق الدعوى وأجور الكشف والخبرة ، وما إلى ذلك وقد بحثت المادة / 447 / من أصول المحاكمات الجزائية السوري في كيفية تنفيذ هذا البند وجاء فيها :
(( يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية ، أن يدفعها إلى صندوق المال ، في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية ، وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين سوريتين ، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر )).
ويمكن إعمال قاعدة التقسيط على الرسوم والنفقات القضائية ، وأما مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالاً للغرامة والرسوم والنفقات القضائية ، فمن شأنها أن تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة ، وذلك سنداً للمواد/448/ و / 450 / أصول محاكمات جزائية سوري .
أما إذا تغيب المحكوم عليه أو توفي ، فإن الغرامة والرسوم والنفقات القضائية تستوفى بمعرفة وزارة المالية ، وفقاً لطريقة تحصيل الأموال الأميرية ، سنداً للمادة / 453 / أصول محاكمات جزائية سوري .
أما إذا كانت الكفالة غير مالية ، فتستوفى وفقاً للأصول المتعلقة لتحصيل الأموال الأميرية .[30]
1- العقوبات الأصلية : الإعدام - الأشغال الشاقة – الاعتقال – التجريد – الحبس.
2- الفرعية : تتبع العقوبة الأصلية دون حاجة النطق بها ( التجريد المدني ) ، ( الإقامة الجبرية ).
3- الإضافية : تضاف إلى العقوبة الأصلية في القرار ( الغرامة في الجنايات ) ، ( نشر الحكم في الجنح والجنايات ).


ج- الغرامة الجزائية:
الغرامة : هي عقوبة مالية تفرض على المحكوم عليه ، ويلزم بموجبها دفع مبلغ من النقود يقدره القاضي في قرار الحكم إلى خزانة الدولة ،[31] وهي أصلية في الجنح والمخالفات ، ويتراوح مقدارها في الجنح بين مائة وألف ليرة سورية – المادة / 53 / عقوبات – أما في المخالفات فيتراوح مقدارها بين خمس وعشرين ومائة ليرة سورية – المادة / 61 / عقوبات – وتكون الغرامة إضافية في الجنايات ، إذا نطق القاضي بها ، وحدد نوعها ، ولا تفرض ما لم يجر النطق بها ويتراوح مقدارها بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة سورية – المادة / 64 ف 1 / عقوبات ، ويتم استيفاؤها من الجزء المتبقي من القسم الثاني من الكفالة ، وذلك بعد اقتطاع الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي ، والرسوم والنفقات القضائية المتوجبة للدولة أما إذا كانت الكفالة غير مالية فيجري تحصيلها من قبل مديرية المالية.
ثالثاً : الاعتراض على المصادرة :
كل نزاع يثار حول مصادرة الكفالة ، أو استرجاعها فإن مرجع الفصل في هذا النزاع ، هو المرجع الذي لا تزال الدعوى موجودة لديه ، أو المرجع الذي حكم فيها بقرار اكتسب الدرجة القطعية ، وقد جاء ذلك في متن المادة /128/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري ، وقد ورد فيها (( إن النزاع الذي ينشأ عن تطبيق أحكام المادتين السابقتين، يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى ، أو المرجع الذي حكم بها ، وذلك في غرفة المذاكرة ، وبناء على استدعاء صاحب العلاقة )).
رابعاً : إعادة كفالات
إخلاء السبيل :
(( ... إن إعادة بدل الكفالة يكون إلى من ورد اسمه في الإيصال المالي ، فإن كان غير المدعى عليه كان في حكم كفيله ، إلا إذا كان في قرار المحكمة ما يخالف ذلك ، وليس ما يمنع من إعادة البدل إلى من يحمل تفويضاً قانونياً ممن يجب إعادة البدل إليه بالذات )).[32]


خصال القاضي
إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل :
علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالأئمة ، ومشاورة أهل الرأي والعلم .
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز
الفصل السادس
استئناف قرار
إخلاء السبيل
أولاً : إجراءات الاستئناف :
1- استدعاء الاستئناف :
يجري استئناف القرار بخصوص موضوع
إخلاء السبيل سواء أكان بالصيغة المانحة أو المانعة ، بموجب استدعاء إلا أنه لم يشترط القانون شكلاً أو نموذجاً معيناً لاستئناف قرار إخلاء السبيل ولكن لا بد من تقديمه ضمن المدة القانونية وإيداع التأمين كشرط لقبوله .
ولا بد أن يتضمن استدعاء الاستئناف : اسم المستأنف ، واسم المستأنف عليه ، والقرار المستأنف ، وإن إغفال أسباب الاستئناف لا تؤدي إلى رده شكلاً ، ما دام قد أظهر المستأنف أن القرار قد أضر بمصالحه وجاء مجحفاً بحقوقه إذ أنــه (( إن ورود عبارة الإجحاف والمغدورية في أسباب الاستئناف كافٍ لنشر القرار ، ولا يرد الاستئناف شكلاً بحجة عدم توضيح الأسباب ، إذ لا نص على ذلك إلا في قانون الأصول المدنية ، ولا يسري على القضايا الجزائية ))[33].
وللموقوف الحق في تقديم الاستئناف بنفسه ، فله أن يقدم الاستئناف إلى مدير السجن ، فيحفظ مدير السجن عندها مدة الاستئناف ، ويقوم بإرسال الاستئناف إلى ديوان المحكمة ولوكيل الموقوف أن يتقدم باستدعاء الاستئناف ويجري إقراره أمام القاضي المختص.
2- إيداع التأمين الاستئنافي :
يخضع استئناف قرار
إخلاء السبيل سواء أكان مانعاً أو مانحاً ، للتأمين القضائي ، إذ جاء في رأي إدارة التشريع أنه لا بد وأن يخضع قرار إخلاء السبيل إلى التأمين القضائي ، وذلك تطبيقاً للمادة / 87 / من قانون الرسوم ذي الرقم / 105 / تاريخ 4/10/1953م والتي حددت في البند /ج/ التأمينات الواجب استيفاؤها في الدعاوى الجزائية ، فحددها بعشر ليرات في الدعاوى الصلحية ، وبعشرين ليرة في الدعاوى البدائية ، وخمس عشرة ليرة في دعاوى قضاة التحقيق ، وقد ورد ذلك في متن القاعدة / 120 / من شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لأديب استانبولي ، التي اندرجت تحت عنوان : (( استئناف قرارات إخلاء السبيل تخضع إلى التأمين القضائي )) ، فلا بد إذاً من دفع التأمين الاستئنافي لقبول الاستئناف تحت طائلة رده شكلاً ، ويجري دفعه قبل النظر في الاستئناف ، وخلال مدة الاستئناف مع ملاحظة أن مدة دفع تأمين الاستئناف عن المستأنف الموقوف تبدأ من تاريخ تبليغ رئيس الديوان بزوم دفع المبلغ ، لأن السجين ينظر إلى وضعه نظرة خاصة.[34]
3- تقديم الاستئناف :
نصت المادة /122/ أصول محاكمات جزائية سوري على ما يلي :
(( 2- يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف إلى قاضي الإحالة ، إذا كان صادراً عن قاضي
التحقيق أو من ينوب عنه وإلى المحكمة الاستئنافية ، إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية )).
فيمكن تقديم استئناف قرار
إخلاء السبيل ، إما إلى قاضي التحقيق باعتباره مصدر القرار ليقوم الديوان بعدئذ بإرفاق لائحة الاستئناف بالإضبارة ، وإرسالها إلى قاضي الإحالة ، عن طريق ديوان النيابة العامة .
كما يمكن تقديمه عن طريق تقديم الاستئناف إلى محكمة استئناف الجزاء إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح ، أو البداية ، وتنظر الجهة القضائية التي رفع إليها الاستئناف في القرار المستأنف في غرفة المذاكرة ، التي تقوم بدورها بتدقيقه من الناحية الشكلية ، ومن ثم الانتقال لدراسته من الناحية الموضوعية ولها بعد ذلك إصدار القرار في غرفة المذاكرة أيضاً، فإذا ما قبلت الاستئناف موضوعاً قضت بإعادة التأمين وإذا ردت الاستئناف سواء أكان من الناحية الشكلية أو الموضوعية فهي تصادر التأمين المدفوع ويصبح إيراداً للخزينة.
ولا بد من التنويه بأن قرار
إخلاء السبيل ( مانحاً – مانعاً ) الذي يصدر عن محكمة الاستئناف ، أو قاضي الإحالة ، في معرض التصدي لتلك القرارات ، هو قرار مبرم ولا يمنع هذا الموقوف من تقديم طلب جديد إلى المرجع المختص قبل الاستئناف.
وفي حال تم الاستئناف ولم يودع التأمين الاستئنافي ، يُرد استئناف
إخلاء السبيل شكلاً.
ثانياً : ميعاد استئناف قرار
إخلاء السبيل :
نصت المادة /122/ أصول محاكمات جزائية سوري على ما يلي :
(( 1- إن القرار بشأن تخلية
السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة ، تبدأ بحق النائب العام من خلال وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة ، وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ )).
1- مدة الاستئناف :
يلاحظ في متن الفقرة السابقة أنه يمكن لأطراف دعوى الحق العام استئناف قرارات
إخلاء السبيل ( المانحة – المانعة ) فلقد قصر المشرع مدة استئناف القرار المتعلق بموضوع إخلاء السبيل بأربع وعشرين ساعة وإن دل هذا القصر على شيء فهو يدل على حرص المشرع واهتمامه بالحرية الفردية ، التي هي أغلى ما في الوجود.
ومدة الأربع والعشرين ساعة تعني يوماً كاملاً من أيام العمل ، فلقد اعتبرت محكمة النقض السورية أنه :
(( مدة الأربع والعشرين ساعة تعني يوماً واحداً من أيام العمل ، لأن الذهاب إلى غير ذلك ، وحساب الميعاد بالساعات يؤدي إلى الحرج ، والاستحالة في تطبيق القانون ، فإذا تبلغ المستأنف بعد انتهاء الدوام الرسمي بثلاث ساعات مثلاً، وأراد أن يستوفي المدة كاملة فإنه لا يجد في اليوم التالي بعد انتهاء الدوام بثلاث ساعات من يقبل استئنافه لذلك وجب اعتبار مدة الأربع والعشرين ساعة يوماً كاملاً من أيام العمل ، ولا يدخل في يوم التبليغ ولا تكلف الدوائر الرسمية بفتح أبوابها بصورة مستمرة ليلاً ونهاراً لقبول الطعون حسب ساعات تبليغها )).[35]
2- بدء سريان المدة :
أ- بحق النائب العام : تبدأ مهلة الاستئناف بحقه من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة.
ب- بحق المدعي الشخصي والمدعى عليه : تبدأ مهلة الاستئناف بحقهما من وقوع التبليغ ، ويبدو لي أنه لا يمكنهما تطبيق مهلة المسافة في هذا الخصوص ، والإفادة منها ، وذلك لأن المدعي الشخصي ملزم باتخاذ موطن في مركز قاضي
التحقيق ، إذ لم يكن له موطن فيه ، وإذا لم يفعل ذلك فلا يحق له الاعتراض على عدم تبليغه الأوراق التي يتوجب إبلاغه إياها ، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة / 64 / أصول محاكمات جزائية سوري التي ورد فيها:
(( على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي
التحقيق ، أن يتخذ له موطناً ، وإن لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها )).
أما بالنسبة للمدعى عليه الموقوف فيصار تبليغه في دار التوقيف الموجود فيها ، والاستئناف المقدم خارج المدة يعتبر مردود شكلاً ، إلا أنه إذا قدم الاستئناف إلى قاضي الإحالة غير المختص كان لهذا القاضي إحالة الاستئناف إلى قاضي الإحالة المختص ، وأن يكون حساب المدة التي تستغرقها إحالة الاستئناف على حساب المستأنف فإذا وصل الاستئناف متأخراً ، وكانت المهلة المحددة للاستئناف قد انقضت حين وصوله ، فإنه من المتعين أن يرد الاستئناف شكلاً لوروده إلى دائرة قاضي الإحالة المختص بعد مضي المدة ، ونلاحظ أن الفقرة / 2 / من المادة / 122 / أصول محاكمات جزائية سوري ( ولو بخصوص تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ) قد جاءت عبارة ( محكمة الاستئناف ) كما يبدو مطلقة غير مقيدة فلا بد من الرجوع إلى أصول استئناف الدعوى الجزائية بشكل عام التي أجازت تقدم الاستئناف إلى محكمة الموطن إذ إن المادة / 251 / أصول محاكمات جزائية سوري لم تجعل تقديم استدعاء الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة مباشرة أو بواسطة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف واجباً تحت طائلة الرد ، فإن الاستئناف المقدم إلى محكمة موطن المستأنف مقبول شكلاً )).[36]
إذاً يمكن تقديم استئناف قرار
إخلاء السبيل إلى محكمة الموطن ، لتقوم بإحالته إلى محكمة الاستئناف المختصة ، مع ضرورة لزوم التقيد بمدة الأربع والعشرين ساعة ، إذ أن حساب مدة إحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة يجب أن يكون على حساب المستأنف.
ثالثاً: مرجع الاستئناف:
1- قاضي الإحالة : ينظر قاضي الإحالة بالاستئناف المقدم إليه بموضوع
إخلاء السبيل ، إذا كان القرار صادراً عن قاضي التحقيق ، وقرار قاضي الإحالة بهذا الخصوص هو قرار مبرم لا يقبل الطعن إطلاقاً.
2- محكمة الاستئناف : تنظر محكمة استئناف الجزاء بالقرارات المتعلقة بموضوع
إخلاء السبيل إذا كانت تلك القرارات قد صدرت عن قضاة الصلح ، أو محاكم البداية ، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قراراً مبرماً لا يقبل الطعن بطريق الاستقلال.
لا بد من التنويه أخيراً إلى أنه إذا وقع استئناف لقرارات
إخلاء السبيل بأية صيغة كانت ( مانحة – مانعة ) فإن المدعى عليه يبقى موقوفاً حتى يبت بموضوع القرار المستأنف.