بالنسبة للسؤال الاول:

تنتهي جريمة استعمال المحرر المزور بانتهاء التمسك به، فإذا كان الشخص قد توظف بناء على شهادة مزورة قدمها ولكنه استقال، عندئذ تنتهي الجريمة ويبدأ من وقتها حساب التقادم إذا كان ولي الامر قد أقر مدد للتقادم

أما في المملكة فإن الشريعة الاسلامية ترفض فكرة التقادم، فمن ارتكب جريمة لا يسقط حق المجتمع أو حق الفرد بمضي مدة معينة،
بل إن المنظم في المملكة عندما أدخل أنظمة خاصة لبعض الجرائم التعزيرية لم ينص على التقادم فيها ، بمعنى أن المنظم السعودي لا يزال رافضا لفكرة التقادم حتى في مجال الجرائم التعزيرية كقاعدة عامة حتى الان.

ولكنه إذا أخذ المنظم السعودي بها في مجال الجرائم التعزيرية كجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور أو غيرها فإنه في ذلك لا يكون قد خالف الشريعة الإسلامية، فولي الامر له في مجال الجرائم التعزيرية ما ليس له في مجال جرائم الحدود والقصاص والدية

أما بالنسبة للسؤال الثاني

يبدو أنه قد اختلط عليك قولي: فما قلته هو أن الركن المادي في جريمة التزوير يقع بمجرد تغيير الحقيقة،

ولكن إذا لم يكن الفاعل منتويا استعمال المحرر المزور، فإن الركن المعنوي لا يقع ، والجريمة لا تقع إلا بتوافر الركنين معا، يعني أن جريمة التزوير لا تقع في هذه الحالة ،
ولكن الكشف عن نية الفاعل الذي غير الحقيقة : هل كان ينوي استعمال المحرر المزور أو لا مسألة شاقة، ومن الصعب أن يصدق القاضي أنه زور جواز سفر مثلا واحتفظ به في درج مكتبه ولم يكن ينتوي استعماله ومن ثم يلزم اقناع المحكمة بأنه لم يكن ينوي إذ هناك قرينة واقعية عليه أنه ينوي استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله